البحث

عبارات مقترحة:

القابض

كلمة (القابض) في اللغة اسم فاعل من القَبْض، وهو أخذ الشيء، وهو ضد...

المحيط

كلمة (المحيط) في اللغة اسم فاعل من الفعل أحاطَ ومضارعه يُحيط،...

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

اللقيط

ربما يعرض وجود طفلٍ لا يُعرف له نسب أو أهل، وحفاظًا على حياته وحقوقه فقد جاءت الشريعة بأحكام تتعلق به، وهذا داخل تحت باب اللقيط.

التعريف

التعريف لغة

اللقط في اللغة: الأخذ من الأرض، واللقيط: الصبي المنبوذ، يجده الإنسان، وهو بمعنى الملقوط لأن فعيل تأتي بمعنى مفعول. انظر "لسان العرب" لابن منظور (7 /392)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (5 /262).

التعريف اصطلاحًا

اللقيط: طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ أو ضل الطريق إلى سن التمييز. "منتهى الإرادات" لابن النجار (3 /316).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى الاصطلاحي أُخذ من المعنى اللغوي، وأطلق في الاصطلاح ليعني المعنى نفسه في اللغة، ووضع له الأحكام.

الحكم التكليفي

- أخذ اللقيط فرض كفايةٍ على الأمة، إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين، وإذا تركه الجميع أثموا. -ويحكم عليه بالحرية، وينفق عليه ملتقطه من المال الذي وجده مع اللقيط، فإن لم يكن معه شيءٌ فإنفاقه من بيت المال، فإن تعذر اقترض الحاكم على بيت المال وإن عرف أبوه أو سيده فللحاكم الرجوع عليه بما أنفقه، وإلا لم يرجع عليه، فإن تعذر فإنفاقه على المسلمين القادرين ممّن علم حاله، فإن تركوا الإنفاق عليه أثموا. -وواجده يكون وليه - في الإنفاق عليه من المال الذي وجده معه - إن كان عدلاً وتسري عليهما أحكام الولاية. - وولاء اللقيط لبيت المال في القصاص والدية. - وإن وجد في دار الإسلام، فيحكم بإسلامه، ولو كان فيها أهل ذمة، وإن كان في دار الكفر يحكم بكفره. انظر "الروض المربع" للبهوتي (ص450-451)، "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (2 /381- 382).

الأركان

الالتقاط والملتقط واللقيط. انظر "بداية المجتهد" لابن رُشد (4 /93).

مسائل متعلقة

أحكام عامة تتعلق باللقيط

1- من ادعى أن اللقيط ابنه لحق بنسبه لمجرد قوله بلا بينة، لأن في ذلك مصلحةٌ للطفل، ولا مضرة على أحد، ولا يلحق بالزوج إذا ادعته الزوجة، ولا عكسه. 2- من حُكم بحريته؛ فلا يقبل القول بعبوديته، إلا مع بينة. 3- من حكم بإسلامه لا يقبل القول بكفره بعد ذلك، ولو بلغ اللقيط وقال ذلك، إلا أن يأتي كافر ويقدم بينة أنه ولده لفراشه. 4- إذا ادعى اللقيط جماعةٌ، قدم من له بينة، وإلا ألحقته القافة: وهم أشخاص يعرفون الأنساب بالشبه ونحوه. انظر "الروض المربع" (ص451).

النفقة على اللقيط

1- إن كان معه شيء، ينفق عليه مما معه ؛ لأن نفقتَه واجبةٌ في ماله. 2- فإن لم يكن معه شيء فـنفقته تكون من بيت مال المسلمين. 3- فإن لم يكن بيت مال للمسلمين، اقترض الحاكم مالاً يكون سداده بيت المال. 4-فإن تعذر الاقتراض، فالنفقة على من يعلم، لأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه، وحفظه من الهلاك واجب، مثل إنقاذه من الغرق. انظر «نيل المآرب بشرح دليل الطالب» للتغلبي (1 /476).

حكم اللقيط من حيث الدين

1- إذا وجد في دار المسلمين؛ فحكمه الإسلام. 2- إذا وجد في دار المسلمين، وكان أكثر أهلها من أهل الذمة؛ فحكمه الإسلام. 3- إذا وجد في دار فتَحَها المُسلمون، وكان أهلُها من أهلِ الذمة، ويوجد فيها مسلم واحد؛ فحكمه الإسلام، ولا يلحق بهذا المسلم إلا أن ينسبه إليه. 4- إذا وجد في دار الكفار، ولا يمكن أن يكون فيها مسلم؛ فيحكم بكفره. وخلاصة الحكم أنها متى احتمل وجود مسلم، ولو كان يظن وجوده، ولكن يكتم إيمانه؛ فيحكم بإسلام الطفل، لأن الإسلام يعلو، ولا يعلى عليه. انظر "المغني" لابن قدامة (6 /112- 113).

مذاهب الفقهاء

عامة أهل العلم على أن اللقيط حرٌ ، وخالف في ذلك النخعي، فقال إن التقطه ليكون عبداً فهو كذلك، ونقل ابن المنذر الإجماع على حريته، وقال: خالف في ذلك إسحق، وقال إن ولاءَه للمُلتَقِط. انظر "الإجماع" لابن المنذر (1 /67)، "المغني" لابن قدامة (6 /112)