البحث

عبارات مقترحة:

المليك

كلمة (المَليك) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعيل) بمعنى (فاعل)...

الودود

كلمة (الودود) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) من الودّ وهو...

دليل الخطاب

دليل الخطاب يستدل به على نفي الحكم عما عدا المذكور، وهو حجة عند الجمهور، ومن شروطه: ألا يظهر للمذكور فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، والفرق بينه وبين فحوى الخطاب: أن فحوى الخطاب موافق لحكم المذكور، أما دليل الخطاب فحكمه يخالف المنطوق.

التعريف

التعريف لغة

الدليل: أصله (دلّ)، وهو يطلق على معنيين : الأول: إبانة الشيء بأمارة تتعلّمها، كقولك: دللت فلانا على الطريق، ومنه الدليل، وهو الأمارة في الشيء، تستدل بها، وهذا المقصود في التعريف. الثاني: اضطراب في الشيء، يقال: تدلدل الشيء إذا اضطرب. انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (2 /259)

التعريف اصطلاحًا

دليل الخطاب: هو ا لاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه. " المستصفى" (ص: 265). والخلاصة: أن يقصر حكم المنطوق على ما تناوله، وأما المسكوت فحكمه خلاف المنطوق، كقولك: إنما الخالق الله، فاللفظ بمنطوقه يدل على أن الله هو الخالق، ودليل الخطاب يدل على نفي صفة الخلق عَمَّا عدا الله جلّ وعز، وهذا مسكوت عنه في اللفظ، لكن استدللنا بدليل الخطاب عليه. ويسمى: مفهوم المخالفة. انظر: " شرح مختصر الروضة" للطوفي (2 /724).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

التضمن، فالمعنى الاصطلاحي يتضمن معنى الدليل، لكنه دليل مخصوص، يدل على نفي الحكم عما عدا المذكور.

الفروق

الفرق بين دليل الخطاب و فحوى الخطاب

الفرق بين فحوى الخطاب ودليل الخطاب: أن فحوى الخطاب موافق لحكم المنطوق وأولى منه، أما دليل الخطاب: فحكمه يخالف حكم المنطوق. انظر: "الفروق اللغوية" للعسكري (ص: 61) انظر: فحوى الخطاب

الأقسام

ذكر الأصوليون لمفهوم المخالفة أنواعًا كثيرة، أشهرها الآتي : الأول: مفهوم الصفة: وهو أن يقترن اللفظ بصفة خاصة، مثل قوله - عليه السلام - «الثيب أحق بنفسها من وليها» أخرجه مسلم (1421). الثاني: مفهوم الشرط: وهو أن يكون الحكم على الشيء مقيدا بالشرط، مثل قوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾ [الطلاق: 6]. الثالث: مفهوم الغاية: وهو أن يعلق الحكم بغاية ينتهي إليها، فيعلم أن ما بعدها مخالف لما قبلها، مثل قوله تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230]. الرابع: مفهوم العدد: وهو أن يعلق الحكم على عدد خاص، مثل قوله تعالى: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور: 4]. الخامس: مفهوم اللقب: وهو الاسم المجرد، كتخصيص الأشياء الستة: الذهب والفضة والبر... في الذكر بتحريم الربا. السابع: مفهوم الاستثناء: كقول القائل: (لا عالم في البلد إلا زيد). الثامن: مفهوم حصر المبتدأ في الخبر كقوله: (العالم زيد وصديقي عمرو). انظر: "الإحكام" للآمدي (3 /70) "بيان المختصر" للأصفهاني (2 /445)

الحكم

اختلف الأصوليون في حجية مفهوم المخالفة من حيث الأصل على قولين: القول الأول: أنه حجة، وهو قول الجمهور، من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وجماعة من المتكلمين. انظر: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص: 270)، " شرح مختصر الروضة" للطوفي (2 /725)، "الغيث الهامع" للعراقي (ص: 130) القول الثاني: أنه ليس بحجة، وهو قول الحنفية، والظاهرية، وبعض المتكلمين. انظر: "الإحكام" لابن حزم (7 /2)، " ميزان الأصول" للسمرقندي (1 /407)، " تشنيف المسامع" للزركشي (1 /366). دليل القول الأول: إجماع الفصحاء من الصحابة وأهل اللغة على أنّ تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه، ومن ذلك ما نقل عن أبي ذر رضي الله عنه أنه لما سمع النبي يقول: «يقطع الصلاة الكلب الأسود»، فقال: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ وكذلك الراوي عن أبي ذر سأل أبا ذر عن ذلك أخرجه مسلم (510)، فدل على أنهما فهما من تخصيص الأسود بالذكر اختصاصه بقطع الصلاة، وأنّ غيره يخالفه في الحكم. انظر: "شرح مختصر الروضة" (2 /728) دليل القول الثاني: أن الاستدلال بدليل الخطاب غير مطرد، فتارة يعمل به وتارة لا، ولا يجوز أن يكون الدليل الشرعي بهذه الصفة، ومن ذلك: لو قلت قدم زيد، لا يدل على نفي الحكم عما عداه. انظر: "الفصول في الأصول" للجصاص (1 /295)، " المستصفى" للغزالي (ص: 266).

أمثلة

من تطبيقات دليل الخطاب: الاستدلال بنفي الكفارة عن من قتل الصيد خطأ وهو محرم بقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا اْلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ اْلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ اْلنَّعَمِ ﴾ [المائدة: 95]، وجه ذلك: أ نّ تخصيص العمد بوجوب الجزاء به، يدل على نفي وجوب الجزاء في قتل الصيد خطأ. انظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (2 /724)

مسائل وتنبيهات

شرط مفهوم المخالفة: ألا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، وهذا ضابط يجمع ما يذكر من شروط مفهوم المخالفة، فإذا ظهرت فائدة غير نفي الحكم، كأن يكون خرج مخرج الغالب، أو جوابًا على سؤال أو غير ذلك، فإنه حينئذ لا يحتج به، فموطن الاحتجاج به إذا لم تظهر فائدة أولى من نفي الحكم عما عدا المنطوق، والله أعلم. انظر: "شرح التلويح" للتفتازاني (1 /272)، "تشنيف المسامع" للزركشي (1 /349)، " التحبير" للمرداوي (6 /2904)