خِيَارُ العَيْبِ

خِيَارُ العَيْبِ


الفقه أصول الفقه
ثبوت حق الرد لأحد المتعاقدين عند ظهور عيب معتبر في المعقود عليه . ولا يختص بالمبيعات، بل يعم المهر، وبدل الخلع، وغيره . ويشهد له قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم :" المسلم أخو المسلم، ولا يحلّ لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بيّنه له " ابن ماجه : 2237، ومن شواهده قول ابن نجيم : "وأما خيار العيب في بدل الخلع، فثابت في العيب الفاحش دون اليسير، والفاحش ما يخرجه من الجودة إلى الوساطة، ومن الوساطة إلى الرداءة ."
انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب، ص :364، البحر الرائق لابن نجيم، 4/93، الروض المربع للبُهوتي، ص 328، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :90.
هذا المصطلح مرادف لـ خيار النقيصة .

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (خِيار العَيْبِ) في الفِقْهِ في كِتابِ البُيوعِ، باب: الشُروط في البَيْعِ. ويُطلَق في كِتابِ النِّكاحِ، باب: العُيوب في النِّكاحِ، وباب: النَّفَقَة على الزَّوْجاتِ.

المراجع :


مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (5/221) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 74) - التعريفات للجرجاني : (ص 102) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 236) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (1/766) - القاموس الفقهي : (ص 126) - معجم لغة الفقهاء : (ص 202) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 74) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (20/113) -