القيوم
كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...
ما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت عند مَن يلحقها . مثل قوله تعالى : ﭽﭑ ﭒﭼالنبأ : 1، وقوله عز وجل: ﭽﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼالنازعات : 43.يقول البنا : "الإثبات وهو في هاء السكت، وتسمى الإلحاق "
الإلْحاقُ: إِتْباعُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ آخَرَ، يُقالُ: أَلْـحَقْتُ فُلاناً بِأَبِيهِ، أي: أَتْبَعْتُهُ إيّاهُ. ويأْتي بِـمعنى: الضَّمّ والـجَمْع، يُقالُ: أَلْـحَـقْتُ مالَهُ إلى مالِي، أيْ: ضَمَمْتُهُ إلَيْهِ. وأَصْلُ الإِلْـحاقِ مِن اللُّحوقِ، وهو: الإِدْراكُ والبُلوغُ، يُقالُ: لَحِقَ الشَّيْءُ، يْلحَقُ، لُحوقاً، أيْ: أَدْرَكَ وبَلَغَ.
يَرِد مُصْطلَح (إلْحاق) في عِدَّة مواطِن من الفقه، منها: كتاِب اللَّقِيطِ، باب: نَسَب اللَّقيطِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: اللِّعانِ، وكتاب الحدودِ، باب: حَدّ الزِّنا. ويُطْلَقُ في كِتاب الاِعْتِكافِ، باب: شُروط الاِعْتِكافِ، وكتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة الـماشِيَةِ، وكتاب البَيْعِ، باب: بَيْع الأُصولِ والثِّمارِ، وكتاب الذَّبائِحِ، باب: ذَكاة الـجَنِينِ، وكتاب الـمَوارِيثِ، باب: مِيراث الـخُنْثَى، ومعناه: ضَمُّ شَيْءٍ إلى آخَر. ويُطْلَقُ في أُصولِ الفِقْهِ في باب: القياس، ويُرادُ بِهِ: إعْطاءُ حُكْمِ الأَصْلِ لِلْفَرْعِ؛ لِوُجودِ وَصْفٍ جامِعٍ بَيْنَهُما.
لـحق
ضَمُّ مَـجْهولِ النَّسَبِ إلى مَن ادَّعاهُ بِشُروطٍ مُعَيَّنَةٍ.
الإلْحاقُ: ضَمُّ اللَّقِيطِ إلى مَن ادَّعاهُ بِشُروطٍ مُعَيَّنَةٍ، واللَّقِيطُ: هو الطِّفْلُ الذي لـم يُعْرَفُ نَسَبُهُ. ويُشْتَرَطُ لِإِلْحَاقِ مَجْهولِ النَّسَبِ شُروطاً منها: 1- أنْ يُتَصَوَّرُ الحَمْلُ مِن الزَّوْجِ عادَةً، كأَنْ يَكونَ بالِغاً. 2- أنْ تَلِدَهُ الزَّوْجَةُ خِلال مُدَّةِ الحَمْلِ، وأَقَلُّها سِتَّةُ أَشْهُرٍ. 3- إِمْكانُ تَلاقِي الزَّوْجَيْنِ بعد العَقْدِ.
الإلْحاقُ: إِتْباعُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ آخَرَ، يُقالُ: أَلْـحَقْتُ فُلاناً بِأَبِيهِ، أي: أَتْبَعْتُهُ إيّاهُ. ويأْتي بِـمعنى: الضَّمّ والـجَمْع، وأَصْلُه مِن اللُّحوقِ، وهو: الإِدْراكُ والبُلوغُ.
إتْباعُ الشيء بشيء آخر.
* العين : (3/48)
* معجم مقاييس اللغة : (5/238)
* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (5/107)
* شرح مختصر الروضة : (3/219)
* تهذيب اللغة : (4/37)
* المحكم والمحيط الأعظم : (3/11)
* تاج العروس : (26/349)
* شرح حدود ابن عرفة : (2/190)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (7/132)
* الـمغني لابن قدامة : (6/428)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (6/180) -
التَّعْرِيفُ:
1 - (الإِْلْحَاقُ) فِي اللُّغَةِ: الاِتِّبَاعُ. يُقَال: أَلْحَقْتُهُ بِهِ: إِذَا أَتْبَعْتُهُ إِيَّاهُ حَتَّى لَحِقَهُ. (1) وَاسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ إِلْحَاقَ الْفُرُوعِ بِالأُْصُول فِي الْقِيَاسِ.
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْل ابْنِ قُدَامَةَ فِي رَوْضَةِ النَّاظِرِ: إِنَّ الإِْلْحَاقَ يُسَمَّى قِيَاسًا، إِذَا بُيِّنَتِ الْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ وَأُثْبِتَ وُجُودُهَا فِي الْفَرْعِ.
وَجَرَى عَلَى لِسَانُ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فِي تَعْرِيفِ الْقِيَاسِ بِأَنَّهُ: إِلْحَاقُ الْمَسْكُوتِ بِالْمَنْطُوقِ. وَجَرَى أَيْضًا عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ: إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِمَنِ ادَّعَاهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ اللَّقِيطِ، حَتَّى إِنَّ إِطْلاَقَ لَفْظِ (الإِْلْحَاقِ) يَنْصَرِفُ إِلَى الإِْلْحَاقِ فِي النَّسَبِ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْقِيَاسُ:
2 - يَظْهَرُ مِنْ تَتَبُّعِ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ أَنَّ الإِْلْحَاقَ يَأْتِي بِمَعْنَيَيْنِ:
الأَْوَّل: الْقِيَاسُ، بِإِلْحَاقِ الْفَرْعِ بِالأَْصْل لِوُجُودِ عِلَّةٍ مُشْتَرَكَةٍ يَتَعَدَّى بِهَا الْحُكْمُ مِنَ الأَْصْل إِلَى الْفَرْعِ بِشُرُوطِهِ، فَهُوَ حَمْل الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِهِ بِإِجْرَاءِ حُكْمِهِ عَلَيْهِ لِعِلَّةٍ مُشْتَرَكَةٍ. (3)
وَالثَّانِي: إِلْحَاقُ الإِْنْسَانِ الْمَجْهُول النَّسَبِ بِمَنِ ادَّعَاهُ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِشُرُوطِهِ، كَمَا يُعْرَفُ فِي بَابِ النَّسَبِ. 3 - وَالإِْلْحَاقُ لَهُ طَرِيقَانِ:
الطَّرِيقُ الأَْوَّل: إِلْغَاءُ الْفَارِقِ الْمُؤَثِّرِ فِي الْحُكْمِ لِكَيْ يَشْمَل الْمَسْكُوتَ عَنْهُ فَلاَ يَحْتَاجَ إِلَى التَّعَرُّضِ لِلْعِلَّةِ الْجَامِعَةِ لِكَثْرَةِ مَا فِيهِ مِنَ الاِجْتِمَاعِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَسْمِيَةِ هَذَا قِيَاسًا. (4)
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْجَامِعِ وَيُبَيِّنَ وُجُودَهُ فِي الْفَرْعِ، وَهَذَا هُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَى تَسْمِيَتِهِ قِيَاسًا.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - نَظَرًا لأَِنَّ الإِْلْحَاقَ إِتْبَاعُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي الْمُلْحَقِ نَفْسَ الْحُكْمِ الَّذِي فِي الْمُلْحَقِ بِهِ. وَلِتَطْبِيقِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا:
أَوَّلاً: إِلْحَاقُ جَنِينِ الْمُذَكَّاةِ بِأُمِّهِ:
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) إِلَى إِلْحَاقِ جَنِينِ الْمُذَكَّاةِ بِهَا، إِذَا كَانَ كَامِل الْخِلْقَةِ، وَمَاتَ بِذَبْحِ أُمِّهِ، فَهَذَا إِلْحَاقٌ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ. وَإِنَّمَا قَالُوا ذَلِكَ لِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ. (5) وَلأَِنَّ جَنِينَ الدَّابَّةِ تَبَعٌ فَيُبَاعُ بِبَيْعِ الأُْمِّ، وَلِذَا يَأْخُذُ جَنِينُ الْمُذَكَّاةِ حُكْمَ الْمُذَكَّاةِ بِالتَّبَعِ، وَهَذَا إِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَ عَلَى رَأْيٍ، وَقِيل: لاَ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ.
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ فَذَهَبَا إِلَى أَنَّهُ لاَ يَحِل الْجَنِينُ إِلاَّ إِذَا أُدْرِكَ حَيًّا وَذُبِحَ. كَذَلِكَ لاَ يُمْكِنُ إِلْحَاقُ الْجَنِينِ الَّذِي ظَهَرَ مِنَ الأُْمِّ حَيًّا فَمَاتَ بَعْدَهَا بِدُونِ الذَّبْحِ. (6) وَيُرْجَعُ لِتَفْصِيلِهِ إِلَى مُصْطَلَحَيْ (ذَبِيحَة) (وَذَكَاة) .
ثَانِيًا: إِلْحَاقُ صِغَارِ السَّوَائِمِ بِالْكِبَارِ فِي الذَّكَاةِ:
6 - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ فِي إِلْحَاقِ صِغَارِ السَّوَائِمِ بِالْكِبَارِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهَا، إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْكِبَارِ وَتَمَّ الْحَوْل عَلَيْهَا. أَمَّا إِذَا كَانَتْ كُلُّهَا صِغَارًا فُصْلاَنًا أَوْ حُمْلاَنًا أَوْ عَجَاجِيل، فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ زُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: يَجِبُ فِي الصِّغَارِ مَا يَجِبُ فِي الْكِبَارِ إِلْحَاقًا.
وَقَال أَبُو يُوسُفَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ: يَجِبُ فِيهَا وَاحِدَةٌ مِنْهَا، وَصُورَتُهُ إِذَا كَانَ لَهُ نِصَابٌ مِنَ الْكِبَارِ ثُمَّ مَاتَتِ الأُْمَّهَاتُ، وَتَمَّ الْحَوْل عَلَى الأَْوْلاَدِ وَهِيَ صِغَارٌ. (7) وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (ذَكَاة) .
ثَالِثًا: إِلْحَاقُ تَوَابِعِ الْمَبِيعِ بِهِ فِي الْبَيْعِ:
7 - يَدْخُل الْجَنِينُ فِي بَيْعِ الأُْمِّ تَبَعًا، وَلاَ يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ، لأَِنَّ التَّابِعَ تَابِعٌ. وَكَذَلِكَ حَقُّ الْمُرُورِ وَالشُّرْبِ يَدْخُلاَنِ فِي بَيْعِ الأَْرْضِ تَبَعًا. وَوَلَدُ الْبَقَرَةِ الْمُشْتَرَاةِ لِلَّبَنِ دَاخِلٌ فِي بَيْعِ الأُْمِّ. وَيَدْخُل الْغِرَاسُ فِي بَيْعِ الأَْرْضِ، وَتَدْخُل الأَْرْضُ وَمَا يَتَّصِل بِهَا فِي بَيْعِ الدَّارِ. وَكَذَلِكَ كُل مَا يُعْتَبَرُ مِنْ تَوَابِعِ الْمَبِيعِ يَدْخُل فِي الْبَيْعِ إِلْحَاقًا، وَيَأْخُذُ حُكْمَ الْمَبِيعِ عَلَى تَفْصِيلٍ وَخِلاَفٍ فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مَوْضِعِهِ. (8)
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
8 - تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ إِلْحَاقِ الْفُرُوعِ بِالأُْصُول فِي بَحْثِ (الْقِيَاسِ) ، وَفِي (الْبَيْعِ) فِي إِلْحَاقِ الثَّمَرِ بِالشَّجَرِ، وَإِلْحَاقِ الثِّمَارِ الَّتِي لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا بِمَا بَدَا صَلاَحُهُ مِنْهَا، وَإِلْحَاقِ تَوَابِعِ الْمَبِيعِ بِالْمَبِيعِ، وَإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِخَيْرِ الأَْبَوَيْنِ فِي (الدِّيَانَةِ) إِنْ كَانَا مُخْتَلِفَيْنِ دِينًا، وَمَسَائِل أُخْرَى.
لَكِنَّ أَكْثَرَ مَا يَتَعَرَّضُونَ فِيهِ لِلإِْلْحَاقِ هُوَ فِي بَحْثِ (النَّسَبِ) فِي إِلْحَاقِ مَجْهُول النَّسَبِ بِمَنِ ادَّعَاهُ بِشُرُوطِهِ، فَلْيُرْجَعْ لِتَفْصِيلِهِ إِلَى تِلْكَ الْمَوَاضِعِ.
__________
(1) المصباح المنير ولسان العرب مادة: (لحق) .
(2) الزيلعي 3 / 294، والخرشي7 / 132، والقليوبي 3 / 129، وروضة الناظر لابن قدامة ص 150، 155، وجمع الجوامع 1 / 245.
(3) مسلم الثبوت 2 / 247.
(4) روضة الناظر لابن قدامة ص 155.
(5) حديث: " ذكاة الجنين ذكاة أمه " أخرجه أبو داود (3 / 253 - ط عزت عبيد دعاس) وغيره من حديث جابر مرفوعا، وفي أسانيده مقال لكنه يتقوى بها. فيض القدير للمناوي (3 / 563 - ط / المكتبة التجارية)
(6) البدائع 5 / 42، والقليوبي 4 / 262، والشرح الصغير 2 / 177، والمغني مع الشرح الكبير 11 / 51
(7) البدائع 2 / 31، والشرح الصغير 1 / 591، ونهاية المحتاج 3 / 57، والمغني مع الشرح الكبير 2 / 477
(8) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 120، ومجلة الأحكام العدلية م (231) ، والشرح الصغير 2 / 227 - 230، ونهاية المحتاج 4 / 125 - 130، والمغني 4 / 226
الموسوعة الفقهية الكويتية: 180/ 6