البحث

عبارات مقترحة:

المعطي

كلمة (المعطي) في اللغة اسم فاعل من الإعطاء، الذي ينوّل غيره...

المصور

كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...

القريب

كلمة (قريب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فاعل) من القرب، وهو خلاف...

الاستهانة بالمصحف

المصحف ما كتب فيه القرآن، والقرآن كلام الله، وهو أجل وأعظم ما يعظمه المسلم، وهذا من ضروريات الدين، ولذلك تعد الاستهانة به من نواقض الدين، فهي تناقض الإيمان به، وكذلك هي استهانة بمن تكلم به، تعالى الله وعزّ وجل.

الأهمية

القرآن كلام الله عزّ وجل، وهو ركن الدين المتين، وأعظم شيء فيه، فما يخالف تعظيمه يدلّ على الخروج من ربقة الإسلام، ولذلك جاءت هذه المفردة في بيان خطر ذلك، وبيان ما يرتب عليه.

التعريف

التعريف لغة

الاستهانة: مشتقة من الهوان والمهانة، وأصلها (هُون) بضم الهاء، ومعناه الذل، يقال رجل فيه مهانة أي: ذل وضعف، واستهانَ به وتهاونَ به: استحقره، وأهانه استخف به، وأما الهَون بفتح الهاء فيدل على السكينة والوقار واليسر. انظر: "الصحاح" (6 /2218)، " المحكم والمحيط الأعظم" المرسي (4 /428).

التعريف اصطلاحًا

المراد بالاستهانة بالمصحف: كل قول أو فعل يدل على إهانة القرآن أو استحقاره أو الاستخفاف به، كسبّه أو لعنه، أو رميه، أو وضعه بين القاذورات، أو الوطء بالرجل عليه، وكل ما يدل على استخفاف واحتقار. انظر: "نواقض الإيمان القولية والعملية" العبد اللطيف (ص: 393).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى اللغوي للاستهانة هو المعنى الاصطلاحي.

الأقسام والأنواع

الاستهانة بالمصحف على نوعين: الأول: استهانة قولية، كسبه أو لعنه. الثاني: استعانة فعلية، كرميه، أو وضعه في القاذورات. انظر: "نواقض الإيمان القولية والعملية" العبد اللطيف (ص: 393).

الأدلة

القرآن الكريم

الاستهانة بالمصحف في القرآن الكريم
قال تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ [التوبة: 65، 66]. قال ابن العربي: «لا يخلو أن يكون ما قالوه في ذلك - جداً أو هزلاً - وهو كيف ما كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة». " أحكام القرآن" (2 /461). فالاستهزاء بالقرآن كفر، والاستخفاف مثله، فالاستهزاء نوع من الاستخفاف والإهانة.

السنة النبوية

الاستهانة بالمصحف في السنة النبوية
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» البخاري (2990)، وفي رواية مسلم (1869): «مخافة أن يناله العدو». وعلة النهي: ألا يقع في أيديهم فيكون عرضة للاستخفاف والاستهانة. انظر: "شرح النووي على مسلم" (13 /13)، قال ابن عبد البر رحمه الله: «معلوم أن من تنزيه القرآن وتعظيمه إبعاده عن الأقذار والنجاسات، وفي كونه عند أهل الكفر تعريض له بذلك وإهانة له، وكلهم أنجاس لا يغتسلون من الجنابة، ولا يعافون ميتة». "التمهيد" (15 /255). فإذا كان النهي عن السفر به إلى أرض العدو خشية أن يتعرض للإهانة، فالنهي عن إهانته أشد وأولى.

الإجماع

أجمع المسلمون على أنّ من أهان المصحف كفر. قال القاضي عياض: «اعْلَم أن مِن اسْتَخَفّ بالْقُرْآن أَو الْمُصَحف أَو بشيء مِنْه أَو سَبَّهُما أَو جَحَدَه أَو حَرْفًا مِنْه أَو آيَة أَو كَذَّب بِه أَو بشئ مِنْه أَو كَذّب بشئ مِمَّا صُرّح بِه فِيه من حُكْم أَو خَبَر أَو أثْبَت مَا نَفاه أَو نَفَى مَا أثْبَتَه عَلَى عِلْم مِنْه بِذَلِك أَو شك في شئ من ذَلِك فَهُو كَافِر عِنْد أَهْل الْعِلْم بإجْماع» "الشفا" (2 /304). وقال ابن تيمية: «وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانةً له إنه كافر مباح الدم». " مجموع الفتاوى" (8 /425). وقال النووي: «أَجْمَعُوا على ان من استخف بالقرآن أو بشي مِنْهُ أَوْ بِالْمُصْحَفِ أَوْ أَلْقَاهُ فِي قَاذُورَةٍ أو كذب بشي مِمَّا جَاءَ بِهِ مِنْ حُكْمٍ أَوْ خَبَرٍ أَوْ نَفَى مَا أَثْبَتَهُ أَوْ أَثْبَتَ مَا نفاه أو شك في شيء مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ كَفَرَ» " المجموع" (2 /170).

العقل

الاستهانة بالمصحف تناقض الإيمان الذي يقتضي تعظيم المصحف، والنقيضان لا يجتمعان، قال الرازي: «الاستهزاء بالدين كيف كان كفرٌ بالله، وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف، والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان، والجمع بينهما محال». "مفاتيح الغيب" (16 /95). والاستهانة بالمصحف تدل على خبث النفس، وسوء الطوية. انظر: " كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" الحصني (ص: 382).

وجه عده من النواقض

تعد الاستهانة بالمصحف من النواقض، لتنافيها مع الإيمان المقتضي للتعظيم، ولما فيه من تكذيب الله جلّ وعلا، والاستهانة بالكلام استهانة بقائله، وأيضا الأدلة السابق ذكرها من القرآن والسنة والإجماع والعقل تدل على أنه ناقض للإسلام. انظر: "نواقض الإيمان القولية والعملية" العبد اللطيف (ص 397).

أقوال أهل العلم

«من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر، ومن وضع رجله على المصحف حالفاً استخفافاً كفر» بَدْر الرَّشِيد بدر الرشيد
«أو وجد منه امتهان القرآن أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلف أو مختلق أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته أو أنكر الإسلام أو الشهادتين أو أحدهما كفر» شَيْخي زَادَهْ الحجاوي
«إذَا أَنْكَرَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ وَاسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِالْمَسْجِدِ أَوْ بِنَحْوِهِ مِمَّا يَعْظُمُ فِي الشَّرْعِ أَوْ عَابَ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ خَطِئَ أَوْ سَخِرَ بِآيَةٍ مِنْهُ كَفَرَ» الشَّيخ خَلِيل "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (1 /692)
«الْجِنَايَةُ الثَّانِيَةُ الرِّدَّةُ: نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا وَالنَّظَرُ فِي حَقِيقَتِهَا وَحُكْمِهَا النَّظَرُ الْأَوَّلُ: فِي حَقِيقَتِهَا وَهِيَ: عِبَارَةٌ عَنْ قَطْعِ الْإِسْلَامِ مِنْ مُكَلَّفٍ -وَفِي غَيْرِ الْبَالِغِ خِلَافٌ- إِمَّا بِاللَّفْظِ أَو بِالْفِعْلِ، كإلقاء الْمُصحف فِي الْقَاذُورَاتِ». "الذخيرة" للقرافي (12 /13)
«الرِّدَّة: كفر المسلم بصريحٍ، أو لفظٍ يقتضيه، أو فعلٍ يتضمَّنَه: كإلقاء ‌مصحفٍ بقَذَرٍ، وشدِّ زنارٍ، وسحرٍ». "مختصر خليل" (ص281).
«الرِّدَّة: هي قطع من يصحُّ طلاقُه الإسلام بكفرٍ عزماً أو قولاً أو فعلاً استهزاء أو عناداً أو اعتقاداً، كنفي الصَّانع أو نبيٍّ أو تكذيبه أو جَحْد مجمَعٍ عليه معلوم من الدِّين ضرورةً بلا عذرٍ، أو تردُّد في كفرٍ أو إلقاء ‌مصحفٍ بقاذورة أو سجودٍ لمخلوقٍ». "حاشية الجمل على شرح المنهج" (7/567-568).
القَرَافي