الْمَرَضُ

الْمَرَضُ


الفقه أصول الفقه
هو ما يعرض للبدن، فيخرجه عن الاعتدال الخاص، ويكون سبباً للتخفيف في الأحكام الشرعية . ومن شواهده قوله تعالى :ﱫﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﱪ البقرة :184.
انظر : حاشـية الدسوقي، 2/192، المجموع للنووي، 6/504، التعريفات للجرجاني، ص :211، مطالب أولي النهى للرحيباني، 2/501.

التعريف اللغوي :


المَرَضُ: السَّقَمُ، يُقال: مَرِضَ، يَمرَضُ، مَرضاً: إذا أصابَه السَّقَمُ. وضِدُّهُ: الصِّحَّةُ. ومِن أَسْماءِ المَرَضِ: الدَّاءُ والعِلَّةُ. ويأْتي بِمعنى النُّقْصانِ والضَّعْفِ، فيُقال: بَدَنٌ مَرِيضٌ، أي: ضَعِيفٌ ناقِصُ القُوَّةِ. وأَصْلُه: الفَسادُ والخُروجُ عن الاعْتِدالِ، ومنه سُمِّيَ السَّقَمُ مَرَضاً؛ لأنَّهُ حالَةٌ خارِجَةٌ عن الطَّبْعِ مُفْسِدَةٌ لِلبَدَنِ. والمَرَضُ نَوعانِ: جِسْمِيٌّ، ورُوحانِيٌّ، ومنه سُمِيَ الكَذِبُ والخِداعُ والخِيانَةُ وغير ذلك أَمْراضاً.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (مَرَض) في الفقه في مَواضِعَ عَدِيدَةٍ، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة أَهْلِ الأَعْذارِ، وباب: الجَمْع بين الصَّلاتَيْنِ، وكتاب الصِّيامِ، باب: الأَسْباب المُبِيحَة لِلْفِطْرِ، وكتاب الحَجِّ، باب: شُروط الحَجِّ، وكتاب الجِهادِ، باب: شُرُوط الجِهادِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: العُيوب في النِّكاحِ، وكتاب الوَصايا، والوَقْف، والهِبَة، وكتاب الأَضاحِي، باب: عُيوب الأُضْحِيَةِ، وكتاب الجِناياتِ، باب: الجِنايَة على الأَعْضاءِ والمَنافِعِ، وغَيْر ذلك. ويَرِد في علم الطِّبِّ، عند الكلام على عِلْمِ الأمراضِ، وهو فَرْعٌ مِن الطِّبِّ يُعنى بِدِراسَةِ أنواعِ الأمراضِ، وأسبابِ حُدوثِها، وأعراضِها، وكيفِيَّةِ عِلاجِها، والوِقايَةِ مِنها.

جذر الكلمة :


مرض

المراجع :


العين : (7/40) - تهذيب اللغة : (12/26) - الـمجموع شرح الـمهذب : (5/109) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/568) - التعريفات للجرجاني : (ص 211) - مقاييس اللغة : (5/311) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/203) - مختار الصحاح : (ص 293) - لسان العرب : (7/231) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1516) - القاموس الفقهي : (ص 343) - معجم لغة الفقهاء : (ص 422) -