البحث

عبارات مقترحة:

الحق

كلمة (الحَقِّ) في اللغة تعني: الشيءَ الموجود حقيقةً.و(الحَقُّ)...

الرقيب

كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الحليم

كلمةُ (الحليم) في اللغة صفةٌ مشبَّهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل)؛...

المساقاة

المساقاة من العقود التي أجازها الفقهاء، ومن فوائدها ما يعود على المتعاقدين من كسب العيش وإنماء المال، والانتفاع به، وما يحصل بينهما من الود والمحبة بسبب شراكتهما، ومن فوائدها ما يتحقق بها من عمارةٍ للأرض وتكثير خيراتها.
المساقاة من العقود التي أجازها الفقهاء، ومن فوائدها ما يعود على المتعاقدين من كسب العيش، وإنماء المال، والانتفاع به، وما يحصل بينهما من الود والمحبة بسبب شراكتهما، ومن فوائدها ما يتحقق بها من عمارةٍ للأرض وتكثير خيراتها.

التعريف

التعريف لغة

المساقاة: وزن مساقاة مُفاعَلَةٌ وتعني المشاركة في الفعل مِن السَّقْيِ وَهوَ الرَّيُّ، يَقالُ: اسْتَقَى إِذَا ارْتَوَى، وَالمُسَاقَاةُ: الاتِّفاقُ بَينَ اثنَينِ عَلَى السَّقْيِ، وَأَصْلُ السَّقْيِ: إِيصَالُ السَّائِلِ إِلَى الجَوْفِ، وَالسِّقْيُ: النَّصِيبُ مِنَ الشُّرْبِ، وَالسِّقايَةُ: مَكَانُ الشُّرْبِ. انظر " مقاييس اللغة " (3 /85)، "المحكم والمحيط الأعظم " (6 /488).

التعريف اصطلاحًا

المساقاة: أن يدفع أحد شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى شخص يغرسه فيها، ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر، ويكون للعامل نسبة من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /139).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المساقاة في الاصطلاح مأخوذة من المعنى اللغوي، ومعنى السقي في اللغة إيصال الماء مطلقاً، وفي الاصطلاح إيصال الماء إلى الغراس بعقدٍ مخصوصٍ، وبهذا يكون المعنى اللغوي أعم وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

- المساقاة جائزة، والدليل على جوازها السنة فمنها ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: «عامل النبي أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع». أخرجه البخاري (2499).

الصور

1- الصورة الأولى: أن يدفع المالك للعامل أرضاً وشجراً له ثمرٌ يؤكل، لكنه لم يظهر بعد، فيعمل عليه العامل حتى يُثمر بجزء معلومٍ كالسدس من الثمر لا من الشجر 2- الصورة الثانية: أن يدفع المالك للعامل أرضه وشجره، وأن يكون للشجر ثمر ظاهر موجود، فيعمل عليه العامل حتى يكتمل نماؤه بجزء معين من الثمر لا من الشجر. 3-الصورة الثالثة : المغارسة أو المناصبة: وهي دفع شجر غير مغروس لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء معين من الثمر، أو من الشجر، أو من الثمر والشجر معاً كأن يشرط له ثلث الشجر وثلث الثمر. انظر "الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات " لعثمان الحنبلي (2 /803).

الأقسام

أقسام العمل على المالك والعامل: 1- يجب على العامل في المساقاة والمغارسة: كلُّ ما فيه نمو أو إصلاح للثمر مثل الحرث، وإصلاح الطرق، والسقي، وإحضار بَقَرُ الحرث فإنها عليه. 2- يجب على صاحب الأصل - أي: صاحب الأرض -: حفظ الأصل، وإجراء الأنهار، وحفر الآبار، والإتيان بالماء إلى المزرعة. 3- قطع الثمر: على كل واحد منهما أن يقطع حصته من الثمر، إلا إن اشترطا أن القطع على أحدهما. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (ص439).

الأركان

1- العاقدان: - المالك: وهو الذي سيدفع للعامل أرضاً، أو غرساً ليعمل عليه. - العامل: هو الذي سيستلم الأرض أو الزرع حتى يقوم بالاعتناء به. 2- المعقود عليه: الغرس أو الأرض التي سيتم الإتفاق عليها. 3- صيغة العقد: وهو الكلام الذي سيجري بين العاقدين الدال على المساقاة. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لابن عثيمين (9 /444).

الشروط

يشترط لصحة المساقاة خمسة شروط: 1- أن يكون الشجر معلوماً للمالك والعامل. 2- أن يكون للشجر ثمرٌ يؤكل، فلا تصح المساقاة على شجرٍ لا ثمرة له أو له ثمرةٌ لا تؤكل. 3- أن يكون كل من العامل وصاحب الغرس جائز التصرف، وهو البالغ العاقل. 4- أن يكون الشجر من رب الأرض، فلا تصح المساقاة إذا كان الشجر من العامل. 5- أن يُشرط للعامل جنسًا معيَّنًا من الثمر، وهذا في المساقاة، أما في المناصبة فيصح أن يكون المشروط نسبة معيّنة من الثمر أو من الشجر أو منهما. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي (1 /421).

المبطلات

1- أن يفقد شرطًا من شروطها. 2- أن يفسخها أحد المتعاقدين. 3-إذا اشترط أحدهما على الآخر ما يلزمه هو، مثل أن يشترط العاملُ أن يكون الحرثُ على المالك، أو يشترط المالكُ على العامل أن يحفر الآبار والعيون لم يصح الشرط، والعقد باطل؛ لمخالفة الشرط مقتضى العقد، إلا إذا شرط المالك الجذاذ على العامل، فيصح. انظر "الروض المربع " للبهوتي (2 /377).

مسائل متعلقة

ما يحصل بسبب فسخ أو بطلان عقد المساقاة

مسائل في المساقاة: - في حال بطلان عقد المساقاة بسبب فقد شرط يكون كالتالي: 1- المالك: يكون للمالك زرعه وثمره. 2- العامل: أجرة العمل. - في حال فسخ المساقاة من أحد العاقدين: 1- إن كان الفسخ قبل ظهور الثمرة وبعد البدء بالعمل، لها حالتان: إن كان الفسخ من صاحب الأرض: فللعامل أجرة عمله. وإن كان الفسخ من العامل، فلا شيء له. 2- إن كان الفسخ بعد ظهور الثمرة: لا أثر للفسخ بعد ظهور الثمرة، والثمر بينهما على النسبة التي اتفقا عليها، ويُلزم العامل بإكمال عمله. انظر "المجلّى" للأشقر (102/2).

مذاهب الفقهاء

نقل ابن قدامة الإجماع على جواز المساقاة، وقال ابن رشد الحفيد أن المساقاة جائزة عند جمهور العلماء، وخالفهم أبو حنيفة وبعض الفقهاء فلم يُجز المساقاة. - اختلفوا في محل المساقاة: فقال داود: لا تكون المساقاة إلا في النخيل فقط. وقال الشافعي: في النخل، والكرم فقط. وقال مالك: تجوز في كل أصل ثابت كالرمان، والتين، والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة، وتكون في الأصول غير الثابتة كالمقاثئ، والبطيخ مع عجز صاحبها عنها، وكذلك الزرع، ولا تجوز في شيء من البقول عند الجميع إلا ابن دينار، فإنه أجازها فيه إذا نبتت قبل أن تستغل. انظر "المغني" لابن قدامة (5 /290)، "بداية المجتهد " لابن رشد الحفيد (4 /28-29).

أحاديث عن المساقاة