البحث

عبارات مقترحة:

المحسن

كلمة (المحسن) في اللغة اسم فاعل من الإحسان، وهو إما بمعنى إحسان...

الكبير

كلمة (كبير) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي من الكِبَر الذي...

السيد

كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...

بيع الخمر

أحلَّ اللهُ كسبَ الرزق وأباحَه، لكن جعلَ له طرق ووسائل مشروعة، وحرّم الكسب الذي يعود على المجتمع بالمضرة، من ذلك بيعُ الخمر، فإنّه محرَّمٌ ومن الكبائر، لما يجلبه على صاحبه من المفاسد وعلى المجتمع>

التعريف

التعريف اصطلاحًا

الخمر: ما خمَّر العقل، وسترَه -أسْكَر - من عصير العنب، أو غيره. والبيع: «البيع: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا بأحدهما أو بمال في الذمة للتملك على التأبيد». فيكون بيع الخمر هو مبادلة عينٍ مالية أو منفعة، مقابل ما يخمر العقل. انظر "منتهى الإرادات" (2 /294) و"الأقناع" (2 /56)، " البحر الرائق" لابن نجيم (6 /77)، "منح الجليل" لعليش (9 /350)، "المغني " لابن قدامة " (9 /136).

الأدلة

القرآن الكريم

بيع الخمر في القرآن الكريم
1- سمى الله تعالى الخمر في محكم تنزيله بالرجس، وجعل سببه الشيطان، وطلب اجتنابه فقال تعالى: ﴿یَـٰۤأَیُّهَا اْلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِنَّمَا اْلْخَمْرُ وَاْلْمَیْسِرُ وَاْلْأَنصَابُ وَاْلْأَزْلَـٰمُ رِجْسࣱ مِّنْ عَمَلِ اْلشَّیْطَـٰنِ فَاْجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90]. 2- وجعل الخمر سببًا في العداوة والبغضاء بين العباد، وطلب الانتهاء عنه، فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا یُرِیدُ اْلشَّیْطَـٰنُ أَن یُوقِعَ بَیْنَكُمُ اْلْعَدَ ٰ⁠وَةَ وَاْلْبَغْضَاۤءَ فِی اْلْخَمْرِ وَاْلْمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اْللَّهِ وَعَنِ اْلصَّلَوٰةِۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ [المائدة: 91]

السنة النبوية

بيع الخمر في السنة النبوية
1- بيع الخمر من الكبائر، وقد ورد في السنة الصحيحة لعن الله تعالى شاربها وبائعها ف عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه: «لعَنَ اللهُ الخَمْرَ وشارِبَها وساقِيَها ، وبائِعَها ومُبتاعَها ، وعاصِرَها ومُعتَصِرَها ، وحامِلَها والمحمولةَ إليه». أخرجه أبو داود (3674). 2- وورد تحريمها صراحةً، ف عن جابر بن عبدالله: «إنَّ اللَّهَ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةَ، والخنزيرَ، والأصنامَ فقيلَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شحومَ الميتَةِ فإنَّهُ يُطلى بِها السُّفنُ، ويُدهَنُ بِها الجلودُ، ويَستصبِحُ بِها النّاسُ، فقالَ: لا حرامٌ، ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عندَ ذلِكَ: قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ، إنَّ اللَّهَ لمّا حرَّمَ علَيهِم شُحومَها أجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأَكَلوا ثمنَهُ». أخرجه أبو داود (3486). 3- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ ‌بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ»، قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ، وَلَا يَبِعْ»، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا. أخرجه مسلم (1587). «وهذا نص في تحريم بيعها مع تحريم شربها». "فتح الباري " لابن رجب (3 /355).

الإجماع

«وأجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز». "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (6 /12).

أقوال أهل العلم

«بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات لقول الله عز وجل: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾، ولا شك أن بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الإثم والعدوان، وهكذا العمل في مصانع الخمر من الإعانة على الإثم والعدوان». ابن تَيْمِيَّة عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ابن رَجَب "مجموع الفتاوى " (28 /666).

العقوبة

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في جواب من سأله عن عقوبة من باع الخمر من أهل الذمة وقد نهاهم السلطان عن ذلك: «يستحقون على ذلك العقوبة التي تردعهم وأمثالهم عن ذلك، وينتقض بذلك عهدهم في أحد قولي العلماء في مذهب أحمد وغيره، وإذا انتقض عهدهم حلت دماؤهم وأموالهم، وحل منهم ما يحل من المحاربين الكفار، وللسلطان أن يأخذ منهم هذه الأموال التي قبضوها من أموال المسلمين بغير حق، ولا يردها إلى من اشترى منهم الخمر، فإنهم إذا علموا أنهم ممنوعين من شرب الخمر وشرائها وبيعها فاشتروها كانوا بمنزلة من يبيع الخمر من المسلمين، ومن باع خمرًا لم يملك ثمنه». وورد عن عمر بن الخطاب في عقوبة بيع الخمر من مسند عمر رضي الله عنه عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلًا أثرى من بيع الخمر، فقال: اكسروا كل آنية له، وفي لفظ: كل شيء قدرتم عليه، وسيروا كل ماشية له. ولا يورثن أحد له شيئًا. "كنز العمال " للهندي (4 /160).

الأضرار والمفاسد

بيع الخمر من الكبائر التي حرمها الله تعالى ويستحق فاعلها العقاب كما أن بيعها مخلفةٌ للسنة النبوية ومن تلبس به فقد جانب سيرة السلف الصالح والتحق بشرار الفسقة كما أن بيع الخمر من الأسباب التي تساعد على شرب الخمر الذي هو من أعظم الكبائر، والخمرُ يجلبَ المفاسد العظيمة التي يكونُ البائعُ سببًا في نشرها من ذلك: إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، وتعطيل المصلحة التي خلق من أجلها الإنسان، يقول ابـن القـيم : «وقد حرم الله الخمر لشـيئين ذكرهمـا فـي كتابـه وهـي إيقــاع العــداوة والبغضــاء بــين المســلمين، والصــد عــن ذكــر الله وعــن الصــلاة وذلــك يتضـمن حصـول المفسـدة الناشـئة مـن النفـوس بواسـطة زوال العقـل وانتفـاء المصـلحة التي لا تتم إلا بالعقل». انظر "مدارج السالكين" (306/3). عدم اتفاق شرب الخمر مع العبادة كالصلاة، لإنه يذهب العقل فلا يدري شاربه مواعيد الصلاة ولا يتم خشوعها وركوعها وسجودها سليم العقل. ذهاب الأخلاق مع ذهاب العقل، فتنتشر التجاوزات والجرائم الخطيرة على الفرد والمجتمع، وما يتبعها من أضرار جسيمة من تفكك الأسر وانتشار الفساد. الضرر الجسماني الذي يلحق بمتعاطي الخمر والمسكرات، لإنها تسبب الأمراض الخطيرة نحو الجلطات القلبية والالتهابات الحادة والأمراض العقلية. الضرر النفسي على متعاطي المسكرات، لإنه ينفصل عن شعوره الحقيقي ويهيم في عالم من السعادة المفرطة أو الاكتئاب المفرط، وقد يفضي السكر الى إيذاء النفس أو الانتحار. الأضرار الاقتصادية من هدر للمال على المضر من المسكر المسموم، وتتعطل إنتاجية الشارب ويتحول الى عالة على المجتمع، كما تتسبب عملية التقصي عن المتعاطين والمروجين وقت وجهد ومال الدولة. ولذلك فإن التاريخ شهد منع الخمر في بعض الدول الغربية غير المسلمة، لما أدرك الغربيون ما للخمر من أخطار، يقول عبد العزيز جاويش: «لا أكاد أتلقى نظرية حرية الأفراد المطلقة في تصرفهم إلا كحديث خرافة، وسيتبين العقل البشري يومًا أمرها، لقد سبقت روسيا البلشفية غيرها فضربت على الأيدي وأحاطت الإرادات الفردية الجامحة بكثير من القيود غير مبالية، وكذلك فعلت أمريكا المتحدة إذ بطشت في موضوع الخمر بتلك القاعدة بطشتها الكبرى». "آثار الخمر في نظر أرقى الأمم المسيحية بأمريقا وغيرها" عبد العزيز جاويش (ص13).

وسائل الاجتناب

1- أن يعلم بائعُ الخمر الأضرار والمفاسد التي يجلبها شربُ الخمر وكونه سببًا في ذلك فهو شريكٌ في الوزر. 2- أن يعلمَ البائعُ أنَّ المال الذي يجنيه هو بطريقٍ محرّم وسيكونُ عقوبةً له يوم القيامة. 3- أن يستعيض عن هذا بالعمل الحلال والرزق والكسبِ الحلال. 4- أن يتذكر الآخرة وعذابَ الله عزَّ وجلَّ.