البحث

عبارات مقترحة:

العليم

كلمة (عليم) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

الرقيب

كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الأول

(الأوَّل) كلمةٌ تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

المبين

من أهم مباحث أصول الفقه: (المبيّن)، فالشريعة جاءت بيانا للناس ﴿​وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ ءَايَٰتِۭ بَيِّنَٰتٖ﴾ [الحج: 16]، ولذلك بدأ به الشافعي كتاب الرسالة، فقال: « بابٌ كيف البيان؟ » الرسالة (ص: 21) ، والمراد بالمبيّن: الخطاب الواضح الذي يفهم المخاطب المراد منه، سواء كان بأصل وضعه أو بعد تبيينه.

التعريف

التعريف لغة

المبيّن مشتق من البين والبيان، والمراد به: الوضوح، يقال: بان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف. انظر: "الصحاح" للجوهري (5 /2083)، "مقاييس اللغة" لابن فارس (1 /328).

التعريف اصطلاحًا

هناك اتجاهان في تعريف المبيّن: الاتجاه الأول: تعريفه بإخراج الشيء من الإشكال إلى التجلي. انظر: " اللمع" للشيرازي (ص: 52). الاتجاه الثاني: تعريفه بما يشمل الواضح في نفسه، والمجمل الذي حصل له البيان، وهذا أصح. انظر: " العدة" (1 /105)، " البرهان" للجويني (1 /39) فالمبيَّن: هو «الواضح بنفسه أو بغيره» "المنهاج " للبيضاوي (ص: 139). قوله: «الواضح بنفسه أو بغيره» : أخرج به (المجمل)؛ إذ المجمل لا يدل على معنًى معيّن. ودلّ التعريف أنّ المبيَّن نوعان: الأول: واضح بنفسه ابتداء، أي: ما كان لفظه كافيا في إفادة معناه، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المائدة: 176] الثاني: الواضح بغيره، وهو ما يتوقف فهم المعنى منه على انضمام غيره إليه، كقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ [الأنعام: 72]، لا نعرف كيفية إقامتها إلّا ببيان من وجه آخر، وقد بينها النبي بفعله.

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

يتطابق المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي، فكلا المعنيين يدل على الوضوح والانكشاف.

الأقسام

ينقسم المبيّن باعتبار ما يحصل به البيان إلى خمسة أقسام : 1- البيان بالقول: كتبيينه أنصبة الزكاة وأحكام البيوع والمعاملات. 2- البيان بالفعل: فيفعل النبي ما يبيّن مجمل القرآن أو سنّة سابقة، ومثاله: قوله: «صلّوا كما رأيتموني أصلي» أخرجه البخاري ح(681) فقد بيّن جملة من أحكام الصلاة بفعله. 3- البيان بالكتابة: وهو أن يكتب النبي ما يبيّن به بعض الفرائض، مثل كتابه لأهل اليمن الذي بيّن فيه أحكام زكاة بهيمة الأنعام. أخرجه أبو داود ح(1583). 4- البيان بالإشارة: وهو أن يشير النبي إلى المراد بيده أو بغير ذلك، مثل: إشارته عليه الصلاة والسلام إلى الحرير في يده، وقال: «هذا حرام على ذكور أمتي» أخرجه أبو داود ح(4057)، والنسائي ح(5147)، وابن ماجه ح(3595). 5- البيان بالترك: بأن يترك النبي فعل الشيء مع قيام الداعي له، مثاله: تركه الوضوء مما مسته النار. أخرجه البخاري ح(5457)، فبيّن عدم وجوب الوضوء بتركه له. انظر: "شرح التنقيح" للقرافي (ص: 278).

الحكم

يجب العمل به كالنص والظاهر، إذ هو مقصود المتكلم، قال ابن القيم: «الواجب حمل كلام اللَّه تعالى ورسوله، وحمل كلام المكلَّف على ظاهره الذي هو ظاهره، وهو الذي يُقْصَدُ من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك، ومُدَّعِي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذبٌ عليه» "إعلام الموقعين" (4 /519)، وإذا كان هذا في الظاهر فهو يشمل كلّ ما تبيّن، سواء كان بيّنا في نفسه، أو حصل له البيان بعد الإجمال؛ إذ تبيّن أنه المقصود.

أمثلة

للمبيّن تطبيقات كثيرة، منها: 1- قول النبي : «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» أخرجه البخاري ح(3062) ومسلم ح(178)، وهذا كلام بيّن بنفسه. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (2 /675). 2- قوله في بيان مقدار ما يخرج من زكاة الزروع والثمار: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر» أخرجه البخاري ح(1483).

مسائل وتنبيهات

حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن وقت الحاجة وقت الأداء، فإذا لم يكن مبينًا تعذر الأداء، وتُرك الناس في حرج وضلالة، فلم يكن بد من البيان. انظر: " العدة" لأبي يعلى (3 /724)، وعلى هذا انعقد الإجماع، قال السمعاني: «اعلم أن لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل» " قواطع الأدلة" (1 /295)، وانظر: " التقريب والإرشاد" للباقلاني (3 /384).