البحث

عبارات مقترحة:

المؤمن

كلمة (المؤمن) في اللغة اسم فاعل من الفعل (آمَنَ) الذي بمعنى...

الغفور

كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...

الوهاب

كلمة (الوهاب) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) مشتق من الفعل...

نكاح المحلل

زواج المُحلِّل من الكبائر، وقد جاءت الشريعة الغراء بتحريمه، وإن اُقترف بالتواطؤ بين الرجل والمرأة والمحلل، فقد دخلوا في زمرة الفسقة، وفي ذلك تلاعبٌ في دين الله بشيء لم يحلّه الله، وقد جعل الله ذلك من الكبائر حفاظًا على المرأة وعلى ميثاق الزواج وقوته.

التعريف

التعريف اصطلاحًا

أَن يتزوَّجَ رجلٌ امرأة مطلقة ثلاثًا من زوجها، ثم يقوم هو بتطليقها؛ لِيُحِلَّها لزوجها الأول. انظر : "المبسوط " للسرخسي (6 /10)، "الأم " للشافعي (5 /79)، "الإنصاف "للمرداوي (8 /161).

الأدلة

القرآن الكريم

نكاح المحلل في القرآن الكريم
قال الله تعالى: ﴿اْلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍۢ ﴾ [البقرة - 229 ] فهذه الآية الكريمة رسمت حدود تعامل الزوج مع زوجته، فبعد الطلقة الثالثة عليه أن يسرحها من ذمته بإحسان. قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [ البقرة: 230]. وهذا حكم الله تعالى بعد الطلقة الثالثة، فرجوعها إليه يكون بعد عقدٍ صحيح من رجلٍ آخر، ويطؤها، فإن طلقها عن غير تواطؤ بعد هذا حلت للزوج الأول، بمهر وعقد جديدين، وقد نبه الله تعالى في هذه الآية بالالتزام بحدود الله، وحدود الله قد بينت في غير هذا الموطن من السنة النبوية الصحيحة.

السنة النبوية

نكاح المحلل في السنة النبوية
1- ضرب الرسول أسوأ الأمثال للمحلل وتوعده باللعن من الله فعن عقبة بن عامر: قال رسولُ اللهِ – صلّى اللهُ عليه وسلَّم : «ألا أخبرُكمْ بالتيسِ المستعارِ، قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ، قالَ: هو المحللِ، لعنَ اللهُ المحللَ والمحللَ لهُ». أخرجه ابن ماجة برقم (1585). وفي هذا الحديث ذكرٌ صريحٌ لاستحقاق اللعن لمن أقدم على هذا الفعل، ويكون في هذه الحالة كل من الزوج والمطلق والمرأة قد اندرجوا في زمرة الفساق لأنهم أقدموا على هذا الفعل. انظر "الزواجر " (2 /244). 2- و عن عائشة أم المؤمنين: أنَّ النَّبيَّ قال في رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، ثُم تزوَّجَها آخَرُ، ثُم طلَّقَها من قبلِ أنْ يَمَسَّها، قال: «لا يَنكِحُها الأوَّلُ حتى تَذوقَ من عُسَيلَتِه، ويَذوقَ من عُسَيلَتِها». وهو كناية عن الوطء. أخرجه البخاري (5261).

أقوال أهل العلم

«إذا كانت نية أحد الثلاثة: الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة التحليل فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول». النَّخَعي "الزواجر " للهيتمي(2 /44)
«من تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأول لم تحل له». سَعِيد بن المُسَيَّب "الزواجر " (2 /45)

الأضرار والمفاسد

نكاح التحليل من مضاره هدم كرامة الزوجة في المجتمع، فإن بعض أنواع الرجال إذا لم يُلجَم بلجامٍ يحمي الزوجة استباح طلاقها، ورجعتها مراتٍ وكراتٍ، ولهذا جاء الإسلام بتحديد عدد الطلقات بثلاثٍ، وبعد الثالثة رتّب حكمًا لتأديب الزوج، فإن طليقته لن تحل له إلا بعد أن يدخل بها رجلٌ آخر دون مواطأة بينهم، وشر نكاح المحلل يترتب أنه يزيل هذا التأديب، وبه لن يبقى للرجل زاجرٌ من استباحة طلاق الزوجة وإرجاعها، إذ إن الحكم في تلك الحالة هو العقد دون دخول. بل إن زواج المحلل أشد من زواج المتعة، فالعلة في تحريم زواج المتعة توقيت العقد بأجلٍ محدد التي تنافي مقصد الزواج، أما زواج المحلل فقد جمع بين المفسدتين، المفسدة الأولى المذكورة آنفًا، ومفسدة توقيت العقد، وبهذا خرج عن كونه عقدًا للزواج. ومن مفاسد زواج المحلل أنه تلاعبٌ على الشريعة، فالمحلل يريد أن يسير بحكمٍ يرضيه، ويعتبر أن هذا الحكم الذي هو من إيجاد هواه، هو حكم الشريعة. ومن أضراره إفساده للزوجة، فمقصد نكاح التحليل أن يجعل الزوجة في بيت المحلل فترة مؤقتة، ثم تخرج منه، فهي تتعامل معه على أنه أجنبيٌ عنها، فإن قبلت بذلك فلماذا لا تقبله في غيره من المواضع؟! يقول ابن تيمية: «نكاح المحلل شر من نكاح المتعة؛ فإن نكاح المحلل لم يبح قط إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح؛ وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله، فهو يثبت العقد ليُزيلَه، وهذا لا يكون مشروعًا بحال؛ بخلاف المستمتع فإن له غرضًا في الاستمتاع؛ لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه». " مجموع الفتاوى" لابن تيمية (32 /108).

وسائل الاجتناب

الأصل في الزواج الثبات والاستقرار، وعلى الزوجين كليهما السعي لتحقيق هذا المبدأ، وبما أن العصمة في يد الزوج فعليه النصيب الأكبر في حفظ هذا الزواج، ومن ذلك إمساك لسانه عن الطلاق، فإن طلق الثالثة فعليه أن يلتزم بحدود الشرع، ويجعل مخافة الله بين عينيه، ويجعل السنة المطهرة طريقة عيشه في هذه الحياة الفانية «كما ينبغي أن نلاحظ أيضًا أن الإسلام جاء ليصحح وضعًا خاطئًا، ويحفظ للمرأة كرامةً كانت مضيعة على عهد الجاهلية الأولى، إذ كان العرب يطلقون دون حصر أو عدد، فكان الرجل يطلق ما شاء ثم يراجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها إضرارا لها، حيث تظل معلقة بين طلاق ورجعة في نهاية العدة، ثم طلاق في بداية الرجعة وهكذا، فنزل القرآن الكريم يضع لهذه الفوضى حدًا، ولهذا الظلم النازل بالنساء قيدا ﴿ لطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: 229]». "روائع البيان " للصابوني (1 /345). يقول أبو حامد الغزالي في ما ينبغي للزوج مراعاته عند الطلاق: «أن يقتصر على طلقة واحدة: فلا يجمع بين الثلاث؛ لأن الطلقة الواحدة بعد العدة تفيد المقصود، ويستفيد بها الرجعة إن ندم في العدة، وتجديد النكاح إن أراد بعد العدة. وإذا طلق ثلاثًا ربما ندم، فيحتاج إلى أن يزوِّجَها محللًا، وإلى الصبر مدة، وعقد ‌المحلل منهي عنه، ويكون هو الساعي فيه، ثم يكون قلبه مُعلَّقًا بزوجة الغير وتطليقه؛ أعني: زوجة ‌المحلل بعد أن زوَّج منه، ثم يورث ذلك تنفيرًا من الزوجة، وكل ذلك ثمرة الجمع، وفي الواحدة كفاية في المقصود من غير محذور، ولست أقول: الجمع حرام، ولكنه مكروه بهذه المعاني، وأعني بالكراهة: تركه النظر لنفسه». "إحياء علوم الدين" (3/218).

مسائل متعلقة

حكم نكاح المحلل

اتفقت كلمة الفقهاء أن زواج المحلل آثمٌ من يفعله، وهو من الكبائر. واختلفوا في صحة العقد أو بطلانه: فنكاح المحلل باطل عند مالك وأحمد، وإن تزوجها الثاني بقصد تحليلها لزوجها فهو صحيح عند بعض الأحناف والشافعية بشروط. انظر "الفقه على المذاهب الأربعة" (4 /76)، "بداية المجتهد" (3 /18).