البحث

عبارات مقترحة:

القوي

كلمة (قوي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من القرب، وهو خلاف...

الحكم

كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...

البر

البِرُّ في اللغة معناه الإحسان، و(البَرُّ) صفةٌ منه، وهو اسمٌ من...

حد شرب المسكر

لقد دلَّ دليلُ الكتابِ والسُّنَّة وإجماعِ الأُمَّة على تحريم الخمر، حفاظاً على الدين والعقل والبدن والمال والعرض، فالخمر أم الكبائر، ومفتاح الرذائل، وباب كل شر، لذا أقام الشّارع عليه الحد حفاظًا على المجتمع المسلم.

التعريف

التعريف لغة

الخمر: الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على صفة التغطية، والمخالطة في ستر. يقال خمرت الإناء تخميرًا، أي: غطيته وسترته، ومنه خمار المرأة أي: غطاء رأسها، خَامَرَ الشيء: قارَبَهُ وخالطَه، والخَمْرُ: ما أسكره من عصير العنب. انظر" لسان العرب" لابن منظور (2 /254، 255)، "مختار الصحاح" للرازي (ص79)، " مقاييس اللغة " لابن فارس (2 /164)

التعريف اصطلاحًا

الُمسكِر: هو كل ما يذهب بعقل الإنسان، ويجعله كالمخبول. انظر "الملخص الفقهي" للفوزان (2 /540).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

لا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي في كلمة (خمر) بل يعبر عنه ببلاغة تامة، فتسمية الخمر خمرًا، جاءت لأنها تخمِّر العقل، أي تغطيه وتستره، أو لأنها تخالط العقل، أو لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغير رائحتها، وفي ذلك تشبيه بين الحجاب الذي تغطي به المرأة رأسها، والحجاب الذي يغطي العقل عن عمله، ألا وهو الخمر. انظر "مختار الصحاح" للرازي (ص 79).

الحكم التكليفي

يحرم شرب المسكرات، وهو من الكبائر ، وعليه الحد 80 جلدة، ويجوز شرب المسكر لدفع اللقمة التي غص بها، ولم يجد غير المسكر، لكن يقدم عليه البول في دفعها. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع " للبهوتي (6 /116).

الصور

صورة إقامة حد شرب المسكر : يقيم هذا الجلد الحاكم أو نائبه، ويكون الجلد في غير المسجد، ويضرب الرجل في الحد قائماً 80 جلدة؛ لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب، بسوط وسط لا جديد ولا قديم؛ لأن السوط الجديد يجرحه، والسوط القديم لا يؤلمه، ولا يربط، ولا يجرد المحدود من ثيابه عند جلده، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد؛ لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه، ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه. ويسن أن يفرق الضرب على بدنه؛ ليأخذ كل عضو منه حظه، ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل. ويكثر من الضرب في مواضع اللحم؛ كالأليتين، والفخذين، ويضرب من جالس ظهره وما قاربه. ويتجنب الضارب وجوباً الرأس، والوجه، والفرج، والخصيتين؛ لأنه ربما أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله أو إتلافه. انظر "حاشية الروض المربع" لابن قاسم (7 /304).

الأقسام

أقسام ثبوت حد شرب الخمر: 1- بالإقرار: إذا أقرّ الشارب على نفسه مرة، ويشترط أن يستمر على إقراره حتى يقام عليه الحد. 2- بالشهادة: أن يشهد عليه رجلين عدلين. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (3 /362).

الأركان

1- الشارب. 2- المشروب: وهو المسكر. 3- الحد: وهو ثمانين جلدة. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (14 /293).

الشروط

يشترط في حد المسكر: 1- أن يكون الشارب مُسلمًا، فلا يقام هذا الحد على الذمي والمستأمن. 2- وأن يكون بالغًا عاقلًا. 3- وأن يكون مختارًا في الشرب، لم يشرب مَجبورًا. 4- وان يكون عالمًا بأن كثير الشراب الذي شربه يسكر. 5- وأن يعلم تحريم الخمر، فإن ادعى الجهل ومثله يجهله - كالناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام - قبل منه؛ لاحتمال صدقه. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (ص716).

السنن

1- يسن أن يفرق الجلاد الضرب على بدن الزاني؛ ليأخذ كل عضو منه حظه. 2- ويكثر الجلاد من الضرب في مواضع اللحم؛ كالأليتين، والفخذين، ويضرب من جالس ظهره وما قاربه. 3- يسن حضور شهود القذف. انظر "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل " للحجاوي (4 /246).

مسائل متعلقة

1- يحرم التشبه بشاربي الخمر، في مجالسهم وآنيتهم، ويجب على الحاكم تأديبه. 2- يحرم حضور مجالس الشرب، ولو لم يشرب. 3- حكم شرب العصير: - يجوز شرب العصير بعد صنعه إلى ثلاثة أيام. - لا يجوز شرب العصير بعد ثلاثة أيام من صنعه، لأنه يكون مسكر غالباً، وسدّاً لباب الحرام. 4- حكم الطلاء - هو العصير المطبوخ على النار -: - إذا ذهب ثلثاه مع الطبخ فهو حلال. - إن ذهب أقل من ثلثاه حرم شربه. انظر "المجلّى" للأشقر (419/2).

مذاهب الفقهاء

الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، والعلة المجمع عليها علة الإسكار فهي محرمةٌ باتفاق علماء الأمة أولهم وآخرهم وكل ما تضمن علة الإسكار فهو محرمٌ بالإجماع ويروى عن أبي حنيفة القول بعدم حرمة بعض الأشربة التي تستعمل كمسكرات قبل وصولها لمرحلة الإسكار. وأجمعوا على حدّ من شرب عصير العنب غير المطبوخ، واختلفوا في بقية المشروبات على أقوال: 1- يحد على كل مسكرٍ شربه قل أو كثر وهو قول أحمد، و الحسن، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، والأوزاعي، ومالك، والشافعي. 2- لا يحد حتى يسكر وهو قول أبو وائل، والنخعي، وكثير من أهل الكوفة، والأحناف. 3- إذا كان معتقداً التحريم يحد، وإذا كان متأولاً لم يحد وهو لأبي ثور. انظر "المغني " لابن قدامة " (9 /158- 160).

أحاديث عن حد شرب المسكر

المواد الدعوية