البحث

عبارات مقترحة:

السيد

كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...

الباطن

هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (الباطنيَّةِ)؛ أي إنه...

الولي

كلمة (الولي) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) من الفعل (وَلِيَ)،...

شرع من قبلنا

شرع من قبلنا أحد أدلة الأحكام الّتي احتج به جمهور الأصوليين، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسّنة، واستشهدوا به في بعض الأحكام، ويُقصد به: ما نُقلَ إلينا من أحكام تلك الشّرائع الّتي كانوا مكلّفين بها على أنّها شرع الله تعالى. وقد خالفهم في ذلك بعض الشافعية والحنابلة، فرأوا أنّ شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا، إلا أن الخلاف بينهم لفظي؛ فشرع من قبلنا ليس دليلاً مستقلاً، وإنما هو مردود إلى الكتاب والسّنة.

التعريف

التعريف اصطلاحًا

المُراد به: ما نُقلَ إلينا من أحكام تلك الشّرائع الّتي كانوا مكلّفين بها على أنّها شرع الله تعالى. انظر "المهذب في علم أصول الفقه" للنملة (3 /972)، "تيسير علم أصول الفقه" للخادمي (ص167)

الأدلة

القرآن الكريم

شرع من قبلنا في القرآن الكريم
استدلَّ القائلون بأنّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا، بقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: 90] ووجه الدّلالة: أنّ الله تعالى أمر النّبي صلى الله عليه وسلّم باتّباع جميع الأنبياء السّابقين، فيكون هو متعبّداً بشرع من قبله، فيجب ذلك في كل ما ثبت عنهم إلا ما قام الدّليل على أنّه منسوخ. كما استدلّوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ [المائدة: 44] ووجه الدّلالة: أنّه عبر بلفظ: ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ﴾ بصيغة الجمع، فيعم جميع الأنبياء عليهم السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلّم من جملة الأنبياء، فوجب عليه الحُكم بالتّواراة، فيكون متعبَّدًا بشرع من قبله. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا﴾ [الشورى: 13] فتدل الآية على أنّ شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم مثل شرع غيره من الأنبياء؛ كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ولا فرق بينهم في أخذ الأحكام من جميع الشّرائع السّابقة. كما استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44] فقد بيّن الله تعالى أن من لم يحكم بما أنزل الله فقد خرج عن الملة، والأحكام التي عمل بها النّبيون السابقون مما أنزل الله، فيجب العمل لها. واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: 123] ووجه الدّلالة: أنّ الله أمر نبيّنا محمدًا صلى الله عليه وسلّم باتّباع ملّة إبراهيم عليه السّلام، وهو أمر مُطلق يقتضي الوجوب. انظر "المهذب في أصول الفقه المقارن" للنملة (3 /972-973).

السنة النبوية

شرع من قبلنا في السنة النبوية
ما ثبت عن العوام بن حوشب قال : «سَأَلْتُ مُجَاهِدًا، عن سَجْدَةٍ في ص، فَقالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: مِن أيْنَ سَجَدْتَ؟ فَقالَ: أوَما تَقْرَأُ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وسُلَيْمَانَ﴾. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ فَكانَ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَقْتَدِيَ به، فَسَجَدَهَا دَاوُدُ عليه السَّلَامُ، فَسَجَدَهَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ» أخرجه البخاري (4807) وقد استدلَّ النبي صلى الله عليه وسلّم بالشّيء من ذلك، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فإنَّ اللَّهَ يقولُ: ﴿وأَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]» أخرجه مسلم (684) فهذا قول الله شريعة لموسى عليه السلام. انظر "تيسير علم أصول الفقه" للخادمي (ص170)

الموقف من الاحتجاج به

اختلف الأصوليون في الأحكام الّتي جاءت بها نصوص الكتاب والسّنة، ولم يأتِ دليل على اعتبار هذا الحُكم شرعًا لنا، أو ليس بشرعٍ كذلك. فذهبَ الجمهور من الحنفيّة، والمالكيّة، وأكثر الشّافعيّة، والأصح عن أحمد بن حنبل وكثير من أصحابه، إلى اعتباره حجّة. وذلك وفق الضّوابط الثّلاثة: أن يثبت أنّه شرعٌ لمن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسّنة الصّحيحة، ويكفي الآحاد في ذلك، فإن ورد بطريق غير صحيح لم يكُن شرعاً لنا بلا خِلاف. ألا يرِد في شرعنا ما يؤيده ويقرره، فإن ورَد في شرعنا ما يؤيده كان شرعاً لنا بلا خِلاف. ألا يرِد في شرعنا ما ينسخه ويُبطله، فإن ورد في شرعنا ما ينسخه لَم يكُن شرعاً لنا بلا خِلاف، ومن المعلوم أنَّ ذلكَ لا يكون في أصول الدّين وأمور العقيدة؛ لأنها مما اتُّفق عليه بين الأنبياء جميعاً. وذهبَ الشافعية في أحد أقوالهم، والحنابلة إلى أنّ شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: 48] ويُمكن ردّ الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ دونَ الحقيقة إذا عُلمَ اتفاق الجميع على تقرير الحقائق التّالية: وجوب العمل بجميع نصوص الكتاب والسّنة. أنّ شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم ناسخة لجميع الشّرائع. أنَّ العمل بشرع من قبلنا من حيث كونه شرعاً للأنبياء السّابقين لا يجوز عند الجميع. ومن ذهبَ إلى تصحيح العمل بشرع من قبلنا فذلك من حيث كونه شرعاً لنبينا محمد صلى الله عليه وسلّم. أنّ شرط العمل بشرع من قبلنا عند القائلين بحجيته أن يثبت كونه شرعاً لمن قبلنا بطريق صحيح وهو: الكتاب والسّنة الصّحيحة. انظر "معالم أصول الفقه" للجيزاني (ص226-227)، "تيسير علم أصول الفقه" للخادمي (ص169-170) كما أنّ شرع من قبلنا ليس دليلًا مستقلًا من أدلّة التّشريع، وإنّما هو مردود إلى الكتاب أو السّنة؛ لأنّه لا يعمل به إلا إذا قصّه الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلّم من غير إنكار، ولم يرد في شرعنا ما يدل على نسخه، وهذا يعني أن شرع من قبلنا ليس شرعًا مستقلاً لنا. انظر "أصول الفقه الإسلامي" للزحيلي (2 /149).

الأقسام والأنواع

أنواع الشّرائع السّابقة: أحكام شُرعت للأمم قبلنا، وجاء الكتاب أو السّنة بجعلها تشريعاً لهذه الأمّة ؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183]. وهذا النّوع حجّة دون شك فقد كلّف به المسلمون بنصّ الكتاب أو السنة. أحكام شُرعت للأمم قبلنا، وجاء الكتاب أو السّنة يبيّن كونها منسوخةً لم تُشرع لهذه الأمّة ؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾ [يوسف: 100]. فهذا منسوخ في شريعتنا لهذه الأمّة، ومن الدّليل على نسخه قوله صلى الله عليه وسلّم: «لو أمَرتُ أحدًا أن يسجُدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجِها» أخرجه ابن ماجة (1514)، وأحمد (24471). وكثيرٌ من التّشديد في الشّرائع كانَ من قبلنا من الأمم وضعه الله تعالى عن هذه الأمة؛ تخفيفاً منه ورحمة. فاستجاب قول المؤمنين: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ [البقرة: 286]. وقال في صفة النّبي صلى الله عليه وسلّم: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157]، يُريد بذلك أهل الكتاب. فهذا النّوع ليس بتشريعٍ لنا بلا خِلاف. أحكامٌ عن الأمم قبلنا لَم يِرد لها ذكرٌ في كتاب ولا سُنة ؛ كالّذي يوجد عند أهل الكتاب مما يرونه ديناً من الشّرائع الّتي لا تُعلَم إلا من طريقهم، ولَم تُبطلها شريعتنا. فهذا النّوع ليس بتشريعٍ لنا بلا خلاف، والأمر موقوفٌ في تصديقه أن يكونَ من شرائع الله أو ليس منها؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كانَ أهْلُ الكِتَابِ يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بالعِبْرَانِيَّةِ، ويُفَسِّرُونَهَا بالعَرَبِيَّةِ لأهْلِ الإسْلَامِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تُصَدِّقُوا أهْلَ الكِتَابِ ولا تُكَذِّبُوهُمْ، وقُولوا: ﴿آمَنَّا باللَّهِ وما أُنْزِلَ إلَيْنَا﴾ [البقرة: 163]الآية» أخرجه البخاري (4485). وعن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: ﴿كيفَ تَسْأَلُونَ أهْلَ الكِتَابِ عن شيءٍ وكِتَابُكُمُ الذي أُنْزِلَ علَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحْدَثُ، تَقْرَؤُونَهُ مَحْضًا لَمْ يُشَبْ، وقدْ حَدَّثَكُمْ أنَّ أهْلَ الكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللَّهِ وغَيَّرُوهُ، وكَتَبُوا بأَيْدِيهِمُ الكِتَابَ، وقالوا: هو مِن عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا به ثَمَنًا قَلِيلًا؟ ألَا يَنْهَاكُمْ ما جَاءَكُمْ مِنَ العِلْمِ عن مَسْأَلَتِهِمْ؟ لا واللَّهِ ما رَأَيْنَا منهمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ الذي أُنْزِلَ علَيْكُم﴾ أخرجه البخاري (7363) أحكام جاءت بها نصوص الكتاب والسّنة، ولَم يأتِ دليلٌ على اعتبار هذا الحُكم شرعاً لنا أو ليس بشرع كذلك. وهذا النّوع هو موضع اختلاف العُلماء. انظر "تيسير علم أصول الفقه" للخادمي (ص167-169)، "معالم أصول الفقه" للجيزاني (224-225)

مسائل متعلقة

أمثلة على استدلال الفقهاء وأصحاب المذاهب بشرع من قبلنا: الاستدلال على جواز قسمة منافع المال المشترك بطريق المهايأة؛ بقوله تعالى في قصة نوح عليه السّلام: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ﴾ [القمر: 28]. وهي المهايأة بعينها، وهي جائزة في المذاهب الأربعة. استدلّ الحنفية على جواز قتل المُسلم بالذّمي، والّرجل بالمرأة، بقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة: 44]. أي: في التّوراة. واحتجَّ بالآية أيضاً المالكية والحنابلة على قتل الذّكر بالانثى. استدلّ المالكيّة والشّافعية والحنابلة على جواز الجعالة، بقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيم﴾ [يوسف: 72] احتجّ غير الشافعية لجواز الكفالة بالنّفس بقوله تعالى: ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: 66]، وقد استأنس الشّافعية بهذه الآية، واحتجوا بحديث: «الزَّعيمُ غارمٌ» أخرجه أبو داود (3565)، والترمذي (2120)، وبالقياس على كفالة الدّين. احتج الحنابلة على جواز جعل المنفعة مهراً بآية: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ﴾ [القصص: 27]. واستأنس الشّافيعة بتلك الآية. استدلّ الإمام مالك على أفضليّة الكباش في الضّحايا، ثم البقر، ثمّ الإبل، بما فعله إبراهيم عليه السلام من فدائه ولده بكبش. استدلَّ مالك وأبو حنيفة بقصة إبراهيم، على لزوم نذر ذبح الولد، ووجوب الهدي. انظر "أصول الفقه الإسلامي" للزحيلي (2 /148-149) هل كان النّبي صلىى الله عليه وسلم قبل البعثة متعبَّدًا بشرع أم لا؟ اختلفوا في ذلك على مذاهب: قيل: إنّه صلى الله عليه وسلّم كان متعبداً قبل البعثة بشريعة آدم؛ لأنها أول الشرائع. و قيل: بشريعة نوح؛ لقوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا﴾ [الشورى: 13] و قيل: بشريعة إبراهيم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ﴾ [آل عمران: 68]، وقوله تعالى: ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: 123] و قيل: بشريعة عيسى؛ لأنّه أقرب الأنبياء، ولأنه الناسخ لما قبله من الشّرائع. و قيل: كان على شرعٍ من الشّرائع، ولا يُقال كان من أمّة نبيٍ من الأنبياء، أو على شرعه. و قيل: كان متعبداً بشريعة كل من قبله من الأنبياء، إلا ما نُسخ منها واندرس. و قيل: كان متعبداً بشرع، ولكن لا ندري بشرع من تعبده الله. و قيل: لم يكُن قبل البعثة متعبداً بشرع. وقال المعتزلة: كان على شريعة العقل. وهذه أقوال لا دليل عليها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعد بعثه لم يبيّن شيئاً من ذلك، فيرجع في هذا الأمر إلى كتب التّاريخ فهي التي تبيّن كيفية تعبده كما يقول غير واحد من المحققين، لذلك كان المُختار في هذه المسألة التوقف عن النفي أو الإثبات. انظر "إرشاد الفحول" للشوكاني (2 /971-982)، "أصول الفقه الإسلامي" لشلبي (ص 349)