البحث

عبارات مقترحة:

القابض

كلمة (القابض) في اللغة اسم فاعل من القَبْض، وهو أخذ الشيء، وهو ضد...

القادر

كلمة (القادر) في اللغة اسم فاعل من القدرة، أو من التقدير، واسم...

الظاهر

هو اسمُ فاعل من (الظهور)، وهو اسمٌ ذاتي من أسماء الربِّ تبارك...

السرقة

نهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء:29] ويكون الباطل شاملا جميع وجوه التعدي على أموال الناس من سلب وغش وتطفف وسرقة، وكل ما هو سبيل لانتقال للمال بشكل لاقانوني ولأخلاقي، وقد كان هذا النهي درءً للخطر عن ممتلكات المجتمع وأفراده، و بُني على أكل الناس بالباطل العقاب الشديد، لقوله عز وجل في الآية اللاحقة : ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء:30 ] وقد كان هذا منهج تحريم أموال الناس على بعضهم البعض إلا بالحق، إرساء لقواعد العدل الذي جاء به الإسلام كدين متكامل يشمل كل نواحي الحياة ويحفظ حقوق العباد من أن تُظلم.

التعريف

التعريف لغة

من سَرقَ الشيء يسرِقه سَرَقا وسَرِقا والسًّرق: مصدر فعل السارق، يقال: سَرَق من قوم مالا والاسم السِّرق والسَّرقة، وربما قالوا: سرقة مالا وسرَّقة. انظر "مختار الصحاح" للرازي (ص 125). يُقال: استرق فلان السمع: إذا سمعه متخفيا ويقال فلان يُسارق النظر إليه: إذا ترصد غفلته لينظر إليه. انظر "المعجم الوسيط" (427/1)، قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾ [الحجر: 18].

التعريف اصطلاحًا

أخذ مكلف الأموال المحرمة أو ما يعادلها من القيم المعنوية كالأفكار، من أصحابها على غير وجه حق، آخذا بأسباب الاختفاء، بلا شبهة واضحة عل فعل السرقة. قال الزبيدي: «من جاء مستترا الى حرز فأخذ منه ما ليس فيه.» انظر تاج العروس (443/25). وقال الحجاوي: «أخذ مال، محترم، لغيره، وإخراجه من حرز مثله لا شبه له فيه، على وجه الاختفاء.» انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (129/6). وهناك ثلاثة شروط للسرقة: أن يأخذ الإنسان ما ليس له. أن يكون الأخذ خفية، فإن كان جهرا يكون سلبا وضربا من الحرابة وقطع الطريق. أن يأخذه من حرز، أي أن يكون المال محروسا مخفيا أو شبه محروس، أو سائب ظاهر للعيان ولكنه معروف أن ملكيته تعود لفلان من الناس. فإن أخذ مالا سائبا ضائعا لا يُدرى صاحبه، فإنها تعتبر لقطة ولها أحكام أخرى.

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

لا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي في كلمة السرقة، بل يجتمعان في أمر الخفاء والاحتراس من المسروق، سواء كانت السرقة مادية كسرقة الأموال، أم سرقة معنوية كسرقة الأفكار واستراق السمع وأخذ الكلام من فم صاحبه دون إذنه.

الأدلة

القرآن الكريم

السرقة في القرآن الكريم
لقد كان تجريم كبيرة السرقة شيئا معروفا تاريخيا قبل الإسلام، والدليل في قصة سيدنا يوسف عليه السلام: ﴿ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ [يوسف: 77]. وقد عطف الله السرقة على الشرك وهو أكبر الذنوب، وذلك تعظيما لإثمها، لقوله تعالى: ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ ﴾ [الممتحنة: 12]. وقد كان الجزاء رادعا لكل من تسول نفس ارتكاب هذا الجرم، في قوله تعالى: ﴿السارق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ﴾ [المائدة: 38].

السنة النبوية

السرقة في السنة النبوية
عن أبي هريره أن الرسول قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده.» رواه البخاري. وفي هذا الحديث تنفير من جرم السرقة بتوضيح أن اللعنة تحل على السارق، ويٌقال أن البيضة هي نوع من السلاح، وتكون غطاءً للمقاتل في قتاله، وذلك على ما فسر بعض العلماء، وقد تصل قيمتها الى مقدار النصاب الموجب لحد السرقة. عن عائشه أن رسول الله خطب في الناس فقال: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.» رواه الشيخان. وجعل الإيمان بالله مقترنا بعدم الاقتراب من الآثام العظيمة ومنها السرقة والزنا وشرب الخمر، عن أبي هريرة أن الرسول قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن.» البخاري (2343).

الإجماع

أجمع الفقهاء على أن السرقة من الكبائر، قال ابن حجر الهيتمي: «عَدُّ السرقة من الكبائر، وهو ما اتفق عليه العلماء وصرحت به الأحاديث» انظر " الزواجر في اقتراف الكبائر" (ص564). وقال ابن عبد البر: «وأجمع الفقهاء على أن السرقة إذا وجدها صاحبها بعینها بید السارق قبل أن یقطع، أو بعد ذلك كله، أخذها وأنها ماله لا یزیل ملكها عنه قطع ید السارق، واختلفوا في وجوب الغرم على السارق إذا قطعت وفاتت السرقة عنده.» انظر "الإجماع"(ص 289). وأجمع أهل العلم على فسوق السارق، قال ابن كثير: «أجمع أهل السنة أن من أكل مالا حراما ولو ما يصدق عليه اسم المال أنه يفسق.» انظر تفسير ابن كثير (521 /5)، وقال الترمذي: «لا نعلم احدا كفر أحدا بالزنا أو السرقة وشرب الخمر.» انظر "سنن الترمذي" (2550).

أقوال أهل العلم

فمن تمام حكمة الشارع قطع يد السارق، دون يد المختلس والمنتهب والغاصب؛ لأن السارق لا يمكن الاحتزاز منه، فإنه يثقب الدُّور، ويهتك الحرز، ويكسر القفل، فلو لم يشرع قطع يد السارق لسرق الناس بعضهم بعضًا، وعظم الضرر، واشتدت المحنة، فجميع مَن مر ذكرهم لا يعاقبون بقطع أيديهم بل بالضرب، والنكال، والسجن الطويل، والعقوبة باسترجاع المال منهم ورده إلى أصحابه. ابن القيم "حاشية الروض المربع" (355/7)

العقوبة

تتضح عقوبة السارق جليا في قطع يده في قوله تعالى : ﴿السارق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ﴾ [المائدة : 38] وحيث أن عقوبة السرقة هي حد من حدود الله كما جاء في الحديث الصحيح : عن عائشة أم المؤمنين رضي الله: أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله ؟، فكلمه أسامة، فقال رسول الله : «أتشفع في حد من حدود الله ؟» ثم قام فاختطب ثم قال: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يداها.» متفق عليه. لذلك يُستدل من ذلك على عدم جواز الشفاعة في حد من حدود الله عز وجل. وقد وضح العلماء ماهية تطبيق الحد، من حيث موضع القطع في اليد، وتكرار العقوبة للسارق الذي لم يتب عن جريمة السرقة، وفي ذلك اجتهادات كبيرة قام بها فقهاء الأمة جزاهم الله خيرا. وفي حالة عدم توبة السارق عن جرمه فقد وعده الله عز وجل بالعذاب الأليم والعياذ بالله.

الأضرار والمفاسد

أن اللعنة تحل على السارق جزاءً بما تعدى على حد من حدود الله: عن أبي هريرة عن النبي قال: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ورد في الصحيحين ضياع أموال الناس المحرمة، وأخذها على غير وجه حق ظلما وعدوانا. انتشار البغضاء بين الأفراد في المجتمع، مما يؤدي الى قلة الأمانة بين الناس.

وسائل الاجتناب

إنشاء المحتوى الإلكتروني الداعم لقضايا الأمانة في المجتمع وبيان عقوبة السرقة، وبالعكس عدم نشر المحتوى الذي يسهل أمر السرقة ويعززه بين الناس خصوصا بين النشْ. معالجة المشاكل التي تفضي الى السرقة كالكذب واستراق السمع والنميمة لأنها تفضي الى قلة الأمانة وبالتالي استسهال جرم السرقة. الابتعاد عن رفقاء السوء، من قليلي الأمانة ومنتهجي الخيانة في أحوالهم ومعيشتهم. الوقاية من خلال تعزيز مفهوم الملكية واحترامها وتحريم التعدي عليها، وبيان أهمية الأمانة. و وضع الخطط المنهجية والتعلمية لتثقيف الكبار والصغار بجرم السرقة ومضارها ومفاسدها وعقوبتها.

مسائل متعلقة

المقدار الذي يجب فيه حد السرقة

أجمع العلماء على وجوب حد السرقة على السارق لكنهم اختلفوا في مقدار المال المسروق الذي يوجب الحد. وكانت الأدلة: قالت عائشة أم المؤمنين: «كان رسول الله يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا.» متفق عليه. و عن ابن عمر: «أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مِـجن قيمته ثلاثة دراهم.» روي في الصحيحين، وغيرها من الأدلة الأخرى التي وردت في نصوص السنة النبوية، وعلى ذلك اختلف تقدير النصاب، وكانت آراء علماء السنة: قال أبو حنيفة : النصاب عشرة دراهم، أو دينار، أو قيمة أحدهما من العروض. " فتح القدير" لابن الهمام (4 /220) قال مالك وأحمد في رواية له: نصاب السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض. انظر " الشرح الصغير" للدردير(2 /429) " الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير" لابن قدامة(26 /488، 489). الأصل في تقويم الأشياء: هو الربع دينار، وهو الأصل أيضًا للدراهم فلا يقطع عنده في الثلاثة دراهم إلا أن تساوي ربع دينار. انظر " تحفة المحتاج" للهيتمي (9 /125) وقد كان النصاب شرطا لتطبيق حد القطع، إلا أن الحسن البصري اختلف بأن الحد يجب على السارق سواءً سرق كثيرا أو قليلا بلا نصاب. عن أبي هريرة

المواد الدعوية