البحث

عبارات مقترحة:

المتعالي

كلمة المتعالي في اللغة اسم فاعل من الفعل (تعالى)، واسم الله...

السميع

كلمة السميع في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الْخَبَثُ


من معجم المصطلحات الشرعية

النجاسة الحِسِّيَة المستقذرة شرعاً كالبول، وهي نقيض النجاسة المعنوية التي يقال لها : " الحدث " كالجنابة . ومن أمثلته وجوب طهارة الثوب حال أداء الصلاة . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﯖ ﯗالمدثر : ٤ .


انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 1/114، مواهب الجليل للحطاب، 1/45، كشاف القناع للبهوتي، 1/122.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الخُبْثُ الفَسادُ، يُقال: خَبُثَ الرَّجُلَ، يَخْبُث، خَباثَةً وخُبْثاً، أيْ: فَسَدَ. والخَبِيثُ والخابِثُ: الفاسِدُ مِن كُلِّ شَيْءٍ. وضِدُّه: الطَّيِّب. والخُبُثُ: الشَّياطِينُ لِفَسادِها. وأَصْلُ الكلِمَةِ: الرَّداءَةُ والسُّوءُ. ويأْتي الخُبْثُ بِمعنى الكَراهَةِ، والأَخْبَثانِ: البَوْلُ والغائِطُ. ويُطْلَق على الشَّرِّ بِجَمِيعِ أَنْواعِهِ كالكُفْرِ والفِسْقِ ونحوه.

إطلاقات المصطلح

يُطلَق مُصطلح (خُبْث) في الفِقْهِ في كتاب الطَّهارة، باب: إزالة النَّجاسات، ويُراد به: النَّجاسَةُ، وهي: كُلُّ عَيْنٍ مُسْتَقْذَرَةٍ يَجِبُ تَطْهِيرُ مَوْضِعِها.

جذر الكلمة

خبث

المعنى الاصطلاحي

إِضْمارُ الشَّرِّ لِغيره وإظْهارُ الخَيْرِ لَه، واسْتِعمالُ المَكْرِ والخَدِيعَةِ في التَّعامُلِ مع الآخرين.

الشرح المختصر

الخُبْثُ: صِفَةٌ قَبِيحَةٌ وخَصْلَةٌ ذَمِيمَةٌ إذا اتَّصَفَ الشَّيْءُ بِها صارَ مَكْرُوهاً، سَواءً كان مَحْسُوساً أو مَعْقُولاً، وذلك يَتَناوَلُ الفاسِدَ مِن كُلِّ شَيْءٍ كالباطِلِ في الاعْتِقَادِ، والكَذِبِ في المَقالِ، والقَبِيحِ في الفِعالِ، والضَّارِّ في الطَّعامِ والشَّرابِ، وهو سَبَبٌ لِقُبْحِ اللِّسانِ والفُحْشِ، ولِلْعَداواتِ التي تقع بين أَفْرادِ المُجْتَمَعِ، كما أنَّه يُفْسِدُ العَمَلَ ويُؤْذِ الجَسَدَ.

التعريف اللغوي المختصر

الخُبْثُ: الفَسادُ، يُقال: خَبُثَ الرَّجُلَ، يَخْبُث، خَباثَةً وخُبْثاً، أيْ: فَسَدَ. والخَبِيثُ والخابِثُ: الفاسِدُ مِن كُلِّ شَيْءٍ. وأَصْلُه: الرَّداءَةُ والسُّوءُ. ويُطْلَق على الشَّرِّ بِجَمِيعِ أَنْواعِهِ كالكُفْرِ والفِسْقِ ونحو ذلك.

التعريف

النجاسة الحِسِّيَة المستقذرة شرعاً كالبول.

المراجع

* تهذيب اللغة : (7/146)
* مقاييس اللغة : (2/238)
* الكليات : (ص 429)
* إحياء علوم الدين : (3/122)
* مختصر منهاج القاصدين : (ص 242)
* إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان : (ص 56)
* معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 49)
* المحكم والمحيط الأعظم : (5/166)
* مختار الصحاح : (ص 87)
* لسان العرب : (2/142)
* تاج العروس : (5/232)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 152)
* نضرة النعيم : (10/4460) -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الْخَبَثُ فِي اللُّغَةِ هُوَ كُل مَا يُكْرَهُ رَدَاءَةً وَخِسَّةً مَحْسُوسًا كَانَ أَوْ مَعْقُولاً، وَيَتَنَاوَل مِنَ الاِعْتِقَادِ الْكُفْرَ، وَمِنَ الْقَوْل: الْكَذِبَ، وَمِنَ الْفِعَال الْقَبِيحَ (1) قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: الْخَبَثُ فِي كَلاَمِ الْعَرَبِ: الْمَكْرُوهُ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْكَلاَمِ فَهُوَ الشَّتْمُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمِلَل: فَهُوَ الْكُفْرُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الطَّعَامِ: فَهُوَ الْحَرَامُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ الضَّارُّ، وَالْخَبَثُ فِي الْمَعَادِنِ مَا نَفَاهُ الْكِيرُ مِمَّا لاَ خَيْرَ فِيهِ (2) .
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: هُوَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرِّجْسُ:
2 - الرِّجْسُ: هُوَ النَّتِنُ وَالْقَذِرُ، قَال الْفَارَابِيُّ: كُل شَيْءٍ يُسْتَقْذَرُ فَهُوَ رِجْسٌ، وَقِيل الرِّجْسُ: النَّجِسُ.
قَال الأَْزْهَرِيُّ: الرِّجْسُ هُوَ النَّجِسُ الْقَذِرُ الْخَارِجُ مِنْ بَدَنِ الإِْنْسَانِ، وَعَلَى هَذَا فَقَدْ يَكُونُ الرِّجْسُ، وَالْقَذِرُ، وَالنَّجَاسَةُ بِمَعْنًى، وَقَدْ يَكُونُ الرِّجْسُ، وَالْقَذِرُ بِمَعْنَى غَيْرِ النَّجَاسَةِ.
وَقَال النَّقَّاشُ: الرِّجْسُ النَّجِسُ (4) ، وَمِثْل الرِّجْسِ: الرِّكْسُ وَالرِّجْزُ.

ب - الدَّنَسُ:
3 - الدَّنَسُ (بِفَتْحَتَيْنِ) الْوَسَخُ. يُقَال: دَنِسَ الثَّوْبُ أَيْ تَوَسَّخَ، وَأَيْضًا تَدَنَّسَ، وَدَنَّسَهُ غَيْرُهُ (5) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ إِزَالَةَ الْخَبَثِ مَأْمُورٌ بِهَا فِي الشَّرْعِ، وَاخْتَلَفُوا هَل ذَلِكَ عَلَى الْوُجُوبِ، أَوْ عَلَى النَّدْبِ؟
فَصَرَّحَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِوُجُوبِ إِزَالَةِ الْخَبَثِ مُطْلَقًا، وَأَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى جَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ النَّجِسِ، فِي خَارِجِ الصَّلاَةِ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ. وَاسْتَدَل الْقَائِلُونَ بِالْوُجُوبِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (6) وَبِحَدِيثِ: وَكَانَ الآْخَرُ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْل (7) أَمَّا إِزَالَةُ الْخَبَثِ لِمُرِيدِ الصَّلاَةِ، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ إِلاَّ مَا كَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ (8) ر: (شُرُوطُ الصَّلاَةِ) .
وَلِلْمَالِكِيَّةِ فِي حُكْمِ إِزَالَةِ النَّجَاسَاتِ عَنْ ثَوْبِ الْمُصَلِّي، وَبَدَنِهِ، وَمَكَانِهِ، قَوْلاَنِ مَشْهُورَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ إِزَالَةَ الْخَبَثِ عَمَّا ذُكِرَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الصَّلاَةِ عَلَى كُل حَالٍ، سَوَاءٌ ذَكَرَهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرْهَا، وَسَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهَا أَمْ لَمْ يَقْدِرْ، وَالْقَوْل الثَّانِي: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ إِذَا كَانَ ذَاكِرًا وُجُودَهَا، وَقَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهَا بِوُجُودِ مَاءٍ مُطْلَقٍ يُزِيلُهَا بِهِ أَوْ وُجُودِ ثَوْبٍ طَاهِرٍ، أَوِ الْقُدْرَةِ عَلَى الاِنْتِقَال مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ الْخَبَثُ إِلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ.
وَقَال الْحَطَّابُ: إِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ مَنْ صَلَّى بِالنَّجَاسَةِ مُتَعَمِّدًا عَالِمًا بِحُكْمِهَا أَوْ جَاهِلاً وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِزَالَتِهَا يُعِيدُ صَلاَتَهُ أَبَدًا، وَمَنْ صَلَّى بِهَا نَاسِيًا لَهَا، أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ بِهَا، أَوْ عَاجِزًا عَنْ إِزَالَتِهَا يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ عَلَى قَوْل مَنْ قَال: إِنَّهَا سُنَّةٌ، وَقَوْل: مَنْ قَال: إِنَّهَا وَاجِبَةٌ مَعَ الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ (9) . ر: التَّفْصِيل فِي شُرُوطِ الصَّلاَةِ وَبَابِ: (النَّجَاسَةِ) .

5 - أَمَّا أَنْوَاعُ الْخَبَثِ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا مِنْ أَعْيَانِهِ عَلَى أَرْبَعَةٍ: مَيْتَةُ الْحَيَوَانِ ذِي الدَّمِ الَّذِي لَيْسَ بِمَائِيٍّ، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ مُطْلَقًا، وَالدَّمُ الْمَسْفُوحُ، وَبَوْل ابْنِ آدَمَ وَرَجِيعُهُ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
وَلِلتَّفْصِيل يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ: (نَجَاسَةٌ) .
__________
(1) الكليات في المادة.
(2) المجموع للنووي 2 / 75، وتبيين اللغة، ولسان العرب المحيط، مادة: (خبث) .
(3) حاشية الدسوقي 1 / 33، شرح الزرقاني 1 / 5.
(4) المصباح المنير مادة (رجس) .
(5) مختار الصحاح، قليوبي 1 / 42 - 68، الاختيار 1 / 32.
(6) سورة المدثر / 4.
(7) حديث: " وكان الآخر لا يستنزه من البول ". أخرجه مسلم (1 / 241 - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس.
(8) حاشية ابن عابدين 1 / 268 - 269، البحر الرائق 1 / 283، قليوبي 1 / 180، كتاب الفروع 1 / 364، كشاف القناع 1 / 288.
(9) مواهب الجليل 1 / 130 وما بعده، والزرقاني 1 / 38، 39.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 11/ 19