البحث

عبارات مقترحة:

الحكم

كلمة (الحَكَم) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعَل) كـ (بَطَل) وهي من...

القريب

كلمة (قريب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فاعل) من القرب، وهو خلاف...

الحضانة

لقد اعتنى الإسلام بالقاصرين من الصغار والمعتوهين والمجانين ونحوهم، فجعل لهم حق الحضانة على الأقربين، وقد بينت الشريعة أحكام الحضانة، وحقوق المحضون، وشروط الحاضن، وترتيب الأقرباء في ولايتها؛ بياناً قائماً على تحقيق مصلحة المحضون.

التعريف

التعريف لغة

الحضانة: حفظ الشَّيء وصيانته، ومنه حضن الرجل اليتيمَ أي حفظه وحماه وربَّاه، وأصل الـحضانة : ضمُّ الشَّيء إلى الـحضن، وهو ما تحت الإبط إلى الخصر، يقال: حضن الطائر بيضه يحضنه، إذا ضمَّه إلى نفسه تحت جناحه، وحضنت الـمرأة ولدها إذا جعلته في صدرها، والـحاضنة: الحافظةُ، وهي المرأة تربي الصغير وتحفظه. انظر "مقاييس اللغة " لابن فارس (2 /73)، "لسان العرب " لابن منظور (13 /122).

التعريف اصطلاحًا

الحضانة: حفظ الصغير والمعتوه - وهو: المختل العقل - والمجنون عما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم. انظر "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل " للحجاوي (4 /157).

الحكم التكليفي

تجب الحضانة حفظاً للمحضون عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (3 /248).

الأسباب

- الحفاظ على المحضون من الهلاك، والقيام بمصالحه، والاعتناء به. انظر "الملخص الفقهي " للفوزان (2 /439).

الوقت

1- وقت ابتدائه: يبدأ من ولادة الطفل، وجنون الشخص ولو كان كبيراً. 2- وقت انتهائها: - في المجنون: إذا زال جنون وكان بالغاً انتهت حضانته. - الصغير: إذا بلغ سبع سنين انتهت حضانته. انظر "دليل الطالب لنيل المطالب " لمرعي (ص294).

الفضل

- حثت الشريعة على الحضانة والرعاية وخصت البنات بذلك: عن أبي سعيدٍ الخُدري، قال: قال رسولُ الله : «من ‌عالَ ثلاثَ بَنَاتٍ، فأدَّبهُن، وزَوَّجَهُنَّ، وأحْسَنَ اليهنَّ، فلهُ الجَنَّةُ» أخرجه أبو داود (5147).

الصور

1- مثل غسل رأس الطفل، وثيابه وبدنه. 2- وتكحيله وربطه في الصغر وتحريكه لينام. 3- وإطعامه. 4- وإبعاده عما يضره. 5- ومعالجته. انظر "الحواشي السابغات على أخصر المختصرات " للقعيمي (670).

الأركان

1- الحاضن: من يقوم على مصالح المحضون. 2- المحضون: هو الطفل أو المجنون الذي سيرعى. 3- الحضانة: نكون بالقيام بمصالحه، وبما يحفظه. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (13 /532).

الشروط

يشترط في الحاضن: 1- أن يكون الحاضن مسلماً، إن كان المحضون مسلماً. 2- أن يكون الحاضن ثقة عدلاً، فلا يكون فاسقاً في الظاهر. 3- أن لا تكون الحاضنة الأنثى متزوجة بأجنبي لا يقرب للمحضون، فإن تزوجت فلا حق لها في الحضانة ولو رضي الزوج الجديد بأن تحضن ولدها. والمراد بالأجنبي هنا: كل من ليس بينه وبين المحضون قرابة، والدليل قوله : «أنتِ أحق به ما لم تنكحي» أخرجه أبو داود (2276). 4- أن يكون الحاضن بالغاً عاقلاً. 5- أن يكون الحاضن الذكر محرمًا على المحضونة إن كانت أنثى. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (3 /250).

المبطلات

موانع تسقط استحقاق الحضانة وتنتقل لمن بعده: 1- الفسق، فمن فعل فعلاً محرماً يصير بسببه فاسقاً انتقل حق الحضانة لمن بعده. 2- أن يكون الحاضن كافر، والمحضون مسلماً. 3- إذا تزوجت الأم برجل لا يقرب للمحضون. 4- إذا كان مجنوناً. 5- إذا كان الحاضن طفلاً. 6- إذا كان الحاضن عاجزاً عن الرعاية. انظر "تيسير الفقه الحنبلي " للزحيلي (305/3).

مسائل متعلقة

الحضانة بعد السابعة من العمر

1- إذا كان المحضون ذكراً: إذا بلغ الصبي المحضون سبعُ سنين، وهو عاقل، خُيِّرَ بين أبويه، فكان عند من اختاره منهما: - فإن اختار أباه؛ كان عنده في الليل والنهار؛ لأن الأب مستحقٌ، ولا يمنعه الأب من زيارة أمه؛ لأن في منعه من أمه تشجيعاً للطفل ليعق أمه، ويقطع رحمه، ولا تُمنع أمه من زيارته. - وإن اختار الصبيّ أمه كان عندها في اليل فقط؛ لأنه وقت السّكن وانحياز الرجال إلى المنازل، وكان عند أبيه في النهار؛ ليؤدّبه ويعلمه. - وإن عاد الصبي فاختارَ الآخر نُقِل إليه. 2- إذا كان المحضون أنثى: وإذا بلغت الأنثى المحضونَةُ سبع سنين كانَتْ عند أبيها وجوباً إلى أن تتزوّج؛ لأنه أحفظُ لها وأحقّ بولايتها من غيره، فوجب أن تكون تحت نظره ليأمن عليها من دخول النساء، لكونها معرَّضة للفتن، لا يؤمَنُ عليها الانخداعُ، ولأنها إذا بلغت اسبع سنين قاربت سن الزواج. ولا تُمنع الأم من زيارتها إن لم يُخف أن تؤذيها الأم، ولا تُمنع البنت من زيارة أمّها إذا لم تكن أمها فاسدة. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (2 /310).

الأحق بالحضانة

1- الأم: بشرط أن تكون حرة عاقلة ملتزمة، لأنها أشفق على الولد. 2- ثم الأحق بالحضانة أم الأم، ثم أم أم الأم، وهكذا. 3- ثم الأب؛ لأنه من صلبه. 4- ثم أم الأب، ثم أم أم الأب، وهكذا. 5- ثم أخته الشقيقة - من أبويه -؛ لأنه أقرب في النسب. 6- ثم أخته لأمه. 7- ثم أخته لأبيه. 8- ثم الخالة الشقيقة لأمه، ثم الخالة لأم - أخت الأم من جهة أمها -، ثم الخالة لأب - أخت الأم من جهة أبيه -. 9- ثم العمة الشقيقة لأبيه، ثم العمة لأبيه - أخت الأب من جهة أمه -، ثم العمة لأب - أخت الأب من جهة أبيه -. 10- ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، ثم بنت العم، ثم بنت العمة، ثم بنت عم الأب، ثم بنت عمة الأب، تقدم في كل واحدة من كانت لأبوين ثم لأم ثم لأب. 10- ثم الأقرب فالإقرب من أرحامه. 11- فإذا لم يوجد أحد من ذوي الأرحام؛ انتقلت الحضانة إلى القاضي، فيسلم القاضي إلى من توفرت فيه أهلية الحضانة والشفقة. انظر "الروض المربع " للبهوتي (3 /304).

مذاهب الفقهاء

أجمع العلماء على أن الأحق بولاية الطفل والمعتوه بعد افتراق الزوجين هي الأم، واختلف الفقهاء في ولاية الكافر على قولين: أ- لا ولاية له، وهو مذهب أحمد مالك، والشافعي، وسوار، والعنبري. ب- تثبت الولاية له، وهو قول ابن القاسم، وأبو ثور، والأحناف. واختلفوا في الحضانة بعد سبع سنين على ثلاثة أقوال: أ- يخير بين أبويه وهو قول الشافعي وأحمد وبه قضى عمر وعلي وشريح. ب- الحضانة للأب وهو قول أبي حنيفة. ج- الحضانة للأم وبه قال مالك. انظر "المغني " لابن قدامة (8 /237- 240).

أحاديث عن الحضانة

المواد الدعوية