الملك
كلمة (المَلِك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعِل) وهي مشتقة من...
عن أم سَلَمة رضي الله عنها أنها سألت النبي ﷺ: أتُصلي المرأة في دِرْع وخِمَار ليس عليها إزَار، قال: «إذا كان الدِّرْعُ سَابِغًا يُغطي ظُهور قَدميها».
[ضعيف.] - [رواه أبو داود.]
تسأل أم سلمة رضي الله عنها: هل يجوز للمرأة أن تُصلي في ثوب واحد وخِمار من غير أن تأتَزِر بثوب؟ فقال ﷺ: "إذا كان الدِّرْعُ سَابِغًا يُغطي ظُهور قَدميها" أي: لا بأس بذلك: بشرط أن يكون الثَّوب الذي تَلبسه ضَافِيا يُغطي جميع بَدنها من أعلاه إلى أسفله بما في ذلك القَدَمَان. وعليه: فإذا غطَّتِ المرأة بِدِرْعها السَّابغِ قدَمَيْهَا، وغطَّت بِخِمارها رأسها وشعرها وعُنقها، فقد سَتَرَتْ عورتها في الصَّلاة، فتصلِّي ولو لم يكن عليها إزارٌ، أو سروالٌ تحت دِرْعِها، وإن كان الأكمل والأفضل أن يكون عليها ثلاثة أثواب، درع وخمار وإزار. أما الوجه فيباح كشفه في الصلاة حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد حيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة. والحديث ضعيف، ولكنه صح من كلام أم سلمة رضي الله عنها.
دِرْع | المُراد به هنا: قميص المرأة الَّذي يَستُر جسمها من عاتقها، حتَّى يغطِّي قدميها. |
خِمَار | من التَّخْمِير، وهو: التَّغْطِية؛ ومنه: خِمَار المرأة، الَّذي تُغَطِّي به رأَسَها وعُنقها. |
إزَار | الإزَار: ثوبٌ يُحيط بالنِّصف الأسْفل من البَدن. |
سَابِغًا | أي: واسعًا، ساترًا لظهور قدميها. |