الْبَكَارَةُ

الْبَكَارَةُ


الفقه
جلدة رقيقة عَلَى قُبُل المرأة تسدُّ الفتحة التناسلية، تتمزق بأول اتصال جنسي، أو باختراق أي جسم لها . ومن شواهده قول الدردير : "وأما لعذراء فهي التي لم تزل بكارتها بمزيل "، ويقال لصاحبتها بِكْر، ومنه استئذان البكر فيمن يتزوجها . وجاء في الحديث الشريف : "لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ". قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ : " أَنْ تَسْكُتَ ". البخاري :5136.
انظر : حاشية ابن عابدين، 3/103، الشرح الكبير للدردير، 2/5، الموسوعة الفقهية الكويتية، 8/176.