البحث

عبارات مقترحة:

التواب

التوبةُ هي الرجوع عن الذَّنب، و(التَّوَّاب) اسمٌ من أسماء الله...

المحيط

كلمة (المحيط) في اللغة اسم فاعل من الفعل أحاطَ ومضارعه يُحيط،...

الكبير

كلمة (كبير) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي من الكِبَر الذي...

التمائم

جبل الإنسان على حب جلب النفع ودفع الضر، وفي سبيل ذلك يبذل الغالي والنفيس، وآكد ما يكون ذلك حين يتعلق النفع والضر بالمغيبات والمستقبل، فيزداد ضعف الإنسان ووهنه، ويفرح بكل شيء يعتقد أنه ينفعه في ما يغيب عنه من الحوادث والأقدار، وهنا ينشأ الشرك والتعلق بالمخلوق، لمجرد ظن النفع، ويسلك الإنسان في ذلك طرائق قددًا لتحصيل النفع المتوهم أو رد الضر كذلك، ومن بين الوسائل المنتشرة في كثير من المجتمعات البشرية لجلب النفع ورد الضر، وسيلة التمائم، فقد كانت في الجاهلية قبل الإسلام ثم أخذتها طوائف من المسلمين على نحو ما كان عند الجاهلية، وآخرون أضافوا إليها معاني غيرت المعنى الشرعي، وأحالته إلى غيره فاحتاج الناس إلى توضيحها، وشرح معناها.

التعريف

التعريف لغة

قال الخليل: «التَّميمةُ: قلادة من سيور، وربما جعلت العوذة التي تعلق في أعناق الصبيان، قال: وكيف يضل العنبري ببلدة. .. بها قطعت عنه سيور ‌التمائم وفي حديث ابن مسعود: «إن ‌التمائم والرقى والتولة من الشرك. وأتممته إتمامًا: علقت عليه التميمة» "العين" الخليل (8/111).

التعريف اصطلاحًا

‌قال الأزهري: «التمائم واحدتها تميمة وهي خرزات كانت الأعراب يعلقونها على أولادهم يتقون بها النفس والعين بزعمهم، وهو باطل، وإياها أراد أبو ذؤيب الهذلي بقوله: وإذا المنية أنشبت أظفارها***** ألفيتَ كُلَّ تميمةٍ لا تنفعُ وقال آخر: إذا مات لم تفلح مزينة بعده*****ف توطى عليه يا مزين التمائما وجعلها ابن مسعود من الشرك، لأنهم جعلوها واقية من المقادير والموت، فكأنهم جعلوا لله شريكًا فيما قدر، وكتب من آجال العباد والأعراض التي تصيبهم، ولا دافع لما قضى، ولا شريك له عز وجل فيما قدر». "تهذيب اللغة" أبو منصور الأزهري(14/185). وابن قتيبة يقصر معناها على الخرز. ينظر : "غريب الحديث" لابن قتيبة (1/151). قال ابن عبد البر: «التميمة في كلام العرب: القلادة، هذا أصلها في اللغة، ومعناها عند أهل العلم: ما علق في الأعناق من القلائد خشية العين، أو غيرها من أنواع البلاء». "التمهيد" لابن عبد البر (17/162). وقال ابن حجر: «والتمائم: جمع تميمة: وهي خرز أو قلادة تعلق في الرأس، كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات». " فتح الباري" (10/166).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

شبه مترادفين إلا أن الشرع عدا التعريف الاصطلاحي إلى كل معلق يتعلقه الإنسان لم يرد من الشرع الإذن فيه، وما أذن فيه فإنه لا يعلق قبل نزول البلاء. ينظر: "التمهيد"(17/161).

الفروق

الفرق بين التمائم و الرقية

التمائم ليست مرادفة للرقية؛ لأن بينهما عمومًا وخصوصًا، فالرقية تعاويذ تقرأ بينما التمائم خرزات تعلق، والرقية اتفق الفقهاء على جواز بعضها وهو ما كان بالكتاب السنة، والدعاء المأثور، ومنع البعض الآخر، بينما التمائم اختلفوا فيها بين المنع المطلق، والجواز. "التمهيد"(17/161). قال ابن رشد: «ومن أهل العلم من كره ‌التمائم، ولم يُجِز شيئًا منها بحال ولا على حال؛ لما جاء من هذه الآثار، ومنهم من أجازها في المرض، ومنعها في الصحة؛ لما يتقى منه، أو من العين على ما روي عن عائشة أنها قالت: ما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة». "المقدمات الممهدات" ابن رشد (3/465).

سبب التسمية

ليس هناك نص على سبب التسمية وإنما يفهم من كلامهم أنهم يقصدون بها معنى تمام الصحة والعافية قال الفرزدق: وإن تميماً لم تكن أمه ابتغت*****له صحة في مهده بالتمائم "الإبانة في اللغة العربية" (2/331). قال ابن الأثير: «كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء». "النهاية في غريب الحديث"لابن الأثير(1/198)

الأسماء الأخرى

الرقية: هِيَ خرزة تحبَّب بهَا الْمَرْأَة إِلَى زَوجهَا وقيل النشرة. الترصيع: رصعت الصبي أرصعه رصعا ورصعته: إذا شددت في يده أو رجله خرزة تدفع عنه العين وهو الرصع الحِقاب: خيط يشد في حقو الصبي تدفع به العين. وقد قيل بالغين. ينظر: "المخصص" لابن جني (4/21). ومن أسمائها: الع ُ و َ ذ، الح ُ روز.

الحكم

التمائم على نوعين: النوع الأول: التمائم من غير القرآن الكريم، سواء كانت من خرزات أو عظام أو غيرها، ويدخل في ذلك ما كان مشتملاً على بعض الطلاسم ونحوها مما لا يعرف معناه. النوع الثاني: التمائم من القرآن الكريم، ويلحق بذلك ما كان بأسماء الله تعالى وصفاته، أو ببعض الأدعية والأذكار الشرعية. وسيأتي حكم هذا في المسائل المتعلقة. أما النوع الأول من التمائم: وهو ما كان من غير القرآن؛ فمحرم باتفاق العلماء، وهو داخل في شرك الأسباب، وهذا الشرك قد يكون من الشرك الأكبر أو الأصغر بحسب ما تشتمل عليه التميمة، وبحسب قصد معلقها: فإن اشتملت التميمة على بعض الأمور الشركية كالدعاء والاستغاثة بغير الله فذلك شرك أكبر، وأما إن كانت مجرد خرزات أو طلاسم فتدخل في الشرك الأصغر، لكن إذا اقترن بتعليق التميمة اعتقاد النفع أو الضر بنفسها فإن ذلك داخل في الشرك الأكبر، وإن كان فاعلها لا يعتقد ذلك وإنما يعتقد أنها سبب للنفع أو الضر فذلك داخل في الشرك الأصغر. قال ابن عثيمين: «قوله: «شرك» هل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول: بحسب ما يريد الإنسان منها، إن اتخذها معتقِدًا أن المسبّب هو الله فهي شرك أصغر، وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها فهي شرك أكبر». "القول المفيد" (1/178).

الأدلة

السنة النبوية

التمائم في السنة النبوية
جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك». "سنن أبي داود"(3883). ورد النهي عن تعليق التمائم في جملة من الأحاديث، فمن ذلك: ما رواه عمران رضي الله عنه: أن النبي صل ّ ى الله عليه وسل ّ م رأى رجلا ً في يده حلقة من صفر، فقال: «ما هذه؟» قال: من الواهنة، قال: «انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهن ً ا؛ فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبد ً ا». أخرجه ابن ماجه (3531)، وأحمد (33/204) والحاكم (4/216)، وصححه ووافقه الذهبي. وما رواه أبو بشير رضي الله عنه أنه كان مع النبي صل ّ ى الله عليه وسل ّ م في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ً : «أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت». أخرجه البخاري (3005)، ومسلم (2115). وما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل ّ ى الله عليه وسل ّ م، يقول: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له». أخرجه أحمد (28/623)، وابن حبان (6086) والحاكم (7501) وصححه ووافقه الذهبي (1266).

أقوال أهل العلم

«فكأن المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل قبل أن ينزل فلا أتم الله عليه صحته وعافيته ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له أي فلا ترك الله له ما هو فيه من العافية أو نحو هذا والله أعلم وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل وهو المعافي والمبتلي لا شريك له فنهاهم رسول الله عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم». ابن عَبْد البَر التمهيد(17/163)
«ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ». ابن بَطَّة "الشرح والإبانة" (ص361).

الأقسام

تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: ما كان من قبيل فعل الجاهلية فيعتقد الإنسان فيه جلب النفع ورد الضر ويكون بكلام غير مفهوم، فهو شرك ومحرم. القسم الثاني: ما كان بالقرآن والسنة والآثار الصحيحة، فقد أجازه بعض أهل العلم من السلف وبعضهم أجازه مطلقا وبعضهم اشترط أن يكون بعد نزول البلاء وهو قول عائشة رضي الله عنها ومالك، وبعضهم كرهه سدا للذريعة. قال محمد بن رشد: «وإنما اختلف في جواز تعليق الأحراز والتمائم على أعناق الصبيان والمرضى والخيل والبهائم إذا كانت بكتاب الله عز وجل، وما هو معروف من ذكره وأسمائه للاستشفاء بها من المرض، أو في حال الصحة لدفع ما يتوقع من المرض والعين. فظاهر قول مالك في رسم الصلاة الأول من سماع أشهب من كتاب الصلاة إجازة ذلك، وروي عنه أنه قال لا بأس بذلك للمرضى، وكرهه مخافة العين، وما يتقى من المرض للأصحاء. وأما التمائم بغير أسماء الله عز وجل وبالكتاب العبراني وما لا يعرف ما هو فلا يجوز بحال للمريض ولا للصحيح، لما جاء من أن من تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ومن أهل العلم من كره التمائم ولم يجز شيئا منها بحال ولا على حال، لما جاء من هذه الآثار، ومنهم من أجازها في المرض ومنعها في خال الصحة لما يتقى منه أو من العين على ما روي عن عائشة أنها قالت: ما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة». "البيان والتحصيل" لابن رشد (18/299).

الأضرار والمفاسد

1 ـ انتشار الخرافات والدجل والشعوذة، بسبب التعلق بالتمائم، لا سيما ما كان منها مشتملا ً على الاستعانة بغير الله تعالى. 2 ـ زيادة الوهن والبلاء بتعلق القلب بهذه التميمة؛ حيث يتعلق بها تعلق ً ا عظيم ً ا، حتى يتوهم صاحبها أمراض ً ا لم تكن في جسده فيسارع إليه البلاء. 3 ـ أن الله تعالى يكله إلى هذه التميمة التي علقها؛ لقوله صل ّ ى الله عليه وسل ّ م: «من تعلق شيئ ً ا وكل إليه» ، فيكله الله إلى ضعف وحسرة. 4 ـ الوقوع في الشرك، وهو ذنب عظيم، لا سيما إذا اعتقد أن تلك التميمة تنفع بنفسها، فإنه يقع في الشرك الأكبر، المخرج من الملة، عياذ ً ا بالله من ذلك. وهذه الآثار ناتجة عن أسباب عديدة، منها: 1 ـ الجهل بالتوحيد، ولذا يقع كثير من الجهلة فيما ينافيه من الشركيات والوثنيات، وذلك بدعاء غير الله تعالى، والتعلق بأسباب لم يشرعها، واعتقاد أنها تنفع أو تضر بنفسها. 2 ـ ترويج أرباب الدجل والخرافة ممن يسمون بالأولياء، لهذه التمائم، لإضلال الناس، وأكل أموالهم بالباطل في مقابل عمل تلك التمائم. 3 ـ انتشار بعض الكتب الخرافية التي تدعو إلى عمل التمائم الشركية، وبيعها بأسعار زهيدة. انظر: "أحكام الرقى والتمائم" (229).