الْفَسَاد

الْفَسَاد


أصول الفقه الفقه
عدم ترتب الآثار المقصودة من العقد، أو العبادة، ونحوهما من التصرفات عليها . وهو يساوي البطلان عند الجمهور خلافاً للحنفية . مثل وصف عقد البيوع الربوية بالفساد، ووصف العبادة مع تخلف شرطها بالفساد .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 5/299، مختصر الروضة للطوفي، ص :٣١، المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص :13، شرح الكوكب المنير لابن النجار، 1/473.
تعريفات أخرى :

  • هو العمل المشروع بأصله دون وصفه، وينبغي تصحيحه . ومن أمثلته بيع الصغير فاسد غير باطل عند الحنفية؛ لإمكان اصلاحه بإجازة العقد، وإصلاحه من ولي الصغير

المعنى الاصطلاحي :


مُخالَفَةُ الفِعْلِ لِلشَّرْعِ وعَدَمُ تَرَتُّبِ الأَثَرِ المَقْصُودِ مِنْهُ.

الشرح المختصر :


الفَسادُ: هو صِفَةُ الفِعْلِ الذي يَقَعُ مُخالِفاً لِلشَّرْعِ بِسَبَبِ عَدَمِ وُجودِ شَرْطٍ أو رُكْنٍ مِنْ أَرْكانِهِ، أو لِوُجودِ مانِعٍ مِن المَوانِعِ، سَواءً كان ذلك قَوْلاً أو عَمَلاً، وسَواءً كان ذلك في العِباداتِ كالصَّلاةِ والصِّيامِ، أو في المُعامَلاتِ كالبَيْعِ والإِجارَةِ، فمَثَلاً: الصَّلاةُ تكونُ فاسِدَةً إذا لم يُوجَد فيها شَرْطٌ مِنْ شُروطِها كالطَّهارَةِ، أو يكونُ هناك مانِعٌ كالحَيْضِ، والبَيْعُ يكونُ فاسِداً إذا لم يُوجَد شَرْط التَّراضِي بين العاقِدَيْنِ، أو عند وُجودِ مانِعٍ كَبَيْعِ الصَّغِيرِ. والمُرادُ بِالأَثَرِ: ما عُقِدَ لأَجْلِهِ العَقْدُ أو فُعِلَتْ مِنْ أَجْلِهِ العِبادَةُ؛ فَأَثَرُ البَيْعِ: حُصولُ التَّمَلُّكِ والتَّصَرُّفُ في السِّلْعَةِ، وأَثَرُ الصَّلاةِ: حُصولُ الثَّوابِ وإِسْقاطُ المُطالَبَةِ بها.

التعريف اللغوي :


الفَسادُ: التَّلَفُ والخَلَلُ، يُقال: فَسَدَ الطَّعامُ، يَفْسُدُ ويَفْسِدُ، وفَسُدَ فَساداً، فهو فاسِدٌ، أيْ: تَلِفَ ولَحِقَهُ خَلَلٌ. وضِدُّه: الصَّلاحُ والصِّحَّةُ، وكُّلُّ تَغَيُّرٍ مِن الحالَةِ السَّلِيمَةِ إلى الحالَةِ الضَّعِيفَةِ فهو فَسادٌ، سَواءً كان مَعْنَوِيّاً كالبَيْعِ، أو حِسِّيّاً كالطَّعامِ. وأَصْلُه: الخُرُوجُ عن الاِعْتِدالِ، يُقال: فَسَدَ الكَلامُ، أيْ: خَرَجَ عن حَدِّهِ. ويأْتي بِمعنى البُطْلانِ، ومنه: آراءٌ فاسِدَةٌ، أيْ: باطِلَةٌ. ومِنْ مَعانِيه أيضاً: النَّقْضُ، والمَرَضُ، والاِضْطِرابُ، والخَرابُ، والضَّرَرُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الفَسادُ: التَّلَفُ والخَلَلُ، وضِدُّه: الصَّلاحُ والصِّحَّةُ. وأَصْلُه: الخُرُوجُ عن الاِعْتِدالِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (فَساد) في الفقه في مَواضِعَ كَثِيرَةٍ جِدّاً، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: شُروط الصَّلاةِ، وكتاب الحَجِّ، باب: صِفَة الحَجِّ، وكتاب النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاح، وكتاب البُيوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وغَيْر ذلك مِن الأبواب. ويُطْلَق في كتاب الرَّهْنِ، باب: الاِنْتِفاع بِالرَّهْنِ، وفي كتاب الوَقْفِ، وكتاب الأَطْعِمَةِ، وغير ذلك، ويُراد به: تَلَفُ الشَّيْءِ وزَوالُهُ.

جذر الكلمة :


فسد

المراجع :


العين : (7/231) - تهذيب اللغة : (12/257) - مقاييس اللغة : (4/503) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/458) - القاموس المحيط : (ص 306) - لسان العرب : (3/335) - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة : (ص 74) - المستصفى : (1/318) - البحر المحيط في أصول الفقه : (1/320) - التعريفات الفقهية : (ص 168) - معجم لغة الفقهاء : (ص 345) - القاموس الفقهي : (ص 285) - الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم الأصول : (1/340) -