البحث

عبارات مقترحة:

الرفيق

كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...

الرزاق

كلمة (الرزاق) في اللغة صيغة مبالغة من الرزق على وزن (فعّال)، تدل...

المليك

كلمة (المَليك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعيل) بمعنى (فاعل)...

آداب القاضي

لل قاضي مكانة عظيمة ورتبة شريفة في الإسلام؛ فبه تقطع الخصومات، وترفع المنازعات، ويحق الحق، ويزهق الباطل، وتصان الحقوق، ويقام العدل. وللقاضي آداب شرعية ومنح مرعية ينبغي عليه التحلي بها ومراعاتها، سنعرف بها في هذه المفردة بإذن الله تعالى. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

التعريف

التعريف لغة

آدَابُ جمع أَدَبُ. والأدب: حسن الأخلاق وفعل المكارم. يقال: أَدَّبْته أَدَبًا أي: عَلَّمْته رياضة النفس ومحاسن الأخلاق، والأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل، وهو ملكة تعصم من قامت به عما يشينه، والأدب كذلك استعمال ما يحمد قولًا وفعلًا، أو الأخذ أو الوقوف مع المستحسنات، أو هو: تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك. "المصباح المنير"، للفيومي: (9/1)، "تاج العروس"، للزبيدي: (12/2). القاضي: اسم فاعل من قضَى، فالقاف والضاد والحرف المعتل أصل يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. يقال: اسْتُقْضِيَ فلانٌ، أي صُيِّرَ قاضِيًا، وقَضَّى الأمير قاضِيًا، كما تقول: أمَرَّ أميرًا. وقضى بين الخصمين أي: حكم بينهما، وقضى القاضي بين الخصوم، أي قطع بينهم في الحكم. وسمي القاضي قاضيًا؛ لأنه يحكم الأحكام وينفذها. "مقاييس اللغة"، لابن فارس: (99/5)، "الصحاح"، للجوهري: (2464/6)، "تاج العروس"، للزبيدي: (310/39). Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

التعريف اصطلاحًا

القَاضي هو: الْحَاكِمُ الْمُحْكِمُ أَيْ الْمُنَفِّذُ الْمُتْقِنُ. "طلبة الطلبة"، للنسفي: (129). أو هو: الذي تُعُيِّن ونُصِبَ من جهة مَن له الأمرُ لأِجْل القضاء، أي فصل الخصومات وحسم الدعاوى والمنازعات وغير ذلك. "التعريفات الفقهية"، للبركتي: (169). أدب القاضي هو: أخلاقه التي ينبغي أن يتخلق بها، "المطلع على ألفاظ المقنع"، للبعلي: (483)، "الدر النقي"، لابن المبرد: (807/3). أو هو: التزامه لما ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم وتركِ الميل. "التعريفات الفقهية"، للبركتي: (21). Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

تبين لنا أن معنى القاضي في اللغة هو: إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، وأما في الاصطلاح فهو الْحَاكِمُ الْمُحْكِمُ أَيْ الْمُنَفِّذُ الْمُتْقِنُ، أو الذي تُعُيِّن ونُصِبَ لأِجْل فصل الخصومات وحسم الدعاوى والمنازعات. وبناءً على ذلك يتبن لنا أن المعنى الاصطلاحي يمثل الفاعل والمنفذ للمعنى اللغوي. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

الفضل

1- أخبر الله تعالى أنه بعث الرسل ليحكموا بين الناس بالحق والعدل، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ﴾ [المائدة: (44)]، وقال تعالى مخاطبًا رسوله محمدًا : ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: (105)]. 2- أخبر الله تعالى أن القضاء بين الناس بالعدل سببٌ يجلب محبة الله تعالى ورضوانه، قال تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: (42)]. 3- عدَّ الله تعالى الجور في الأحكام واتباع الهوى من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: (15)]. 4- عدَّ النبي القضاء بالحق بين الناس من النعم التي يباح الحسد عليها، قال : «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا» [أخرجه البخاري: (73)، ومسلم: (618)]. 5- أخبر النبي أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران: أجرٌ باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده، قال : «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» [أخرجه البخاري: (7352)، ومسلم: (1716)]. 6- بيَّن النبي أن ساعة عدل واحدة خير من عبادة ستين سنة قيامًا وصيامًا، قال : «عَدْلُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً، قِيَامَ لَيْلِهَا، وَصِيَامَ نَهَارِهَا، وَجَوْرُ سَاعَةٍ فِي حُكْمٍ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ مِنْ مَعْصِيَةِ سِتِّينَ سَنَةً» [أخرجه أبو نعيم، فضيلة العادلين من الولاة: (15)]. 7- أخبر النبي أن الله تعالى مع القاضي ما لم يظلم في حكمه، قال : «إِنَّ اللَّهَ مَعَ القَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ» [أخرجه الترمذي: (1330)]. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

الأدلة

القرآن الكريم

آداب القاضي في القرآن الكريم
1- أمر الله تعالى القضاة بأن يحكموا بالعدل إذا حكموا بين الناس، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: (58)]. 2- أمر الله تعالى نبيه محمدًا أن يحكم بين الناس بما أنزل الله تعالى؛ قال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: (49)]. 3- أخبر الله تعالى أن جعل نبيه داود عليه السلام خليفة وملكًا في الأرض، وأمره أن يحكم بين الناس بالعدل والإنصاف، ونهاه عن اتباع الهوى في الأحكام، فيُضله ذلك عن دين الله وشرعه. قال تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: (26)]. 4- أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالعدل والإنصاف، وإعطاء كل ذي حق حقه، والإحسان إلى الخلق، وإعطاء ذوي القرابة ما به صلتهم وبرُّهم، ونهاهم عن كل ما قَبُحَ وما أنكره الشرع من ظلم الناس والتعدي عليهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: (90)]. 5- أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالإصلاح بين الطائفتين المتخاصمتين بالإنصاف، وأن يعدلوا بينهما في الحكم بعدم تجاوز حكم الله وحكم رسوله؛ لأن الله يحب العادلين في أحكامهم القاضين بين خلقه بالقسط، قال تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: (9)]. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

السنة النبوية

آداب القاضي في السنة النبوية
1- أخبر النبي أن المقسطين من القضاة والحكام على منابر من نور يوم القيامة، قال : «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا». [أخرجه مسلم: (1827)]. 2- أخبر النبي أن القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، قال : «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ» [أخرجه أبو داود: (3573)]. 3- حذر النبي من طلب القضاء والحرص عليه، قال : «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ» [أخرجه أبو داود: (3571)]. 4- أخبر النبي أن من طلب القضاء لم يعان عليه من الله تعالى بمعرفة الحق والتوفيق للعمل به، قال : «مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ، وُكِلَ إِلَيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ، أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ» [أخرجه أبو داود: (3578)]. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

الإجماع

أجمع العلماء على وجوب القضاء والحكم بالكتاب والسنة والإجماع، وأن من قضى بما يخالف الإجماع كائنًا من كان فقضاؤه مردود. وأجمع العلماء على أن من ولاه الإمام الواجب طاعتُه الأحكامَ أن أحكامَه إذا وافق الحق نافذة. وأجمع العلماء على أن من لم يوله سلطان نافذ الأمر بحق أو بتغلب، ولا حَكَّمَه الخصمان، ولا هو قادر على إنفاذ الحكم: أن حكمه غير نافذ، وأن تحليفه ليس تحليفًا. "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان: (143/2). قال ابن حجر: «وأجمعوا على أن القضاء من فروض الكفاية» " فتح الباري"، لابن حجر: (103/13). وقال ابن مفلح: «وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس، وهو فرض كفاية؛ كالإِمامة» " المبدع شرح المقنع"، لابن مفلح: (3/10). Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

الحكم

تنصيب القاضي للفصل بين الخصومات وقطع المنازعات والحكم بين الناس فرض من فروض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. قال النووي: «القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع» "روضة الطالبين"، للنووي: (92/11). وقال الرملي عن حكم قبول القضاء : «وقَبُولُهُ مِنْ مُتَعَدِّدِينَ صَالِحِينَ فَرْضُ كِفَايَةٍ بَلْ هُوَ أَسْنَى فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ حَتَّى ذَهَبَ الْغَزَالِيُّ إلَى تَفْضِيلِهِ عَلَى الْجِهَادِ وَذَلِكَ لِلْإِجْمَاعِ مَعَ الِاضْطِرَارِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ طِبَاعَ الْبَشَرِ مَجْبُولَةٌ عَلَى التَّظَالُمِ وَقَلَّ مَنْ يُنْصِفُ مِنْ نَفْسِهِ، وَالْإِمَامُ الْأَعْظَمُ مُشْتَغِلٌ بِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ فَوَجَبَ مَنْ يَقُومُ بِهِ، فَإِنْ امْتَنَعَ الصَّالِحُونَ لَهُ أَثِمُوا وَأَجْبَرَ الْإِمَامُ أَحَدَهُمْ» "نهاية المحتاج"، للرملي: (236/8). وذهب جمهور العلماء إلى أنه يكره للإنسان طلب القضاء والسعي في تحصيله، لكن بعض الفقهاء يقيد الكراهة هنا بوجود من هو أفضل من طالب القضاء ممن هو قادر على القيام به ويرضى بأن يتولاه، وقيل: بل يحرم عليه الطلب إن كان غيره أصلح للقضاء، وكان الأصلح يقبل التولية. ويتعين تولي منصب القضاء على الإنسان إن لم يكن في البلد من يصلح للقضاء غيره. "المغني"، لابن قدامة: (36/9). قال القرافي: «وتعينه بأن لا يكون في تلك الناحية من تصلح للقضاء سواه، فيحرم الامتناع لتعين الفرض عليه» " الذخيرة"، للقرافي: (8/10). وقال الرملي: «أَمَّا تَقْلِيدُهُ فَفَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الْإِمَامِ فَوْرًا فِي قَضَاءِ الْإِقْلِيمِ، وَيَتَعَيَّنُ فِعْلُ ذَلِكَ عَلَى قَاضِي الْإِقْلِيمِ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ. ..، وَلَا يَجُوزُ إخْلَاءُ مَسَافَةِ الْعَدْوَى عَنْ قَاضٍ أَوْ خَلِيفَةٍ لَهُ لِأَنَّ الْإِحْضَارَ مِنْ فَوْقِهَا مُشِقٌّ. .. أَمَّا إيقَاعُ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمِينَ فَفَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ». "نهاية المحتاج"، للرملي: (236/8). Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

أقوال أهل العلم

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA «اعلم أن القضاء الشرعي أصل المحاسن ومجمعها، ومشعب المكارم ومنشؤها، لما أن المراد منه نيابة الله تعالى ونيابة رسوله -عليه السلام-، فإن القضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد الإيمان وهو أشرف العبادات، لما أثبت الله تعالى لآدم -عليه السلام- اسم الخلافة فقال: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾. [البقرة: (30)]، وأثبت ذلك لداود -عليه السلام-، فقال تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [ص: (26)]. عُمَر بن عبد العَزِيز قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي
«خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ القَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً، كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ: أَنْ يَكُونَ فَهِمًا، حَلِيمًا، عَفِيفًا، صَلِيبًا، عَالِمًا، سَئُولًا عَنِ العِلْمِ» Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA الحسن البَصْري "شرح السنة"، للبغوي: (120/10)
«لَأَجْرُ حُكْمِ عَدْلٍ يَوْمًا وَاحِدًا، أَفْضَلُ مِنْ أَجْرِ رَجُلٍ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ سِتِّينَ سَنَةً أَوْ سَبْعِينَ سَنَةً، أَجَلْ إِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا» Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA عُمَر بن عبد العَزِيز "الأموال"، لابن زنجويه: (15).
«لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ، فَإِنْ أَخْطَأَتْهُ وَاحِدَةٌ كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ وَإِنْ أَخْطَأَتْهُ اثْنَتَانِ كَانَتْ فِيهِ وَصْمَتَانِ: حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ، مُسْتَشِيرًا لِذِي الرَّأْيِ، ذَا نَزَاهَةٍ عَنِ الطَّمَعِ، حَلِيمًا عَنِ الْخَصْمِ، مُحْتَمِلًا لِلْأَثَمَةِ» Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA الإِمَام الشَّافِعي "السنن الكبري"، للبيهقي: (20361).
«هل يتساوى أجر الحاكم والمفتي القائمين بوظائف الحكم والفتيا أم لا؟ فالجواب إن أجر الحاكم أعظم؛ لأنه يفتي ويلزم فله أجران وعلى الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرًا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام» Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
الإِمَام الشَّافِعي العز بن عبد السلام
«وَيُحَبُّ لِلْقَاضِي وَالْوَالِي أَنْ يُوَلِّيَ الشِّرَاءَ لَهُ وَالْبَيْعَ رَجُلًا مَأْمُونًا غَيْرَ مَشْهُورٍ بِأَنَّهُ يَبِيعُ لَهُ وَلَا يَشْتَرِي، خَوْفَ الْمُحَابَاةِ بِالزِّيَادَةِ لَهُ فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ، أَوْ النَّقْصَ فِيمَا اشْتَرَى لَهُ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ مَآكِلِ كَثِيرٍ مِنْ الْحُكَّامِ» Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA المَرْداوي "الأم"، للشافعي: (220/6)
«وَأَكْرَهُ لِلْقَاضِي الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ وَالنَّظَرَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ وَفِي ضَيْعَتِهِ لِأَنَّ هَذَا أَشْغَلُ لِفَهْمِهِ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْغَضَبِ وَجُمَّاعُ مَا شَغَلَ فِكْرَهُ يُكْرَهُ لَهُ وَهُوَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ» Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA ابن الوَرْدي "الأم"، للشافعي: (215/6)
وكُنْ عالِمًا أنَّ القُضاةَ ثَلاثةٌ*****فَقَاضٍ قَمِينٌ بالنعيمِ الْمُخَلَّدِ وذلكَ مَنْ بالحقِّ أَصبحَ عالِمًا*****ويَعْدِلُ في حُكْمِ القَضايا فيَهْتَدِي وقاضٍ بحُكْمِ الحقِّ أَصبَحَ عالِمًا*****ولكِنَّهُ فيهِ يَجورُ ويَعْتَدِي وآخَرُ يَقْضِي جاهلًا فكِلاهما*****لهُ النارُ في نَصِّ الحديثِ الْمُسَدَّدِ وكُلُّ جَهولٍ بالقَضاءِ فإنَّهُ*****حرامٌ عليهِ فلْيُحَذَّرْ ويُوعَدِ فخُذْ في سبيلٍ للسلامةِ واجْتَنِبْ*****تَوَلِّي القَضَا واحْفَظْ لنفسِكَ وارْتَدِ فَكُلُّ وِلاياتِ الأنامِ نَدامةٌ*****سِوَى مَنْ وَقَى اللَّهُ الْمُهَيمنُ في غَدِ وحَسْبُ فَتًى يَرْجُو السلامةَ زَاجِرًا*****سُؤَالٌ عن الْمَرْعِيِّ فافْقَهْ تُسَدَّدِ أمَا عُمَرُ الحبْرُ المُسَدَّدُ قائلٌ*****أَلا لَيْتَنِي أَنْجُو كَفافًا مِن الرَّدِي وكُنْ عالِمًا أنَّ القَضاءَ فَضيلةٌ*****وأَجْرٌ عظيمٌ للمُحِقِّ الْمُؤَيَّدِ لأَمْرٍ بمعروفٍ وكَشْفِ ظُلامةٍ*****وإصلاحِ ذاتِ البَيْنِ معَ زَجْرِ مُعْتَدِ إذا بَذَلَ الْجُهْدَ المحِقَّ انْ يُصِبْ يَفُزْ*****بأَجرَيْنِ والمُخْطِي لهُ وَاحدٌ قِدِ "الألفية في الآداب الشرعية" (ص85).
لا تَلِ الحُكمَ وإن هُم سألُوا*****رغبةً فيك وخالِفْ من عَذَلْ إنَّ نصفَ النَّاسِ أعداءٌ لمَنْ *****ولِي الأحكامَ هذا إن عَدَلْ فهُو كالمحبُوسِ عن لذَّاتِهِ *****وكلا كفَّيْهِ في الحَشرِ تُغَلّْ إنَّ للنَّقصِ والاستثقالِ في ***** لفظةِ (القاضي) لوعظًا وَمَثَلْ لا تُساوِي لَذَّةُ الحُكم بما *****ذاقهُ الشخص إذا الشخصُ انعزَلْ فالولاياتُ وإن طابَتْ لِمَن *****ذاقها فالسُّمُّ في ذاك العَسَلْ نَصَبُ المنصبِ أوهى جَسَدِيْ *****وَعَنَائِيْ من مُدَارَاةِ السَّفَلْ "لامية ابن الوردي" الأبيات (56-62).

الآداب

آداب القاضي

للقاضي الكثير من الآداب التي تحفظه عن الجور والميل، وتهديه إلى بسط العدل ورفع الظلم، وتنأى به عن مواطن التهم والشبهات، ومنها ما يأتي: 1- أن يخلص النية لله تعالى بالتماس رضاه وإقامة أحكامه وحدوده، والدفاع عنها وإصلاح أحوال الناس. 2- أن لا يحرص على تولي القضاء؛ لأن الحرص عليه يحرم التوفيق، وينزع البركة، قال : ﴿ لَا تَقْضِيَنَّ بَيْنَ اثْنَيْنِ ﴾ [أخرجه الطحاوي، شرح مشكل الآثار: (209/9)]، وقال : «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ» [أخرجه أبو داود: (3571)]. 3- أن لا يقبل القضاء إذا لم يكن أهلاً لذلك ، فإنه إن لم يفعل ذلك كان خطؤه أكثر من صوابه، قال أبو عَلِيٍّ الْوَرَّاقَ: «مَنْ جَهِلَ قَدْرَ نَفْسِهِ عَدَّلَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَدَّلَ عَلَى غَيْرِهِ، وَآفَةُ النَّاسِ مِنْ قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ» "حلية الأولياء"، للأصبهاني: (360/10) 4- أن يحكم بين الخصوم بما أنزل الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: (105)]، وقال تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [ص: (26)]، وقال : «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ» [أخرجه أبو داود: (3573)]. 5- أن ينظر في القضية، ويتروى فيها، ولا يستعجل النطق بالحكم، فإن العجلة من الشيطان والاستعجال مظنة الخطأ في الحكم. 6- أن لا يحابي القاضي أحد الخصوم، بل يعدل بينهم وخصوصًا إذا كان من الكبراء أو من ذوي السلطان، فقد جاء في كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: «آسِ بينَ الناسِ في وَجْهِكَ ومَجْلِسِكَ وعَدْلِكَ، حَتَّى لا يَطْمَعَ شريفٌ في حَيْفِكَ، ولا يخافَ ضعيفٌ مِنْ جَوْرِكَ». [أخرجه البيهقي، السنن الكبرى: (20909). 7- أن لا يقضي في القضية حتى يسمع الخصمين؛ لقول الرسول : «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي» [أخرجه الترمذي: (1331)]. 8- أن يذكر الخصوم في أول القضية بعدم الكذب والافتراء، وأن يحذرهم من الظلم، فلربما يتعظ الظالم منهم، فيرجع إلى الحق من أول القضية، أو لا يتمادى في الظلم. 9- أن لا يغتر القاضي بحسن عرض أحد الخصوم لحجته فقد يكون لسنًا متكلمًا وخصمه جاهلًا عييًا لا يحسن التعبير. قال : «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» [أخرجه البخاري: (6967)، ومسلم: (1713)]. 10- أن لا يقضي القاضي وهو غضبان، فإن الغضب يعمي الإنسان عن رؤية الحق. قال : «لَا يَقْضِين حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» [أخرجه البخاري: (7158)، ومسلم: (1717)]. 11- أن لا يقضي في القضية في بقضاءين فإن القاضي لو حكم في القضية الواحدة بقضاءين كان مخالفًا لحديث النبي : «لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ، وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ» [أخرجه النسائي: (5421)]. 12- أن لا يقبل الرشوة في القضاء وغيره؛ لأن ذلك مجلبة للعنة الله تعالى. قال : «لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ«[أخرجه أحمد: (9023)]. 13- أن لا يقبل الهدية؛ لأن قبولها يؤثر في قلبه، ويقدح في نزاهته. قال : «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ» [أخرجه أبو داود: (2943)]، وقال : «هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ» [أخرجه أحمد: (23601)]. 14- أن يبتعد عن مواضع الشبهات حتى لا يضع نفسه في موضع التهمة. قال : «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» [أخرجه البخاري: (52)، ومسلم: (1599)]. 15- أن لا يحابي أحدًا من أقاربه قال : «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» [أخرجه البخاري: (3475)، ومسلم: (1688)]. 16- قرر بعض الفقهاء أن القاضي لا يُترَك على القضاء أكثر من سنته، وعللوا ذلك بأنه إذا تُرِك أكثر من ذلك استأنس، وصار بحيث لو عُزِل لطَلَب ثانيًا، وأيضًا: إذا استأنس به يداهن في معاملات بعض الناس خوفًا من العزل. انظر "السعاية" للكنوي (5/421). ومن طريف ما يذكر في هذا ما ذكره ابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة" (13/40-41) حيث قال: «اجتمعت مرة بالقاضي كمال الدين بن البارزي، كاتب السر الشريف بالدّيار المصرية رحمه الله تعالى فدفع إليَّ كتابًا من بعض أهل غزّة، فوجدت الكتاب يتضمّن السعي فى بعض وظائف غزّة، وهو يقول فيه: (يا مولانا، المملوك منذ عزل من الوظيفة الفلانية بغزّة خاطره مكسور، والمسؤول من صدقات المخدوم أن يوليه قضاء الشّافعية بغزّة، فإن لم يكن فقضاء الحنفيّة، فإن لم يكن فقضاء المالكية، وإلا فقضاء الحنابلة) فكتبتُ على حاشية الكتاب بخطي: فإن لم يكن، فمشاعلي (وهو الذي يتولى أمر الجرائم) ملك الأمراء». "موسوعة الآداب الإسلامية"، لعبد العزيز ندا: (702-693/2). Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

الحكمة

لتنصيب القضاة حكم جليلة، وغايات عظيمة منها: 1- القضاء يرفع التهارج ويرد النوائب. 2- القضاء يقطع الخصومات، ويفض المنازعات. 3- القضاء يقمع الظالم وينصر المظلوم. 4- القضاء يكف الظالم عن ظلمه. 5- القضاء يظهر العدل. 6- القضاء يوصل الحق إلى المستحق. 7- القضاء يصلح بين الناس. 8- القضاء يعصم الدماء والأموال والأعراض. 9- القضاء يحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. " تبصرة الحكام"، لابن فرحون: (13/1)، "أنيس الفقهاء"، للقونوي: (83) Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

نماذج وقصص

1- عن إِدريس الأَوْدِيِّ قال: «أَخْرَجَ إِلَيْنَا سعيدُ بنُ أبي بُرْدَةَ كتابًا وقالَ: هَذَا كتابُ عُمَرَ إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أَمَّا بعدُ، فَإِنَّ القضاءَ فريضةٌ محكمةٌ وسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ، افْهَمْ إذَا أُدْلِيَ إليكَ، فَإِنَّهُ لا يَنْفَعُ كلمةُ حَقَ لا نَفَاذَ لهُ، آسِ بينَ الناسِ في وَجْهِكَ ومَجْلِسِكَ وعَدْلِكَ، حَتَّى لا يَطْمَعَ شريفٌ في حَيْفِكَ، ولا يخافَ ضعيفٌ مِنْ جَوْرِكَ». [أخرجه البيهقي، السنن الكبرى: (20909). 2- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ». "موارد الظمآن"، للهيثمي: (1201). 3- قال أبو شامة في ترجمة الفقيه ابن الحرستاني الشافعي: «وكان في مدة ولايته صارمًا عادلًا حاكمًا بالشريعة المطهرة، جاريًا على طريقة السلف في لباسه، واقتصاده في أمره، وعفته وصيانته، وعدم الالتفات إلى الأكابر في الشفاعات في الأحكام، ولقد بلغني أنه ثبت لديه حق لامرأة على بيت المال، فأحضر الوجيل جمال الدين المصري وأمره أن يسلم إليها ما ثبت لها، فاعتذر بضيق الوقت، وكان في آخر النهار، وقال: في غد أسلم إليها. فقال: ربما أموت أنا الليلة ويتعوق حقها. فقيل: إنها كانت تدعي بستانًا قد وضع النواب أيديهم عليه، وقد ثبت حقها لديه، فأمر الوكيل ان يسلمه إليها، ويشهد عليه بأنه ثبت حقها، ولا دافع له من جهة بيت المال، فاستمهله إلى الغد لدخول المساء، وكان قد أشعلت القناديل وهم بالمدرسة، فقال القاضي: ربما أموت أنا الليلة، وترجع أنت أيها الوكيل ربما تعنتهم، وتطلب إعادة البينة عند الحاكم الذي يقوم بعدي، فوكل به من لا يفارقه حتى يسلم إليها البستان، ويشهد عليه بذلك، وقام القاضي وأخذ سجادته على كتفه، ومشى ليصلي بالجامع على عادته بمقصورة الخضر، فوافق وصوله إلى الجامع أذان المغرب، فصلى، ومضى إلى بيته، وكان أوصى إذا أشهد الوكيل عليه أن يحملوا الكتاب إليه ليقف على ذلك، فجاء الكتاب إلى داره، فوقف عليه، فلما علم أنه قد استقضى حق المرأة سلم كتابها إليها. وقيل: إنه كان مالًا بالمخزن، فما زال به حتى أنفذ إلى أمناء الحشرية، فجمهم، وفتحوا مخزنهم بقيسارية الفرش، ودفعوا إلى المرأة حقها». "الذيل على الروضتين" (1/294). Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

أحاديث عن آداب القاضي