البحث

عبارات مقترحة:

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

السميع

كلمة السميع في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الحسيب

 (الحَسِيب) اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على أن اللهَ يكفي...

الردة

لم يجبر الإسلام النّاس على الدخول في هذا الدّين، ولكن من دخل فيه ثمَّ خرج منه فهو مفسد في الأرض يستحق العقوبة، لأنّه يوقعُ ثلمًا وخللًا في بنيان المجتمع المسلم، وللردة أحكام بينها أهل العلم، وقسَّموا خلالها الردَّة إلى ما تقبل التوبة منه في الشرع وما لا تُقبَل.

التعريف

التعريف لغة

الردَّة: الرُّجوع والتَّحوّل، يُقالُ: ارتدَّ عن سفره، أي: رجع عنه، وارتدَّ، وارتدَّ عنه: تحوَّل. واستردَّ الشَّيء وارتدَّه: إذا طلب ردَّه عليه. وقد تأتي بمعنى: العودة والرَّفض والامتناع والانتقال. "مقاييس اللغة " لابن فارس (2 /318)، " لسان العرب " لابن منظور (3 /173)

التعريف اصطلاحًا

الردة: الكفر طوعاً من غير إكراه، ولو كان غير جادّ - بالنطق أو بالاعتقاد أو بالفعل أو يالشك - ولو كانت صغير بعد إسلامه. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (6 /275).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الردة في اللغة الرجوع مطلقاً، وفي الشرع الرجوع للكفر بعد دخول الإسلام، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الألفاظ ذات الصلة

- الكفر الأكبر، الكفر، الخروج من الإسلام، الخروج من الملة. انظر "كلمات السداد على متن الزاد" لفيصل آل مبارك (ص338).

الحكم التكليفي

- وهي أعظم المحرمات، وتحبط عمل الإنسان، إذا لم يتب صاحبها خلّد في النار، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِي اْلدُّنْيَا وَاْلْأٓخِرَةِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ اْلنَّارِۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ [البقرة: 217]، فمن ارتد وهو مكلف غير مجبور طلب منه الحاكم التوبة ثلاثة أيام، فإن تاب فلا شيء عليه، ولا يحبط عمله، وإن أصر قتل بالسيف، ولا يقتله إلا الحاكم أو نائبه. انظر "الممتع في شرح المقنع" لابن المنجّى (4 /337).

الصور

صور ما يحصل به الردة والكفر: 1- بالقول: مثل سبّ الله تبارك وتعالى، أو سبّ أيّ رسولٍ كان، أو سبّ ملائكته، أو أنكر ربوبيّة الله تعالى، أو وحدانيّته، أو كتاباً من كتبه، أو صفة من صفاتِهِ اللازمة له، كالحياةِ والعلم، أو جَحَد رسولاً لله من الرسل، أو من الملائكة الذين ثبت أنهم رسله، أو ملائكته، أو أنكر وجوب عبادة من الأركان الخمس، أو ادعّى النبوة، أو ادّعى الشريك لله سبحانَه وتعالى. 2- بالفعل: كالسجود للصنم، وكإلقاء المصحف في المزبلة. 3- بالاعتقادِ: كاعتقاد الشريك له سبحانه و تعالى. أو اعتقد أنّ الزنا حلال كفر، أو اعتقد أن الخمْر حلال كفر، أو اعتقد إن الخبز حرام، ونحو ذلك كاللحم والماء مما أُجْمعَ عليه إجماعاً قطعيًّا كفرَ. 4- وبالشكّ في شيء من الثلاثة الماضية ومثله لا يجهل الحكم كفر، أما من كان يجهل ذلك كالمسلم الجديد الذي عاش في البادية؛ فلا يكفر إلا أن يعرف. انظر "الروض الندي شرح كافي المبتدي" للبعلي (ص479).

الأقسام

أقسام ثبوت الردة: 1- بشهادة رجلين عدلين على ردة أحد. 2- أ و بالإقرار: بأن يشهد على نفسه أنه كفر. - أقسام الكفر الوارد في الكتاب والسنة، ينقسم إلى قسمين: 1- كفر مخرج عن الملة، وهو الكفر الأكبر، وهو الكفر الذي عليه حد الردة. 2- كفر لا يخرج عن الملة، وهو الكفر الأصغر، مثل الرياء، وهذا لا حد فيه. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (14 /407). - توبة المرتد تحصل بأمرين: 1- أن يرجع عما صار به كافراً. 2- أن ينطق الشهادتين، أو يقول: أنا مسلم، أو أنا مؤمن، أو أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. 3- أن يصلي كالمسلمين. انظر "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (3 /399).

الأركان

1- المرتد. 2- صيغة الردة. انظر "الملخص الفقهي" للفوزان (2 /565).

الشروط

شروط إقامة الحد على المرتد: 1- أن يكون بالغًا، فلا يقام الحد على المرتد الصغير المميز حتى يكبر، وهو مُصرٌّ على الكفر. 2- العقل، فالمجنون لا تصح ردته. 3- أن يكونَ كفرُه بقصده من غير إجبار، أما من أُجبِر وتضرر في بدنه بالضرب فيجوزُ له أن ينطق بكلمة الكفر فرارًا، وإنقاذًا لنفسه. 4- أن يكون مُسلمًا قبل ردته. ولا يشترط أن يكون ذكرًا، بل حتى الأنثى المرتدة يقام عليها الحد. انظر "الروض المربع" للبهوتي (3 /420).

مسائل متعلقة

أمور لا تعد من المكفرات

- لا يكفر من حكى أو نقل كفراً، مثل أن يقول: فلان قال أن الله ثالث ثلاثة. - ولا يكفر من ترك الصيام و الزكاة والحج كسلاً.

أناس لا تقبل توبتهم ويطبق عليهم الحاكم حد الردة دون استتابة

- الزنديق: وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ويسمى المنافق، فهذا لا تقبل توبته في الظاهر، وأما إن صحت بينه وبين الله فإن الله يقبلها. - لا تقبل توبة من تكررت ردته ثلاث مرات. - لا تقبل توبة من سبّ الله سبّاً صريحاً. - لا تقبل توبة من سبّ النبي . انظر "المجلّى" للأشقر (434/2).

مذاهب الفقهاء

أجمع أهل العلم على تطبيق حدّ القتل على المرتد، وقول أكثر أهل العلم أنع لا يقتل إلا بعد دعوته للتوبة ثلاثة أيامٍ والتضييق عليه، فإن رجع وإلا قتل، والقول الثاني أن هذا يستحب ولا يجب وهو قول الشافعي، و عبيد بن عمير، وطاوس. ويروى ذلك عن الحسن. واختلفوا في تطبيق الحد على النساء على قولين: 1- لا فرق بين الرجال والنساء في ذلك، وهذا قول الحسن، والزهري، والنخعي، ومكحول، وحماد، ومالك، والليث، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأحمد، وروي عن أبي بكر. 2- النساء تسترق ولا تقتل روي عن علي، والحسن، وقتادة، وعن أبي حنيفة تجبر على الإسلام بالحبس والضرب. واختلفوا في قبول توبة المرتد على ما يأتي: أ- تقبل توبته مهما كان كفره، وهو قول الشافعي، والعنبري. ويروى ذلك عن علي، وابن مسعود، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ب- الزنديق _وهو الملحد _ ومن تكررت ردته، لا تقبل توبته وهو قول مالك، والليث، وإسحاق. وعن أبي حنيفة روايتان. وعامة أهل العلم أن قتل المرتد للإمام فقط حراً كان أو عبداً إلا الشافعي فقال أن للسيد قتل عبده المرتد. انظر "المغني " لابن قدامة (9 /3- 8).

المواد الدعوية