البحث

عبارات مقترحة:

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

الحفي

كلمةُ (الحَفِيِّ) في اللغة هي صفةٌ من الحفاوة، وهي الاهتمامُ...

لَحْمٌ


من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

اللَّحْمُ: مَصْدَرُ لَحَمَ الشَّيءَ، يَلْحَمُهُ، لَحْماً، وهو الجُزْءُ العَضَلِيُّ الرِّخْوُ بَيْنَ الجِلْدِ والعَظْمِ، ولَحْمُ كُلِّ شَيْءٍ: لُبُّهُ، وأصْلُ اللَّحْمِ: التَّداخُلُ والاخْتِلاطُ والإلْصاقُ، يُقال: تلاحَمَ الْمَطَرُ: إذا تتابَعَ حتَّى دَخَلَ بعضُهُ في بَعْضٍ، ومِنهُ سُمِّيَ اللَّحْمُ؛ لأنَّهُ مُتَداخِلٌ بَعْضُهُ في بَعْضٍ، وجَمْعُهُ: لُحومٌ، ولُحْمانٌ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ مُصْطَلح (لَحْم) في الفقه في عِدَّة مواضِعَ، منها: كتاب الطَّهارةِ، باب: نَواقِض الوُضوءِ، وباب: النَّجاسات، وفي كتابِ الحجِّ، باب: جَزاء الصَّيْدِ، وفي كتابِ البُيوعِ، باب: الرِّبا، وباب: السَّلَم، وفي كتابِ الأضاحي، وفي كتاب الجِنايات، باب: الجُروح والشِّجاج.

جذر الكلمة

لحم

المعنى الاصطلاحي

الجُزْءُ العَضَلِيُّ الرِّخْوُ بَيْن الجِلْدِ والعَظْمِ.

الشرح المختصر

اللَّحْمُ: هو الجُزْء العَضَلِيُّ الرِّخْوُ، أي: المَادَةِ الطَّرِيُّة التي تَكونُ بَيْن الجِلْدِ - هو الغِشاءُ الخارِجي للبَدَنِ- وبين العَظْمِ، وهذه المادةُ قد تَكونُ حمراءَ، كلَحمِ البَقَرِ والغَنَمِ، وقد تكون بَيْضاءَ، كلَحْمِ الدَّجاجِ والسَّمَكِ.

التعريف اللغوي المختصر

اللَّحْمُ: مَصْدَرُ لَحَمَ الشَّيءَ، وهو الجُزْءُ العَضَلِيُّ الرَّخْوُ بَيْنَ الجِلْدِ والعَظْمِ، وأصْلُ اللَّحْمِ: التَّداخُلُ والاخْتِلاطُ والإلْصاقُ.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : (5/238)
* المحكم والمحيط الأعظم : (3/372)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 448)
* لسان العرب : (12/537)
* الهداية في شرح بداية المبتدي : (1/26)، و (1/169)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (6/128)، و (6/205)
* الـمغني لابن قدامة : (1/139)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (35/208) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ
: 1 - اللَّحْمُ وَاللَّحَمُ لُغَتَانِ، وَهُوَ مِنْ جِسْمِ الْحَيَوَانِ وَالطَّيْرِ: الْجُزْءُ الْعَضَلِيُّ الرَّخْوُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَالْعَظْمِ.
وَلَحْمُ كُل شَيْءٍ لُبُّهُ، وَاللَّحْمَةُ الْقِطْعَةُ مِنْهُ، وَجَمْعُهُ أَلْحُمٌ وَلُحُومٌ وَلِحَامٌ وَلُحْمَانٌ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الطَّعَامُ:
2 - الطَّعَامُ لُغَةً
: كُل مَا يُؤْكَل مُطْلَقًا (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالطَّعَامُ يَعُمُّ اللَّحْمَ وَغَيْرَهُ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: 3 - الأَْصْل فِي اللُّحُومِ الْحِل وَلاَ يُصَارُ إِلَى التَّحْرِيمِ إِلاَّ لِدَلِيلٍ خَاصٍّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا} (3) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُحِل لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} (4) .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ بَعْضِ اللُّحُومِ مِنْ حَيْثُ الْحِل وَالْحُرْمَةُ وَالطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

اللَّحْمُ الْمَقْطُوعُ مِنْ حَيَوَانٍ
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ مَا أُبِينَ أَوْ قُطِعَ مِنْ حَيَوَانٍ حَيٍّ مَأْكُولٍ - غَيْرَ الصُّوفِ وَالشَّعَرِ - فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ فَلاَ يَجُوزُ أَكْلُهُ لِنَجَاسَتِهِ (5) .
لِحَدِيثِ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ (6) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ ف 74) .

أَكْل اللَّحْمِ النَّتِنِ
: 5 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى حُرْمَةِ أَكْل اللَّحْمِ إِذَا أَنْتَنَ لأَِنَّهُ يَضُرُّ لاَ لأَِنَّهُ نَجِسٌ (7) .
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَدِمُ كَرَاهَةِ أَكْل اللَّحْمِ الْمُنْتِنِ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُنْتَهَى، وَكَرِهَ الْمَرْدَاوِيُّ أَكْل اللَّحْمِ الْمُنْتِنِ (8) .
وَاللَّحْمُ الْمُنْتِنُ إِنْ كَانَ لَحْمَ جَلاَّلَةٍ فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَقِيل: يَحْرُمُ. وَإِنْ كَانَ لَحْمَ غَيْرِ الْجَلاَّلَةِ وَذُكِّيَ تَذْكِيَةً شَرْعِيَّةً فَإِنَّهُ يُكْرَهُ عَلَى الصَّحِيحِ إِذَا نَتَنَ وَتَرَوَّحَ كَمَا قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ (9) .

اللَّحْمُ الْمَطْبُوخُ بِنَجِسٍ
: 6 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ اللَّحْمَ الْمَطْبُوخَ بِنَجِسٍ لاَ يَطْهُرُ لأَِنَّ أَجْزَاءَ النَّجَاسَةِ قَدْ تَأَصَّلَتْ فِيهِ (10) .
وَفِي قَوْلٍ لِلْمَالِكِيَّةِ وَرِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَطْهُرُ (11) ، وَلَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي كَيْفِيَّةِ التَّطْهِيرِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (طَهَارَةٌ، فِقْرَةُ 31) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ طُبِخَ لَحْمٌ بِمَاءٍ نَجِسٍ كَفَى غَسْلُهُ
، قَال النَّوَوِيُّ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّاشِيُّ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ (12) . وَقَال أَبُو يُوسُفَ: يُطْبَخُ بِالْمَاءِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَيُجَفَّفُ فِي كُل مَرَّةٍ (13) .

الْوُضُوءُ مِنْ أَكْل لَحْمِ الْجَزُورِ
: 7 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ أَكْل لَحْمِ الْجَزُورِ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (14) لِمَا رَوَاهُ جَابِرٌ قَال: كَانَ آخِرُ الأَْمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ (15) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةَ إِلَى أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَل رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَال: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ قَال: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِْبِل؟ قَال: نَعَمْ، فَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِْبِل (16) ، وَمُقْتَضَى الأَْمْرِ الإِْيجَابُ (17) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) . لَحْمُ الأُْضْحِيَّةِ
: 8 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ مِنْ مَسْنُونَاتِ الأُْضْحِيَّةِ أَنْ يَأْكُل الْمُضَحِّي مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ وَيُطْعِمَ وَيَدَّخِرَ، وَالأَْفْضَل أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ وَيَتَّخِذَ الثُّلُثَ ضِيَافَةً لأَِقَارِبِهِ وَأَصْدِقَائِهِ وَيَدَّخِرَ الثُّلُثَ.
أَمَّا الأُْضْحِيَّةُ الْمَنْذُورَةُ فَلاَ يَجُوزُ الأَْكْل مِنْهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمَنْذُورَةَ كَغَيْرِهَا فِي جِوَازِ الأَْكْل.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (أُضْحِيَّةٌ ف 59) .

لَحْمُ الْعَقِيقَةِ:
9 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ طَبْخُ لَحْمِ الْعَقِيقَةِ كُلِّهَا حَتَّى مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْعَقِيقَةِ تَفْرِيقُهَا نِيئَةً وَمَطْبُوخَةً.
انْظُرْ (عَقِيقَةٌ ف 13) .

لَحْمُ الْخَيْل:
10 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى إِبَاحَةِ أَكْل لَحْمِ الْخَيْل لِحَدِيثِ جَابِرٍ قَال: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَْهْلِيَّةِ وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْل (18) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَهُمْ - وَهُوَ قَوْلٌ ثَانٍ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى حِل أَكْلِهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ لاِخْتِلاَفِ الأَْحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ فِي الْبَابِ لاِخْتِلاَفِ السَّلَفِ (19) .
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ أَكْل لَحْمِ الْخَيْل مُحَرَّمٌ (20) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ ف 44) .

لَحْمُ الْحِمَارِ الأَْهْلِيِّ:
11 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْقَوْل الرَّاجِحُ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى حُرْمَةِ أَكْل لَحْمِ الْحِمَارِ الأَْهْلِيِّ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ ﵁: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَْهْلِيَّةِ (21) .
وَالْقَوْل الثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَْهْلِيِّ يُؤْكَل مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ (22) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ ف 46) .

لَحْمُ الْخِنْزِيرِ:
12 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ أَكْل لَحْمِ الْخِنْزِيرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قُل لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} (23) . انْظُرْ مُصْطَلَحَ (خِنْزِيرٌ ف 3) .

لَحْمُ الْبَغْل:
13 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى حُرْمَةِ أَكْل لَحْمِ الْبَغْل لأَِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ أَصْلَيْنِ اجْتَمَعَ فِيهِمَا الْحِل وَالْحُرْمَةُ فَيُغَلَّبُ جَانِبُ الْحُرْمَةِ احْتِيَاطًا (24) .
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الْبَغْل يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الْحِل وَالْحُرْمَةِ (25) .
وَالْمَالِكِيَّةُ يَقُولُونَ بِقَاعِدَةِ التَّبَعِيَّةِ لِلأُْمِّ فِي الْحُكْمِ (26) ، مَعَ بَعْضِ الاِخْتِلاَفِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ ف 59 - 60) .

لَحْمُ الْكَلْبِ:
14 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ - صَحَّحَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ - إِلَى حُرْمَةِ أَكْل لَحْمِ الْكَلْبِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: كُل ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ (27) .
وَالْقَوْل الآْخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَكْل لَحْمِ الْكَلْبِ (28) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ ف 24 - 29) مُصْطَلَحِ (كَلْبٌ) .

لَحْمُ الإِْنْسَانِ فِي غَيْرِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ:
15 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ أَكْل لَحْمِ الإِْنْسَانِ (29) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} (30) وَوَرَدَ الْخِلاَفُ فِي حُكْمِ أَكْل الْمُضْطَرِّ لَحْمَ الإِْنْسَانِ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (ضَرُورَةٌ ف 10) .

غَسْل الْفَمِ وَالْيَدِ مِنْ أَكْل اللَّحْمِ:
16 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى اسْتِحْبَابِ غَسْل الْيَدَيْنِ بَعْدَ الطَّعَامِ لِحَدِيثِ: مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمْرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ (31) .
وَصَرَّحَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِاسْتِحْبَابِ غَسْل الْفَمِ وَالْيَدِ مِنْ أَكْل اللَّحْمِ خَاصَّةً، لِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ (32) ، وَهُوَ أَيْسَرُ مِنَ اللَّحْمِ، وَلِمَا وَرَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﵁ أَنَّهُ غَسَل يَدَهُ مِنَ اللَّحْمِ وَتَمَضْمَضَ مِنْهُ (33) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَكْلٌ ف 14 - 15، وَيَدٌ) .

الْحَلِفُ عَلَى عَدَمِ أَكْل اللَّحْمِ
17 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَالِفَ عَلَى تَرْكِ اللَّحْمِ يَحْنَثُ بِأَكْل مَا لَيْسَ بِلَحْمٍ مِنَ الشَّحْمِ وَنَحْوِهِ لأَِنَّهُ لَحْمٌ حَقِيقَةً وَيُتَّخَذُ مِنْهُ مَا يُتَّخَذُ مِنَ اللَّحْمِ.
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ شَحْمَ الأَْلْيَةِ إِلاَّ إِذَا نَوَاهُ فِي الْيَمِينِ (34) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحْنَثُ لأَِنَّهُ لاَ يُسْمَى لَحْمًا وَيَنْفَرِدُ عَنْهُ بِاسْمِهِ وَصِفَتِهِ (35) .

بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ:
18 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ كَلَحْمِ شَاةٍ بِشَاةٍ حَيَّةٍ (36) لِحَدِيثِ: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ (37) .
وَأَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا الْبَيْعَ (38) ، وَلَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف 60) .
وَهُنَاكَ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي بَيْعِ اللَّحْمِ بِحَيَوَانٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَبِحَيَوَانٍ غَيْرِ مَأْكُولٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف 60 - 62) .

السَّلَمُ فِي اللَّحْمِ:
19 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى صِحَّةِ السَّلَمِ فِي اللَّحْمِ بِشَرْطِ ضَبْطِ صِفَاتِهِ بِذِكْرِ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (39) ، وَلأَِنَّهُ إِذَا جَازَ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ فَاللَّحْمُ أَوْلَى (40) . وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي اللَّحْمِ لِوُجُودِ الْجَهَالَةِ. (41)

بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ:
20 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ وَهُوَ خِلاَفٌ مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِ اللَّحْمِ جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ أَجْنَاسًا مُخْتَلِفَةً، فَمَنْ قَال بِأَنَّ اللَّحْمَ جِنْسٌ وَاحِدٌ لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ بَيْعُ لَحْمٍ بِلَحْمٍ إِلاَّ مُتَمَاثِلاً، وَمَنْ جَعَلَهُ أَجْنَاسًا مُخْتَلِفَةً جَازَ عِنْدَهُ بَيْعُهُ مُتَفَاضِلاً، عَلَى تَفْصِيلٍ فِي كُل مَذْهَبٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (رِبًا ف 27 - 30) .
__________
(1) القاموس، ولسان العرب، والمصباح المنير، والمعجم الوسيط مادة (لحم) .
(2) لسان العرب، وتاج العروس مادة (طعم) .
(3) سورة البقرة / 29.
(4) سورة الأعراف / 157.
(5) بدائع الصنائع 5 / 44 - 45، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 108، والبجيرمي على الخطيب 4 / 256، والقليوبي وعميرة 4 / 242، والمغني 11 / 53 - 54.
(6) (3) حديث: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ". أخرجه الترمذي (4 / 74) من حديث أبي واقد الليثي، وقال: حديث حسن.
(7) الفتاوى الهندية 5 / 339.
(8) الإنصاف 10 / 368، والفروع 6 / 302، وكشاف القناع 6 / 195، وشرح منتهى الإرادات 3 / 400.
(9) مغني المحتاج 4 / 304، والمجموع 9 / 28.
(10) البحر الرائق 1 / 251 - 252، وحاشية ابن عابدين 1 / 223، والفتاوى الهندية 1 / 42، ومواهب الجليل 1 / 114، والخرشي على خليل 1 / 95 - 96، والمبدع 1 / 243، والإنصاف 1 / 321، والمجموع 2 / 600، ومغني المحتاج 1 / 86.
(11) مواهب الجليل 1 / 114، والإنصاف 1 / 321.
(12) المجموع 2 / 600.
(13) الفتاوى الهندية 1 / 42، والبحر الرائق 1 / 251.
(14) بدائع الصنائع 1 / 32، والكافي لابن عبد البر 1 / 151، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 1 / 92، وروضة الطالبين 1 / 72، والمجموع. 2 / 57 - 59، والمغني 1 / 179، والإنصاف 1 / 216.
(15) حديث جابر: " كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ. . . ". أخرجه أبو داود (1 / 133) ، ونقل ابن حجر في الفتح (1 / 311) عن ابن خزيمة وابن حبان أنهما صححاه.
(16) حديث جابر بن سمرة: " أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ: أأتوضأ من لحوم الغنم. . . ". أخرجه مسلم (1 / 275) .
(17) روضة الطالبين 1 / 72، والمجموع 2 / 57 - 59، وكشاف القناع 1 / 130، والمغني 1 / 179 - 182، والإنصاف 1 / 216.
(18) حديث جابر: " نهى النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 648) ومسلم (3 / 1541) واللفظ للبخاري.
(19) بدائع الصنائع 5 / 38 - 39، وحاشية ابن عابدين 5 / 193، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 117، ونهاية المحتاج 8 / 143، والمغني 11 / 69 - 70.
(20) حاشية الدسوقي 2 / 177، والحطاب 3 / 235.
(21) حديث جابر: " نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية ". تقدم في (ف10) .
(22) بدائع الصنائع 5 / 37، والفتاوى الهندية 5 / 290، وابن عابدين 5 / 193، وحاشية الدسوقي 2 / 117، ونهاية المحتاج 8 / 144، والمغني 11 / 65 - 66.
(23) سورة الأنعام / 145.
(24) نهاية المحتاج 8 / 144 - 146، والمغني 11 / 66.
(25) بدائع الصنائع 5 / 37.
(26) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 117، وبداية المجتهد 1 / 455.
(27) حديث أبي هريرة: " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ". أخرجه مسلم (3 / 1534) .
(28) بدائع الصنائع 5 / 39، وجواهر الإكليل 1 / 218، ونهاية المحتاج 8 / 143، والمجموع 9 / 8، والمغني 11 / 66.
(29) حاشية ابن عابدين 1 / 136، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 114، وفتح العزيز مع المجموع 1 / 162، والقليوبي وعميرة 4 / 262، ومطالب أولي النهى 6 / 323.
(30) سورة الإسراء / 70.
(31) حديث: " من بات وفي يده ريح غمر. . . ". أخرجه الترمذي 4 / 289 من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن.
(32) حديث: " أن النبي ﷺ تمضمض من السويق ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 312) من حديث سويد بن النعمان.
(33) الفتاوى الهندية 5 / 337، والمنتقى 1 / 66، ومواهب الجليل 1 / 302، وروضة الطالبين 7 / 340، وشرح صحيح مسلم 4 / 46، والإنصاف 8 / 324، والمغني 8 / 120. وأثر عثمان. أخرجه مالك 1 / 26.
(34) الفتاوى الهندية 2 / 83، وجواهر الإكليل 1 / 235، والمغني 11 / 318.
(35) القليوبي وعميرة 4 / 280، والمغني 11 / 318.
(36) شرح الخرشي 5 / 68، وشرح المحلي على المنهاج 2 / 174 - 175، والمغني4 / 146 - 149.
(37) حديث: " نهى عن بيع الحيوان باللحم. . . ". أخرجه مالك في الموطأ 2 / 665 من حديث سعيد بن المسيب مرسلا، وذكر له ابن حجر في التلخيص (2 / 10) شواهد تقويه.
(38) بدائع الصنائع 5 / 189، وتبيين الحقائق 4 / 91.
(39) حديث: " من أسلف في شيء ففي كيل معلوم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري / 429) ومسلم (3 / 1227) من حديث ابن عباس واللفظ للبخاري.
(40) بداية المجتهد 2 / 202، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 189، ومغني المحتاج 2 / 112، والمغني 4 / 316.
(41) بدائع الصنائع 5 / 210.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 208/ 35