البحث

عبارات مقترحة:

الكبير

كلمة (كبير) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي من الكِبَر الذي...

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

القراض

قسَّمَ اللهُ الأَرزاق بين الناس فأعطى بعضهم المال وأعطى آخرين القدرة على العمل وعدم الاشتغال، وحتى تنمو أموال الناس ويتحقق عمران الأرض شرع الإسلام القراض أو ما يسمى بالمضاربة بين المتعاقدين، بأن يقدّم هذا ماله والآخر عمله.

التعريف

التعريف لغة

القراضُ وتسمى: المُقارضَة و عند أهل الحجازِ المضاربةُ ، وأَصلُه مِن القَرضِ في الأَرضِ، وهو: قطعها بالسًّيرِ فيها، أو لأنّ صاحِبَ المالِ قَطَعَ لِلعاملِ فيه قِطعةً مِن مالِهِ وقطع لهُ جزءً مِن الرِّبح، يُقال: قارضَ الرَّجلُ، يقارِضُ، قراضاً، أي: ضارَبَ مع غَيرهِ في المالِ. انظر: " لسان العرب " (7 /217)، "تاج العروس " (19 /19)، " تهذيب اللغة " (8 /267).

التعريف اصطلاحًا

معنى القِراض شرعًا: أن يدفع صاحب المال مالاً معلوم القدر لشخصٍ يتاجر له به، وله جزء من الربح. وهي من أنواع الشركة. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /128).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

معاني القرض تدور على القطع مطلقًا، وأخذ الاصطلاح هذا المعنى وخصصه ليعني قطع جزءٍ من المال من صاحب المال، وأنه خصص بقطع الأرض من المضارب، وبكل حالٍ يكون المعنى اللغوي أعم، وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الألفاظ ذات الصلة

تسمى المضاربة، والقِراض والمقارضة، والمعاملة. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (2 /215).

الحكم التكليفي

هي جائزة بالإجماع. والحكمة تقتضيها لأن بالناس حاجة إليها، فإن النقود لا تزداد إلا بالتجارة، وليس كل من يملكها يعرف ويحسن التجارة، ولا كل من يحسن التجارة له مال فشرعت لدفع الحاجة. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " للرحيباني (3 /513).

الصور

أن يكون المال من شخصٍ والعمل من آخر، كأن يعطي زيد - المالك - لعمرو - العامل - خمسين ألف دينار ليتجر فيها على أن يكون لعمرو ثلث الربح، والباقي لزيد. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص432).

الأركان

1- المالك: وهو صاحب المال الذي سيعطيه للعامل. 2- العامل: وهو الذي سيأخذ المال حتى يتاجر به للمالك. 3- المعقود عليه: وهو المال الذي سيتاجر به. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (9 /417).

الشروط

1- أن يكون المال حاضرًا في مجلس العقد، فلا يصح أن يكون في الذمة. 2- أن يكون المال من الذهب او الفضة، ويصح من الأوراق النقدية. 3- أن يكون رأس المال معينًا وحاضرًا لا مبهمًا غير معلوم ولا في الذمة. 4- أن يبيّن المالك والعامل قدر ما يكون لكل واحد منهم من الربح، كالثلث أو الربع. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي (1 /414).

المبطلات

1- بموت أحد المتعاقدين: المالك أو العامل. 2- وإذا أصيب المالك أو الشريك بالجنون المطبق. 3- و إذا حُجر على المالك أو الشريك لأنه سفيه يضيع المال، أو لأنه أفلس. 4- وإذا فسخ أحدهما المالك أو العامل القراض. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع " للبهوتي (3 /506).

مسائل متعلقة

هل يجوز للعامل في القراض أن يقبل القراض مع شخص آخر؟

والمقصود أن يأخذ مال من شخص ويعمل له فيه بأجرة : 1- إن أضر بالشريك الأول ولم يرضَ: فلا يجوز للعامل أن يقبل القراض بمالٍ لشخص آخر. 2- وإن لم يكن فيها ضرر على الشريك الأول، أو أذن الشريك الأول: جاز للعامل القراض بمالٍ لشخصٍ آخر. انظر "الروض المربع" للبهوتي (2 /369).

مذاهب الفقهاء

أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في غالب صورها، وإن اختلفوا في بعض فروعها. - واختلفوا فيمن أمر رجلًا أن يقبض دينًا له على رجل آخر، ويعمل فيه على جهة القراض فلم يجز ذلك مالك، وأصحابه، لأنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة، وهو ما كلفه من قبضه، وهذا على أصله أن من اشترط منفعة زائدة في القراض أنه فاسد. وأجاز ذلك الشافعي، والكوفي، قالوا: لأنه وكله على القبض، لا أنه جعل القبض شرطا في المصارفة، فهذا هو القول في محله. وأما صفته: فهي الصفة التي قدمناها. انظر "المغني " لابن قدامة (5 /19)، " بداية المجتهد " لابن رشد (4 /22)