البحث

عبارات مقترحة:

الله

أسماء الله الحسنى وصفاته أصل الإيمان، وهي نوع من أنواع التوحيد...

الوتر

كلمة (الوِتر) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، ومعناها الفرد،...

الأعلى

كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...

الحدود

الأهداف

أن يعرف معنى الحدود، ومشروعيتها. أن يعدِّد أنواع الحدود الشرعية. أن يوضح بم تسقط الحدود.

لماذا الحديث عنه

لأن فيها حياة للناس، وإقامة للعدل بينهم. لأن فيه إيقاف للاعتداءات، وإشاعة الفوضى. لما فيها من مصالح الردع والترهيب من اقتراف الجرائم.

المادة الأساسية

(الحدود): لغة : جمع حد، والحاء والدال أصلان؛ الأول : المنع، والثاني : طرف الشيء، فالحد : الحاجز بين الشيئين، يقال : فلان محدود، إذا كان ممنوعًا، ويقال للبواب حداد لمنعه الناس من الدخول، ومنه سمي الحديد حديداً لامتناعه وصلابته وشدته، ومنه سميت العقوبات المقدرة حدودًا، لأنها تمنع من المعاودة إلى موجباتها. الحدود اصطلاحاً : أن الحد هو : (العقوبة المقدرة شرعًا وجبت لحق الله تعالى). (الحكم التكليفي للحدود): إقامة الحدود فرض على وليّ الأمر ودليل ذلك الكتاب والسّنّة والإجماع، والمعقول. (موجبات الحدود): للحدود موجبات كالزنى والسرقة والقذف وشرب الخمر والحرابة.
(عدم جواز الشفعة في الحدود): لا تجوز الشّفاعة في الحدود بعد وصولها للحاكم، والثّبوت عنده ، لأنّه طلب ترك الواجب، لأنّ النّبيّ أنكر على أسامة بن زيد حين شفع في المخزوميّة الّتي سرقت، فقال : «أتشفع في حدّ من حدود اللّه تعالى؟».
[صحيح البخاري 3475 ](أثر التّوبة على الحدود): حَدُّ قطّاع الطّريق والرّدّة يسقطان بالتّوبة إذا تحقّقت توبة القاطع قبل القدرة عليه، وكذلك حدّ ترك الصّلاة عند من اعتبره حدًّا، وذلك لقوله تعالى : ﴿ إلاّ الّذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أنّ اللّه غفور رحيم ﴾. [المائدة : 34](بم تسقط الحدود؟): 1 /(سقوط الحدود بالشّبهة): أجمع الفقهاء على أنّ الحدود تدرأ بالشّبهات، والأصل في ذلك قوله : «ادرءوا الحدود بالشّبهات». [الاستذكار لابن عبد البر 7 /15 ] 2 /(سقوط الحدود بالرجوع عن الإقرار).
3 /(سقوط الحدود بموت الشهود)(الحدود كفارات للذنوب): يرى جمهور الفقهاء أنّ الحدّ المقدّر في ذنب كفّارة لذلك الذّنب، وعند الحنفيّة، الحدّ غير مطهّر، بل المطهّر التّوبة، فإذا حدّ ولم يتب يبقى عليه إثم المعصية عندهم، كما قال اللّه تعالى في حدّ قطّاع الطّريق : ﴿ ذلك لهم خزي في الدّنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾. [المائدة : 33](أنواع الحدود الشرعية): 1 /الرجم : ثابت بالنّصّ والإجماع والمعقول، ولا خلاف بين الفقهاء في أنّه يجب على الزّاني إذا كان محصنًا. 2 /الجلد : اتّفق الفقهاء على أنّ عقوبة الزّاني البكر مائة جلدة، لقوله تعالى : ﴿الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور : 2]. واختلفوا في الجمع بين الرّجم والجلد في عقوبة الزّاني المحصن.
3 /التغريب : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يجتمع مع الجلد تغريب الزّاني البكر، فالتّغريب عندهم يعتبر حدّا كالجلد، لقول النّبيّ : «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» [صحيح ابن حبان 4427 ]، إلاّ أنّ المالكيّة يفرّقون بين الرّجل والمرأة، فيقولون بتغريب الرّجل دون المرأة، لأنّ المرأة محتاجة إلى حفظ وصيانة، فلا يجوز تغريبها إلاّ بمحرم، وهو يفضي إلى تغريب من ليس بزان، ونفي من لا ذنب له، ولأنّها عورة، وفي نفيها تضييع لها وتعريضها للفتنة، ولهذا نهيت عن السّفر مع غير محرم. ويرى الحنفيّة أنّ التّغريب ليس واجبا. 4 /القطع : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ السّرقة موجبة للقطع بالنّصّ، والإجماع. أمّا النّصّ : فقوله تعالى : ﴿ والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من اللّه ﴾ [المائدة : 38]. ولقوله : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا». [صحيح البخاري 6789 ]5 /القتل والصلب : إذا قتل المحارب وأخذ المال فإنّه يقتل ويصلب.

ماذا نفعل بعد ذلك

أن نستشعر أن الحدود أمر الله، تستقيم بها حياة الناس. أن نستشعر عظيم هذا الحق في الشريعة الإسلامية، وبه تهدأ نفوس المجني عليهم. أن نعلم أن تنفيذ الحدود حق للحاكم؛ منعا لانتشار الفوضى. أن نستشعر أن الحدود رحمة للعباد.

مصطلحات ذات علاقة

الْحُدُود

عقوبة مقدَّرة وجبت حقاً لله تَعَالَى . ومن أمثلته حد الزنا، وحد القذف . ومن شواهده قوله عَزَّ وَجَلَّ : ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢالنور :٢ . وقوله سُبْحَاْنَهُ وَتَعَاْلَى : ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟالنور :٤ .


انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/2، الأم للشافعي، 7/163، الإنصاف للمرداوي، 10/150.

أقوال أهل العلم

«ما كنتُ لأقيمَ حَدّاً على أحد فيموت، فأجدَ في نَفسِي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أن رسول الله - - لم يَسُنَّهُ». علي بن أبي طالِب علي بن أبي طالب

الآيات


﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
سورة النساء

﴿ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
سورة المائدة

﴿ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
سورة المائدة

﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
سورة النور

الأحاديث النبوية

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : «أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئات عَثَرَاتِهم إلا الحدودَ».
شرح الحديث وترجماته
[صحيح.] - [رواه أبو داود وأحمد.]
عن عَائِشَةُ رضي الله عنها «أَنَّ قُرَيْشا أَهَمَّهُم شَأن المَخْزُومِيَّة التي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فيها رسول الله ؟، فقالوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عليه إلا أسامة بن زيد حِبُّ رسول الله فَكَلَّمَهُ أسامة، فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فقال: إنَّمَا أَهْلَكَ الذين مِنْ قَبْلِكُمْ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أَقَامُوا عليه الحد، وَأَيْمُ الله: لَوْ أَنَّ فاطمة بنت محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». وَفِي لَفْظٍ «كانت امرأة تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النبي بِقَطْعِ يَدِهَا».
شرح الحديث وترجماته
[صحيح.] - [متفق عليه.]
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ادْفَعُوا الْحُدُودَ ما وَجَدْتُمْ له مَدْفَعًا».
شرح الحديث وترجماته
[ضعيف.] - [رواه ابن ماجه.]
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعًا: «لا تُقَامُ الحدود في المساجد، ولا يُسْتَقَادُ فيها».
شرح الحديث وترجماته
[حسن.] - [رواه أبو داود.]
عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله يقول: «لا يُجْلَدُ فوق عشَرة أَسْواط إلا في حَدٍّ مِن حُدود الله».
شرح الحديث وترجماته
[صحيح.] - [متفق عليه.]
عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، أصَبْتُ حدًّا، فَأَقِمْه عليَّ، وحضرت الصلاة، فصلى مع رسول الله فلمَّا قضى الصلاة، قال: يا رسول الله، إني أصَبْتُ حَدًّا فأقم فيَّ كتاب الله. قال: «هل حَضَرْتَ مَعَنَا الصلاة»؟ قال: نعم. قال: «قد غُفِر لك».
شرح الحديث وترجماته
[صحيح.] - [متفق عليه.]
«أقيموا حدودَ اللَّهِ في القريبِ والبعيدِ، ولا تأخذْكُم في اللَّهِ لومةُ لائمٍ».
سنن ابن ماجة، 2540
*تنبيه: بذرة مفردة