المقتدر
كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...
الموافقة على حكم المحدث على الحديث، وعدم انتقاده . وشاهده قول الإمام ابن الصلاح : "جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب، فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه؛ وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول، سوى من لا يُعتد بخلافه، ووفاقه في الإجماع "
القَبُولُ: تَلَقِّي الشَّيْءِ وأَخْذُهُ عن رِضاً، يُقال: قَبِلْتُ الهَدِيَّةَ، أَقْبَلُها، قَبُولاً، أيْ: أَخَذْتُها راضياً بِها. ويأْتي بِمعنى المُوافَقَةِ، تقول: قَبِلْتُ العَقْدَ، أيْ: وافَقْتُ عليه. والقَبولُ أيضاً: التَّصْدِيقُ، يُقال: قَبِلْتُ الخَبَرَ: إذا صَدَّقْتُهُ. ومِن مَعانِيه أيضاً: الرِّضا بِالشَّيْءِ ومَيْلُ النَّفْسِ إليه.
يَرِد مُصْطلَح (قَبُول) في الفقه في مَواضِعَ، منها: كتاب الإِجارَة، باب: شُروط الإِجارَةِ، وفي كتاب الوَدِيعَةِ، باب: شُروط الوَديعَةِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، وغَيْر ذلك من الأبواب. ويُطْلَق في: كتاب الهِبَةِ ، وكتاب النِّكاحِ، ويُراد به: أخْذُ الشَّيءِ عن رِضاً. ويُطْلَق في كتاب القضاءِ، باب: الشَّهادَة، ويُراد به: التَّصْدِيقُ. ويُطْلَق أيضاً على تَرَتُّبِ المَقْصودِ مِن الشَّيْءِ وحُصولِهِ، كَتَرَتُّبِ الثَّوابِ عن العِبادَةِ، ونحو ذلك.
قبل
ما يصدر عن المتعاقد الثاني بعد إيجاب الأول، ويدل على الرضا بالعقد، قولاً، أو فعلاً، أو إشارة.
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 267)
* الكليات : (ص 732)
* العين : (5/168)
* تهذيب اللغة : (9/140)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/433)
* لسان العرب : (11/537)
* البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (3/87)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (13/153)
* مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/3)
* الـمغني لابن قدامة : (3/561)
* أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 72)
* القاموس الفقهي : (ص 294)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 356)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 356) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَبُول فِي اللُّغَةِ مِنْ قَبِل الشَّيْءَ قَبُولاً وَقُبُولاً: أَخَذَهُ عَنْ طِيبِ خَاطِرٍ، يُقَال: قَبِل الْهَدِيَّةَ وَنَحْوَهَا.
وَقَبِلْتُ الْخَبَرَ: صَدَّقْتُهُ، وَقَبِلْتُ الشَّيْءَ قَبُولاً: إذَا رَضِيتُهُ، وَقَبِل الْعَمَل: رَضِيَهُ.
وَالْقَبُول: الرِّضَا بِالشَّيْءِ وَمَيْل النَّفْسِ إلَيْهِ، وَقَبِل اللَّهُ الدُّعَاءَ: اسْتَجَابَهُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، فَيَجْعَلُهُ الْفُقَهَاءُ عَلاَمَةً عَلَى الرِّضَا بِالشَّيْءِ فِي الْعُقُودِ، كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَبِمَعْنَى تَصْدِيقِ الْكَلاَمِ، وَذَلِكَ كَمَا فِي الشَّهَادَةِ، وَبِمَعْنَى الأَْخْذِ، وَذَلِكَ كَمَا فِي الْبَيْعِ بِالتَّعَاطِي، وَكَمَا فِي قَبْضِ الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ (2) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الإِْيجَابُ:
2 - الإِْيجَابُ لُغَةً: الإِْلْزَامُ، يُقَال: أَوْجَبَ الأَْمْرَ عَلَى النَّاسِ إيجَابًا: أَيْ أَلْزَمَهُمْ إلْزَامًا، وَيُقَال: وَجَبَ الْبَيْعُ، أَيْ: لَزِمَ وَثَبَتَ.
وَمِنْ مَعَانِيهِ اصْطِلاَحًا: اللَّفْظُ الَّذِي يَصْدُرُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يُوجِبُ بِهِ أَمْرًا عَلَى نَفْسِهِ.
وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يَكُونُ شَطْرَ الصِّيغَةِ فِي الْعُقُودِ، وَيَكُونُ الْقَبُول هُوَ الشَّطْرُ الآْخَرُ الْمُتَمِّمُ لِلصِّيغَةِ.
وَعَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ: مَا يُذْكَرُ أَوَّلاً مِنْ كَلاَمِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَالْقَبُول مَا يُذْكَرُ ثَانِيًا مِنَ الآْخَرِ، سَوَاءٌ كَانَ: بِعْتُ أَوِ اشْتَرَيْتُ (3) .
مَا يَكُونُ بِهِ الْقَبُول:
3 - الْقَبُول قَدْ يَكُونُ بِاللَّفْظِ كَقَوْل الْمُشْتَرِي - بَعْدَ إيجَابِ الْبَائِعِ - قَبِلْتُ، أَوْ رَضِيتُ.
وَقَدْ يَكُونُ بِالْفِعْل كَمَا فِي الْبَيْعِ بِالتَّعَاطِي (4) .
وَقَدْ يُعْتَبَرُ السُّكُوتُ قَبُولاً دَلاَلَةً، جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: الْقَبُول مِنَ الْمُودَعِ صَرِيحًا كَقَبِلْتُ، أَوْ دَلاَلَةً كَمَا لَوْ سَكَتَ عِنْدَ وَضْعِهِ، فَإِنَّهُ قَبُولٌ دَلاَلَةً (5) .
وَقَدْ يَكُونُ الْقَبُول بِالإِْشَارَةِ، فَإِنَّ إشَارَةَ الأَْخْرَسِ الْمَفْهُومَةَ تَقُومُ مَقَامَ نُطْقِهِ (6) .
وَقَدْ يَكُونُ بِالْكِتَابَةِ، فَالْكِتَابَةُ بِالْقَبُول يَنْعَقِدُ بِهَا التَّصَرُّفُ لأَِنَّهَا قَبُولٌ (7) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
4 - الْقَبُول قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا كَمَنْ تَعَيَّنَ لِلْقَضَاءِ بِأَنْ لَمْ يَصْلُحْ غَيْرُهُ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبُول، فَإِنِ امْتَنَعَ عَصَى، وَلِلإِْمَامِ إجْبَارُهُ عَلَى الْقَبُول (8) .
وَقَدْ يَكُونُ الْقَبُول مُسْتَحَبًّا، كَقَبُول الْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ (9) لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لَوْ دُعِيتُ إلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأََجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ (10) ، وَقَبِل النَّبِيُّ ﷺ هَدِيَّةَ النَّجَاشِيِّ وَتَصَرَّفَ فِيهَا وَهَادَاهُ أَيْضًا (11)
وَقَدْ يَكُونُ الْقَبُول حَرَامًا، كَقَبُول الرِّشْوَةِ، وَخَاصَّةً مَا يُبْذَل لِلْحَاكِمِ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ (12) لِقَوْل عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: لَعَنَ رَسُول اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. (13)
وَقَدْ يَكُونُ الْقَبُول مُبَاحًا، كَالْقَبُول فِي الْعُقُودِ.
وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ عُلَيْشٌ فِي الْوَدِيعَةِ مَا يَجْعَل قَبُولَهَا وَاجِبًا أَوْ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ مُبَاحًا وَمِثْل ذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ (14) .
تَقَدُّمُ الْقَبُول عَلَى الإِْيجَابِ:
5 - الْقَبُول عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِمَّنْ يَتَمَلَّكُ الْمَبِيعَ أَوِ الْقَرْضَ، أَوْ مِمَّنْ يَنْتَفِعُ بِهِ كَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ، أَوْ مِمَّنْ يَلْتَزِمُ بِعَمَلٍ كَالْمُضَارِبِ وَالْمُودَعِ، أَوْ مِمَّنْ يَمْلِكُ الاِسْتِمْتَاعَ بِالْبُضْعِ كَالزَّوْجِ، وَسَوَاءٌ صَدَرَ الْقَبُول أَوَّلاً أَوْ آخِرًا، وَالإِْيجَابُ عِنْدَهُمْ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُؤَجِّرِ وَوَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَهَكَذَا، وَسَوَاءٌ صَدَرَ الإِْيجَابُ أَوَّلاً أَوْ آخِرًا، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْقَبُول عَلَى الإِْيجَابِ أَوْ يَتَأَخَّرَ عَنْهُ، وَذَلِكَ لِتَحْدِيدِ الْقَابِل وَالْمُوجِبِ.
إلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ يُخَالِفُونَ الْمَالِكِيَّةَ وَالشَّافِعِيَّةَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ تَقَدُّمُ الإِْيجَابِ عَلَى الْقَبُول فِيهِ قَالُوا: لأَِنَّ الْقَبُول إنَّمَا يَكُونُ لِلإِْيجَابِ، فَمَتَى وُجِدَ قَبْلَهُ لَمْ يَكُنْ قَبُولاً لِعَدَمِ مَعْنَاهُ، بِخِلاَفِ الْبَيْعِ، لأَِنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ بِالْمُعَاطَاةِ، وَلأَِنَّهُ لاَ يَتَعَيَّنُ فِيهِ لَفْظٌ، بَل يَصِحُّ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ مِمَّا يُؤَدِّي الْمَعْنَى (15) .
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَالْقَبُول عِنْدَهُمْ هُوَ مَا يَذْكُرُهُ الطَّرَفُ الثَّانِي فِي الْعَقْدِ دَالًّا عَلَى رِضَاهُ بِمَا أَوْجَبَهُ الطَّرَفُ الأَْوَّل. فَهُمْ يَعْتَبِرُونَ الْكَلاَمَ الَّذِي يَصْدُرُ أَوَّلاً إيجَابًا وَالْكَلاَمَ الَّذِي يَصْدُرُ ثَانِيًا قَبُولاً، وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَابِل بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا، مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُؤَجِّرًا، الزَّوْجَ أَوِ الزَّوْجَةَ أَوْ وَلِيَّهَا، يَقُول الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ: الإِْيجَابُ: هُوَ إثْبَاتُ الْفِعْل الدَّال عَلَى الرِّضَا الْوَاقِعِ أَوَّلاً سَوَاءٌ وَقَعَ مِنَ الْبَائِعِ كَبِعْتُ، أَوْ مِنَ الْمُشْتَرِي كَأَنْ يَبْتَدِئَ الْمُشْتَرِي فَيَقُول: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ هَذَا بِأَلْفٍ، وَالْقَبُول: الْفِعْل الثَّانِي، وَإِلاَّ فَكُلٌّ مِنْهُمَا إيجَابٌ أَيْ إثْبَاتٌ، فَسُمِّيَ الإِْثْبَاتُ الثَّانِي بِالْقَبُول تَمْيِيزًا لَهُ عَنِ الإِْثْبَاتِ الأَْوَّل، وَلأَِنَّهُ يَقَعُ قَبُولاً وَرِضًا بِفِعْل الأَْوَّل (16) . مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَبُول مِنْ أَحْكَامٍ:
6 - الْقَبُول قَدْ يَكُونُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي:
أَوَّلاً: الْقَبُول مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:
7 - الْقَبُول مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَأْتِي بِمَعْنَيَيْنِ:
الأَْوَّل: بِمَعْنَى الصَّفْحِ وَالسَّتْرِ وَالْغُفْرَانِ، وَذَلِكَ فِي قَبُول تَوْبَةِ الْعَبْدِ، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَل التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} . (17)
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَوْبَةٌ ف 12) .
الثَّانِي: يَكُونُ الْقَبُول مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِمَعْنَى الإِْثَابَةِ عَلَى الْعَمَل، لَكِنْ هَل هُنَاكَ تَلاَزُمٌ بَيْنَ صِحَّةِ الْعَمَل وَإِجْزَائِهِ وَبَيْنَ قَبُولِهِ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَمْ لاَ تَلاَزُمَ بَيْنَهُمَا؟ .
يَقُول الْقَرَافِيُّ: هُنَا قَاعِدَةٌ، وَهِيَ أَنَّ الْقَبُول غَيْرُ الإِْجْزَاءِ وَغَيْرُ الْفِعْل الصَّحِيحِ، فَالْمُجْزِئُ مِنَ الأَْفْعَال وَهُوَ الصَّحِيحُ: مَا اجْتَمَعَتْ شَرَائِطُهُ وَأَرْكَانُهُ، وَانْتَفَتْ مَوَانِعُهُ، فَهَذَا يُبْرِئُ الذِّمَّةَ بِغَيْرِ خِلاَفٍ وَيَكُونُ فَاعِلُهُ مُطِيعًا بَرِيءَ الذِّمَّةِ، فَهَذَا أَمْرٌ لاَزِمٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، أَمَّا الثَّوَابُ عَلَيْهِ فَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى عَدَمِ لُزُومِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ يُبْرِئُ الذِّمَّةَ بِالْفِعْل وَلاَ يُثِيبُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْقَبُول.
وَيَدُل عَلَى ذَلِكَ أُمُورٌ:
أَحَدُهَا: قَوْله تَعَالَى حِكَايَةٌ عَنِ ابْنَيْ آدَمَ {إنَّمَا يَتَقَبَّل اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (18) لَمَّا قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّل مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّل مِنَ الآْخَرِ، مَعَ أَنَّ قُرْبَانَهُ كَانَ عَلَى وَفْقِ الأَْمْرِ، وَيَدُل عَلَيْهِ أَنَّ أَخَاهُ عَلَّل عَدَمَ الْقَبُول بِعَدَمِ التَّقْوَى، وَلَوْ أَنَّ الْفِعْل مُخْتَلٌّ فِي نَفْسِهِ لَقَال لَهُ إنَّمَا يَتَقَبَّل اللَّهُ الْعَمَل الصَّحِيحَ الصَّالِحَ، لأَِنَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ الْقَرِيبُ لِعَدَمِ الْقَبُول، فَحَيْثُ عَدَل عَنْهُ دَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْفِعْل كَانَ صَحِيحًا مُجْزِئًا، وَإِنَّمَا انْتَفَى الْقَبُول لأَِجْل انْتِفَاءِ التَّقْوَى، فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَمَل الْمُجْزِئَ قَدْ لاَ يُقْبَل وَإِنْ بَرِئَتِ الذِّمَّةُ بِهِ وَصَحَّ فِي نَفْسِهِ.
وَثَانِيهَا: قَوْله تَعَالَى حِكَايَةٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: {وَإِذْ يَرْفَعُ إبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا إنَّك أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (19) فَسُؤَالُهُمَا الْقَبُول فِي فِعْلِهِمَا مَعَ أَنَّهُمَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا وَسَلاَمُهُ لاَ يَفْعَلاَنِ إلاَّ فِعْلاً صَحِيحًا يَدُل عَلَى أَنَّ الْقَبُول غَيْرُ لاَزِمٍ لِلْفِعْل الصَّحِيحِ وَلِذَلِكَ دَعَوْا بِهِ لأَِنْفُسِهِمَا.
وَثَالِثُهَا: الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ وَهُوَ قَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِْسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِل فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِْسْلاَمِ أُوخِذَ بِالأَْوَّل وَالآْخِرِ (20) فَاشْتَرَطَ فِي الْجَزَاءِ الَّذِي هُوَ الثَّوَابُ أَنْ يُحْسِنَ فِي الإِْسْلاَمِ وَالإِْحْسَانُ فِي الإِْسْلاَمِ هُوَ التَّقْوَى.
وَرَابِعُهَا: قَوْلُهُ ﵊ فِي الأُْضْحِيَّةِ لَمَّا ذَبَحَهَا: اللَّهُمَّ تَقَبَّل مِنْ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ (21) ، فَسَأَل ﵊ الْقَبُول مَعَ أَنَّ فِعْلَهُ فِي الأُْضْحِيَّةِ كَانَ عَلَى وَفْقِ الشَّرِيعَةِ، فَدَل ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْقَبُول وَرَاءَ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَالإِْجْزَاءِ، وَإِلاَّ لَمَا سَأَلَهُ ﵊، فَإِنَّ سُؤَال تَحْصِيل الْحَاصِل لاَ يَجُوزُ.
وَخَامِسُهَا: أَنَّ صُلَحَاءَ الأُْمَّةِ وَخِيَارَهَا لاَ يَزَالُونَ يَسْأَلُونَ اللَّهَ تَعَالَى الْقَبُول فِي الْعَمَل، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ طَلَبًا لِلصِّحَّةِ وَالإِْجْزَاءِ لَكَانَ هَذَا الدُّعَاءُ إنَّمَا يَحْسُنُ قَبْل الشُّرُوعِ فِي الْعَمَل، فَيُسْأَل اللَّهُ تَعَالَى تَيْسِيرَ الأَْرْكَانِ وَالشَّرَائِطِ وَانْتِفَاءَ الْمَوَانِعِ، أَمَّا بَعْدَ الْجَزْمِ بِوُقُوعِهَا فَلاَ يَحْسُنُ ذَلِكَ.
فَدَلَّتْ هَذِهِ الْوُجُوهُ عَلَى أَنَّ الْقَبُول غَيْرُ الإِْجْزَاءِ وَغَيْرُ الصِّحَّةِ وَأَنَّهُ الثَّوَابُ.
وَسَاقَ الْقَرَافِيُّ أَدِلَّةً أُخْرَى غَيْرَ مَا سَبَقَ، ثُمَّ قَال: إذَا تَقَرَّرَ هَذَا الْفَرْقُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ وَصْفَ التَّقْوَى شَرْطٌ فِي الْقَبُول بَعْدَ الإِْجْزَاءِ، وَالتَّقْوَى هَاهُنَا لَيْسَتْ مَحْمُولَةً عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَهُوَ مُجَرَّدُ الاِتِّقَاءِ لِلْمَكْرُوهِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، وَلَكِنَّهَا اجْتِنَابُ الْمُحَرَّمَاتِ وَفِعْل الْوَاجِبَاتِ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ الْغَالِبَ عَلَى الشَّخْصِ (22)
ثَانِيًا: قَبُول الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ:
8 - قَبُول الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ يَكُونُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَتِمُّ بَيْنَهُمْ.
وَمِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبُول، وَهِيَ الْعُقُودُ الَّتِي تَتِمُّ بِإِرَادَتَيْنِ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَالْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ وَالْقِرَاضِ وَالصُّلْحِ وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهَا، فَهَذِهِ الْعُقُودُ يَتَوَقَّفُ تَمَامُهَا عَلَى الْقَبُول، إذْ هُوَ مُقَابِل الإِْيجَابِ، وَالْعَقْدُ لاَ يَتِمُّ إلاَّ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول، لأَِنَّهُمَا يُكَوِّنَانِ الصِّيغَةَ الَّتِي هِيَ رُكْنُ الْعَقْدِ.
وَمِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مَا لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبُول، وَهِيَ الَّتِي تَتِمُّ بِإِرَادَةٍ وَاحِدَةٍ، مِنْ ذَلِكَ: الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْوَقْفِ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَعَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَكَذَا الْوَصِيَّةُ لِمِثْل ذَلِكَ، مِنْهَا الإِْسْقَاطَاتُ الْمَحْضَةُ كَالطَّلاَقِ وَالْعَتَاقِ إذَا كَانَا بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ لاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا قَبُولٌ وَيَكْفِي لِتَمَامِهَا الإِْيجَابُ فَقَطْ.
وَمِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مَا اُخْتُلِفَ فِي اشْتِرَاطِ الْقَبُول فِيهِ، كَالإِْبْرَاءِ بِنَاءً عَلَى الاِخْتِلاَفِ فِي أَنَّهُ إسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ (23) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (عَقْدٌ) .
9 - وَمِمَّا يَتَّصِل بِالْقَبُول مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْ دَائِرَةِ الْعُقُودِ كَقَبُول شَهَادَةِ الشَّاهِدِ، وَقَبُول الدَّعْوَةِ لِلْوَلاَئِمِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.
شُرُوطُ الْقَبُول فِي الْعُقُودِ:
لِلْقَبُول فِي الْعُقُودِ شُرُوطٌ مِنْهَا:
أ - أَنْ يَكُونَ الْقَبُول عَلَى وَفْقِ الإِْيجَابِ:
10 - وَهَذَا شَرْطٌ فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ، فَفِي الْبَيْعِ مَثَلاً يُشْتَرَطُ أَنْ يَقْبَل الْمُشْتَرِي مَا أَوْجَبَهُ الْبَائِعُ، فَإِنْ خَالَفَهُ بِأَنْ قَبِل غَيْرَ مَا أَوْجَبَهُ أَوْ بَعْضَ مَا أَوْجَبَهُ لَمْ يَنْعَقِدِ الْعَقْدُ، فَلَوْ قَال الْبَائِعُ: بِعْتُكَ بِعَشَرَةٍ فَقَال الْمُشْتَرِي: قَبِلْتُهُ بِثَمَانِيَةٍ لَمْ يَنْعَقِدِ الْبَيْعُ (24) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ ف 20) .
ب - أَنْ يَكُونَ الْقَبُول فِي مَجْلِسِ الإِْيجَابِ:
11 - هَذَا الشَّرْطُ يُعَبِّرُ عَنْهُ الْحَنَفِيَّةُ بِ (اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ) وَالْمُرَادُ بِهَذَا: أَلاَ يَتَفَرَّقَ الْعَاقِدَانِ قَبْل الْقَبُول، وَأَلاَّ يَشْتَغِل الْقَابِل أَوِ الْمُوجِبُ بِعَمَلٍ غَيْرِ مَا عُقِدَ لَهُ الْمَجْلِسُ، لأَِنَّ حَالَةَ الْمَجْلِسِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ، فَإِنْ تَفَرَّقَا، أَوْ تَشَاغَلاَ بِمَا يَقْطَعُ الْمَجْلِسَ عُرْفًا فَلاَ يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ، لأَِنَّ ذَلِكَ إعْرَاضٌ عَنْهُ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
وَلاَ يَضُرُّ تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَتَشَاغَلاَ بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: كُل مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبُول مِنَ الْعُقُودِ فَعَلَى الْفَوْرِ أَيْ أَنْ يَكُونَ عَقِبَ الإِْيجَابِ، وَلاَ يَضُرُّ عِنْدَهُمُ الْفَصْل الْيَسِيرُ (25) . ج - عَدَمُ لُزُومِ الْقَبُول:
12 - إذَا صَدَرَ الإِْيجَابُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَالْعَاقِدُ الآْخَرُ بِالْخِيَارِ: إنْ شَاءَ قَبِل فِي الْمَجْلِسِ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ، وَهُوَ مَا يُعَبِّرُ عَنْهُ الْحَنَفِيَّةُ بِ (خِيَارِ الْقَبُول) قَالُوا: لأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ خِيَارُ الْقَبُول يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، وَيَمْتَدُّ خِيَارُ الْقَبُول إلَى انْفِضَاضِ الْمَجْلِسِ، فَمَا دَامَ الْمَجْلِسُ قَائِمًا فَلَهُ أَنْ يَقْبَل أَوْ يَدَعَ مَا لَمْ يَرْجِعِ الْمُوجِبُ عَنْ إيجَابِهِ قَبْل انْقِضَاءِ الْمَجْلِسِ.
وَيُوَافِقُ الْحَنَفِيَّةُ فِي ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ، لأَِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ عَمَلاً بِالْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. (26)
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ عِنْدَهُمْ لِمَنْ تَقَدَّمَ كَلاَمُهُ أَوَّلاً وَلَوْ قَبْل رِضَا الآْخَرِ، إلاَّ فِي حَالَةِ مَا إذَا كَانَ كَلاَمُ الْمُتَقَدِّمِ بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ ثُمَّ يَدَّعِي أَنَّهُ مَا أَرَادَ الْبَيْعَ، إنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْوَعْدَ أَوِ الْهَزْل، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَحْلِفُ وَيُصَدَّقُ (27) . وَإِذَا صَدَرَ الْقَبُول بَعْدَ الإِْيجَابِ مُوَافِقًا لَهُ أَصْبَحَ التَّصَرُّفُ لاَزِمًا لاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنْهُ إنْ كَانَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ اللاَّزِمَةِ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ.
وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لاَ يَلْزَمُ التَّصَرُّفُ إلاَّ بِانْفِضَاضِ الْمَجْلِسِ أَوِ الإِْلْزَامِ. (28)
وَيَسْتَدِل ابْنُ قُدَامَةَ بِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ﵄ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. (29) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (خِيَارُ الْمَجْلِسِ ف 2 وَمَا بَعْدَهَا) .
د - أَنْ يَكُونَ الْقَابِل أَهْلاً لِلتَّصَرُّفَاتِ:
13 - وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلاً، وَذَلِكَ شَرْطٌ فِي الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ، فَلاَ يَصِحُّ الْقَبُول مِنْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ، وَإِنَّمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا الأَْبُ أَوِ الْوَصِيُّ أَوِ الْقَاضِي. أَمَّا فِي عُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ كَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ فَيَصِحُّ الْقَبُول مِنْهُمَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْغِبْطَةِ لَهُمَا، وَلاَ يَتَوَقَّفُ الْقَبُول عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ أَوِ الْوَصِيِّ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَهْلِيَّةٌ ف 21، 27) .
ثَالِثًا: قَبُول الشَّهَادَةِ:
14 - الْمَقْصُودُ بِقَبُول الشَّهَادَةِ: تَصْدِيقُ الْقَاضِي فِيمَا يَشْهَدُ بِهِ الشَّاهِدُ لِيُرَتِّبَ الْحُكْمَ عَلَى شَهَادَتِهِ، إذْ الشَّهَادَةُ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ تُظْهِرُ الْحَقَّ وَتُوجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِمُقْتَضَاهَا، لأَِنَّهَا إذَا اسْتَوْفَتْ شُرُوطَهَا كَانَتْ مُظْهِرَةً لِلْحَقِّ وَالْقَاضِي مَأْمُورٌ بِالْقَضَاءِ بِالْحَقِّ.
وَنَظَرًا لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا فَقَدْ وَضَعَ الْفُقَهَاءُ شُرُوطًا لِقَبُول الشَّهَادَةِ مِنْ حَيْثُ الشَّاهِدُ كَكَوْنِهِ بَالِغًا عَاقِلاً عَدْلاً غَيْرَ مُتَّهَمٍ. . . إلَخْ وَمِنْ حَيْثُ الْمَشْهُودُ بِهِ كَكَوْنِهِ مَعْلُومًا، وَمِنْ حَيْثُ عَدَدُ الشُّهُودِ. . . وَهَكَذَا.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَةٌ ف 9 وَمَا بَعْدَهَا) .
رَابِعًا: قَبُول الدَّعْوَةِ:
يُقْصَدُ بِالدَّعْوَةِ هُنَا أَمْرَانِ.أَحَدُهُمَا: الدَّعْوَةُ إلَى الإِْيمَانِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَالإِْيمَانِ بِكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ:
15 - وَقَبُول الدَّعْوَةِ إلَى الإِْيمَانِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَاجِبٌ إذِ الإِْقْبَال عَلَى مَا دَعَا إلَيْهِ الدَّاعِي وَمُتَابَعَتُهُ فِيمَا دَعَا إلَيْهِ هُوَ الْخَيْرُ الْعَظِيمُ الَّذِي يَسُوقُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِمَنْ قَبِل الدَّعْوَةَ، فَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَال: جَاءَتْ مَلاَئِكَةٌ إلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ. . .، إلَى أَنْ قَال: فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَل رَجُلٍ بَنَى دَارًا جَعَل فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَل الدَّارَ وَأَكَل مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُل الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُل مِنَ الْمَأْدُبَةِ، فَأَوَّلُوا الرُّؤْيَا فَقَالُوا: الدَّارُ: الْجَنَّةُ، وَالدَّاعِي: مُحَمَّدٌ ﷺ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ " (30) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَةٌ ف 17) .
الأَْمْرُ الثَّانِي: الدَّعْوَةُ إلَى الطَّعَامِ:
16 - وَالْقَبُول هُنَا هُوَ إجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَالذَّهَابُ إلَى الْوَلِيمَةِ الَّتِي دُعِيَ إلَيْهَا.
وَقَبُول الدَّعْوَةِ إلَى الْوَلِيمَةِ وَاجِبٌ إنْ كَانَتِ الْوَلِيمَةُ وَلِيمَةَ عُرْسٍ. أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْوَلاَئِمِ كَالْعَقِيقَةِ وَالْعَذِيرَةِ وَالْوَكِيرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ قَبُول الدَّعْوَةِ إلَيْهَا، هَل هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ؟
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (دَعْوَةٌ ف 32) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن، والمعجم الوسيط مادة (قبل) .
(2) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 4 / 6، 7، 11، 376، 508، 509، والحطاب 6 / 151، وحاشية الجمل 3 / 8، وجواهر الإكليل 2 / 2، والمغني 3 / 561.
(3) لسان العرب، والمصباح المنير، وابن عابدين 4 / 6، 7، 11.
(4) الدسوقي 3 / 3، وشرح منتهى الإرادات 3 / 140 - 141، وابن عابدين 4 / 502، والمنثور 2 / 405.
(5) ابن عابدين 4 / 494، والاختيار 3 / 92.
(6) مغني المحتاج 2 / 7، والمغني 3 / 566، والدسوقي 3 / 3.
(7) البدائع 5 / 138، والدسوقي 3 / 3، ومغني المحتاج 2 / 5.
(8) مغني المحتاج 4 / 373، وجواهر الإكليل 2 / 221.
(9) الاختيار 3 / 48، ومغني المحتاج 2 / 396.
(10) حديث: " لو دعيت إلى ذراع. . " أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 199) من حديث أبي هريرة.
(11) حديث: " قبول هدية النجاشي ". أخرجه البيهقي (1 / 282) ، وضعفه ابن التركماني في الجوهر النقي.
(12) المغني 9 / 87، ومغني المحتاج 4 / 392.
(13) حديث عبد الله بن عمرو: " لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي ". أخرجه الترمذي (3 / 614) وقال: حديث حسن صحيح.
(14) منح الجليل 3 / 452 - 453، وابن عابدين 4 / 494.
(15) الحطاب 4 / 229 وجواهر الإكليل 2 / 2، ومنح الجليل 2 / 11، ومغني المحتاج 3 / 140، ونهاية المحتاج 3 / 366 - 367، 6 / 207، وشرح منتهى الإرادات 2 / 140، 3 / 12، والمغني 6 / 534 - 535.
(16) ابن عابدين 4 / 7، وفتح القدير 5 / 456، نشر دار إحياء التراث.
(17) سورة الشورى / 25 وانظر مختصر تفسير ابن كثير 3 / 277.
(18) سورة المائدة / 27.
(19) سورة البقرة / 127.
(20) حديث: " من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 265) ومسلم (1 / 11) من حديث ابن مسعود.
(21) حديث: " اللهم تقبل من محمد وآل محمد ". أخرجه مسلم (3 / 1557) من حديث عائشة.
(22) الفروق للقرافي 2 / 51 - 54.
(23) المنثور 2 / 397 - 398، والبدائع 2 / 299، 4 / 174، و5 / 33، و6 / 20، 79، والحطاب 6 / 22، 54، وابن عابدين 4 / 5، ومغني المحتاج 2 / 179، وأشباه السيوطي 303 وما بعدها، وشرح منتهى الإرادات 3 / 543.
(24) حاشية ابن عابدين 4 / 5، والحطاب 4 / 230، وحاشية الجمل 3 / 14، وكشاف القناع 3 / 146 - 148، ومغني المحتاج 2 / 6.
(25) البدائع 5 / 137، والهداية 3 / 21، وابن عابدين 4 / 19 - 20، 2 / 266، والدسوقي 3 / 5، والحطاب 4 / 240، والجمل 3 / 12، ومغني المحتاج 2 / 6، وشرح منتهى الإرادات 2 / 141.
(26) حديث: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 333) ومسلم (3 / 1163) .
(27) البدائع 5 / 134، والهداية 3 / 21، وابن عابدين 4 / 29، والحطاب 4 / 240، والدسوقي 3 / 5، ومغني المحتاج 2 / 43 - 44، والمغني 3 / 563.
(28) ابن عابدين 4 / 20، والحطاب 4 / 228، وحاشية الجمل 3 / 10، والمغني 3 / 563 وما بعدها.
(29) حديث: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. . . ". سبق تخريجه ف 12.
(30) حديث جابر: " جاءت ملائكة إلى النبي ﷺ. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 13 / 249) .
الموسوعة الفقهية الكويتية: 303/ 32