البحث

عبارات مقترحة:

العزيز

كلمة (عزيز) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) وهو من العزّة،...

القابض

كلمة (القابض) في اللغة اسم فاعل من القَبْض، وهو أخذ الشيء، وهو ضد...

الحميد

(الحمد) في اللغة هو الثناء، والفرقُ بينه وبين (الشكر): أن (الحمد)...

الاستبراء

الاستبراءُ من الأحكامِ التي تتعلقُ بالإماء للتأكّدِ من براءة رحمها قبل وطئها، في حال بيعها أو إهدائها، وذلك حتى لا تختلط الأنساب.

التعريف

التعريف لغة

الاستبراء: أصل الاستبراء في اللغة من البرء وهو التباعد عن الشي، والسلامة منه، والاستبراء من هذا الباب لأن الجارية تبرأ من الريبة التي تمنع من شرائها، ولأنه يطلب براءتها من الحمل. انظر "مقاييس اللغة " (1 /236- 237)، "لسان العرب " (1 /31- 33).

التعريف اصطلاحًا

الاستبراء: انتظار يقصد منه العلم ببراءة الرحم في الإماء، حتى لاتختلط الأنساب، وهذا كان في الرقيق - العبيد -، أما اليوم فلا يوجد رق. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /431)

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

الاستبراء في اللغة: النزاهة والسلامة مطلقاً، وفي الاصطلاح يطلق على طلب سلامة الرحم وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي أخص وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

يجب على من ملك أمة يجامع مثلها بالبيع، أو الهبة، استبرائها؛ لقوله عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره» أخرجه أحمد، ويحرم عليه الجماع، ومقدماته قبل انتهاء مدة الاستبراء. انظر "الروض المربع " للبهوتي (3 /276).

الأسباب

1- اشتراء الإماء. 2- بيع الإماء. 3- إهداء الإماء. 4- إعتاق الإماء. انظر "كشاف القناع عن متن الإقناع " للبهوتي (5 /437).

الصور

1- استبراء الحامل بولادتها. 2- استبراء المرأة التي تحيض، بمرور حيضة. 3- واستبراء التي لا تحيض بمرور شهر. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (ص652).

الأركان

1- المستبرِىء: هو الرجل الذي يريد بيع، أو شراء أمَة، أو إهداءها. 2- المستبرَئة: هي الأمة المباعة، أو المشتراة، أو المهداة. 3- الاستبراء: هو انتظار وقت معين للتأكد من فراغ الرحم من الولد. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (13 /414).

الشروط

شروط وجوب الاستبراء: 1- أن تكون أمة - أي أنثى -. 2- أن يملكها بشراء، أو إذا أراد بيعها. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (3 /208).

مسائل متعلقة

مسألة ذكرها العلماء في الاستبراء

إذا قالت الأمة أنها محرمة على المشتري؛ لأن أباه قد جامعها، فقالت: أبوك جامعني، صدّقها، أو ادَّعت الأَمَةُ المشتراة أنَّ لها زوجاً صدّقها المشتري، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها، فتحرم على المشتري. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (2 /282).

مذاهب الفقهاء

أجمع العلماء على عدم جواز وطء الجارية وهي حامل، واختلفوا في استبراء العذراء على ثلاثة أقوال: - لا يستبرأها إذا أراد، ويروى عن ابن عمر. - أنها تستبرأ وهذا قول الحسن البصري، وابن سيرين، وعكرمة، وأيوب السختياني، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. - أنه إذا اشتراها من امرأةٍ لا يستبرئها ومن رجلٍ يستبرئها، وهو قول قتادة. واختلفوا في الجارية تشترى وهي حائض على أقوال: - لا يكتفي بحيضتها التي تكون فيها ويستبرئها بأخرى وهو قول الحسن البصري، والشافعي، والثوري، وأحمد، والنعمان، وابن الحسن. - يكتفي بحيضتها التي تكون فيها وهو قول الزهري، والنخعي، وإسحاق، ويعقوب. - إذا اشتراها في بداية الحيض لا يستبرئها، وفي وسطه وآخره يستبرئها، وهو قول الليث وقريبٌ منه قول مالك. انظر "الإشراف على مذاهب العلماء " (5 /388- 392).

أحاديث عن الاستبراء