البحث

عبارات مقترحة:

الخبير

كلمةُ (الخبير) في اللغةِ صفة مشبَّهة، مشتقة من الفعل (خبَرَ)،...

الحق

كلمة (الحَقِّ) في اللغة تعني: الشيءَ الموجود حقيقةً.و(الحَقُّ)...

الحفيظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحفيظ) اسمٌ...

السنة

السّنة من الأدلّة الشرعية، وهي المصدر الثّاني مِنْ مصادر التّشريع بعد القرآن الكريم، ويُقصدُ بها: ما صدَرَ عن الرسول صلى الله عليه وسلّم من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير. وهي حجة باتفاق الأئمة؛ لما دلّت عليه نصوص القرآن والإجماع والعقل. إلا أنّ فريقاً شذَّ عن جماعة المُسلمين وذهب إلى عدم اعتبار السنة حجة واكتفوا بما جاء في القرآن وادّعوا أنَّ فيه ما يُغني عن السّنة، وقد أظهر جمهور الأصوليين بطلان قولهم. وقسّم الأصوليون السنة إلى قولية وفعلية وتقريريّة، وجعلوها ثلاثة أنواع باعتبار التواتر والآحاد: متواترة، آحاد، مشهورة.

التعريف

التعريف لغة

السُّنة في اللغة: هي الطّريقة المسلوكة، وأصلها من قولهم: سننت الشيء بالمسن؛ إذأمررته عليه حتى يؤثر فيه سنًا أي طريقًا، وقيل: هي السيرة سواء أكانت حسنة أم سيئة. وسنَّ الله سنّةً؛ أي بيّن طريقًا قويمًا. انظر "لسان العرب" لابن منظور (13/224)

التعريف اصطلاحًا

السنة في الاصطلاح: مُرادفة للحديث ويُرادُ بها: ما صدَرَ عن الرسول صلى الله عليه وسلّم من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير. انظر "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (1 /145)، "الإبهاج شرح المنهاج" للسبكي (5/193)

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

السّنة في معناها الاصطلاحي أخص من معناها اللغوي، وهو الطّريقة المُعتادة في العمل بالدّين، أو الصورة العملية الّتي طبّق بها النبي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه أوامر القرآن حسبما تبيّن لهم من دلالة القرآن ومقاصده وهي بهذا المعنى تُقابل البدعة، فيُقال فلانٌ من أهل السّنة، أو على سنّة إذا عمل وفق ما عَمِلَ به النبي صلى الله عليه وسلّم سواء كان ذلكَ مما نصَّ عليه في الكتاب أو لا. انظر "أصول الفقه الإسلامي" لشلبي (ص108)

الأدلة

القرآن الكريم

السنة في القرآن الكريم
جاء الأمر الصّريح في القرآن الكريم بالحثِّ على طاعة الرّسول صلى الله عليه وسلّم واتّباعه فيما جاء به، وحذّر من مُخالفته حتّى جعل طاعة الرّسول طاعة الله، كما بيّن ان اتّباع الرّسول في كل ما جاء به من تشريع دليلٌ على محبّة الله الّتي تكون سببًا في تكفير الذنوب، وأنَّ مخالفته سببٌ في نقمة الله وعذابه. قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: 7]. وقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]. وقال: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا﴾ [المائدة: 92]. ومما يدل على حجية السنة أن الله تعالى سماها الحكمة في كتابه: وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [آل عمران: 164]، وقال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [النساء: 113]، وقال: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الجمعة: 2]، وقال: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾ [ الأحزاب: 34]. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: 204هـ) رحمه الله تعالى: «فذكر الله الكتاب، وهو القرآن، وذكر الحكمة، فسمعتُ من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقولُ: الحكمة سنة رسول الله، وهذا يُشبِهُ ما قال - والله أعلم - ؛ لأنَّ القرآن ذُكِر وأتبعتهُ الحكمة، وذكر الله منَّهُ على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز - والله أعلم - أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله، وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله، وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول: فرض، إلا لكتاب الله، ثم سنة رسوله، لما وصفنا، من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونًا بالإيمان به». " الرسالة" (ص78)، وانظر "جماع العلم" (ص9)، وتفسير السنة بالحكمة ورد عن الحسن وقتادة، أخرج ذلك الطبري في "تفسيره" (19/108)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/259-260). وجاء عن التابعي الجليل حسان بن عطية رحمه الله تعالى أنه قال: «كان جبريل ينزل على النبي بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن يُعلِّمُه إيَّاها كما يُعلِّمُه القرآن». أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/267). وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59]. قال التابعي الجليل ميمون بن مهران: «إلى كتابه, وإلى الرسول ما دام حيًّا, فإذا قُبِض؛ فإلى سُنَّتِه». أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (1/267).

السنة النبوية

السنة في السنة النبوية
السّنة بأنواعها الثّلاثة دليلٌ على كون هذه السنة مصدراً تشريعيّاً، وأصلاً ثابتاً مُعتبراً بعدالكتاب العزيز. ومن الأقوال النبويّة الحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» أخرجه البخاري (6689)، ومن الأفعال النّبوية: صلاته وصومه وطوافه وحجّه وسائر أفعاله وأعماله الّتي دعا إلى تفهّمها وتطبيقها والقيام بها. قال _ًصلى الله عليه وسلّم_: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» أخرجه البخاري (6857) انظر "تعليم علم الأصول" للخادمي (ص134) كذلك عندما بعث الرسول _صلى الله عليه وسلّم_ معاذاً إلى اليمن فسأله عن مصادره عند الحُكم في القضاء فجعل الكتاب المصدر الأول ثمّ السنة، قال : «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ ، قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ ، قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي ، وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ ، رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ». أخرجه أبو داود (3592)

الإجماع

أجمَعَ الصّحابة رضوان الله عليهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلّم وبعد وفاته على وجوب اتّباع سنّته؛ فكانوا في حياته يمضون أحكامه، ويمتثلونَ لأوامره ونواهيه وتحليله وتحريمه ولا يُفرّقونَ في وجوب الاتّباع بينَ حكمٍ أوحيَ إليه في القرآن وحُكمٍ صدَرَ عن الرسول نفسه، ولهذا قال مُعاذ بن جبل رضي الله عنه: إن لَم أجد في كتاب الله حُكم أقضي به، قضيتُ بسنّة رسول الله. وكانوا بعد وفاته إذا لَم يجدوا في كتاب الله حكم ما نزل بهم، رجعوا إلى سنّة رسول الله؛ فأبو بكر كان إذا لم يحفظ في الواقعة سنّة خرج فسألَ المُسلمين: هل فيكم من يحفظُ في هذا الأمر سنّة عن نبينا؟ وكذلك كان يفعلُ عمر وغيره ممن تصدّى للفتيا والقضاء من الصّحابة، ومن سَلَك سبيلهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم بحيث لم يُعلَم أنَّ أحدًا منهم يُعتدُّ به خالف في أنّ سنّة رسول الله إذا صحَّ نقلها وجبَ اتّباعها. انظر "علم أصول الفقه" لخلاف (ص31)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (1 /203_204). والإجماع يشمل الاحتجاج بالخبر المتواتر والآحاد. قال الإمام أبو بكر ابن القاص الشافعي (ت: 335هـ) رحمه الله تعالى: «لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد, إذا عُدِّلَت نقلَتُه، وسلم من النسخ حكمُه, وإن كانوا مُتنازعين في شرط ذلك, وإنما دفَعَ خبرَ الآحاد بعضُ أهل الكلام لعجزه - والله أعلم - عن علم السنن, زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواترت به أخبار من لا يجوز عليه الغلط والنسيان, وهذا عندنا منه ذريعة إلى إبطال سنن المصطفى ..». نقله عنه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (1/281).

العقل

أمر الله تعالى رسوله بتبليغِ رسالته، واتّباع وحيه، والتّبليغُ كان بإقراء القرآن، وبيانه عليه الصلاة والسلام، وقد قامت الأدلّة على عصمته من الخطأ والسّهو وصدور الذّنب منه، وعلى ذلك: فالشّريعة هي القرآن وأقواله عليه الصلاة والسّلام، كما أنّ القرآن غالباً ما يحتاج إلى بيان مُجمله وتقييد مُطلقه وتخصيص عامّه، مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43] وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183] ونحو ذلك من الآيات التي تحتاجُ إلى بيان وتفصيل، وقد قامت السنة القولية والفعيلة بهذه المهمّة وهذه هي مهمّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ فكُلُّ فريضةٍ فرضها الله تعالى في كتابه؛ كالحجِّ والصلاة والزّكاة، لولا بيان الرسول صلى الله عليه وسلّم ما كنّا نعرفُ كيف نأتيها، ولا كان يُمكننا أداء شيءٍ من العبادات، وإذا كان الرسول من الشريعة بهذه المنزلة كانت طاعته على الحقيقة طاعة الله. انظر "أصول الفقه الإسلامي" للزحيلي (1/439)، "البحر المحيط" للزركشي (4/165) قال الأوزاعي: الكتاب أحوجُ إلى السّنة من السّنة إلى الكتاب. وقال ابن عبد البر: أنها تقضي عليه وتبيّن المُراد منه. وقال يحيى بن أبي كثير: السنةُ قاضيةٌ على الكتاب. انظر "إرشاد الفحول" للشوكاني (1/189)

الموقف من الاحتجاج به

شذّت طائفة ممن ينتمون إلى الإسلام وهي الّتي تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقرب وجودها فأنكرت حجيّة السّنة وقالت: حسبنا كتاب الله، فما كان فيه من حلالٍ أحللناه وما وجدنا فيه من حرامٍ حرّمناه. وأيّدوا دعواهم بأنّ الكتاب فيه بيانٌ لكلّ شيء كما أخبر القرآن نفسه في قوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38] والقول بأنَّ السّنة دليل مستقل يُناقض إخبار الله بأنّ الكتاب يبيّن كلّ شيء فيلزم الخلف في كلام الله، وهومُستحيل على الله! ويُرد عليهم بأن الآية لا تدل على مُدّعاهم؛ فكثيرٌ من الأمور الدنيوية غير مذكور في القرآن الكريم، كذلك تفاصيل كثير من التّكاليف كالصلاة والحج والزكاة؛ فيكون المُراد بالشيء أحكام الدّين الّتي ترجع إلى أصول العقائد كوجوب الصلاة والزكاة وإحلال الطّيبات وتحريم الفواحش، وما أحال بيانه على أدلّة أخرى كقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: 4] وقالوا: إنّ السنة ليست بحجّة إذ لم يتكفّل الله بحفظها كما تكفّل بحفظ القرآن. قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9] ويَرِدُ على ذلك: أنه يحتمل أن يكون الذكر المُراد في الآية الشريعة والتي تشمل الكتاب والسنة، ولو سلّمنا أنَّ المُراد بالذكر القرآن خاصة، فلا دلالة في الآية على مُدَّعاهم أن السنة ليست بحجة فإن الحصر في الآية ليس حقيقيّاً؛ لأنَّ الله حفظ أشياءً أُخرى غير القرآن، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا﴾ [فاطر: 41] وذلك حفظ لها، وقال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: 67] أي يحفظك. انظر "أصول الفقه الإسلامي" للزحيلي (1 /440/442)، "أصول الفقه الإسلامي" لشلبي (ص122_124)

الأقسام والأنواع

أقسام السّنة: السّنة القوليّة: وهي أحاديث الرّسول _صلى الله عليه وسلّم_ الّتي قالها في مُختلف الأغراضِ والمُناسبات، مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». أخرجه البخاري (6689). السّنة الفعليّة: هي أفعاله صلى الله عليه وسلّم، مثل أدائه الصّلوات الخمس بهيئاتها وأركانها، وأدائه مناسك الحج، وقضائه بشاهد واحد ويمين المُدّعي؛ كقوله صلى الله عليه وسلّم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» أخرجه البخاري (6857)، «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ». أخرجه مُسلم (1297). السّنة التّقريريّة : هي أن يسكُتَ النبي صلى الله عليه وسلّم عن إنكار قول أو فعلٍ صدَرَ أمامه أو في عصره، وعَلِمَ به، وذلكَ إما بموافقته او استبشاره أو استحسانه، وإما بعدم إنكاره وتقريره؛ مثل: أكل الضّب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ومثل إقرار الرسول صلى الله عليه وسلّم لمعاذ بن جبل في كيفية القضاء باليمن. انظر "علم أصول الفقه" لخلاف (ص30)، "أصول الفقه الإسلامي" للزحيلي (1 /432).

مسائل متعلقة

أنواع السّنة بحسب التواتر والآحاد: 1. السّنة المتواترة: وهي السّنة الّتي يرويها قومٌ لا يُحصى عددهم لكثرتهم، ويؤمَنُ تواطؤهم ع الكذب عن مثلهم حتى يصل السَّند إلى النبي _صلى الله عليه وسلّم_. والتّواتر يُفيد العلم بشرطين: الأول: أن يستوي طرفاه وواسطته في كثرة النّاقلين؛ يعني أنّ رواة خبر التواتر إذا كانوا طبقة واضحة فالأمر واضح، وإن كانو طبقات يُشترط في كل طبقة شروط التّواتر من كونه خبر جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى أن يصل إلى المُخبرين به ليُفيد خبرهم العلم نحو نقل القرآن، فإذا اختلَّ شرطٌ في طبقة من طبقات السّند سواء أكانت الأولى أم غيرها فلا يكون متواتراً ولا يُفيد العلم. الثّاني: أن يكونَ مُستنداً إلى أمرٍ معلومٍ بالحس تحرزاً عن المظنون، ومن المعلوم بالنّظر؛ يعني: أنّه مدركٌ بإحدى الحواس كأن يقولوا: رأينا وسمعنا مثلاً؛ لأنّ تواطؤ الجمع الغفير على الخطأ في المعقولات يستحيل عادةً. انظر "تقريب الوصول" لابن جزي (ص287) 2. السنة الآحاد: وهو خبر الواحد أو الجماعة الّذين لا يبلغونَ حدّ التّواتر. وهو حجة عند أهل السنة في الأمور العلمية والعملية - إذا كان صحيحًا-. «وقد ناظرَ الشَّافعيُّ بعضَ أهلِ زمانِه في حجية خبر الآحاد، فأبطلَ الشافعيُّ قولَه وأقامَ عليه الحجة، وعَقَد في «الرسالة» بابًا أطالَ فيه الكلامَ في تثبيت خبر الواحدِ ولزوم الحُجَّةِ به، وخروج من ردَّه عن طاعة الله ورسولِه ، ولم يُفرِّق هو ولا أحدٌ من أهل الحديث البَتَّة بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات، ولا يُعرف هذا الفرق عن أحدٍ من الصحابة، ولا عن أحد من التابعين، ولا من تابعهم ولا عن أحد من أئمة الإسلام، وإنما يُعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم». "مختصر الصواعق المرسلة" (ص584). وانظر: "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" للالكائي (3/502)، و"الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي (1/289)، و"التمهيد لما في الموطأ من المعاني الأسانيد" لابن عبد البر (1/8). 3. السنة المشهورة: وهي نوع ثالث يُضيفها الحنفيّة وتسمى المُستفيضة، وهي ما رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم واحد أو اثنان أو أي عدد لم يبلُغ حد التّواتر من الصّحابة، ثمَّ يرويه عن الصّحابة من التّابعين جمع التّواتر، ثمَّ يرويه من تابعي التّابعين جمع التّواتر أيضاً. فهذا النوع أخذ شبهاً من المتواتر وشبهاً من الآحاد أو هو مزيج من المتواتر والآحاد؛ لأنّه آحادي الأصل في طبقة الصّحابة متواتر بعد ذلك. وحكمه أنّه يُفيد علماً يقرب من اليقين الذي يُفيده المتواتر، ويجب العمل به ويرقى إلى مرتبة السنة المتواترة من جهة حكمه على الكتاب، فيُخصص عامه ويقيّد مُطلقه، ويجوز نسخ القرآن به، لكنه يختلف عنه في أنَّ مُنكرَه لا يُكفر كمُنكر المتواتر بل يُضلل؛ لأنّه لا يُفيد القطع بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم بل يفيد القطع بنسبته إلى من رواه من الصّحابة، أما المتوارتر فيُفيد القطع بنسبته إلى رسول الله . "أصول الفقه" لشلبي (ص131)، "تعليم علم الأصول" للخادمي (ص152) أفعال النبي : ينقسم فعل النبي صلى الله عليه وسلّم إلى أقسام: القسم الأول: ما كانَ من هواجس النّفس و الحركات البشريّة؛ كتصرّف الأعضاء وحركات الجسد. قال ابن السمعاني: «فلا يتعلّق بذلك أمرٌ بامتناع ولا نهيٍ عن مُخالفة، أي وإنّما يدلُّ على الإباحة» "البحر المحيط" للزركشي (4/177) القسم الثّاني: ما لا يتعلّق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة؛ كأحواله في قيامه وقعوده، والمشهور في كُتب الأصول أنّه يدلُّ على الإباحة، وقيل: أنّه مندوبٌ بخصوصه. القسم الثّالث: ما احتملَ أن يخرُج عن الجبلية إلى التّشريع بمواظبته على وجهٍ خاص؛ كالأكل والشّرب واللبس والنّوم، وهو دون ما ظهرَ منهُ قصد القُربة، وفوق ماظهر فيه الجبلية، وينقسم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام: ما يترقى إلى الوجوب؛ كإيجاب الشافعي الجلوس بين الخطبتين لأنه عليه السلام كان يجلس بين الخطبتين ما يترقى إلى الندب؛ كاستحباب الاضطجاع على الجانب الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. ما يجيء فيه خلاف؛ كذهابه إلى العيدِ في طريق، ورجوعه في أخرى. القسم الرّابع: ما عُلمَ اختصاصه به؛ كالضحى، والوتر، والزيادة على أربع فلا يُشاركهُ فيه غيره. قال الجويني: «ليس عندنا نقلٌ لفظي أو معنوي في أنَّ الصّحابة كانوا يقتدون به _صلى الله عليه وسلّم_ في هذا النّوع، ولَم يتحقّق عندنا ما يقتضي ذلك» "البحر المحيط" للزركشي (4/179) وقد قسّم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام: ما أُبيحَ له وحُظِرَ علينا؛ كالمناكح ما أُبيح له وكُره لنا؛ كالوصال ما وجب عليه وندب لنا؛ كالوتر، والضحى، والسّواك القسم الخامس: ما يفعلُه لانتظار الوحي؛ كابتداء إحرامه بالحج حيث أبهمه منتظراً للوحي. وقيل: يُقتدى به في هذا القسم، وقيل: لا يُقتدى. القسم السّادس: ما يفعله مع غيره عقوبة؛ فهو موقوفٌ على معرفة السّبب فإن وضح لنا السبب الذي فعله لأجله كانَ لنا أن نفعلَ مثلَ فعله عند وجود مثل ذلك السبب، وإنْ لم يظهر السّبب لَم يجز، وأمّا إذا فعله بين شخصين متداعيين فهو جارٍ مجرى القضاء فيتعيّن علينا القضاء بما قضى به. القسم السّابع: القسم المجرّد عمّا سبق؛ فإن ورَدَ بيناً، كقوله _صلى الله عليه وسلّم_: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» أخرجه البخاري (6857)، وقوله «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»أخرجه مُسلم (1297)، أو لآية كالقطع من الكوع المبيّن لآية السّرقة فهو دليلٌ في حقّنا ولا خلاف أنّه واجب، وحيثُ وردَ بياناً لمُجمل، فحكمه حكم ذلك المُجمل، إن كان واجباً فواجب، وإن كانَ مندوباً فمندوب؛ كأفعال الحج والعُمرة، وصلاة الفرض والكسوف. وإنْ لَم يَكُن كذلك وورد ابتداءً فاختلفوا على ذلكَ على أقوال: الأوّل: أن أمته مثله في ذلك الفعل، إلا أن يدلَّ الدّليل على اختصاصه به والثاني: أنّ أمته مثله في العبادات دون غيرها. والثالث: الوقف والرابع: لا يكون شرعنا إلا بدليل. انظر"البحر المحيط" للزركشي (4 /176_185)، "إرشاد الفحول" للشوكاني (1/198)

أحاديث عن السنة