البحث

عبارات مقترحة:

المتكبر

كلمة (المتكبر) في اللغة اسم فاعل من الفعل (تكبَّرَ يتكبَّرُ) وهو...

الكريم

كلمة (الكريم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل)، وتعني: كثير...

المهيمن

كلمة (المهيمن) في اللغة اسم فاعل، واختلف في الفعل الذي اشتقَّ...

حقوق أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين

يُعدُّ أهل الذمة جُزْءًا من رعايا دولة الإسلام، تسري عليهم أحكام الإسلام فيما يتعلق بشؤونهم الدنيوية، ويختصون ببعض أحكام دينهم في الاعتقادات والعبادات، وفي الزواج والطلاق ونحو ذلك. وأما المُعاهَدِين فتربطهم بالمسلمين عهود ومواثيق، مع بقائهم في بلادهم وعلى دينهم، فلا يعدون من رعايا دولة الإسلام، ولا تسري عليهم أحكام الإسلام. وأما المستأمنين فهم مَنْ يدخلون بلاد الإسلام بإذن من إمام المسلمين مدة معينة من الزمان؛ لحاجة من تجارة أو علاج أو غيرها. فهذه الأصناف من الناس لهم حقوق على المسلمين. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

التعريف

التعريف لغة

حقوق: جمع حق، والحق: نقيض الباطل، يقال: حَقَّ الأمْرُ يحِقُّ ويَحُقُّ حَقًّا وحُقُوقًا أي: صار حَقًا وثبتَ، وحَقَّه يَحُقُّهُ حَقًا وأحَقَّه كِلَاهُمَا أثْبَتَهُ. وَصَارَ عِنْده حَقًا لَا يَشُكُّ فِيهِ. وأصل الحقّ المطابقة والموافقة. "المحكم"، لابن سيده: (472/2)، "المفردات"، للراغب الأصفهاني: (246)، "تاج العروس"، للزبيدي: (166/25). أهل الذمة: الذمة: العهد والأمان، وأهل الذمة: أهل العهد، وأهل العقد، يقال: أذَمَّهُ، أي: أجاره، وسمي أهل الذمة بذلك، لأنهم أدوا الجزية فأمنوا على دمائهم وأموالهم. "مقاييس اللغة"، لابن فارس: (346/2)، "الصحاح"، للجوهري: (1926/5)، "شمس العلوم" للحميري: (2227/4). المعاهدين: من العهد، والعهد هو: الأمان، واليمين، والموثق. وأصله الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به. والعهد كل ما عوهد الله عليه، وكل ما بين العباد من المواثيق، فالعهد هو: الميثاق واليمين التي تستوثق بها ممن يعاهدك. والمعاهَدُ: الذِمِّيُّ، وسمي الذمي معاهدًا؛ لأنه بايَعَ على إقراره على ما هو عليه، وإعطاء الجزية وسمي اليهود والنصارى أهل العهد للذمة التي أعطوها، فإذا أسلموا سقط عنهم اسم العهد. "مقاييس اللغة"، لابن فارس: (167/4)، "الصحاح"، للجوهري: (515/2)، "تاج العروس"، للزبيدي: (454/8). المستأمنين: من الفعل أمن. يقال: استأمنَ يستأمن، استئمانًا، فهو مستأمِن، والمفعول مستأمَن، واستأمن فلانًا أي: طلب منه الأمان والحماية. والأمان: إعطاء الأمنة. "مقاييس اللغة"، لابن فارس: (133/1)، "الصحاح"، للجوهري: (2071/5)، "تاج العروس"، للزبيدي: (184/34). Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

التعريف اصطلاحًا

*الحق: الصواب، ضد الباطل وهو: الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. يقال: حق الله أي: ما وجب لله تعالى على الإنسان. وحق الآدمي: أي ما وجب للآدمي على غيره. وحق الحيوان أي ما وجب للحيوان على غيره. "معجم لغة الفقهاء"، لقلعجي وقنيبي: (182) *أهل الذمة: نفسٌ ورقبة لها ذمَّةٌ وعهدٌ، أو هي: صفة يصير الشخص بها أهلاً للإيجاب له وعليه. "التعريفات الفقهية"، للبركتي: (100). أو هم: الكفار الذين أُقروا في دار الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيهم. "منح الجليل"، لعليش: (475/1). *المعاهدين هم: الكفار الذين عاهدوا المسلمين على ترك القتال، وأن لا يغزو كل واحد منهما صاحبه. "بدائع الصنائع"، للكاساني: (108/7). *المستأمنون هم: الكفار الذين يدخلون دار الإسلام بأمان. "مجمع الأنهر"، لشيخ زاده: (448/2). والفرق بين الذمي والمعاهد والمستأمن أن الذمي من استوطن دار الإسلام بتسليم الجزية، والمعاهد هو من أخذ عليه العهد من الكفار. والمستأمن هو من دخل دارنا بأمان. والفرق بين أهل أمان أهل الذمة والمستأمنين: أن الأمان لأهل الذمة مؤبد، وللمستأمنين مؤقت. "الإحكام شرح أصول الأحكام"، لعبد الرحمن النجدي: (67/3). والخلاصة أن عقود ‌الأمان ثلاثة: عقد ذمة؛ وهو ما ضُربت فيه الجزية. والثاني: عقد مهادنة؛ وهو ما عُوهد فيه على المسالمة وترك الحرب، وعقد عقدًا عامًا في جماعة بلدٍ أو إقليم أو مملكةٍ، لا يقصد آحادهم بالتعيين، بل هو كل عقد يتضمن الموادعة العامّة على البلاد، والنفوس، والأموال، وكافة الأحوال، وفي هذا النوع خلافٌ بين أهل العلم: هل يجوز مُطلقاً، أو لضرورة؟ وما الضرورة التي تجوز المهادنة معها؟. الثالث: ما عُقد للواحد أو لعددٍ خاصٍّ على أنفسهم، إذا قدموا علينا، أو احتيج إلى نزولهم للتكلم معهم، وما أشبه ذلك، وهذا النوع الثالث هو الذي يتناوله بخاصة عُرف ‌الأمان إذا أُطلق. انظر "الإنجاد في أبواب الجهاد" لابن المناصف القرطبي. حقوق أهل الذمة هي: ما وجب للكفار الذين أُقروا في دار الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيهم مما لا يسوغ إنكاره. حقوق المعاهدين هي ما وجب للكفار الذين عاهدوا المسلمين على ترك القتال، وأن لا يغزو كل واحد منهما صاحبه مما لا يسوغ إنكاره. حقوق المستأمنين هي: ما وجب للكفار الذين يدخلون دار الإسلام بأمان مما لا يسوغ إنكاره. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

من خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي لأهل الذمة يتبين لنا الترابط بين المعنيين من حيث أن الذمة هي العهد والأمان والعقد والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن ذلك فقد استحق أهل الذمة الأمان لأنهم أعطوا الجزية. ومن خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي للمعاهدين يتبين لنا الترابط بين المعنيين من حيث أن المعاهدين يعني إعطاء العهد وهو ما عوهد الله عليه، وكل ما بين العباد من المواثيق على ترك القتال والغزو. ومن خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي للمستأمنين يتبين لنا الترابط بين المعنيين من حيث أن المستأمن يطلب الأمان والحماية؛ فيدخل دار الإسلام دون أن يتعرض له أحد من المسلمين بسوء. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

الفضل

1- أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يُتموا للكفار عهودهم المبرمة معهم إلى نهايتها المحددة إذا لم يخونوا العهد، ولم يعاونوا علينا أحدا من الأعداء. فإن الله يحب المتقين الذين أدَّوا ما أمروا به، واتقوا الشرك والخيانة. قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾. [التوبة: (4)]. 2- أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهودهم ومواثيقهم مع الكفار ما دام الكفار قائمين على الوفاء بها. قال الله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾. [التوبة: (7)]. 3- أخبر النبي أنه خصيم لكل مسلم ظلم معاهدًا، أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه. قال : «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [أخرجه أبو داود: (3052)]. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

الأدلة

القرآن الكريم

حقوق أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين في القرآن الكريم
1- وصف الله تعالى المشركين الذين نقضوا العهود التي أبرموها مع المسلمين، وأظهروا الطعن في دين الإسلام، بأنهم رؤساء الضلال، وأنهم لا عهد لهم ولا ذمة، وأمر المسلمين بقتالهم. قال تعالى: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾. [التوبة: (12)]. 2- ع دَّ الله تعالى نقض المشركين للعهود مع المسلمين مبررًا من مبررات الحض على قتالهم. قال تعالى: ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: (13)]. 3- شرع الله تعالى لعباده المؤمنين أن ينبذوا عهودهم مع الكفار متى ظهرت منهم بوادر الغدر، ودلائل الخيانة. قال تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾. [الأنفال: (58)]. 4- أمر الله تعالى عباده المؤمنين بقتال الكفار الذين لا يؤمنون به، ولا يؤمنون بالبعث والجزاء، ولا يجتنبون ما نهى الله عنه ورسوله، ولا يلتزمون أحكام شريعة الإسلام من اليهود والنصارى، حتى يدفعوا الجزية بأيديهم خاضعين أذلاء.قال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾. [التوبة: (29)]. 5- وصف الله تعالى اليهود الذين دخلوا مع النبي في المعاهدات بألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه أحدًا، ثم ينقضون عهدهم المرة تلو المرة بأنهم شر ما دبَّ على الأرض. قال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾. [الأنفال: (56-55)]. 6- أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد في نصوص كثيرة في كتابه العزيز، قال تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [النحل: 91]. وقال تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾[الإسراء: 34]. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الأنفال: 72]. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: 6]. وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ﴾. إلى قوله تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ * جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ * سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾[الرعد: 20-24]. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المعارج: 32]. وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [البقرة: 27]. وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد: 25]. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

السنة النبوية

حقوق أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين في السنة النبوية
1- شدَّد الله تعالى على كل من قتل نفسًا معاهدًا بدون وجه حق، وجعل عقوبته أن يشم ريح الجنة حرام عليه. قال : «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». [أخرجه البخاري: (6914)]. وقال أيضًا: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا». [أخرجه النسائي: (4748)]. 2- توعَّد الله تعالى كلَّ من نقض أمان مسلم؛ فتعرض لكافر أمنه مسلم بأن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأن الله لا يقبل منه فريضة ولا نافلة. قال : «فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلٌ». [أخرجه البخاري: (1870)، ومسلم: (1370)]. 3- أخبر النبي أنه يُنصب راية عظيمة يوم القيامة لكل غادر نقض عهده ؛ كعلامة يُشهر بها بين الناس. قال : «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ». [أخرجه مسلم: (1738)]. 4- عدَّ النبي الغدر من صفات المنافقين، قال : «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». [أخرجه البخاري: (34)، ومسلم: (58)]. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

الإجماع

1- أجمع علماء المسلمين على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى، ومن كان منهم من الأعاجم، ومن دان أجداهم (بهذين) الدينين قبل مبعث رسول الله . "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان: (353/1). 2- أجمع علماء المسلمين على أخذ الجزية من المجوس بسنة رسول الله وعمل الخلفاء الراشدين. "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان: (353/1). 3- أجمع علماء المسلمين على أن الجزية لا تُعقد للمشركين من العرب. قال ابن حزم: «لم يختلف مسلمان في أن رسول اللَّه لم يقبل من الوثنيين من العرب إلا الإسلام أو السيف إلى أن مات –عليه السلام-»"المحلى"، لابن حزم: (120/12). 4- أجمع علماء المسلمين على أن عقد الذمة والهدنة لا يصح إلا من إمام المسلمين أو نائبه. قال ابن قدامة: «ولا يصح عقد الذمة والهدنة، إلا من الإمام أو نائبه، وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه خلافا، لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة، ولأن عقد الذمة عقد مؤبد، فلم يجز أن يفتات به على الإمام، فإن فعله غير الإمام أو نائبه، لم يصح». "المغني"، لابن قدامة: (337/9). 5- أجمع علماء المسلمين على حرمة دم الذمي والمستأمن. قال ابن حزم: «اتَّفَقُوا أَن دم الذِّمِّيّ الَّذِي لم ينْقض شَيْئا من ذمَّته حرَامٌ». "مراتب الإجماع"، لابن حزم: (138). وقال الشوكاني: «المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان، فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه». "نيل الأوطار"، للشوكاني: (19/7). Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

أقوال أهل العلم

«المستأمن يلتزم بأحكام الإسلام مادام في دارنا كما يلتزم بها الذمي». Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA الْجصَّاص علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي
«إن الذميين في المعاملات والتجارات، كالبيوع وسائر التصرفات؛ كالمسلمين» Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA الأَوْزاعي " تفسير الأحكام"، للجصاص: (436/2).
«كل ما جاز من بيوع المسلمين جاز من بيوع أهل الذمة، وما يبطل أو يفسد من بيوع المسلمين يبطل ويفسد من بيوعهم، إلا الخمر والخنزير» Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA علي بن أبي طالِب علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي
«لا يُترك المستأمِن في دار الإسلام إلا أن يُسْلِم أو يُؤدي الجزية أو بإذن الإمام» Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA الإِمَام الشَّافِعي "المغني"، لابن قدامة: (3910/8)
«إنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ لِتَكُونَ دِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا، وَأَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا» Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA الشِّيرازي "نصب الراية"، للزيلعي: (381/3).
«لَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالسِّيَرِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ وَادَعَ يَهُودَ كَافَّةً عَلَى غَيْرِ جِزْيَةٍ وَأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾. [المائدة: (42)] إنَّمَا نَزَلَتْ فِي الْيَهُودِ الْمُوَادِعِينَ الَّذِينَ لَمْ يُعْطُوا جِزْيَةً وَلَمْ يُقِرُّوا بِأَنْ يَجْرِي عَلَيْهِمْ الْحُكْمُ». Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA حُسَين الجِسْر "الأم"، للشافعي: (222/4).
«إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان في تجارة أو رسالة ثبت له الأمان في نفسه وماله ويكون حكمه في ضمان النفس والمال وما يجب عليه من الضمان والحدود حكم المهادن لأنه مثله في الأمان فكان مثله فيما ذكرناه» Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA "المهذب"، للشيرازي: (330/3)
وارعَ مواثيقَ مليكِ الأُمهْ*****فيما يصون حقوقَ أهل الذمهْ فصَونُ حقِّهم به قَدْ أمَرَا ***** شرعُ النَّبِيِّ المُصطفى وقرَّرَا ومن يسُوءُهم بهضمِ الحقِّ ***** يخالفُ الأمرَ لربِّ الخلقِ يكون خصمُهُ بيوم الحشر ***** رسولُنُا طه مفيضُ البرِّ وجاء أن ظُلمَهم إن وُجِدَا ***** يُسلَّطُ الأعدا علينا بالرَّدَى كيفَ يَجُز ضرُّهم وهم لنا ***** عونٌ على الأعدَا إن خطبٌ جَنا وهم من الجيرة في الاوطان *****لهم حقوقُ الوطنِ المُصانِ كما لهم حقوقُ الإنسانيهْ ***** وهذه لذي النُّهى مرعيَّهْ والدين يُرجَى فيه يوم الآخرة ***** يُنفِذُ فيه ربُّنَا أوامِرَهْ أما بهذِي الدار فالمطلوبُ ***** منَّا امتثالُ الأمر يا لبيبُ نسعى كما المولى علينا فرَضَا ***** في حفظ حق خلقِهِ كيف قَضَى ثم سياسةُ وفاءِ العهدِ *****ت سدُّ عنَّا بابَ مكرِ الضِّدِّ من يجعل انتصارَه لمن ظُلِم ***** وسيلةً لمقصد منهُ عُلِمْ فيبلغُ الغاية فينا مُسرِعا ***** ويَهْضم الحقوقَ منا اجمعَا ولا يراعي غير جنسه كما ***** يظهر بالقياس يا مَن فَهِمَا فالاتفاقُ بيننا يدافعُ ***** عنا شرورًا كلُّها صوادعُ "هدية الألباب في جواهر الآداب"

الحقوق

حقوق أهل الذمة

للكافر الذي يعيش في دار الإسلام بعقد أمان حقوق يجب على المسلمين الالتزام بها: 1- الإقامة في دار الإسلام آمنين مطمئنين على دمائهم وأموالهم وأعراضهم بمجرد تمام عقد الذمة معهم، ما عدا الإقامة في مكة والمدينة فيمنعوا من ذلك لقول الرسول : «لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَانِ». [أخرجه أحمد: (26352)]. وقال : «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِمًا». [أخرجه مسلم: (1767)] 2- حماية أهل الذمة ما داموا في دار الإسلام؛ لأنهم جزء من أهلها، ولأن المسلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع الظلم عنهم والمحافظة عليهم. فعلى المسلمين حمايتهم من كل من أراد بهم سوءًا من المسلمين أو أهل الحرب أو أهل الذمة، والذب عنهم، واستنقاذ من أسر منهم، واسترجاع ما أخذ من أموالهم. فعن العِرباض بن سارِية رضي الله عنه: أنَّ صاحبَ خيبرَ جاءَ إلى رسولِ الله ، فشَكا إليه بعض ما يلقون، فأمر الناسَ فاجتمعوا، وخطَبهُم، فقال رسولُ الله : «وإن الله لم يُحلََّ لكم أن تدخُلوا بيوتَ أهلِ الكتاب إلا بإذنٍ، ولا ضربَ نسائهم، ولا أكل ثمارِهم إذا أعطوكم الذي عليهم» رواه أبو داود، وقال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/343): إسناده صالح، وهو دليل على: أنه يجب على الإمامِ أن يدفع عن الذِّمةِ أذيّةً من جهة المسلمين. وعن غُرْفَةَ بنِ الحارثِ الكِنديّ رضي الله عنه: أنه مرَّ به نصرانيٌّ، فدعاه إلى الإسلام، فتناول النبي وذكرَهُ، فرفَعَ غُرفَةُ يدَه فدقَّ أنفَه، فرُفِعَ إلى عمرو بن العاص، فقال عمرو: أعطيناهم العهدَ؟ فقال غُرفَةُ: معاذَ اللهِ أن نكونَ أعطيناهم على أن يُظهروا شتمَ النبيِّ ، إنما أعطيناهم على أن نُخلّيَ بينهم وبينَ كنائِسهم يقولون فيها ما بَدا لهم، وأن لا نُحمِّلَهم ما لا يُطيقون، وإن أرادهم عدوٌّ قاتلناهم مِن ورائهم، ونُخلِّي بينهم وبين أحكامِهم، إلا أن يأتونا راضين بأحكامِنا، فنحكم بينهم بحكم الله وحكم رسولِه، وإن غيَّبوا عنّا لم نَعْرِضْ لهم، فقال له عمرو: صدقت، وكان غرفةُ له صحبةٌ. قال ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (2/346): رواه البيهقي بإسنادٍ صحيح. وقال: "ورُويناه من وجه آخر من هذه الطرق، وفيه: "أن غُرَفةَ لما دعاه إلى الإسلام، غَضِبَ وسبَّ النبيَّ ، فقتله غُرفةُ. .". 3- اختيار الأعمال التي يرونها مناسبةً لهم للتكسب، سواء كان ذلك بالتجارة أم الصناعة أم الزراعة أم غيرها كما يشاء، إلا الوظائف العامة التي يشترط فيها الإسلام كالخلافة، والإمارة على الجهاد، والوزارة وأمثالها. 4- العدل عند الحكم فيهم وعند الحكم بينهم وبين المسلمين وبين بعضهم بعضًا. 5- دعوتهم إلى الإسلام، فإن دعوة الكفار فرض كفاية على المسلمين، وذلك لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولإخراجهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق جل وعلا، وإن زار أو عاد المسلم كافرًا من أجل دعوته؛ فحسن. 6- ألا يكره أحد من أهل الذمة على تغيير دينه، قال تعالى: ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾. [البقرة: (256)]. ومن وصَايا النبيِّ لأمراء الجيوش والجند، كما في حديث بُريدَة: «وإذا لقيتَ عدوَّك من المشركين فادعهم إلى ثلاثِ خصالٍ ـ أو خِلالٍ ـ منها: فإن هم أبَوا ـ أي الدخول في الإسلام ـ فسَلْهُم الجزيةَ، فإن هم أجابوكَ فاقبلْ منهم وكُفَّ عنهم، فإن هم أبَوا فاستعن بالله وقاتلهم» أخرجه مسلم. 7- إحسان الجوار لهم بكف الأذى عنهم، والصدقة عليهم إن كانوا فقراء، والهدية إليهم، والنصيحة فيما ينفعه. فعن سعيد بن جبير، قال: قال رسولُ الله : "لا تصَدَّقوا إلا على أهلِ دينِكُم"، فأنزل الله تعالى: ﴿لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 272]. قال رسولُ الله : «تصدَّقوا على أهلِ الأديان» أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2766). وعن عبد الله بن عمرو، أنه ذُبحت له شاةٌ، فجعل يقول لغلامِه: أهديتَ لجارنا اليهودي؟ أهديتَ لجارنا اليهودي؟ سمعتُ رسولَ الله يقول: «ما زال جبريلُ يوصيني بالجار حتى ظننتُ أنَّه سيورِّثُه» أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (78). وعن أنس رضي الله عنه، قال: كان غلامٌ يهوديٌّ يخدمُ رسولَ الله ، فمرض فأتاهُ النبيُّ يعودُهُ، وقَعدَ عند رأسِهِ، فقال له: «أَسْلِم»، فنظرَ إلى أبيه وهو عندَهُ، فقال: أَطِع أبا القاسِم، فأَسلَمَ، فخرجَ النبيُّ وهو يقول: «الحمدُ لله الذي أنقَذَهُ من النار» أخرجه البخاري. 8- مخاطبتهم بالقول اللين، وكل ما هو من مكارم الأخلاق، ف عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "لو قال لي فرعون: بارك الله فيك، قلت: وفيك، وفرعون قد مات" أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (848). كما يشرع التلطف لهم بمناداتهم بكناهم، وسؤالهم عن أحوالهم وتهنئتهم بمناسباتهم الدنيوية السعيدة؛ كقدوم مولود ونحوه. 9- ألا يُعتدى على أحد من أهل الذمة في بدنه أو ماله أو عرضه بضرب أو قتل أو غيرهما. 10- ألا يُغش أحد من أهل الذمة في البيع أو الشراء، أو أن يأخذ شيئًا من أموالهم بغير حق. 11- رد أماناتهم إليهم، قال : «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [أخرجه أبو داود: (3052)]. 12- رد السلام عليهم إذا سلموا. فعن أبي عثمان النهدي، قال: كتبَ أبو موسى إلى رُهبانٍ يُسلِّم عليه في كتابه، فقيل له: أتُسلِّمَ عليه وهو كافر؟ قال: "إنه كتبَ إليَّ فسلَّمَ عليَّ، فرددتُ عليه". أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (837). وعن ابن عباس قال: ردُّوا السلامَ على من كان يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً؛ وذلك أن الله يقول: ﴿وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86] أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (843). 13- تعزيتهم في أمواتهم. "موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام"، لأحمد أيوب، وآخرين: (433/3). Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

حقوق المعاهدين

للكافر الذي يدخل مع المسلمين في هدنة أو مصالحة أو معاهدة حقوق يجب على الدولة الإسلامية الالتزام بها: 1- الوفاء لهم بما تم التعاقد عليه ما داموا ملتزمين ببنود العقد. قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾. [التوبة: (4)]. وقال أيضًا: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾. [التوبة: (7)]. قال : «فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ، وَلَا عَدْلٌ». [أخرجه البخاري: (1870)، ومسلم: (1370)]. 2- دخول دار الإسلام للتجار والصناعة والعمل وإرسال الرسل ومراعاة مصالحهم وغيرها. فالمسلمون قد يحتاجون إلى غيرهم في الصناعة والتجارة ونحو ذلك، كالعلوم اللازمة لتقوية الشوكة والدفاع. أو في شؤون الزراعة أو الاقتصاد، فليس هناك حرج في دخول غير المسلمين إلى دار الإسلام من أجل هذه المقاصد بعقد وعهد. 3- معاملتهم بالعدل والإحسان واجتناب ظلمهم وانتقص حقوقهم، والاعتداء عليهم. قال : «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [أخرجه أبو داود: (3052)]. 4- نبذ عهودهم إليهم عند خوف غدرهم وخيانتهم. قال تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾. [الأنفال: (58)]. 5- حمايتهم وتأمينهم على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. قال : «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». [أخرجه البخاري: (6914)]. وقال أيضًا: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ رِيحَهَا». [أخرجه النسائي: (4748)]. 6- التلطف معهم ومخاطبتهم بالقول اللين، ومعاملتهم بمكارم الأخلاق. "موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام"، لأحمد أيوب، وآخرين: (466/3). Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

حقوق المستأمن

للكافر الذي يدخل دار الإسلام بأمان حقوق يجب على الدولة الإسلامية الالتزام بها: 1- عصمة نفسه، وماله، وعرضه، وسائر شؤونه ومصالحه ما دام ملتزمًا بعقد الأمان؛ لأن التعرض له والاعتداء عليه بعد عقد الأمان معه، يعتبر غدرًا ونقضًا للعهد الذي أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله بالوفاء به مادام المستأمن مستمسكًا به ولم ينقضه. قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾. [النحل: (91)]. و قال : «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ». [أخرجه مسلم: (1738)]. 2- حرية التنقل كالذهاب والمجيء من مكان إلى آخر داخل دار الإسلام. 3- الخروج من دار الإسلام والرجوع إلى بلده دار الكفر. 4- التمتع بالخدمات التي تقدمها المرافق العامة للدولة الإسلامية كوسائل المواصلات والماء والكهرباء وغيرها. 5- التمتع بالحقوق العائلية كالزواج والطلاق وغيره ما لم يخالف أحكام الإسلام. 6- مزاولة التجارة والصناعة والبيع والشراء وسائر المعاملات المالية، مع أهل دار الإسلام، فلا يمنع من التعامل معهم في البيع والشراء. "اختلاف الدارين"، لعبد العزيز الأحمدي: (229-221/1) Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

الحكمة

الحكمة من إبقاء أهل الكتاب بين أظهر المسلمين هي: 1- أنهم مع كفرهم شاهدون بأصل النبوات والتوحيد واليوم الآخر والجنة والنار. 2- أن في كتبهم من البشارات بالنبي وذكر نعوته وصفاته وصفات أمته ما هو من آيات نبوته وبراهين رسالته، وما يشهد بصدق الأول والآخر. 3- أن بقاءهم بين أظهر المسلمين من أقوى الحجج على منكر النبوات والمعاد والتوحيد، وقد قال تعالى لمنكري ذلك: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾. [النحل: (43)]، ذكر هذا عقب قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾. [النحل: (43)]، يعني: سلوا أهل الكتاب هل أرسلنا قبل محمد رجالًا يُوحى إليهم أم كان محمد بدعًا من الرسل لم يتقدمه رسول حتى يكون إرساله أمرًا منكرا لم يطرق العالم رسول قبله؟ والمراد التقرير لمشركي قريش وغيرهم ممن أنكر النبوات والتوحيد، أن الله أرسل رسولًا وأنزل كتابًا وحرم عبادة الأوثان. 4- أن شهادة أهل الكتاب بما سبق حجة عليهم، وهي من أعلام صحة رسالته إذ كان قد جاء على ما جاء به إخوانه الذين تقدموه من رسل الله سبحانه، ولم يكن بدعا من الرسل ولا جاء بضد ما جاءوا به، بل أخبر بمثل ما أخبروا به من غير شاهد ولا اقتران في الزمان وهذه من أعظم آيات صدقه. 5- أن بقاءهم بين أظهر المسلمين فيه تأليف لقلوبهم وحسن معاملتهم. 6- أن بقاءهم بين أظهر المسلمين سبيلٌ للدعوة إلى الإسلام بأحسن الطرق من خلال المخالطة والمعاملة المتبادلة. 7- أن بقاءهم بين أظهر المسلمين يسمح لهم بالتعرف على أحكام الإسلام ومحاسنه ودلائله؛ مما قد يحملهم ذلك على الدخول فيه عن طواعية واختيار، وعن قناعة ورضى. "أحكام أهل الذمة"، لابن قيم الجوزية: (98-96/1) Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

الفوائد والمصالح

1 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

نماذج وقصص

1- مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْبَاطِ بِالشَّامِ، قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُهُمْ؟ قَالُوا: حُبِسُوا فِي الْجِزْيَةِ، فَقَالَ هِشَامٌ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ، يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا». [أخرجه مسلم: (2613)]. 2- عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بمال كثير - أحسبه قال: من الجزية - فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس، قالوا: لا والله ما أخذنا إلا عفوًا صفوًا، قال: بلا سوط ولا نوط؟ قالوا: نعم، قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني». "أحكام أهل الذمة"، لابن قيم الجوزية: (139/1). 3- «كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: " إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أنا شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة، ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا، وألا نكتم غشا للمسلمين، وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا ترفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثا - قال: والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر - ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور، ولا نظهر شركا، ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا، ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين، وألا نمنع أحدا من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم رءوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس، ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد. ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق ". فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر: " أن أمض لهم ما سألوا، وألحق فيهم حرفين أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: ألا يشتروا من سبايانا شيئًا، ومن ضرب مسلما عمدًا فقد خلع عهده ". فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك، وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط». "أحكام أهل الذمة"، لابن قيم الجوزية: (1159/1). Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA