البحث

عبارات مقترحة:

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

الكريم

كلمة (الكريم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل)، وتعني: كثير...

الحميد

(الحمد) في اللغة هو الثناء، والفرقُ بينه وبين (الشكر): أن (الحمد)...

قاطع الطريق

يُقامُ حد الحرابة - وهو قطع الطريق - على من تعرض لمعصوم محترم بسفك دمه أو أخذ ماله أو الاعتداء على عرضه، وهذا الحد قد وضعته الشريعة ردع الشذاذ المحاربين وعصابات السلب والقرصنة، وقد بين الشارع الحكيم الأمور التي تتحقق بها الحرابة، ونحو ذلك.

التعريف

التعريف اصطلاحًا

قطاع الطرق: وهم الذين يعرضون للناس بالسِّلاح، ولو كان السّلاح عصًا أو حجرًا، في الصحراء، أو البنيان، أو البحر، فيأخذون منهم المال مُجاهرةً. انظر "المُلخَّص الفِقهي " للفوزان (2 /555).

الألفاظ ذات الصلة

حد الحرابة. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (6 /149).

الحكم التكليفي

قطع الطريق من المحرمات، ويجب على الحاكم تطبيق الحد على قطاع الطرق. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3 /381).

الأسباب

1- قتل الناس خلال قطع الطريق. 2- أخذ أموال الناس بقطع طريقهم. 3- تخويف الناس بقطع طريقهم. انظر "الروض المربع" للبهوتي (3 /412).

الصور

صور تطبيق حد قطع الطريق: 1- القتل وجوبًا حدًّا ، ويصلب حتى يشتهر؛ ليرتدع غيرُه، ثم ينزّل ويغسّل ويكفّن ويصلى عليه ويُدفن، وهذا إذا فعل أمرين: - من قتل أحداً في قطع الطريق. - وأخذ مالاً يبلغ قدر قطع اليد في السرقة. 2- القتل فقط بدون صلب: إذا قتل فقط ولم يأخذ المال. 3- قطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى في مجلس واحد، ثم يخلى سبيله: إذا أخذ مالاً يبلغ قدر قطع اليد في السرقة ولم يقتل. 4- النفي والإبعاد عن البلد حتى تظهر توبته، فلا يترك يأوي إلى بلد كلما آوى إلى بلد طرد منها: إذا أخاف الناس بسلاحه، ولم يقتل، ولم يأخذ المال. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ اْلَّذِينَ يُحَارِبُونَ اْللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي اْلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ اْلْأَرْضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٞ فِي اْلدُّنْيَاۖ وَلَهُمْ فِي اْلْأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33]. انظر "الممتع في شرح المقنع" لابن المنجّى (4 /316).

الأقسام

أقسام قطع الطريق: 1- تخويف الناس وقتلهم وأخذ أموالهم. 2- قتل الناس فقط. 3- أخذ أموال الناس فقط. 4- تخويف الناس فقط من غير قتلهم ولا أخذ أموالهم. انظر "الروض الندي شرح كافي المبتدي" للبعلي (ص476).

الأركان

1- قاطع الطريق. 2- المقطوع عليه: وهم الناس الذين يمرّون بالطريق. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (14 /368).

الشروط

شروط وجوب تطبيق الحد على قطاع الطريق: 1- ثبوت ذلك ببينة - وهي شهادة اثنين - أو يقرّ على نفسه مرتين. 2- وأن يكونوا قد سرقوا من حرز، والحرز هنا: هو أن يأخذه من صاحبه وهو سائر مع القافلة، بخلاف ما لو أخذ المال من منفرد عن القافلة، أو رأى المال مطروحاً في الأرض فأخذه، فلا يكون قاطعاً للطريق. 3- وأن يبلغ المال القدر الذي يقطع به يد السارق. 4- أن يمسك القاطع قبل توبته. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص724).

مسائل متعلقة

توبة قاطع الطريق

1- إذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة على إمساكه. 1- سقطت عنه حقوق الله من وجوب القتل، والصلب، وقطع اليد والقدم من خلاف، ومن النفي والطرد عن البلد. 2- أما حقوق الآدميين من القصاص إذا قتل، والجراح إذا جرح فراجعة لصاحب الحق، إما أن يطالب بالقصاص أو الدية، أو يعفو عن قاطع الطريق. 3- أما إذا تاب بعد أن قدروا عليه؛ فلا يسقط عنه شيء. انظر "المجلّى" للأشقر(431/2).

مذاهب الفقهاء

اختلفت آراء الفقهاء في اعتبار شروط الحرابة وهي: 1- أن تكون في الصحراء، فإن كانوا في القرى والمدن فمذهب أبي حنيفة، والثوري، وإسحاق لا يوقع عليهم حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء. 2- أن يكون معهم سلاحٌ، وهذا متفقٌ عليه. 3- الشرط الثالث: أن يأتوا مجاهرة، ويأخذوا المال قهرا فأما إن أخذوه مختفين، فهم سراق، وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون، لا قطع عليهم، وهذا متفقٌ عليه. واختلفت آراء الفقهاء في حد قاطع الطريق الذي قتل وسرق تبعاً لفهمهم لآية الحرابة على الآتي: 1- من قتل منهم وأخذ المال، قتل وإن عفا صاحب المال، وصلب حتى يشتهر، ومن قتل منهم، ولم يأخذ المال، قتل، ولم يصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، في مقام واحد، ثم حسمتا وخلي، وهذا مذهب الحنابلة وروي عن ابن عباس وهو قول قتادة، وأبو مجلز، وحماد، والليث، والشافعي، وإسحاق. 2- أن الإمام مخير فيهم بين القتل والصلب، والقطع والنفي، وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن، والضحاك، والنخعي، وأبي الزناد، وأبي ثور، وداود. 3- إن قتل قتل، وإن أخذ المال قطع، وإن قتل وأخذ المال، فالإمام مخير بين قتله وصلبه، وبين قتله وقطعه، وبين أن يجمع له ذلك كله. 4- إذا قطع الطريق، فرآه الإمام قوياً ذا رأي، قتله، وإن كان قوياً لا رأي له، قطعه، ولم يعتبر فعله. انظر "المغني " لابن قدامة (9 /144- 145).

المواد الدعوية