البحث

عبارات مقترحة:

الصمد

كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...

الطيب

كلمة الطيب في اللغة صيغة مبالغة من الطيب الذي هو عكس الخبث، واسم...

الكبير

كلمة (كبير) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي من الكِبَر الذي...

الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة

أباح الإسلام الزّينة في هذه الدّنيا لكن في موضعها، وذلك لتمام حصول اللذة والزّينة في الآخرة، لذا فقد أباح الذّهب والفضّة للنساء زينةً لهنَّ، وحرّمها فيما لا حاجة إليه وجعلها من الكبائر،مثل الأكل أو الشّرب في آنية الذهب والفضّة.

التعريف

التعريف لغة

ا لآنيَةُ: جَمعُ إناءٍ، وهو: الوعاءُ، وأَصل الكَلمَة مَأخوذَةٌ من الإنَى، وهو: بُلوغ الشَّيء وإدراكُهُ، ومنه سُميَ الوعاءُ إناءً؛ لأنَّهُ بَلَغَ أن يُنتفَعَ به، وذلك إذا كَمَلَ طَبخهُ أو صياغَتُهُ، وجَمعُ الآنيَة: أَوانٍ. "جمهرة اللغة" (1 /150)، "مقاييس اللغة " (1 /143)، "لسان العرب " (14 /48).

التعريف اصطلاحًا

الوِعاء الذي يوضَع فيه الشيء. كطعام، وشراب، ونحوه، والمقصود هو الأكل أو الشرب بوعاء مصنوع من الذهب أو الفضة. انظر : "بدائع الصنائع " للكاساني (5/2)، "الشرح الكبير" للدردير (2 /337)، "المجموع " للنووي (1 /268).

الأدلة

السنة النبوية

الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة في السنة النبوية
1- ورد النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: فع ن أنس بن مالك وحذيفة بن اليمان: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : نَهى عنِ الأكلِ و الشُّرْبِ في إِناءِ الذهَبِ و الفِضَّةِ. أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (6632). 2-كما ورد بيان عذاب من فعل هذا بأن نار جهنم تُجَرجَر في جوفه: ف عن أم سلمة أم المؤمنين: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ ، إنَّما يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نارَ جَهَنَّمَ» أخرجه البخاري (56334) ومسلم (2065). وقوله: (إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) : أي إنما يصب في جوفه نار جهنم، والجرجرة: هي صوت الشراب الواقع في الجوف أو المتحرك في الحلق. فهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، فهذه عقوبة عظيمة لا يثبت مثلها، إلا لفاعل كبيرة. "شرح زاد المستقنع " للحمد (1 /79). 3- آنية الذهب والفضة من علامات الكفار في الدنيا، وهي للمؤمنين في الجنة: ف عن عبدالرحمن بن أبي ليلى: «اسْتَسْقى حُذَيْفَةُ، فَسَقاهُ مَجُوسِيٌّ في إناءٍ مِن فِضَّةٍ، فَقالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ يقولُ: لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيباجَ، وَلا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا في صِحافِها، فإنَّها لهمْ في الدُّنْيا». أخرجه مسلم (2067)

الإجماع

«أجمع العلماء أنه لا يجوز لمُسلمٍ أن يأكل ولا أن يشرب في آنية الذهب والفضة». "الإقناع في مسائل الاجماع " (326)، "نيل الأوطار " (1 /90).

أقوال أهل العلم

ومُكْحَلَةً مِيلًا مِن النَّقْدِ حَرِّمَنْ*****وحِلْيَةَ مِرآةٍ ومِشطٍ مُكَدَّدِ وحِلْيَةَ قِنديلٍ دَواةٍ ومُصحَفٍ*****وسَرْجٍ وطَوْقٍ للدَّاوبِ مُقَلَّدِ "الألفية في الآداب الشرعية" (ص91).
المَرْداوي

الأضرار والمفاسد

العلة في تحريم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة أنها من الخيلاء والكبر المحرم، وفيها كسرٌ لقلوب الفقراء، وملأ صدورهم على الأغنياء من المضار التي يجلبها العبد لنفسه: 1- كبيرةٌ من الكبائر التي تُدخِلُ صاحبَهَا النار، وتجلبُ له غضب الله العزيز المنتقم. 2- تبديدُ أواصر المحبة في المجتمع، وتقسيمُه إلى طبقات مترفة فاحشة الغنى، تأكل بالذهب والفضة، وأخرى مسحوقة، لا تجد ما يأكله. 3- الشرب بآنية الذهب والفضة علامة للكفار في الدنيا، فمن أكل فيها فقد تشبه بالكفار. انظر "شرح متن أبي شجاع " لمحمد عبد الغفار (11 /8).

وسائل الاجتناب

التفكر في عقوبة هذه الكبيرة من الأمور من أعظم ما يساعد العبد على الابتعاد عن الذنوب والمعاصي خاصةً الكبائر، ومن الأمور المساعدة على تجنب كبيرة الشرب بآنية الذهب والفضة : 1- الخوف من عقاب الله. 2- التزود بالعلم الشرعي والعمل به. 3- الالتجاء إلى الله في كل وقتٍ وحين. 4- الاستعاضة عن المحرم بالمباح، وتعويد النفس عليه. 5- تذكُّر أن الأكل واحدٌ سواءً كان بذهبٍ أو غيره، فمن يأكل به فلا فائدة له فيه، بل يجلب لنفسه العذاب والسخظ، ومن يتركه فلا مضرة عليه، وإذا اقترن بنيةٍ صالحةٍ فله الثواب.

مسائل متعلقة

حكم الذهب و الفضّة للرّجال والنساء:

يباح للذَّكر من الفضّة : الخاتم - ولو زاد على مثقال- ، وقَبِيْعة السيف، وحلية المنطقة، والجوشن، والبيضة - و هي : الخوذة - و خُفٌّ وران، و هو : شيء يلبس تحت الخف، و حمايل نحو سيف ، و نحو ذلك. ويباح من الذهب : قبيعة السيف. ويباح ما دعت إليه ضرورة ، كأنف وسن. ويباح للنساء، من الذهب و الفضة ما جرت عادتهن بلبسه - و لو زاد على ألف مثقال -. و أما الأواني و نحو: القَبْقَاب، و المشط ، و المسمط، و المجمرة ، و القنديل ، و القمقم فلا يباح مطلقاً، و الله أعلم. "الذخائر لشرح منظومة الكبائر " للسفاريني (396). ولا يجوز استعمالهما في الأقلام، ولا في الساعات، ولا في غيرها، إلا ما ورد استثناؤه بالشرع بلبس المرأة ولبس الرجل. "شرح زاد المستقنع " للشنقيطي (34 /12).