البحث

عبارات مقترحة:

القاهر

كلمة (القاهر) في اللغة اسم فاعل من القهر، ومعناه الإجبار،...

المؤمن

كلمة (المؤمن) في اللغة اسم فاعل من الفعل (آمَنَ) الذي بمعنى...

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

الظاهر

الظاهر هو أحد أقسام دلالة اللفظ باعتبار ظهوره وخفائه، وصورته: أن يأتي لفظ يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، فيحمل اللفظ على المعنى الأظهر، إلا أن يأتي دليل يصرفه إلى المعنى الآخر، مثاله: قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي » أخرجه البخاري ح(631)، يحتمل أن يكون أمر إيجاب أو استحباب، لكنه في الإيجاب أظهر، فيحمل عليه.

التعريف

التعريف لغة

الظاهر مشتق من الفعل الثلاثي (ظَهَر)، وتصريفه: ظَهَرَ يَظْهَرُ ظُهُورًا فَهُوَ ظَاهِرٌ، ومعناه يدل على القوة والبروز، يقول ابن فارس: «الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز» " مقاييس اللغة" (3 /471).

التعريف اصطلاحًا

الظاهر: مَا احتمل مَعنيين أو أكثر، وهو في أحدها أرجح من الآخر. انظر: "العدة " لأبي يعلى (1/140)، و"الفوائد السنية" للبرماوي (3/3). اشتمل هذا التعريف على قيدين: القيد الأول: (ما احتمل معنيين) وأخرج به (النص)، وهو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنًى واحدً. والقيد الثاني: (أحدها أرجح من الآخر) أخرج به (المجمل) وهو: اللفظ المحتمل لمعنيين على السواء، وأخرج به أيضًا (المؤول)، وهو الأخذ بالاحتمال المرجوح. فالاحتمالات ثلاثة: إما أن يدل اللفظ على معنًى واحد، وهذا النص. وإما أن يدل على معنيين أحدهما أرجح من الآخر فالراجح يسمى (الظاهر) والمرجوح يسمى (المؤول). وإما أن تتساوى المعاني فهذا يسمى (المجمل). انظر: " شرح مختصر الروضة" للطوفي (1 /558).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

التعريف الاصطلاحي يتضمن التعريف اللغوي، ففيه بروز أحد المعاني على غيره.

الفروق

الفرق بين الظاهر و النص

الفرق بين النص والظاهر: أن النص لا يحتمل إلا معنًى واحدًا، والظاهر يحتمل أكثر من معنى، أحدها أرجح من غيره. انظر: "مفتاح الوصول" للتلمساني (ص: 427) انظر: النص

الأقسام

ظهور اللفظ: إما أن يكون من جهة اللغة، أو الشرع، أو العرف. انظر: "شرح الكوكب المنير" (3 /459)

الحكم

يجب حمل اللفظ على ظاهره، ولا يجوز العدول عنه إلا بدليل. انظر: " شرح مختصر الروضة" للطوفي (1/559)، "كشف الأسرار" للبخاري (2/34)، "البحر المحيط" للزركشي (5/35). ويدل على ذلك أمور، منها: أولًا: الإجماع، فقد أجمع أهل العلم على إجراء الألفاظ على ظواهرها، قال الزركشي: «الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به، بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ»"البحر المحيط" (5/35)، وانظر: "إعلام الموقعين" لابن القيم (4 /519)، ثانيًا: أنّ المتكلم القاصد للبيان إذا تكلم بلفظ فإنما يريد به ظاهره، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك، وإلّا لعدّ المتكلم عابثًا، ومضلّا، وهذا لا يصح ممن قصده البيان. انظر: "إعلام الموقعين" لابن القيم (4 /519).

أمثلة

للظاهر أمثلة كثيرة، إذ الأصل حمل الكلام على ظاهره، ومن تطبيقاته: 1- قوله تعالى ﴿أو لمستم النسّاء﴾ [المائدة: 6]، يحتمل أن يراد باللمس هنا: الجماع واللمس باليد، وهو في اللمس باليد أظهر فيحمل عليه. انظر: "النكت في المختلف" للسمعاني (1 /87). 2- قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» أخرجه البخاري ح(631)، يحتمل أن يكون أمر إيجاب أو استحباب، لكنه في الإيجاب أظهر، فيحمل عليه. انظر: "أصول الفقه" للسلمي (ص: 391). 3- سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الوضوء من لحوم الإبل: فقال: «نعم»، فالوضوء هنا يحتمل الوضوء بالمعنى الشرعي بغسل الأعضاء الأربعة، ويحتمل أن يراد به: الوضوء بالمعنى اللغوي: وهو النظافة، لكن دلالته على معنى الوضوء الشرعي أظهر؛ فاللفظ يُحمل على عرف المتكلم. انظر: "الأصول من علم الأصول" للعثيمين (ص: 49).