البحث

عبارات مقترحة:

القوي

كلمة (قوي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من القرب، وهو خلاف...

المحسن

كلمة (المحسن) في اللغة اسم فاعل من الإحسان، وهو إما بمعنى إحسان...

الرزاق

كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...

الصيال

حرّم الإسلام التعدّي على الأعراض والأموال، ولكن قد يعرض أن يعتدي شخصٌ على آخر، هنا أباح الشّرع للمسلم الدفاع عن نفسه وعرضه وماله، وجاء التّفصيل في أحكام الصائل وكيف يُردُّ ويُدفع، حتّى يكون المسلم على بيّنة فيما يدفع به عن نفسه الأذى.

التعريف

التعريف لغة

الصّيال: القهر والعلو، يقال: صال عليه يصول صولةً وصيالاً وصُؤُولًا وصَوَلاناً وَصَالًا ومَصالةً، والمُصَاولة: المواثبة، وكذلك الصّيال والصّيالة. انظر "مقاييس اللغة " لابن فارس (3 /322)، "لسان العرب " لابن منظور (11 /387).

التعريف اصطلاحًا

الصيال: هو التعدي والاقتحام على النفس الآدمية، أو على حريمه أو على ماله، سواء كان المتعدي آدميًا أو حيوانًا. انظر "المبدع في شرح المقنع" لبرهان الدين ابن مفلح (7 /464).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الصيال في اللغة المواثبة والتهجم مطلقاً، وفي الاصطلاح يخصص بالتهجم على الآدمي، وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الألفاظ ذات الصلة

الصّيالة.

الحكم التكليفي

من صال - اعتدى - عليه إنسان أو حيوان يريد نفسه، أو حريمه بفاحشة أو أذى، فيجوز له أن يدافع عن نفسه بالأسهل فالأسهل، ولو لم يندفع إلا بالقتل قتله، ولا دية عليه ولا كفارة. فيجب عليه أن يدفع عن حريمه. وأيضاً يجب - في غير فتنة بين المسلمين - الدفع عن نفسه، وأما في حال الفتنة فلا يجب الدفع عن النفس، بل يباح. ولا يجب الدفع عن المال، بل يباح. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" للرحيباني (6 /257).

الصور

صور دفع الصائل: 1- يدفعه ويمنعه بأسهل ما يغلب على الظن دفعه به، فيدفع بالكلام، فيقول له: توقف، واتقِ الله، أو يهدده. 2- فإن لم يتوقف يوقفه بالفعل، فيضربه أو يربطه، أو يحبسه. 3- فإن لم يتوقف ولم يندفع إلا بالقتل؛ أبيح قتله ولا ضمان عليه، وإن قُتِل المصول عليه فهو شهيد. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات" للقعيمي (ص725).

الأقسام

1- على النفس: - يجب الدفاع عن النفس وعن نفس الغير في حال عدم الفتنة بين المسلمين. - يباح الدفاع عن النفس وعن نفس الغير في حال الفتنة بين المسلمين. 2- على الحريم - العرض -: يجب الدفاع عن الحريم في كل الاحوال، ويجب الدفاع عن عرض غيره إن كان هناك فائدة بالدفع. 3- على المال: يباح للإنسان أن يدافع عن ماله، ويجب عليه الدفاع عن مال غيره إن ظن السلامة وتفادي الضرر.

الأركان

1- الصائل: هو المعتدي من إنسان أو حيوان. 2- المصول عليه: هو المعتدى عليه. 3- الصيال: وهو الاعتداء، سواء كان على النفس أو المال أو العرض. انظر "الروض الندي شرح كافي المبتدي" للبعلي (ص477).

الشروط

شروط وجوب رد الصائل: 1- أن يكون اعتدى على نفسه أو عرضه. 2- أن لا يترتب ضرر في الدفاع عن مال الغير. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (6 /154).

مسائل متعلقة

ما يثبت حكم الصيال حتى لا يضمن المصول عليه

1- بالبينة: شهادة رجلين. 2- بالإقرار: يقر الصائل على نفسه أنه اعتدى. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (14 /385).

حكم الصيال إن كان صغيراً أو حيواناً

- إن كان الصائل صغيراً أو مجنوناً؛ فحكمه حكم الكبير، يدفع بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله. - وإن صالت عليه بهيمة، فله قتلها أيضاً، ولا يغرم لصاحبها شيء. انظر "المجلّى" للأشقر (335/2).

مذاهب الفقهاء

-أجمع العلماء على أن للمسلم الدفاع عن نفسه وعرضه وماله في جميع الأحوال، إلا في السلطان، فمن لم يمكنه الدفاع عن نفسه إلا بالخروج على السلطان ومحاربته فليس له ذلك بإجماعهم. انظر "الإشراف على مذاهب العلماء " لابن المنذر (7 /248)