البحث

عبارات مقترحة:

المبين

كلمة (المُبِين) في اللغة اسمُ فاعل من الفعل (أبان)، ومعناه:...

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

الرزاق

كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...

الرقى

تعتبر الرقى البدعية من قوادح توحيد الألوهية، ولذلك منعها النبي ، ووصفها بالشرك كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ووجه كون الرقى البدعية من أبواب الشرك وقوادح التوحيد أن فيها تعوُّذًا والتجاءً واعتصامًا بغير الله سبحانه وتعالى مالك الضر والنفع وحده عز وجل. هذا، وقد يحدث بالرقى البدعية نوع نفع من عمَلِ الشَّيطانِ ليُحدثَ في القلوب تعلقًا بغير الله عز وجل واعتقادَ نفع أو ضر في سبب من الأسباب بذاته، ويوقعَ العباد الحنفاء فطرة في الشرك والكفر والنيران، والعياذ بالله تعالى وحده. وقد أبدلنا الله عز وجل بالرقى البدعية ما هو خير منها وأكمل وأحسن، كتاب الله تعالى وما جاء في سنة النبي من الأدعية والأذكار والرقى، فالحمد لله على فضله وإحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه.

التعريف

التعريف لغة

الرقى: جمع رقية، والرقية في اللغة هي: العوذة، يقال: رقى، إذا عوذ ونفث، وأصل العوذ والعياذ هو: الالتجاء والاعتصام. قال ابن منظور: «الرُّقْيَة: العُوذة، مَعْرُوفَةٌ. وَالْجَمْعُ رُقىً. وَتَقُولُ: اسْتَرْقَيْتُه فرَقَانِي رُقْيَة، فَهُوَ راقٍ، وَقَدْ رَقَاه رَقْياً ورُقِيّاً. ورجلٌ رَقَّاءٌ: صاحبُ رُقىً. يُقَالُ: رَقَى الرَّاقِي رُقْيةً ورُقِيّاً إِذَا عَوَّذَ ونَفَثَ فِي عُوذَتِه». "لسان العرب" (14 /331). وقيل: الرقية: هي العزيمة، قال الجوهري: «العزائم هي الرقى». "الصحاح" (5 /1685)، وقال ابن فارس: «قولهم: عزمت على الجني، وذلك أن تقرأ عليه عزائم القرآن». "مقاييس اللغة" (4 /308).

التعريف اصطلاحًا

الرقية: تَعاويذُ تُقرأ على المريض بقصد الشفاء وذهاب العلة من بدنه. انظر: "أحكام الرقى والتمائم" لفهد السحيمي (ص: 30)، "موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة" لمجموعة من الباحثين (3 /1416). ومن أقوال العلماء في معنى الرقية في الشرع ما يلي: 1- قال ابن الأثير: «الرقية بالضم: العوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة؛ كالحمى والصرع وغيرهما». "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (3 /254). 2- وقال ابن عبد الوهاب: «الرقى: هي التي تسمى العزائم». "تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد" لسليمان آل الشيخ (ص: 165).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

كانت الرقى معروفة قبل الإسلام في لغة العرب، وذلك بالعوذة التي تقرأ على المريض وينفث عليه بها، وجاء المعنى الشرعي مطابقًا للمعنى اللغوي، إلا أن ذلك قُيِّد بما أذن فيه الشرع.

الفروق

الفرق بين الرقى و التمائم

1- الرقى والتمائم يشتركان في أصل المعنى، فيطلق على كل منهما معنى العوذ، إلا أنهما يفترقان في الاستعمال، فالرقية تكون بالقراءة أو النفث أو المسح أو الشرب أو الاغتسال، أما التمائم فهي كل ما عُلِّق لدفع ضر أو جلب نفع. 2- أن الرقى يستفصل في حكمها، فما كان منها مشروعا جاز، وما كان منها ممنوعا حرم. أما التمائم فلا يستفصل فيها فكلها منهي عنها سواء ما كان من القرآن أو من غيره، وسواء قبل البلاء أو بعده على القول الصحيح. انظر: "موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة" لمجموعة من الباحثين (3 /1423). قال سليمان آل الشيخ رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن التمائم وخلاف العلماء فيها: «وأما القياس على الرقية بذلك، فقد يقال بالفرق، فكيف يقاس على التعليق الذي لا بد فيه من ورق أو جلود ونحوهما على ما لا يوجد ذلك فيه، فهذا إلى الرقى المركبة من حق وباطل أقرب». "تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد" (ص: 134). انظر: التمائم

الأسماء الأخرى

العزائم، العوذ.

الحكم

الرقى: هي كلام خاص يستعمل في الاستشفاء من الأمراض عمومًا الروحية منها والحسية، فإن كان هذا الكلام مأخوذا من الكتاب والسنة، بأن لا يدخل فيه غيره من شعوذة المشعوذين، ولا يكون بغير اللغة العربية؛ بل يتلو الآيات على وجهها، والأحاديث كما رُويت وعلى ما تُلقيت عن النبي بلا همز ولا رمز، فتلك الرقى من هدي النبي الذي كان عليه هو وأصحابه والتابعون بإحسان، وأما الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني، ولا مشهورة، ولا مأثورة في الشرع البتة، فغير جائزة. "معارج القبول بشرح سلم الوصول" لحافظ حكمي (2 /630-635). وبهذا يتضح أن الرقى قسمان لكل قسم حكمه: الأول: الرقى المشروعة ، وهي التي تجتمع فيها ثلاثة شروط: 1- أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته. 2- أن تكون باللسان العربي، وبعبارة مفهومة المعنى. 3- أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها، وإنما بتقدير الله تعالى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الرُّقَى عِنْدَ اجْتِمَاعِ ثَلَاثَةِ شُرُوطٍ: أَنْ يَكُونَ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، وَبِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ أَوْ بِمَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ الرُّقْيَةَ لَا تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا». "فتح الباري" (10 /206). وحكمها أنها مستحبة في حق الراقي نفسه أو غيره، وفي حق المرقي إن كانت بغير طلب، فإن كانت بطلب فحكمها الكراهة؛ لأنها تنافي حينئذ كمال التوكل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. انظر: "موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة" لمجموعة من الباحثين (3 /1417). الثاني: الرقى الممنوعة ، وهي ما تخلف فيها شرط أو أكثر من شروط الرقى المشروعة، وهي تدور في حكمها بين الشرك الأصفر والأكبر، بحسب ما تشتمل عليه من ألفاظ وغيرها، وبحسب اعتقاد الراقي والمرقي فيها، وتفصيل ذلك كما يلي: - إن اشتملت على ألفاظ كفرية مخرجة من الملة أو اعْتُقِدَ فيها أنها تنفع بذاتها فحكمها الشرك الأكبر. - وإن سلمت مما سبق فحكمها الشرك الأصغر. انظر: "موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة" لمجموعة من الباحثين (3 /1417).

الأدلة

القرآن الكريم

الرقى في القرآن الكريم
قال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: 82]، وقال جل وعلا: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: 200]. وهاتان الآيتان أصل في أن كتاب الله عز وجل: ﴿شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: 82]، وأنه لا يجوز لأحد أن يستعين، أو يستغيث أو يستعيذ أو يستشفي أو يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير مستحقها العظيم سبحانه وتعالى.

السنة النبوية

الرقى في السنة النبوية
الأدلة على جواز الرقى الشرعية: مما يدل من السنة على الرقى المشروعة حديثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ». أخرجه مسلم (2200)، وحديثُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ، أَوْ حُمَةٍ». أخرجه أبو داود (3884)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (3884)، وحديثُ أَنَسٍ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالْحُمَةِ، وَالنَّمْلَةِ». أخرجه مسلم (2196). فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أن الرقى مشروعة بشروطها، وأنها ليست توقيفية، وأن ما وافق الشرع منها فهو مشروع، وما خالفه فهو ممنوع. الأدلة على تحريم الرقى البدعية: ورد النهي عن الرقى في عدد من الأحاديث، ووصفها بالشرك، كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ». أخرجه أبو داود (3883)، وفي حديث جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى». أخرجه مسلم (2199). وَكِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَسُنَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعَارَضُ فِيهِمَا وَلَا اخْتِلَافَ، فَتَضَمَّنَتْ سُنَّةُ الْنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَمَّ الْرُّقْيةَ، وَالْأَمْرَ بِهِا، فَعَلِمْنَا عِلْمًا يَقِينًا أَنَّ الَّذِيَ ذَمَّهُ غَيْرُ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، وَأَنَّ مِنَ الْرُّقْيةِ مَا هُوَ مَحْمُودٌ مَأْمُورٌ بِهِ، وَمِنْهَا مَذْمُومٌ مَنْهِيُّ عَنْهُ، فَطَلَبْنَا الْبَيَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَمْرَيْنِ، فَوَجَدْنَاهُ فِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ». أخرجه مسلم (2200). انظر: "الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (1 /555). قال ابن القيم - بعد سياقه لجملة من أحاديث الرخصة في الرقى -: «وأما ما رواه مسلم (2199) في صحيحه من حديث جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى»، فهذا لا يعارض هذه الأحاديث، فإنه إنما نهى عن الرقى التي تتضمن الشرك، وتعظيم غير الله سبحانه، كغالب رقى أهل الشرك». "تهذيب سنن أبي داود" لابن القيم (5 /367).

أقوال أهل العلم

«جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير كتاب الله، وعلى ذلك العلماء». ابن عَبْد البَر "التمهيد" (5 /278).
«الرُّقَى جَمْعُ رُقْيَةٍ، وَهِيَ الْعُوذَةُ. وَقِيلَ: مَا يُقْرَأُ مِنَ الدُّعَاءِ لِطَلَبِ الشِّفَاءِ، وَهِيَ جَائِزَةٌ بِالْقُرْآنِ وَالْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا بِالِاتِّفَاقِ، وَبِمَا عَدَاهَا حَرَامٌ، لَا سِيَّمَا بِمَا لَا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ». عَبْدُ الْحَقِّ الدَّهْلَوِيُّ "عون المعبود وحاشية ابن القيم" لشرف الحق آبادي (10 /264).
الشَّوْكَاني

الأقسام

يقول الشوكاني: «قسم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الرّقية إِلَى قسمَيْنِ: رقية حق ورقية بَاطِل، فرقية الْحق مَا كَانَ بِالْقُرْآنِ أَو بِمَا ورد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قَوْله أَو فعله أَو تَقْرِيره، ورقية الْبَاطِل مَا لم تكن كَذَلِك، وعَلى الرّقية الْبَاطِل تحمل الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَن الرقي، وعَلى رقية الْحق تحمل الْأَحَادِيث الْوَارِدَة بِالْإِذْنِ بهَا». "تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين" (ص: 322).

مسائل متعلقة

المقصود بحديث: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ، أَوْ حُمَةٍ».

هذا الحديث أخرجه أبو داود (3884) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (3884)، وقال الخطابي في - شرحه لهذا الحديث -: «وليس في هذا نفي جواز الرقية في غيرهما من الأمراض والأوجاع؛ لأنه قد ثبت عن النبي أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان به،. .. وإنما معناه أنه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والسمِّ. وهذا كما قيل: لا فتى إلاّ علي، ولا سيف إلاّ ذو الفقار». "معالم السنن" (4 /226).

كيفية الرقية

ورد في كيفية الرقية صفات متعددة، من أهمها ما يلي: 1- النفث والتفل في الرقية: ومما يدل على ذلك ما ورد عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي». أخرجه مسلم (2192). وما ورد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقٍ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ حَتَّى لَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ» أخرجه البخاري (5749). فالحديث الأول يدل على مشروعية النفث على المرقي، وأوضح الحديث الثاني مشروعية التفل عليه، والله تعالى أعلم. 2- الرقية بدون نفث ولا تفل: ومما يدل على ذلك ما ورد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أُتِيَ بِهِ، قَالَ: «أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا». أخرجه البخاري (5675). 3- خلط التراب بالريق: وذلك بأن ينفث الراقي على الإصبع بشيء من ريقه، ثم يوضع في التراب، ويمسح به المريض في أثناء الرقية. ومما يدل على ذلك ما ورد عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا، وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعَهَا «بِاسْمِ اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا». أخرجه مسلم (2194). 4- الرقية في الماء ثم شربه: وذلك بأن يؤتى بماء في إناء ثم يقرأ فيه بالرقى المشروعة، وينفث فيه، ثم يشربه المريض أو يمسح به مكان مرضه أو يغسله به. وقد أجاز ذلك العديد من أهل العلم. قال ابن مفلح: «قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَة مِنْهَا - فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ الْقُرْآنَ فِي إنَاءٍ ثُمَّ يَسْقِيهِ لِلْمَرِيضِ - قَالَ: لَا بَأْسَ. قَالَ مهنا: قُلْت لَهُ: فَيَغْتَسِلُ بِهِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ. قَالَ الْخَلَّالُ: إنَّمَا كُرِهَ الْغُسْلُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ مَاءَ الْغُسْلِ يَجْرِي فِي الْبَلَالِيعِ وَالْحُشُوشِ فَوَجَبَ أَنْ يُنَزَّهَ مَاءُ الْقُرْآنِ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يُكْرَهُ شُرْبُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِشْفَاءِ. وَقَالَ صَالِحٌ: رُبَّمَا اعْتَلَلْتُ فَيَأْخُذُ أَبِي قَدَحًا فِيهِ مَاءٌ فَيَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ لِي: اشْرَبْ مِنْهُ وَاغْسِلْ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ. وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يُعَوِّذُ فِي الْمَاءِ وَيَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيَشْرَبُهُ وَيَصُبُّ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ. وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى إنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُؤْتَى بِالْكُوزِ وَنَحْنُ بِالْمَسْجِدِ فَيَقْرَأُ عَلَيْهِ وَيُعَوِّذُ». "الآداب الشرعية والمنح المرعية" (2 /456). وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وَلَقَدْ مَرَّ بِي وَقْتٌ بِمَكَّةَ سَقِمْتُ فِيهِ، وَفَقَدْتُ الطَّبِيبَ وَالدَّوَاءَ، فَكُنْتُ أَتَعَالَجُ [بالفاتحة]، آخُذُ شَرْبَةً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَأَقْرَؤُهَا عَلَيْهَا مِرَارًا، ثُمَّ أَشْرَبُهُ، فَوَجَدْتُ بِذَلِكَ الْبُرْءَ التَّامَّ، ثُمَّ صِرْتُ أَعْتَمِدُ ذَلِكَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْأَوْجَاعِ، فَأَنْتَفِعُ بِهَا غَايَةَ الِانْتِفَاعِ». "زاد المعاد في هدي خير العباد" (4 /178).

علاقة الرقى بالتوكل

هل الرقية الجائزة تقدح في التوكل إن كانت بطلب أو بغير طلب؟ - الرقية إن كانت بغير طلب، أو رقى الإنسان نفسه فليست قادحة في التوكل، بل ذلك أمر محمود مستحب، ودليل ذلك حديث أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ جِبْرِيلَ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟» فَقَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ». أخرجه مسلم (2186)، وحديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي». أخرجه مسلم (2192). - وإن كانت بطلب وهو الاسترقاء فهذه مكروهة؛ لأنها تنافي كمال التوكل، ودليل ذلك حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلاَنِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي، فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَقِيلَ لِي: انْظُرْ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأُفُقَ، فَقِيلَ: هَؤُلاَءِ أُمَّتُكَ، وَمَعَ هَؤُلاَءِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ»، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُمْ، فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْكِ، وَلَكِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنْ هَؤُلاَءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ، فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَقَامَ آخَرُ، فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أَنَا؟ فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ». أخرجه البخاري (5752).

كتابة بعض الرقى الشرعية، ثم محوها بالماء وشربها

وَصِفَةُ ذلك: أن تُكتب بعض آيات القرآن الكريم، أو بعض الأدعية الواردة في ورقة أو إناء ثم تُمحى هذه الكتابة بالماء، ثم يشرب ذلك الماء الذي محيت به أو يغتسل به. والصواب أن حكم هذه المسألة: الكراهة، وهذا هو المنقول عن إبراهيم النخعي، وابن سيرين، ورجحه ابن العربي المالكي، وحجتهم أن هذه الكيفية لم ترد عن النبي ، ولا عن خلفائه الراشدين، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم. انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1 /156).

أخذ الأجرة على الرقية

ورد في حديث أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَرَاقٍ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ فَجَعَلَ يَتْفُلُ وَيَقْرَأُ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ حَتَّى لَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ» أخرجه البخاري (5749). قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: «إذَا جَعَلَ لِلطَّبِيبِ جُعْلًا عَلَى شِفَاءِ الْمَرِيضِ جَازَ، كَمَا أَخَذَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ جُعِلَ لَهُمْ قَطِيعٌ عَلَى شِفَاءِ سَيِّدِ الْحَيِّ، فَرَقَاهُ بَعْضُهُمْ حَتَّى بَرِئَ، فَأَخَذُوا الْقَطِيعَ؛ فَإِنَّ الْجُعْلَ كَانَ عَلَى الشِّفَاءِ لَا عَلَى الْقِرَاءَةِ». "مجموع الفتاوى (20 /507).

شروط الانتفاع بالرقية

يقول ابن القيم: «ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطّن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها، هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحلّ، وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلّف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، أو لعدم قبول المنفعل، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإنّ عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام، وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة، أثّر في إزالة الداء». "الداء والدواء"، لابن قيم الجوزية: (9).

الأدلة

قال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء: 82]، وقال جل وعلا: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف: 200]. ومما يدل من السنة على الرقى المشروعة حديث عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ». أخرجه مسلم (2200). وحديث عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ، أَوْ حُمَةٍ». أخرجه أبو داود (3884)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (3884)، وحديث أَنَسٍ، قَالَ: «رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالْحُمَةِ، وَالنَّمْلَةِ». أخرجه مسلم (2196). ومما يدل من السنة على الرقى الممنوعة حديث عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقَى، وَالتَّمَائِمَ، وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ». أخرجه أبو داود (3883)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود". وحديث جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى». أخرجه مسلم (2199). والمراد بهذه الأدلة: الرقى التي تتضمن شركا أو تعظيم غير الله تعالى.