البحث

عبارات مقترحة:

المنان

المنّان في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من المَنّ وهو على...

العظيم

كلمة (عظيم) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وتعني اتصاف الشيء...

الرحمن

هذا تعريف باسم الله (الرحمن)، وفيه معناه في اللغة والاصطلاح،...

آداب الزواج

الزواج سنة من سنن الله تعالى في الخلق تشمل عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم النبات. ولكن الله تعالى ميز الإنسان عن غيره من العوالم؛ فلم يجعله مطلق الغرائز، بل وضع له نظامًا ملائمًا يحفظ به شرفه، ويصون به كرامته، وهو الزواج الشرعي الذي يجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً كريمًا، قائماً على الأُنس والمحبة. وبهذا أَشبع الغريزة بالطريق السليم، وحَفظ النسل من الضياع، وصان المرأة عن الابتذال.

التعريف

التعريف لغة

آدَابُ جمع أَدَبُ. والأدب: حسن الأخلاق وفعل المكارم. يقال: أَدَّبْته أَدَبًا أي: عَلَّمْته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق، والأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل، وهو ملكة تعصم من قامت به عما يشينه، والأدب كذلك استعمال ما يحمد قولًا وفعلًا، أو الأخذ أو الوقوف مع المستحسنات، أو هو: تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك. "المصباح المنير"، للفيومي: (9/1)، "تاج العروس"، للزبيدي: (12/2). الزواج: الزاء والواو والجيم أصل يدل على مقارنة شيءٍ لشيءٍ. من ذلك الزوج زوج المرأة. والمرأة زوج بعلها. والأصل في الزوج الصنف والنوع من كل شيء، وكل شيئين مقترنين: شكلين كانا أو نقيضين: فهما زوجان، وكل واحد منهما: زوج. ويقال للاثنين: هما زوجان، وهما زوج؛ كما يقال: هما سيان، وهما سواء. مثل: لفلان زوجان من الحمام، يعني ذكرًا وأنثَى. وزوج الشيء بالشيء وزوجه إليه: قرنه. وكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان. "الصحاح"، للجوهري: (320/1)، "مقاييس اللغة"، لابن فارس: (35/3)، "تاج العروس "، للزبيدي: (20/6).

التعريف اصطلاحًا

الزواج: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدًا. "التعريفات"، للجرجاني: (ص 246). ويمكننا تعريف آداب الزواج بأنها: التزام مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب في التعامل بين الزوجين، والبعد عن كل ما يشين الإنسان من الأقوال والأفعال.

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

العلاقة بين المعني اللغوي والمعنى الاصطلاحي علاقة جمع وارتباط واقتران حيث اقترن الزوجان ببعضهما بعقد الزواج؛ فارتبط كل واحد منهما بالآخر وضم بينهما؛ فسمي كل واحد منهما زوجًا.

الفضل

الزواج سنة من سنن المرسلين، امتن الله تعالى وتفضل به على عباده، ورغب فيه رسوله الكريم . قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً ﴾. [الرعد: (38)]. وقال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾. [النحل: (72)]. وقال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾، [الروم: (21)]. وجاء عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». [أخرجه مسلم: (1467)]. بل إن الله تعالى أمر عباده بالزواج فقال: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾. [النور: (32)]. كما نهى سبحانه وتعالى عباده عن منع النساء من الزواج؛ فقال تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾. [الرعد: (38)]. كما مدح الله تعالى أولياءه بسؤال ذلك في الدعاء فقال: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ﴾. [الفرقان: (74)].

الأدلة

القرآن الكريم

آداب الزواج في القرآن الكريم
قال الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾. [النور: (32)]. وقال الله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾. [النساء: (3)]. وقال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 34]. وقال الله تعالى: ﴿اْلرِّجَالُ قَوَّـٰمُونَ عَلَى اْلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اْللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْۚ فَاْلصَّـٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اْللَّهُۚ وَاْلَّـٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاْهْجُرُوهُنَّ فِي اْلْمَضَاجِعِ وَاْضْرِبُوهُنَّۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ اْللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا (​ 83) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَاْبْعَثُواْ حَكَمٗا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحٗا يُوَفِّقِ اْللَّهُ بَيْنَهُمَآۗ إِنَّ اْللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا﴾ [النساء: 83-84].

السنة النبوية

آداب الزواج في السنة النبوية
عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا»، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ». [أخرجه أبو داود: (2050)]. عن عَبْدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». أخرجه البخاري: (5066)، ومسلم: (1400). عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ». [أخرجه البخاري: (5090)، ومسلم: (1466)]. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ». [أخرجه الترمذي: (1084)].

العقل

دل العقل على أهمية الزواج للجنس البشري ومن ذلك أن: الزواج هو الطريق الوحيد للمحافظة علَى النَّوعِ الإنسانيّ من الانقراض. الزواج بيئة صالحة تؤدي إلى بناء وترابط الأسرة. الزواج طريق لاعفاف النفس، وصيانتها عن الحرام. الزواج سبب للسكن والطمأنينة؛ لما يحصل به من الألفة والمودة والانبساط بين الزوجين. الزواج وسيلة لإنجاب الأولاد، وتكثير النسل مع المحافظة على الأنساب التي يحصل بها التعارف والتعاون والتآلف والتناصر. الزواج وسيلة لإشباع الغريزة الجنسية، وقضاء الوطر مع السلامة من الأمراض. الزواج سبب لتكوين الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع. الزواج طريق لإشباع غريزة الأبوة والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال. الزواج ينظمُ العلاقةِ بينَ الرَّجلِ والمرأةِ علَى أساسٍ منْ تبادلِ الحقوقِ والواجبات فيِ دائرةِ المودةِ والمحبةِ، والاحترامِ والتَّقديرِ. "مختصر منهاج القاصدين"، لابن قدامة: (76)، " الموسوعة الفقهية"، علوي السقاف: (63/3).

الحكم

الأصل في الزواج أنه سنة مؤكدة للقادر عليه؛ لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء، لكن يرى العلماء أن حكم الزواج تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة حسب حالة الشخص المقبل عليه وهذه الأحكام هي: 1- الوجوب: إذا خشى الشخص على نفسه الوقوع في الزنا بترك الزواج وكان قادرًا عليه. 2- الندب: إذا احتاج الشخص إليه ولم يخف على نفسه من الوقوع في الزنا. 3- الكراهة: إذا خاف الشخص على نفسه الوقوع في ظلم الزوجة، أو كان ممن لا يشتهي الزواج. 4- الحرمة: إذا ترتب علي الزواج مفسدة؛ كتيقنه الوقوع في ظلم الزوجة، أو عدم إقامة العدل بين زوجاته، أو وعدم القدرة على الوطء أو النفقة. 5- الإباحة: إذا قصد الشخص من الزواج مجرد قضاء الشهوة فحسب، ولم يكن يقصد إقامة السنة، أو كان قادرًا عليه ولا يحتاجه. قال الحافظ ابن كثير –رحمه الله- فقوله تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى... ﴾: «هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر عليه. واحتجوا بظاهر قوله عليه السلام ﴿ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ﴾. "تفسير القرآن العظيم"، لابن كثير: (47/6).

أقوال أهل العلم

«أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى قال تعالى: ﴿ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾» الإمام ابن حَنْبَل أبو بكر الصديق –رضي الله عنه
«ابْتَغُوا الْغِنَى فِي الْبَاءَة» الإمام ابن حَنْبَل عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-.
«يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك» عثمان بن عفان رضي الله عنه. "أخرجه مسلم: (1400).
«الْتَمِسُوا الْغِنَى فِي النِّكَاحِ، يَقُولُ اللَّهُ: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: 32]». ابن مسعود رضي الله عنه. "جامع البيان"، للطبري: (275/17).
«أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالنِّكَاحِ، وَرَغَّبَهُمْ فِيهِ , وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُزَوِّجُوا أَحْرَارَهُمْ وَعَبِيدَهُمْ، وَوَعَدَهُمْ فِي ذَلِكَ الْغِنَى، فَقَالَ: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: 32]» ابن عباس –رضي الله عنه-. "جامع البيان"، للطبري: (274/17).
«قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَا سَعِيدُ، تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهُمْ نِسَاءً» سعيد بن جبير –رحمه الله- " المسند" ، للإمام أحمد: (2179).
«لَيْسَ العزوبية مِنْ أَمْرِ الْإِسْلامِ فِي شَيْءٍ النَّبِي – - تَزَوَّجَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ. لَوْ كَانَ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ تَزَوَّجَ لَكَانَ قَدْ تَمَّ أَمْرُهُ كُلُّهُ. لَوْ تَرَكَ النَّاسُ النِّكَاحَ؛ لَمْ يَغْزُوا وَلَمْ يَحُجُّوا وَلَمْ يَكُنْ كَذَا وَلَمْ يَكُنْ كَذَا. كَانَ النَّبِيُّ – - يُصْبِحُ - وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، وَيُمْسِي وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ وَكَانَ يَخْتَارُ النِّكَاحَ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ». الإمام أحمد بن حنبل "الورع"، لأحمد بن حنبل: (388).

الآداب

آداب الاختيار والعقد والزفاف

1- النية الصالحة، بأن ينوي بزواجه التماس الأجر من الله تعالى؛ بإعفاف نفسه وأهله، وحفظ فرجه وإكمال دينه، وإنجاب الذرية الصالحة. قال : «مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي». "المستدرك"، للحاكم: (2681). 2- أن يطلب المرأة الولود تكثيرًا للنسل الصالح؛ لقوله : «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ». [أخرجه أبو داود: (2050)]. 3- ألا يخطب على خطبة أخيه؛ لنهي النبي عن ذلك حيث قال: «وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ». [أخرجه البخاري: (2140)، ومسلم: (1413)]. 4- أن تُستأذن البكر وتُستأمر الثيب قبل العقد عليها؛ فيقوم وليها باستشارتها وعرض أمر الخاطب عليها، قال : «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». [أخرجه البخاري: (5136)، ومسلم: (1419)]. 5- التيسير في المهر استجلابًا لبركة الزوجة، قال : «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا». [ أخرجه الإمام أحمد: (24478)]. 6- إعلان النكاح وإشهاره، وإظهار الفرح والسرور به؛ لقوله : «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ». [ أخرجه الحاكم: (2784). وقوله : «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ». [أخرجه النسائي: (3369)]. 7- الخُطْبَةُ عند النكاح : لما رواه ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، أن رسول الله قال: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ، فَلْيَبْدَأْ، فَلْيَقُلْ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، ثُمَّ يَقُرأُ هَذِهِ الآيَاتِ الثَّلاثَ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمرَان: (102) ]، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النِّسَاء: (1) ]، ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا حَتَّى بَلَغَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الْأَحْزَاب: (71-70) ]. قال عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي خُطْبَةِ الْحَاجَةِ مِنَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ. " شرح السنة"، للبغوي: (2268). 8- الدعاءُ للزَّوجيِن؛ لما رواه أبو هريرةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ». [ أخرجه أبو داود: (2130)]. 9- أن يولم ولو بشاة؛ لقوله لعبد الرحمن بن عوف –رضي الله عنه-: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». [أخرجه البخاري: (2048)، ومسلم: (14 2 7)].

آداب المعاشرة بين الزوجين

1- أن يداعب زوجته ويمازحها؛ فقد سابق النبي عائشة رضى الله عنها، وكان يداعب نساءه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لجابر رضي الله عنه: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ». [أخرجه البخاري: (5367)، ومسلم: (715)]. 2- الاعتدال في الغيرة، وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي يَخشى غوائلها، ولا يبالغ في إساءة الظن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلاً ، عن جابر رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَخَوَّنُهُمْ، أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ». [أخرجه البخاري: (1800)، ومسلم: (715)]. 3- الاعتدال في النفقة والقصد دون الإسراف والتقتير، ولا ينبغي للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيب، فإن ذلك مما يوغر الصدر. 4- أن يبدأ بالتسمية عند الجماع؛ لقوله : «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ: بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا». [أخرجه البخاري: (6388)، ومسلم: (1434)]. ويسن له أن ينحرف عن القبلة، وأن يتغطى هو أهله بثوب، وأن لا يكونا متجردين، وأن يبدأ بالملاعبة والضم والتقبيل، ثم إذا قضى وطره فليتمهل لتقضى وطرها، فان إنزالها ربما تأخر. 5- أن يأخذ الزوج بناصية زوجته إذَا أراد الدخول بها ويسأل الله تعالى خيرها وخير ما جبلت عليه، ويستعيذ بالله تعالى من شرها وشر ما جبلت عليه، قال : «إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا، فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ». [ أخرجه أبو داود: (2160)]. انظر "إحياء علوم الدين"، للغزالي: (21/2)، "الغنية لطالبي طريق الحق"، للجيلاني: (98/1)، "غذاء الألباب"، للسفاريني: (389/2).

آداب الطلاق

1- رعاية المصلحة في إيقاعه بعد التروِّي والتحاكم إلى حَكَمين، فقد دلَّ الكتاب الكريم على مشروعية ذلك عند شقاق الزوجين بإرسال حَكَمين من أهل الزوجين يؤثِران الإصلاحَ بالوفاق، على الفراق والطَّلاق، فينصحان الزوجين ويعظانهما ويؤذنانِهما بمفاسد الطلاق ومُضِرَّاته وخراب ما بُني من المعيشة البيتية، وما يَعْقُبُه من الندم ونفرة الحبِّ القلبي، وغير ذلك من تشتت شمل البنين والبنات، وتجرُّعهم غَصَصَ الحَسرات، حتى إذا لم يُفِدْ نُصحُهما، وأخفق سعيهما، ورأيا الخيرة لهما في الفراق، أذنا للزوج بالطلاق، وهذا كله مستفاد من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: 35]، فلم يشرع سبحانه وتعالى للزوج أن يعجل بالطلاق، وأنْ يبادر به سائق الهوى والهَوَس بدون عمل بما أمر تعالى به وحَضَّ عليه. 2- إيقاعه في حال الخوف من عدم إقامة حدود الله، وذلك بأن تتضرَّر المرأة من الرجل فترى منه ما يسوؤها من قول أو فعل أو أمر يستحيل معه صبرها عليه. ومنه أن يترك معاشرتها بالمعروف، ويتجافى الإحسانَ إليها، أو تشاهد منه انكباباً على الفحشاء وعملاً بالمنكرات، أو إغراء لها بترك الواجبات، أو إفسادًا لصالح تربيتها بمشاهدة ما يأتيه من الموبقات، أو سعياً في إيذائها بأنواع المُضِرَّات؛ فتخشى من بقائها على عِصْمَتِهِ أن تَبْوء بإثم الناشزة والهاجِرَة، وهي لا تُطيق حالتئذ ملامستَه بوجهٍ ما، وتأبى القُرب منه أشدَّ الإباء، ففي هذه الحالة شُرع مخالعتها بأن تفتدي منه بما يتراضيان به، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229]. وتدلُّ الآية بمفهومها على أنهما إذا كانا يقيمان حدود الله في الزوجية؛ فليس له أن يطلب مخالعتها بأخذ ما لا تطيب نفسُها به، وليس لها أيضاً أن تفتكر في الاختلاع منه؛ لأن في ذلك إفساداً لهما وإضراراً بهما وبأولادهما إنْ كانوا، وإنَّ ذلك حينئذ من تعدِّي حدود الله؛ أي: مجاوزتها. 3- أن لا يكون القصد بإيقاع الطلاق مُضارَّة الزوجة؛ فإن الضِّرار ممنوعٌ شرعاً لحديث: (لا ضرر ولا ضرار). رواه ابن ماجه ومالك والحاكم والبيهقي، ولعموم آية: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]، ولقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 34]. وأعظم البغي على النساء تطليقهنَّ للمُضارَّة والتشفِّي والإيذاء وتخريب بنيان المعيشة. 4- أن يُطلِّق لداعٍ لا يتأتّى معه اتخاذها زوجة، كأن يراها لا تردُّ يد لامسٍ، أو لا تؤمَن على مال ولا سرٍّ، أو لا تحفظ نظام بيته ورعاية حرمته، أو لا تستجيب لطاعته، إلى غير ذلك من الأخلاق الفاسدة التي تحقق أنها صارت مَلَكَةً راسخة فيها مُرِّنت عليها وانطبعت فيها، فلا جَرَمَ أنها حينئذ جرثومة النكد، ومادة النقص، ومباءة الفساد والإفساد للمروءة والدين والدنيا، فمثل هذه المشؤومة مما يُشرع طلاقها ويُندب إنْ لم يجب، وقد ورد في هذا ما أخرجه البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "الطلاق عن وَطَرْ". 5- أن لا يطلق ثلاثًا دفعةً واحدة لما في "سنن النسائي" وغيره من حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان فقال: (أَيُلْعب بكتاب الله، وأنا بين أظهُركم)؟! حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، أفلا أقتله؟ 6- أن يُشهد على الطلاق، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: 1-2]، فأمر بالإشهاد على الرجعة، وهو الإمساك بمعروف، وعلى الطلاق وهو المفارقة بمعروف. 7- أن لا يكون في حالة الغضب لحديث: «لا طلاق في إغلاق». رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 8- أن ينوي الطلاق لحديث: «إنَّما الأعمال بالنيات، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى». متفق عليه. فإنَّ الحديث هو الكليُّ الأعظم في أبواب من الشريعة، قال الحافظ ابن حجر: «إن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر». وأصله من قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 227]، فمن لم يعزم الطلاق بأنْ عَلَّقه أو عبث به لم يُطَلِّق الطلاق المشروع. 9- أن يكون التطليق مأذونًا فيه من جهة الشارع، فلا يكون محرَّمًا مبتدعًا ، بل مأمورًا به، وذلك بمعرفة زمان التطليق لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾؛ أي: لاستقبال عدتهن، يعني يُطلِّقهن في وقت يتعقبه شروعهنَّ في العدة، وذلك أن تطلَّق في طُهر لم تُجَامَعْ فيه، وأما طلاقها في حال الحيض فهو محرَّم بالكتاب والسنة والإجماع، وليس في تحريمه نزاعٌ، ولهذا أمر النبي صلوات الله عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -لما طلق امرأته في الحيض- أن يراجعها، وتلا عليه هذه الآية تفسيراً للمراد بها؛ إيذاناً بأنَّ الطلاق لم يُشرع في حيض ولا في طهر وُطِئَتْ فيه، وإنما شرع للعِدَّة، وهو أن يطلِّقها في طهر من غير جماع. 10- التطليق بإحسان، لا بإساءة ولا فُحش مِن الكلام، ولا بَغْي ولا عدوان، فإن الله تعالى أمر بالإحسان في كل شيء، قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]. وقد روى ابن جرير في "تفسيره" أن ابن عباس سُئل عن معنى الآية فقال: «ليتق الله في التطليقة الثالثة، فإما يُمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرِّحها فلا يظلمها من حقها شيئًا». انظر: "الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس" للقاسمي (ص27-38).

الحقوق

حقوق الزوج

إن لكل واحد من الزوجين حقوقًا على صاحبه؛ فللزوج حقوقًا على زوجته كما للزوجة حقوقًا على زوجها، وبينهما حقوقًا مشتركة قال الله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. [البقرة: (228)]. وحقوق الزوج: 1- الطاعة بالمعروف: فحق للزوج على زوجته أن تطيعه فيما يأمرها به في حدود استطاعتها، وأما في معصية الله ورسوله فلا طاعة له عليها إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ وطاعة الزوج لحفظ كيان الأسرة من التصدع والانهيار، وتعمق رابطة التآلف والمودة بينهما. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ». " مشكاة المصابيح"، للتبريزي: (3254). 2- حفظ ماله وصون عرضه، فلا تخرج من بيته إلا بإذنه: قال تعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾، [النساء: (34)]. وقال : «خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا»، "المسند"، لأبي داوود الطيالسي: (2444). فمن الواجب علي الزوجة أن تكون قاعدة في بيتها، لازمة لمغزلها، قليلة الكلام لجيرانها، كثيرة الانقباض حالة غيبة زوجها، تحفظه غائبًا وحاضرًا، وتطلب مسرّته في جميع الأحوال، ولا تخونه في نفسها ولا في ماله، ولا تُوطئ فراشه من يكره، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. 3- أن تقوم بحقه من تدبير المنزل وتربية الأولاد ومراعاة كرامته وشعوره، ولتكن همتها صلاح شأنها وتدبير بيتها، قائمة بخدمة الدار في كل ما أمكنها، ولتكن مُقَدِّمة لحق زوجها على حق نفسها وحق جميع أقربائها. فلا يرى زوجها منها في البيت إلا ما يحب، ولا يسمع منها إلا ما يرضى، ولا يستشعر منها إلا ما يُفرح. 4- صلة أهل الزوج وبرهم؛ فالزوج يحب من امرأته أن تقوم بحق والديه، وحق إخوانه وأخواته، ومعاملتهم المعاملة الحسنة، فإن ذلك يفرح الزوج ويؤنسه، ويقوي رابطة الزوجية. 5- أن ترضى بما قسم الله لها من الخير، وأن تتحلى بالقناعة؛ فتشكر له ما يجلب من الطعام والشراب والكساء، ولا تطالبه بما وراء الحاجة وبما فوق طاقته. 6- ألا تمنع نفسها منه إذا طلبها للاستمتاع ؛ لقول الرسول : «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». [أخرجه البخاري: (3237)]. 7- استئذانه في الصوم إذا كان حاضرًا غير مسافر، لقول الرسول : «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». [أخرجه البخاري: (5195)].

حقوق الزوجة

1- المهر: بأن يوفيها مهرها كاملاً؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾. [النساء: (4)]. 2- معاشرتها بالمعروف: بأن يكون حسن الخلق معها طلق الوجه بشوشًا، وأن يحترم رأيها ويستشيرها ويكرمها ويكرم أهلها، وأن يتغاضى عن هفواتها، وأن يتزين لها كما يحب أن تتزين له. 3- النفقة بالمعروف في الطعام والشراب والكساء والسكنى والعلاج وغيرها: قال رسول الله في حق الزوجة على زوجها: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». [أخرجه أبو داود: (2142)]. 4- المبيت عندها والاستمتاع بها، وأن يقيم عندها يوم تزوجه بها سبعًا إن كانت بكرًا، وثلاثة إن كانت ثيبًا؛ لقوله : «لِلْبِكْرِ سَبْعًا، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا». " المعجم الكبير"، للطبراني: (11404)]. 5- العدل بين نسائه إن كان له نساء غيرها؛ لقوله : «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا». أخرجه الإمام أحمد (7936). والعدل في المبيت والعطاء، لا في الحب والوطء، فإن ذلك لا يملكه. وإن سافر وأراد استصحاب إحداهن أقرع بينهن، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. 6- التوجيه والتأديب والتعليم والوعظ، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾. [التحريم: (6)]. ف ينبغي للزوج أن يأمر زوجته بالحجاب إذا خرجت من بيتها، وبغض بصرها عن الرجال الأجانب، وألا تبدي زينتها إلا لزوجها أو محارمها، وألا تخالط الرجال الأجانب.

الحقوق المشتركة

1- حل الاستمتاع بينهما؛ فيحل للزوجة من زوجها ما يحل له منها. 2- ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد، وإن لم يدخل بها؛ فيرث الزوج زوجته عند وفاتها، كما ترث الزوجة زوجها عند وفاته. 3- ثبوت النسب؛ فينسب الولد لصاحب الفراش في الزواج الصحيح بالعقد عند توافر سائر شروط ثبوت النسب. قال : «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ». [أخرجه البخاري: (2053)، ومسلم: (1457)]. 4- المعاشرة بالمعروف من الحقوق المشتركة بين الزوجين، فيجب على كل واحد منهما أن يعاشر صاحبه بالمعروف من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وأن لا يماطل بحقه مع قدرته، ولا يظهر الكراهة لبذله، بل يبذله ببشر وطلاقة، ولا يتبعه منة ولا أذى؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: (19)]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾. [البقرة: (228)]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ , كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي الْمَرْأَةُ , لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾». "مصنف ابن أبي شيبة: (19608)". 5- حسن الاختيار بأن يختار كل واحد من الزوجين شريك حياته من صاحب الخلق والدين. قال : «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». [أخرجه البخاري: (2090)، ومسلم: (1466)]. وقال : «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيض» [أخرجه البخاري: (1084)]. 6- تربية الأولاد تربية صالحة، واستشعارهما المسؤولية المشتركة في ذلك. 7- حفظ أسرار الزوجية؛ فلا يفشي أحدهما سر صاحبه، ويذكر قرينه بسوء بين الناس. قال : «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». [أخرجه مسلم: (1437)]. انظر "إحياء علوم الدين"، للغزالي: (21/2)، "الغنية لطالبي طريق الحق"، للجيلاني: (98/1)، "غذاء الألباب"، للسفاريني: (389/2).

نماذج وقصص

عن أبي هريرة، عن رسول الله أنه قال: «اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب، فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض، وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا». أخرجه البخاري: (3472)، و مسلم: (1721). عن أبي يوسف البزاز قال : «تزوج رياح القيسي امرأة فبنى بها فلما أصبح قامت إلى عجينها فقال : لو نظرت امرأة تكفيك هذا قالت : «إنما تزوجت رياحا القيسي لم أرني أني تزوجت جبارا عنيدا فلما كان الليل نام ليختبرها فقامت ربع الليل ثم نادته : قم يا رياح فقال : أقوم فقامت الربع الآخر ، ثم نادته فقالت : قم يا رياح فقال : أقوم ولم يقم فقامت الربع الآخر ثم نادته فقالت قم يا رياح فقال : أقوم فقالت : مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم ليت شعري من غرني بك يا رياح قال : وقامت الربع الباقي». "صفة الصفوة"، لابن الجوزي: (255/2). قال الشعبي: قال لي شريح عليكم بنساء بني تميم، فإنهن النساء. قلت: كيف؟ قال: انصرفت من جنازة يوماً، فمررت بدور بني تميم، فإذا امرأة جالسة على وسادة، وتجاهها جارية زؤود لها ذؤابة، فأعجبتني فقلت: من هذه؟ قالت: ابنتي، قلت: فمن؟ قالت: هذه زينب بنت جدير إحدى نساء بني تميم. قلت: أفارغة أم مشغولة؟ قالت: فارغة. قلت: أفتزوجينها؟ قالت: نعم، إن كنت كفوءاً، ولها عمّ، فاقصده. فأرسلتُ إلى مسروق وأبي بردة وغيرهما، فوافينا عمَّها فقال: ما حاجتك؟ قلت: بنت أخيك زينب بنت جدير. فزوجني، ثم زُفّتْ إليّ. فلما خلا البيت قلت لها: إن من السنّة أن تصلي ركعتين، وأسأل الله تعالى خير ليلتنا. فالتفت، فإذا هي خلفي تصلي. ثم التفت، فإذا هي على فراشها، فمددت يدي، فقالت: على رسلك إني امرأة غريبة، ووالله ما سرت سيراً قط أشدّ عليّ منه، وأنت رجل غريب لا أعرف أخلاقك، فحدثني بما تُحب فآتيه، وما تكره فأنزجر عنه. فقلت: أحب كذا، وأكره كذا. فقالت: أخبرني عن أختانك، أتحب أن يزوروك؟ قلت: ما أحب أن يملّوني، فبتُّ بأنعم ليلة. ثم أقمت عندها ثلاثاً، ثم رجعت إلى مجلس القضاء، فكنت لا أرى يوماً، إلا وهو أفضل من الذي قبله، حتى إذا كان رأس الحول، دخلت منزلي فإذا عجوز تأمر وتنهى. فقلت: يا زينب، من هذه؟ قالت: أمي. قلت: حياك الله بالسلام. قالت: كيف أنت وزوجتك؟ قلت: على خير. قالت: إنْ رابك ريب فالسوط. قلت: أشهد أنها ابنتك. فكانت كل حول تأتينا فتقول هذا، ثم تنصرف، فما غضبتُ عليها إلا مرّة، كنت لها فيها ظالماً، كنت أمام قومي، فسمعت الإقامة، وقد رأيت عقرباً، فعجلت عن قتلها، وكفأت الإناء عليها، وقلت: لا تحركي الإناء حتى أجيء، فعجلت الإناء فضربتها العقرب، فجئت وهي تلوي، فلو رأيتني يا شعبي وأنا أفرك إصبعها في الماء والملح، وأقرأ عليها. وكان لي جار لا يزال يضرب امرأته فقلت: رأيتُ رجالاً يضربون نسَاءَهم*****فشلّتْ يميني يومَ أضربُ زينبا يا شعبي: وددت أني قاسمتها عيشي. "أحكام النساء"، لابن الجوزي: (239).

أحاديث عن آداب الزواج