البحث

عبارات مقترحة:

البصير

(البصير): اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على إثباتِ صفة...

الخبير

كلمةُ (الخبير) في اللغةِ صفة مشبَّهة، مشتقة من الفعل (خبَرَ)،...

الرب

كلمة (الرب) في اللغة تعود إلى معنى التربية وهي الإنشاء...

السرقة

حرّمَ الشّارع الاعتداء على أموال النّاس بغير حقّ، وحفاظًا على المجتمع المسلم شرع حدّ السّرقة ردعًا لكلّ من تجرّأ على أخذِ أموالِ النّاس، ولا يقام حدّ السّرقة إلا بعد أن تتحقق الشّروط وتنتفي الموانع.

التعريف

التعريف لغة

السّرقة: أخذ شيءٍ لغيره في خفاءٍ وسترٍ، والفعل: سرق يسرق، والمصدر: سَرَقاً وسَرِقَةً. فهو سارقٌ. ويقال: سرق أو استرقَ السَّمع: إذا تسمَّع سرّاً ومختفياً. انظر " مقاييس اللغة " لابن فارس(3 /154)، " تهذيب اللغة " للأزهريّ (8 /307).

التعريف اصطلاحًا

السَّرقة: أخذ مالِ آدمي معصومٍ على وجه الخفية. انظر "الملخص الفقهي" للفوزان (2 /550).

الحكم التكليفي

أجمع العلماء على حرمة السرقة، وأجمعوا على أن حد السرقة ثابت في شرع الله، قال اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وروت عائشةُ، أن رسول الله قال: «تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً» أخرجه البخاري (6789). انظر "الممتع في شرح المقنع" لابن المنجّى (4 /284).

الأسباب

أخذ مال الناس من غير حق في الخفاء. انظر "الروض الندي شرح كافي المبتدي " للبعلي (ص472).

الصور

- إذا اجتمعت شروط حد السرقة؛ وجب القطع، وتقطع يد السارق اليمنى من مَفْصِلِ كَفه بالسكين، ثم تحسم وجوباً بوضعها في زيت مغلي. ثم إن عاد إلى السرقة بعد قطع يده اليمنى، قُطعت رجله اليُسرَى من مفصل كَعبه، ويترك عقبه - وهو مؤخر القدم -؛ ليمشي عليه، ثم تُحسم القدم وجوباً بوضغها في الزيت حتى ينقطع الدم. ومن كانت يده اليمنى ورجله اليسرى مقطوعتين لم تقطع الأخرى. ثم إن عاد إلى السرقة قطع يده ورجله: حرم قطع اليد والرجل الأخرى، وحبس حتى يتوب. ويضمن ما سرق، فيرد مثله إن كان له مثل مشابه، وإذا لم يكن له مثل قدر قيمة المسروق وردها للمسروق منه. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي (2 /375).

الأقسام

أقسام ثبوت حد السرقة: 1- - شهادة عدلين، ويشترط أن يصفا السرقة، ويصفا الحرز الذي حفظ فيه المال، ونوع المال وقدره. 2- أو إقرار السارق مرتين، ويشترط: أن يستمر على الإقرار حتى يُقام عليه الحد، وأن يصف السرقة بالتفصيل؛ لئلا يُظن ما ليس بسرقة أنه سرقة. انظر "الروض المربع" للبهوتي (3 /409):.

الأركان

1- السارق. 2- المسروق منه. 3- الشيء المسروق. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (14 /323).

الشروط

شروط قطع السارق: 1- السرقة، وهي أخذ المال بالخفاء، أما المال المغصوب الذي يؤخذ علناً فليس بسرقة. 2- أن يكون السارق: - مكلفاً - بالغاً عاقلاً -. - ولم يهدده أحد ليسرق. - وأن يكون السارق يعلم أن هذا الفعل سرقة، وأنه يبلغ نصاب السرقة التي عليها حد. - وعالماً بأن المسروق محرم عليه. 3- أن يكون المسروق: - مالاً، وهو ما كان فيه منفعة مباحة، فلا سرقة في الخمر لأنه حرام. - وأن يكون المال محترماً، فمال العدو المحارب لا حرمة له، فلا يكون بسرقته حد السرقة. - وأن يُسرق من مالكه - أي: مالك المال - أو نائبه. 4- أن يكون المسروق يبلغ نصاباً - هو المقدار الذي تقطع يد السارق بأخذه. والنصاب: - ثلاثة دراهم فضة، وهي تسعة جرامات، فتحسب بسعر يومها. - أو ربع مثقالٍ ذهباً، وهو تقريباً غرام وعُشْر. - أو يكون المسروق يساوي قيمة أحدهما. 5- إخراج المسروق من حرز مثلِهِ، سواء أخرجه بنفسه، أو أمر صغيراً فأخرجه له، فإنه يُقطع في الجميع. والحرز: (هو المكان الذي يحفظ فيه المال في العادة والعرف)، فحرز الأموال مثلاً في عصرنا: البنوك وصناديق الحديد المغلقة في المنازل، وحرز المواشي: الحظيرة، وحرزها في المرعى: الراعي ونظره إليها غالباً، ويختلف الحرز باختلاف البلدان وقوة السلطان وضعفه. 6- انتفاء الشبهة: وهي كل ما يمكن أن يكون عذراً للسارق في الأخذ. مثل: - من سرق من عمودي نسبه- كأمه أبيه أو أولاده- لأنهم تجب عليهم النفقة عليه إن كان فقيراً، فلم تقطع يده لهذا الاحتمال. - أو إذا سرق الزوج من زوجته أو العكس. - أو إذا سرق شخص من مال له فيه شركة أو نصيب. - أو إذا سرق مسلم من بيت المال. 7- ثبوت السرقة، وذلك بأحد أمرين: - شهادة عدلين، ويشترط أن يصفا السرقة، ويصفا الحرز الذي حفظ فيه المال، ونوع المال وقدره. - أو إقرار السارق مرتين، ويشترط: أن يستمر على الإقرار حتى يُقام عليه الحد، وأن يصف السرقة بالتفصيل؛ لئلا يُظن ما ليس بسرقة أنه سرقة. انظر "المجلّى" للأشقر (421/2).

السنن

يُسَنُّ تعليقُ يد السارق المقطوعة في رقبته ثلاثة أيام إن رأى الحاكم المصلحة في ذلك، ليتعظ السراق به، ويكون عبرة لغيره. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (3 /379).

مسائل متعلقة

أشياء يدفع سارقها قيمتها ضعفين

- هناك أربعة أشياء يدفع سارقها قيمتها ضعفين: 1- الثمر: ويدخل فيه التمر وثمر الأشجار، فمن أخذ الثمر من رؤوس النخل والشجر ولو كان محوطاً بجدار وعليه ناظر وحارس، لم يقطع لكن يدفع قيمتها ضعفين، أما إذا أُحْرِزَ الثمرُ بأن قُطع من رؤوس النخل والشجر ووضع في الجرين - وهو مكان حفظ الثمر -، فإن سارقه تقطع يده. 2- الماشية - الغنم والبقر والإبل - إذا سرقت من المرعى وهي خارج مكان حفظها، أو يكون الراعي نائماً أو غائباً عنها، فإن سارقها يدفع قيمتها مرتين ولا تقطع يده، أما لو كانت في الحظائر أو كانت في المرعى مع وجود الراعي ونظره إليها غالباً، فإنها إذن مثل المحفوظة في مكانها، فتطقع يد سارقها. 3- جمَّار النخل، ويسمى: شحم النخل أو الجذب، وهو موجود في رأس كل نخلة، إذا أزيل عنها ماتت، فمن سرقه دفع قيمته -مرتين-. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص721).

مذاهب الفقهاء

أجمع المسلمون على حرمة السرقة، وأجمعوا على قطع يد السارق وجوباً بشروطه واختلفوا فيها. 1- أخذ المال خفيةً: وهو مجمع عليه، وألحقوا مسائل بالخفية اختلفوا فيها كالاختلاس وجحود الأمانة فقال بعضهم يقطع فيها وخالفهم الجمهور. 2- بلوغ النصاب ولا قطع في القليل، وخالف في ذلك الحسن، وداود، وابن بنت الشافعي فقالوا يقطع في القليل. 3- أن يكون المسروق مالاً، وبهذا قال، الشافعي، والثوري، وأبو ثور، والأحناف، وابن المنذر، وبعض الفقهاء قالوا بالقطع بغير المال. 4- أن يسرق من حرز، وهذا قول عامة أهل العلم وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز. 5- 6- 7- كون المالك مكلفاً طالب بما سرق وثبتت السرقة. انظر "المغني " لابن قدامة " (9 /103- 119).