البحث

عبارات مقترحة:

الرفيق

كلمة (الرفيق) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) من الرفق، وهو...

الغفور

كلمة (غفور) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فَعول) نحو: شَكور، رؤوف،...

الجميل

كلمة (الجميل) في اللغة صفة على وزن (فعيل) من الجمال وهو الحُسن،...

العوائد

العوائد أحد أدلة الأحكام الّتي اتفق الفقهاء على الأخذ بها وإن اختلفوا في جزئياته وبعض تطبيقاته، ويُقصدُ بها: غلبة معنى من المعاني على النّاس، وقد تكون هذه الغلبة في سائر الأقاليم، وقد تختص ببعض البلاد، أو بعض الفرق، ويُرادفه "العُرف" عند الأصوليين، وقد استدلّ الأصوليون على حجيّته بنصوص من الكتاب والسّنة والإجماع والعقل. وقسّموه إلى عدّة أقسام باعتباراتٍ مُختلفة؛ فمنه العرف الصحيح، والعُرف الفاسد، والعرف العام، والعُرف الخاص، والعُرف القولي، والعُرف اللفظي.

التعريف

التعريف لغة

العوائد: جمع عادة، وأصلها عود، والعود: ثاني البدء. وعوّده الشيء: جعله يعتاده، والمعاود: المواظِب. وأصلها في اللغة: الدّيدن، وتكرار فعل الشّيء، والمواظبة عليه. ويُعبّر عنها أحياناً بالعُرف، فهما مُترادفان. انظر "لسان العرب" لابن منظور (3 /315-323)، "تقريب الوصول" لابن جزي (ص404) أمّا العُرف، فمعناه لغةً: المألوف المُستحسن، وأعلى الشيء، والتتابع، والاعتراف. انظر "لسان العرب" لابن منظور (9 /236)

التعريف اصطلاحًا

العوائد: هي غلبة معنى من المعاني على النّاس، وقد تكون هذه الغلبة في سائر الأقاليم، وقد تختص ببعض البلاد، أو بعض الفرق. انظر "تقريب الوصول" لابن جزي (ص405)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي (ص404) أو هي: ما تعوّده النّاس أو جمعٌ منهم، وألفوه حتى استقرَّ في نفوسهم، من فعلٍ شاعَ بينهم أو لفظٍ كثرَ استعماله في معنىً خاص بحيث يتبادر منه عند إطلاقه دونَ معناه الأصلي. انظر "أصول الفقه الإسلامي" لشلبي (ص131) يرى بعض الأصوليين أنّ العرف والعادة مُترادفان؛ مثل النسفي، وابن عابدين، وابن نجيم. فهما بمعنى: الأمر المُستقر في النّفوس من قولٍ أو فعل، الذي تلقته الطِّباع السّليمة والعقول بالقبول، لا فرق في ذلك بين ما كان للعقل مدخل في الحُكم عليه؛ كتبدل مكان الشّيء بحركته. وبين ما ليس للعقل مدخلٌ في الحُكم عليه؛ كأقل الحيض وأكثره. ويرى أصوليون آخرون؛ كابن الهمام، والبزدوي أنّ العُرف أعم من العادة، فالعرف يشمل القولي والعملي، والعادة تقتصر على العرف العملي فقط. وفريق ثالث يرون: أنّ العادة أعمُّ من العُرف؛ كابن أمير الحاج. فهي تشمل ما كان مصدره العقل؛ كتحرّك الخاتم بتحرك الإصبع، أو الطّبيعة؛ كالحيض والحمل وحرارة البلد وبرودته. وما ليس له علاقة عقلية من قول أو عمل، صادر من فرد أو جماعة، وهو العادة الفردية من أكل ونوم، والعادة الجماعيّة الحسنة أو القبيحة؛ كأفراح الأعياد والأعراس، وإطلاق بعض الألفاظ على معانٍ معيّنة، والتعامل ببعض التّصرفات والعقود؛ كالاستصناع وهدايا الخطوبة. انظر "أصول الفقه الإسلامي" للزحيلي (2 /105).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

المعنى اللغوي للعُرف أعم من المعنى الاصطلاحي، بدليل أنّ العُرف ينقسم كما أبان الشّاطبي إلى: عرف الشارع، وعرف النّاس. الأوّل: اعتمده الشّرع في طلب الفعلِ إيجاباً أو ندباً، أو طلب التّرك تحريماً أو كراهةً. والثّاني: لم يتعرّض له الشّرع، بنفيٍ أو إثبات بدليلٍ شرعي. انظر "الموافقات" للشاطبي (2 /20) كما أنّ التّفريق بين العُرف والعادة على اعتبار أنَ العادة أعم من العُرف، فإنما يُنظر إليه من جانب اللغة، أمّا في مجال عمل أصول الفقه الذي ينظر فيه إلى مدى بناء الأحكام على الشيء أو الدّليل فيكون العُرف والعادة بمعنىً واحد في هذا الجانب، وهو اعتبار العُرف أو العادة مصدراً من مصادر التّشريع.

الأدلة

القرآن الكريم

العوائد في القرآن الكريم
احتجَّ القائلون بحجيّة العوائد بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78] فإذا لَم يُراعى في تشريع الأحكام ما تعوّده النّاس وعرفته العقول الناضجة والفطر السّليمة، وقع النّاسُ في الضّيق والحرج، وهما مدفوعان بالآية الكريمة السّابقة، فاعتبار العُرف راجعٌ إلى أصل رفع الحرج الثابت بالكتاب. انظر "أصول الفقه" للبرديسي (ص 337) كما استدلّوا بقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199] فالله تعالى أمر النّاس باتّباع العُرف، والواقع أنّ المُراد بالعُرف في الآية المعنى اللغوي: وهو الأمر المستحسن المعروف، وليس المُراد به المعنى الاصطلاحي ولكن يُستأنس بذلك في تأييد اعتبار العُرف بالمعنى الاصطلاحي. انظر "أصول الفقه الإسلامي" للزحيلي (2 /110). وردّ الله تعالى مقدار نفقة المُرضعة والزّوجة، ومقدار المتعة، ومقدار كفارة اليمين بالإطعام إلى العُرف في الآيات التّالية، فنفقة المرضعة في آية: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233] ونفقة الزّوجة في آية: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]، ومقدار متعة المطلقة في آية: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 236]، ومقدار متعة الكفارة في الآية: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [الأنعام: 89]

السنة النبوية

العوائد في السنة النبوية
قول النّبي صلى الله عليه وسلّم لهند زوج أبي سفيان، حينما شكَت إليه بخله بالنّفقة: «خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ». أخرجه البخاري (7161)، ومسلم (1714). كما أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلّم لم يهدم كل ما تعوّده العرب في جاهليّتهم بل أقرَّ منه الصّالح، وأبطل الفاسد وعدّل ما احتاج إلى تعديل. فقد أقرَّ النبي صلّى الله عليه وسلّم ما كان مبنيّاً على التّراضي خالياً مما يُثير النّزاع أو يوصل إلى أكل أموال النّاس بالباطل، كما أقرَّ من الزواج صنفاً كانت تخطب فيه المرأة إلى وليّها ويقدم لها خاطبها صداقاً ثمَّ يعقد أمام شهود، وألغى ما عدا ذلك. وأقرّ أصل الطّلاق ونظمه. وأبقى نظام القصاص في القتل العمد بعد أن خلصه من عنت الجاهليّة، وأقرّ وجوب الدّية في القتل الخطأ ونظام القسامة وغير ذلك. بل أكثر من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان ينهى عن أشياء نهياً عامّاً، ثمَّ يجدُ لقومه عادة في بعض جزئيات بحيث لو طبق عليهم حكم النّهي وقعوا في حرج، استثنى موضع الحاجة ورخص فيه. ومن ذلك ما يرويه البخاري (2239) عن ابن عباس أنه قال: «قَدِمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم المدينةَ وهم يَسْلِفون في التمرِ السنتين والثلاثَ ، فنهاهم، وقال مَن أسلفَ، سَلَفًا فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ ، ووزنٍ معلومٍ ، إلى أجلٍ معلوم». فقد اعتبر العرف أوّلاً، ثمّ صار بعد إذنه سنة صادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم. انظر "أصول الفقه الإسلامي" لشلبي (ص383).

الإجماع

استدلَّ الشّاطبي بإجماع العُلماء على أنَّ الشّريعة الإسلاميّة إنّما جاءت لتُراعي مصالح الناس، وإن كان ذلك كذلك، فوجب اعتبارُ عوائدهم؛ لأنَّ في عوائدهم ما يُحقق مصالحهم، فإذا كان أصلُ التّشريع سببُ المصالح، فوجب اعتبار ما يُحقق هذه المصالح، ولا معنى لاعتبار العوائد إلا هذا. واستدَّ الشاطبي أيضاً بأنَّ عدم اعتبار العوائد يؤدي إلى التّكليف بما لا يُطاق، وهو غير جائز أو غير واقع، وبيانه: أنّ التَّكليف لا بدَّ وأن يُراعي قدرة المُكلَّف وعلمه، وإلا لكانَ تكليفاً بما لا يُطاق. انظر "الموافقات" للشاطبي (2 /212) وعدم اعتبار العوائد فيه تكليفٌ بما لا قُدرة للناس عليه؛ لأنّه ليس من الهيّن تركما اعتادَ النّاس عليه، والتّكليف بما لا قُدرة فيه للمُكلَّف تكليفٌ بما لا يُطاق. ثمَّ إنَّ الأئمة استدلوا على حجيّة العُرف بالإجماع العملي؛ أي: التّعامل العام من غير نكير. ودلالة الإجماع استدلَّ بها الحنفيّة على أحكامٍ كثيرة؛ مثل: العفو عن قدر الدرهم من النجاسة المغلظة، وجواز بيع الثّمار الّتي لم يبدُ صلاحها. وأجمع الفقهاء على الأخذ بالعُرف الذي أشار إليه النّص أو بني عليه. وقد يُرَد العُرف إلى قاعدة ثابتة بالتّعليل أو المصلحة المُرسلة، أو إلى أصل المنافع والمضار وغير ذلك. انظر "أصول الفقه الإسلامي" للزحيلي (2 /112) يقول القرافي: «نُقلَ عن مذهبنا أنَّ من خواصه اعتبارُ العادات، والمصلحة المُرسلة، وسدُّ الذرائع وليس كذلك، أمّا العُرف فيشتركُ بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرّحونَ بذلكَ فيها». "التنقيح" للقرافي (ص76)

العقل

لولا اطّراد العادات، لما عُرف الدين من أصله، فضلاً عن تعرّف فروعه، فوجب اعتبارها في الأحكام؛ لأنّه كما ذكر الشّاطبي لا يُعرف الدّين إلا بالنّبوة، والنّبوة لا تُعرف إلا بالمُعجزة، ولا معنى للمعجزة إلا أنها فعل خارق للعادة المطّردة، فلولا اعتبار العادة، لما اعتبر الخارق لها. انظر "الموافقات" للشاطبي (2 /206) كما أنّ العوائد الجارية لا بدّ وأن تكون ضروريّة الاعتبار؛ لأنه لا يستقيم التّكليف إلا باعتبارها، بدليل أنّ العادة قد جرت بأنَّ الزجر سبب الانكفاف عن المُخالفة، ولهذا شُرعت عقوبات القصاص والحدود. ودلّت العادة أيضاً على أنَّ البذر سبب لنبات الزرع، والزواج سبب للنسل، والتجارة سبب لنماء المال، إلى غير ذلك من العادات، ولهذا شرعت الأحكام الخاصة بعقود الاستثمار من مزارعة ومساقاة، وإحياء الموات، وأحكام البيوع والزّواج ونحو ذلك، مما يدلّ على وقوع المسببات عن أسبابها. انظر "الموافقات" للشاطبي (2 /211). والحاصل قال الكمال بن الهمام: «إنَّ العُرف بمنزلة الإجماع شرعاً عند عدم النّص». "فتح القدير" لابن الهمام (6 /157).

الموقف من الاحتجاج به

اتّفقَ فُقهاء المذاهب الأربعة في الأخذ بالعادة؛ ما دامت لا تُخالف النّصوص الشّرعية، وفي إقرارها تحقيق نفعٍ أو دفعُ حرجٍ عن النّاس. وتوسّع الحنفيّة والمالكيّة في العمل به أكثر من غيرهم. فأبو حنيفة وأصحابه يذهبونَ إلى أنّ الزرعَ إذا أصابته جائحة فأتلفته فإنَّ الخراج الموظف يسقطُ عنه، وتلكَ عادةٌ طبّقها الأكاسرة في العراق أيام حكمهم. وصححوا الشّروط الّتي تعارفها النّاس مع ورود النّهي عن بيع وشرط، مُعللين ذلك بأنَّ النّهي لَمْ يكُن إلا لأنَّ الشرط في عقد البيع يفضي إلى النّزاع غالباً، والعُرف يقضي على ذلك النّزاع. والإمام مالك عمل بالعُرف واعتبره نوعاً من أنواع المصلحة حتّى خصص به النّصوص؛ فقد خصص قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: 233 ] بالعادة، فاستثنى المرأة الشريفة التي تتضرر بالإرضاع. يقول القرطبي في تفسيره: «واختلف النّاسُ في الرّضاع هل هو حقٌّ للأم أم عليها واللفظ محتمل، ثم قال: ولكن هو عليها في حال الزّوجية، وهو عرفٌ يلزمُ إذ قد صارَ كالشرط إلا أن تكون شريفة ذات ترفه فعُرفها ألا ترضع وكذا الشّرط» "أحكام القرآن" للقرطبي (1 /86). والإمام الشافعي لمّا جاء إلى مصر غير مذهبه القديم، وكان للعادات المصرية أثرٌ واضحٌ في ذلك. كما أنّ الإمام أحمد بن حنبل اعتبرَ كثيرًا من الأعراف وبخاصّة في تطبيق الأحكام وتفسير النّصوص. نخلص من ذلك إلى أنَّ الأئمة أصحاب المذاهب اعتبروا العُرف وعملوا به، وإن نازع بعض الأصوليين في ذلك بحكاية الخِلاف؛ لأنَّ الخِلاف لم يكُن في أصل اعتباره ولكن في تطبيقه، وفي بعض جزئياته، أو في التوسع أو التضييق في نطاقه. انظر "أصول الفقه الإسلامي" لشلبي (ص320- 322)

الأقسام والأنواع

ينقسِم العُرف إلى عدّة تقسيمات باعتبارات مُختلفة: التقسيم الأوّل: العُرف لا يخفى مجيئه على وفاق الشّرع أو خلافه، فهو باعتبار هذا المعنى قسمان: القسم الأول: العرف الصحيح: وهو العادة الّتي لا تُخالف نصّاً من نصوص الكتاب والسّنة، ولا تفوت مصلحة مُعتبرة، ولا تجلب مفسدة راجحة. مثل: التعارف على دفع أثمان المبيعات باستخدام بطاقات الدفع، وتعارفهم على بيع العُملات، وتعارفهم على التجارة بالأسهم. القسم الثّاني: عرف فاسد، وهو: العادة تكون على خلاف النّص، أو فيها تفويت مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة راجحة. مثل: تعارف الناس على الاقتراض من المصارف الرّبوية، وتعارفهم على استعمال ألفاظ البذاء عند التلاقي. وجميع الأعراف التي تتصل بإثبات تعبُّد لا نصَّ عليه فهي أعراف فاسدة؛ لأنَّ العبادات توقيفية. انظر "تيسير علم أصول الفقه" للجُديع (ص 212) التّقسيم الثاني: ينقسم العُرف باعتبار من يصدُر منه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأوّل: العُرف العام، وهو: ما تعارف عليه أكثر النّاس في جميع البلدان؛ مثل: عقد الاستصناع. القسم الثّاني: العُرف الخاص، وهو: ما تعارف عليه أكثر النّاس في بعض البلدان، مثل: إطلا ق لفظ الدّابة على الفرس عند أهل العراق، بينما يختلف ذلك في مصر. القسم الثّالث: العُرف الشّرعي، وهو: اللفظ الّذي استعمله الشّارع مُريداً به معنىً خاص، مثل: الصلاة، فإنها في الأصل: الدّعاء، ولكن الشارع أراد بها شيئاً مخصوصاً. التّقسيم الثّالث: ينقسم العُرف باعتبار سببه ومتعلقه إلى قسمين: القسم الأوّل: العرف القولي وهو اللفظي، وهو: أن يتعارف أكثر النّاس على إطلاق لفظ على معنى ليس موضوعاً له بحيث يتبادر إلى الذّهن عند سماعه من غير قرينة، ولا علاقة عقليّة، مثل: لفظ الدّابة؛ فإنّه في اللغة يُطلق على كل ما يدب على الأرض، وقد خصصه بعضهم بالفرس، وبعضهم بالحمار. القسم الثّاني: العُرف الفعلي، وهو: ما كان موضوعه بعض الأعمال الّتي اعتادها النّاس في أفعالهم العادية، أو معاملاتهم؛ مثل: بيع المُعاطاة، وهو أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزاً فيعطيه ما يُرضيه، فهذا بيع صحيحٌ ثبت عن طريق العُرف. انظر "المهذب في أصول الفقه المُقارن" للنملة (4 /1020-1021).

مسائل متعلقة

نوع النّصوص الّتي يُخصصها العُرف العُرف لا يُخصص إلا النصوص الظّنية، أمّا القطعيّة، فلا يقوى على تخصيصها؛ لأنَّ التّخصيص فرع التّعارض، والتّعارض يستلزم التّساوي، والعُرف على أي صورة وقع لا يرقى إلى مرتبة النصوص القطعيّة، حتى تعارض فيخصصها؛ أي أنه: لا يقوى على مُعارضة النصوص التي أتت بأحكام لا تتغير ولا تتبدل مصالحها بتغيّر الأيام؛ كنصوص الرّبا والخمر والميراث والحدود والقصاص وما شابهها. أمّا النصوص التي أتت بأحكام تحتمل مصالحها التّغيير، أو أنّها بنيت على مصلحة العُرف القائم حين نزولها، فإنّه يقوى على مُعارضتها. ومن يستقرئ النّصوص الّتي قيل أنها خصصت بالعُرف، يجدها كلها نصوصاً ظنيّة؛ لأنّها أحاديث ثبتت بطريق الظّن الغالب لا بطريق القطع فوق أنَّ دلالتها قد تكون ظنيّة؛ لاحتمالها لأكثر من معنى. ومن هُنا لا يُعتبر العُرف المُخالف للإجماع الصحيح المُفيد للحُكم قطعاً، وإذا تعارض مع القياس قُدِّم عليه؛ لأنّ المصلحة الثّابتة بالعُرف محققة، ومصلحةالقياس مُحتملة؛ لكونه لا يُفيد إلا الظّن. انظر "أصول الفقه الإسلامي" لشلبي (ص325).