البحث

عبارات مقترحة:

المحيط

كلمة (المحيط) في اللغة اسم فاعل من الفعل أحاطَ ومضارعه يُحيط،...

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

الغني

كلمة (غَنِيّ) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (غَنِيَ...

الإقرار

إذا علمَ الإنسانُ في نفسِه أنَّ لغيرِه حقًّا عليه، فشَرَع الإسلام في هذه الحالة أن يقرَّ بحق غيره ويعترف به بقولٍ منه، وقَبِل الشارعُ إقراره، وبنى أحكاماً عليه في الحدود والجنايات والمعاملات.

التعريف

التعريف لغة

الإقرار: مصدرُ أقَرَّ، وهو الاعتِرافُ، ضِدُّ الجُحودِ والإنكارِ، يقالُ: أقَرَّ بالحقِّ، يُقرُّ، إقرارً: إذا اعترفَ بِهِ وانْقادَ له. وأصلُ الإقرارِ مِن القَرِّ، وهو: التَّمكُّنُ والاستقرارُ، ومنه الإِقرارُ بِمعنى الإثباتِ والإِسكانِ، يُقال: أَقَرَّ فُلانٌ في مَكانٍ، أيْ: ثَبَتَ وسَكَنَ فيه. وقد يكون من معانيه أيضًا: الإِذْعانُ لِلحَقِّ والمُوافَقَةُ، والإقرار في اللغة: الإِذعان للحقّ والاعتراف به. انظر "القاموس المحيط" للفيروزآبادي (461)، " مقاييس اللغة " لابن فارس (8 /5-7).

التعريف اصطلاحًا

الإقرار: وهو الإخبار عما في نفس الأمر من حق للغير، لا إنشاءً لحقٍ جديدٍ. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /663).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الإقرار في اللغة هو الاعتراف مطلقاً سواءً بحقٍ أو باطل، وفي الاصطلاح يخصص بالاعتراف بالحق، وبهذا يكون المعنى اللغوي أعم وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

- أجمع العلماء على جوازِ صحَّته؛ لقوله تعالى: ﴿وإذْ أَخَذَ اللهُ ميثاقَ النَّبيّين﴾ [آل عمران: 81]، وقوله: ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ [التوبة: 102]، وقد رَجَمَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ماعزًا، كما في رواية التِّرمذي (1428)، والغامديَّة كما في رواية مسلم (4528) بإقرارهما. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع " للبهوتي (6 /453).

الصور

1- يصح الإقرار للمسجد والمقبرة والطريق وغيرها، سواءٌ عيّن السبب مثل أن يكون المال الذي أقرّ به من مال الوقف، أو لا؛ لأن هذه الأمور تجري عليها الصدقة غالبًا، فيكون ما أقر به صدقة لهذه الأشياء. 2- لا يصح الإقرار لدار أو بهيمة إن لم يعيّن السبب؛ لأن هذه الأمور لا تجري عليها الصدقة غالبًا، وإن عيّن السبب صح الإقرار، مثل أن يكون المال الذي أخذه سرقةً من البيت. 3- يصح الإقرار للجنين سواءً عيّن السبب أم لا، لأن الجنين يجوز تملكه، فإذا خرج ميتاً من بطن أمه بطل الإقرار. 4- ويصح إقرار المرأة أنها زوجةٌ لفلان إذا صدّقها أو سكت، وكذلك إقرار الرجل أنه زوجٌ لامرأة، فتثبت أحكام الزوجية، فلو مات أحدهما ورثه الآخر. انظر «الروض المربع» للبهوتي (3 /521).

الأركان

1- مُقِر: وهو الذي يقر بما عليه لغيره. 2- المُقَر له: وهو صاحب الحق. 3- المُقَر عليه: والحق الذي أقرّ به المقِر. انظر «الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين (15 /483).

الشروط

1- أن يكون المُقِر مكلّفاً، وهو البالغ العاقل، فلا يصح الإقرار من الصغير والمجنون. 2- أن يكون المقِر مُختارًا لم يُجبِرْه أحد، فلا يصح الإقرار من المكرَه إلا أن يجبر على شيءٍ ويقِر على شيء آخر. 3- أن ي كون ما أَقرّ به ممكنًا حصوله، فلا يقبل الإقرار بجريمة فعلها قبل عشرين سنة، وعمره الآن عشرون سنة. 4- أن يكون المُقَرُّ به بيد المقِر، فلا يصح أن يقرَّ بشيء في يد غيره، لأن الإقرار اعتراف بالحق الذي عليه، وليس اعترافاً بالحق الذي على غيره. 5- أن يقرّ من قَدِر على الكلام بالنطق والكتابة، ويصح الإقرار من الأخرس بإشارةٍ مفهومة. 6- أن يقر على نفسه، فلا يصح الإقرار على غيره، إلا في ثلاثة أحوال: - إقرار الوكيل على موكّله في الشيء الذي وكله فيه. - وإقرار الولي على موليه مثل اليتيم. - وإقرار الوارث على مورِّثه. انظر «الروض المربع» للبهوتي (3 /519).

المبطلات

1- أن يُقِر المريض مرضًا يموت بعده عادةً بمالٍ عليه لأحد ورثته، فلا يصح خشية أن يكون هذا الفعل إضراراً ببقية الورثة. 2- أن يكذّب المقِّر له المقِرَ في إقراره، ولا يقبل أن يتراجع المقِرّ له بعدها. 3- أن يقرّ لبهيمة أو دار. 4- إذا أقرّ لجنين، ثم خرج ميتًا من بطن أمه بطل الإقرار. انظر "المجلّى " للأشقر (6 /319).

الصيغة

صيغة الإقرار تكون باللفظ أو الكتابة من المُقر المتكلم، أو بإشارةٍ مفهومةٍ من الأخرس، ولا يصح الإقرار بالفعل بأي حالٍ. انظر "شرح منتهى الإرادات " (3 /517).

مسائل متعلقة

إقرار المريض مرضًا يموت منه عادةً

الأصل أنه لا يصح إقرار المريض مرضًا يموت منه عادة كالسرطان المزمن، إلا في حالات فيصح الإقرار من المريض مرض الموت المخوف: 1- أن يقر بوارث: فيقول فلان من ورثتي، مثل أن يكون ابنه. 2- أو يقر المريض بأنه أَخَذ دينًا من غير ورثته. 3- أو يقر بمال عليه لغير وارث. انظر «الحواشي السابغات على أخصر المختصرات» للقعيمي (ص792).

مذاهب الفقهاء

- الإقرار جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمعوا على عدم جواز إقرار الصغير والمجنون والنائم والمغمى عليه. - اختلفوا في عدد الإقرار الذي يجب به الحد فإن مالكًا والشافعي يقولان: يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة، وبه قال أبو داود، وأبو ثور، والطبري وجماعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى: لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة مرة بعد مرة، وبه قال أحمد وإسحاق، وزاد أبو حنيفة وأصحابه: في مجالس متفرقة. انظر "المغني " لابن قدامة (5 /109)، " بداية المجتهد " لابن رشد (4 /222)