البحث

عبارات مقترحة:

الغفار

كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

الخلاق

كلمةُ (خَلَّاقٍ) في اللغة هي صيغةُ مبالغة من (الخَلْقِ)، وهو...

الهبة

من أبواب الخير التي أباحها الشرع باب الهبة، وهي جائزةٌ بالإجماع، لما لها من أثرٍ في تقارب القلوب ونشر المحبة والألفة بين الناس، وقد فصّلَ الفقهاء في أحكامها وما يتعلق بها، وهي من العقود الجائزة التي يجوز التراجع فيها.

التعريف

التعريف لغة

الإعطاء بلا عوضٍ، يُقَالُ: وهب له الشَّيء يهبه وهبًا وهبةً، أي أعطاه إيَّاه بلا مقابلٍ، وتطلق الهبة على العطيَّة نفسها، كقول: هبةٌ حسنة أي عطيَّةٌ حسنةٌ، والجمع: هباتٌ ومواهبٌ، وأصل الهبة من الوهب، وهو إيصال الشَّيء إلى غيره بما ينفعهُ، سَوَاء كَانَ مَالاً أَوْ غير مَالٍ. انظر " مقاييس اللغة " (6 /147)، "لسان العرب " (6 /4929).

التعريف اصطلاحًا

الهبة: هي التبرع من البالغ العاقل الذي يحسن التصرف بالمال في حياته لغيره بمال معلوم إكراماً أو تودّداً. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /206).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الهبة في اللغة الإعطاء مُطلقًا، سواءً كان مالاً أو غيره، وفي الاصطلاح هو إعطاء المال فقط، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخصَّ، وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الألفاظ ذات الصلة

هدية، ونحلة، العطية. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع " للبهوتي (4 /299).

الحكم التكليفي

الهبة من العقود الجائزة التي لا يجبر عليها، ولا تكون واجبةً إلا إذا قبضها الموهوب له، فعندها لا يجوز الرجوع فيها، وأحكامها: 1- الهبة مستحبة إذا قصد الواهب بها القربة من الله، ويستحب للموهوب قبولها، ويكره ألّا يقبلها. 2- وإن قصد به الامتنان والتكبر؛ فهي محرمة. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (2 /429).

الأسباب

1- التقرب من الله. 2- التودد للموهوب له. 3- إكرام الموهوب له. 4- التقرب من الموهوب له. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (2 /429).

الفضل

الهدية سببٌ من أسباب نشر المحبة بين المسلمين، وقد حث عليها النبي عليها فعن أبي هريرة عن النبي قال: «تهادوا تحابوا». أخرجه البخاري في "الأدب المفرد " برقم (594).

الصور

صور يجوز فيها أن يرجع الواهب في هبته: 1- يجوز للأب أن يرجع هبته التي أهداها لولده بشروط: - ألا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع في الذي وهبه لولده، فإن أسقطه سقط. - وألا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلة، فلو أهداه خروفًا ثم رجع بعد ستة أشهر لم يصح، لأن الخروف قد زاد وزنُه. - وأن تكون الهبة باقية في ملك الولد، ولم يَبِعْها أو يعطها لأحد. 2- المرأة التي وهبت زوجَها شيئاً بمسألته إياها، ثم ضرها الزوج بطلاق أو تزوج عليها، فيجوز للزوجة أن ترجع فيما وهبته له، وإن وهبته الزوجة تبرعاً من غير سؤاله لها، فلا يجوز لها الرجوع نصاً. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (ص509).

الأقسام

تصرفات المريض في مرضه بماله، والأمراض ثلاثة أنواع: 1- المرض غير المخوف: هو المرض الذي لا يخشى منه الموت، ولا يغلب على الظن أن يموت الإنسان منه، كالصداع والحمّى اليسيرة والزكام، فإن تَصرَّفَ المريضُ هنا صحَّ تصرُّفُه، ولو مات بعد ذلك من المرض. 2- المرض المخوف: وهو الذي يغلب على الظن الموتُ منه، مثل ارتفاع الضغط ارتفاعاً هائلاً، وإذا أدّى به المرض إلى العناية الحثيثة، ويُلحق بالمرض المخوف: الحالات التي يتوقع فيها الموت، كمن كان في لجة البحر وقت الهيجان، ومن وقع الطاعون ببلده، والحامل عند الطلق للولادة. فتبرع المريض مرضًا مَخوفًا صحيح لكنه غير لازم، فإذا تبرع لمن يرثه بشيء - ولو قلّ - لم يلزم أن يعطوه إلا بإجازةِ وموافقة الورثة، وإن تبرع لغير الوارث بثُلث ماله فأقل صح ولزم ووجب إعطائه، وإن تبرع بأكثر من الثلث يعطى الثلث، ولا ينفذ ما زاد على الثلث إلا بإجازة وموافقة الورثة. 3- الأمراض الممتدة، والمراد بها: الأمراض التي يصاب بها الإنسان وتمتد معه أي: يعيش مصابًا بها، ولا يبرأ منها في الغالب إلا إذا أراد الله، مثل الشلل، والضغط والسكري. فمن قَطَعَه المرضُ الممتدُّ وأجلسه في الفراش؛ فإن حكم تصرفه كتصرف المريض مرضًا مَخُوفًا، وإن لم يجلسه في الفراش - فيذهب ويعود - فتصرفه لازم يجب أن ينفّذ كأنه إنسان الصحيح. انظر "المقنع في فقه الإمام أحمد " لابن قدامة (245).

الأركان

1- الواهب: وهو الذي أهدى. 2- الموهوب: وهو الذي سيهدى إليه. 3- الهبة: وهي الهدية. 4- الصيغة: 1- بالقول: خذ، أو وهبتك هذا، أو أهديتك، أو أعطيتك. 2- بالفعل: مثل أن يمد إليه الهدية أو يشير له بأخذها. انظر "الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات " لعثمان الحنبلي (2 /895).

الشروط

1- أن تكون الهبة يصح بيعها، فكل ما يصح بيعه - كسيارةٍ ودارٍ - تصح هبته، وكل ما لا يصح بيعه - كالخمر - لا تصح هبته. 2- أن يكون الواهب بالغًا عاقلًا يحسن التصرف بماله ولا يضيعه. 3- أن يكون الواهب جادًا في هبته، غير هازلٍ. 4- أن يكون الموهوب له يصح تمليكه ويجوز، فلا تصح الهبة للجنين. 5- أن يكون الموهوب له يقبل ما وُهب له بقول أو فعل في المجلس. 6- أن لا تكون الهبة معلقة، فلا يصح أن تكون الهبة معلقة بالموت، أو بشرطٍ. 7- ألا تكون الهبة مؤقتة، فلا يصح قوله: وهبتك هذه السيارة سَنَةً. 8- ألا تكون الهبة بعوض، وإن كانت الهبة بعوض كانت عقد بيع. 9- أن تكون الهبة مقدورًا على تسليمها. 10- أن تكون الهبة عينًا، أما المنافع غير الملموسة فلا تصح هبتها ولا وقفها. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (2 /28).

السنن

- يسن للموهوب أن يكافئ بأن يهدي له، أو يدعو له. انظر "المجلّى " (123/2).

الصيغة

1- قولية بالإيجاب والقبول؛ بأن يقول: وهبتك، أو أهديتك، أو أعطيتك، فيقول: قبلت، أو رضيت، 2-فعلية بـالمعاطاة الدالة على الهبة، مثل أن يمد أحدٌ يده وفيها مال لفقير، فيأخذها الفقير. انظر "الروض المربع " للبهوتي (2 /487).

مسائل متعلقة

تملك الأب من مال ابنه

- يجوز للأب خاصة - لا الأم والجد: أن يتملك من مال ولده، والدليل قوله : «أنت ومالك لأبيك»، أخرجه ابن ماجه (2291)، من حديث جابر رضي الله عنه، لكنهم يشترطون لجواز ذلك ستة شروط: 1- أن يتملك الأب بقبض المال مع قولٍ أو نيةٍ، كأن يأخذ الشيء من ولده ويقول: تملكته، أو يقبضه بنية تملكه. 2- ألا يتضرر الولد بما أخذ أبوه، فإن تضرر أو تعلقت به حاجته حَرُم. 3- ألا يأخذ الأبُ من مال ولده ليعطيه لولدٍ آخر؛ لأنه لا يجوز له أن يفضل أحد أولاده بإعطائه من ماله هو، فهنا أولى وأدعى للشحناء والعداوة بين الإخوة. 4- ألا يكون تملكه من مال ولده في مرض موت أحدهما. 5- اتفاق دين الأب والولد. 6- أن يكون ما يتملكه الأب عيناً موجودة عند الولد، فلو كان للولد دَين على غيره لم يجز للأب تملكه. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (11 /92).

الفرق بين الصدقة والهدية

من أعطى شيئاً لمحتاجٍ بنية التقرب إلى الله تعالى فهي صدقة، ومن أعطى بنية التقرب أو التودد لمحتاجٍ أو غيره فهي هبة. انظر "المغني " لابن قدامة (6 /41).

مذاهب الفقهاء

الهبة جائزةٌ بإجماع العلماء، واختلفوا في بعض المسائل في الهبة منها: 1- من وهب حصةً من العين دون تحديدها: وهو ما يسمى بهبة المشاع، وهي جائزة على المذاهب الثلاثة وخالف أبو حنيفة فقال يلزم تحديد الحصة. 2- الرجوع في الهبة: فمذهب الأحناف أنه لايجوز الرجوع في الهبة على ذي النسب المحرم، ويجوز الرجوع في غيرهم، وقول الحنابلة بعدم جواز الرجوع مطلقاً وبه فال طاووس، وعند الشافعية لا يجوز الرجوع في الهبة التي زادت زيادةً متصلةً ويصح في غيرها، وقال أبو ثور ليس لأحدٍ الرجوع في الهبة إلا الوالد في هبته لولده، وللشعبي وسعيد بن جبير أنه متى استهلكت الهبة فلا رجوع فيها. انظر "الإشراف على مذاهب العلماء " لابن المنذر (7 /73-77).

أحاديث عن الهبة

المواد الدعوية