البحث

عبارات مقترحة:

السبوح

كلمة (سُبُّوح) في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فُعُّول) من التسبيح،...

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

العالم

كلمة (عالم) في اللغة اسم فاعل من الفعل (عَلِمَ يَعلَمُ) والعلم...

الدعاء إلى بدعة أو ضلالة

أكملَ اللهُ هذا الدين، ولم يترك لنا النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم شيئًا من أمر ديننا إلّا وأخبرنا به، فلا يُقبلُ عملٌ إلّا إذا كان موافقًا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلّم، فمن جاء بجديدٍ لم تأتِ به الشريعة فقد ضلَّ وأفسدَ فسادًا عظيمًا، من هنا كان الدّاعي إلى البدعة من أهل الكبائر لما في ذلك من استدراك على الشريعة، ومفاسد أخرى سنبيِّنُها.

التعريف

التعريف لغة

البدعة: الاختراع والإحداث، يقال: بدع الشيء وابتدعه: إذا أنشأه وبدأه على غير مثال سابق. "مقاييس اللغة " (1 /209)، "م ختار الصحاح " (ص 30)، "لسان العرب " (8/6).

التعريف اصطلاحًا

هو الدعاء إلى انتحال ما ما أُحدث في الدين، ولا دليل له من الشرع من الاعتقادات والعبادات. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (13 /253)، "نزهة النظر" لابن حجر (ص 88، 102-103)، "الغاية" للسخاوي (ص 129)، "البحر الرائق " لابن نجيم (1 /370).

الأدلة

القرآن الكريم

الدعاء إلى بدعة أو ضلالة في القرآن الكريم
1- حدَّد الشّارعُ مصدر أخذ هذا الدين: قال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ﴾ [الحشر: 7]. 2- واشتُرط للوصول لحبِّ الله اتّباع النبي : قال تعالى : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [آل عمران: 31]. 3- ومن أطاع الرسول وصل لطاعة الله عزّ وجلّ: قال تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: 80]. 4- وقد كَمُلَ الدِّين فلا يجوز أن يُستدَرك عليه: قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]. قال البزار: كلما أُحدِث بعد قوله تعالى ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ....﴾ فهو بدعة، و قد أكمل الله تعالى الدين وأتمَّهُ في حياة نبيه صلى الله عليه و سلم. انظر "الذخائر لشرح منظومة الكبائر" للسفاريني (ص378).

السنة النبوية

الدعاء إلى بدعة أو ضلالة في السنة النبوية
1- المبتدعُ في الدّين عليه وزرُ كُلِّ من عمل ببدعته: عن جرير بن عبدالله: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «مَن سَنَّ سُنَّةً حَسنةً فعمِلَ بِها ، كانَ لَهُ أجرُها وَمِثْلُ أجرِ مَن عملَ بِها ، لا يَنقُصُ مِن أجورِهِم شيئًا، ومن سنَّ سنَّةً سيِّئةً فعملَ بِها ، كانَ عليهِ وزرُها وَوِزْرُ مَن عملَ بِها من بعده لا ينقصُ من أوزارِهِم شيئًا». أخرجه ابن ماجه (169). 2- لا كفّارةَ للخروج عن السُّنّة: عن أبي هريرة: «الصلاةُ إلى الصلاةِ التي قبلَها كفارةٌ، والجمُعةُ إلى الجمُعةِ التي قبلَها كفارةٌ، والشهرُ إلى الشهرِ الذي قبلَه كفارةٌ، ثم قال: إلا مِن ثلاثٍ، فظنَنّا أنه مِن أمرٍ حدَث عنِ الشركِ باللهِ، ونكَث الصفقةَ، وترَك السنةَ قالوا: يا رسولَ اللهِ هذا الشركُ باللهِ قد عرَفْناه، فما نكثُ الصفقةِ؟ وتركُ السنةِ ؟ قال: أما نَكثُ الصفقةِ فأن تعطيَ رجلًا بيعتَكَ، ثم تقاتِلَه بسيفِكَ، وأمّا تركُ السُّنَّةِ فالخروجُ منَ الجماعةِ». أخرجه أحمد (10584). 3- حذَر صلّى الله عليه وسلّم من البدعة فإنّها تؤدّي إلى النيران: عن العرباض بن سارية: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إيّاكم ومحدثاتِ الأمورِ فإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ». أخرجه أحمد (17145). وعن جابر بن عبدالله: كانَ إذا خطبَ احمرَّت عيناهُ وعلا صوتُهُ واشتدَّ غضبُهُ ويقولُ: «أمّا بعدُ فإنَّ خيرَ الحديثِ كتابُ اللَّهِ وخيرَ الْهديِ هديُ محمَّدٍ، وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها ، وَكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ ، وَكلَّ ضلالةٍ في النّارِ». أخرجه البخاري (2697). وعن أنس بن مالك: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «إنَّ بَني إسرائيلَ، افترَقَتْ على إحدى وَسبعينَ فِرقةً ، وإنَّ أُمَّتِي ستَفتَرِقُ على اثنتينِ و سَبعينَ فرقةً ، كلُّها في النّارِ إلّا واحِدةً، وهيَ الجَماعَةُ». أخرجه ابن ماجه (3993). 4- أمَرَ النّبي صلّى الله عليه وسلم بالتمسّك بالسّنة وحذّر من البدعة: عن العرباض بن سارية: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: عليْكُم بسنَّتي وسنَّةِ الخلفاءِ الرّاشدينَ المَهديِّينَ مِن بعدي تمسَّكوا بِها، وعضُّوا عليْها بالنَّواجذِ، وإيّاكم ومحدثاتِ الأمورِ. 5-وشرطُ قبول العمل أن يكون كما شرَعَه الله: عن عائشة أم المؤمنين: قال رسول الله : «من أحدَث في أمرِنا - أو دينِنا - هذا ما ليس فيه فهو رَدٌّ. وفي لفظٍ (من عمل عملًا ليس عليه غيرُ أمرِنا فهو رَدٌّ». أخرجه البخاري (2697).

الإجماع

اتفقوا أنه مذ مات عليه السلام وانقطع الوحي، وكمل الدين واستقرّ لا يحل لأحد أن يزيد في الدين شيئًا من رأيه بغير استدلال منه، ولا أن ينقص منه شيئًا، ولا أن يبدل شيئًا مكان شيء، ولا أن يحدث شريعة وأنَّ من فعل ذلك كافر. "الإقناع في مسائل الإجماع " لابن القطّان (1 /48-49).

أقوال أهل العلم

«وإن أعلن بالبدعة ولم يُعلَم هل كان منافقًا أو مؤمنًا مخطئًا ذُكِر بما يُعلم منه». ابن تَيْمِيَّة "قاعدة في الغيبة" لابن تيمية (ص56).
«اسلك طرق الهدى، ولا تتوحش لقلة السالكين، وإياك وطرق الضلال، ولا تغتر فيها بكثرة الهالكين». الفُضَيْل بن عِيَاض "الأذكار" للنووي (ص207)
«عليك بآثار السلف، ولو رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال ولو زخرفوا لك القول؛ فإن الأمر ينجلي، وأنت على صراط مستقيم». الأَوْزاعي "الذخائر" للسفاريني (ص378).
«يا هذا: أما ترضى بما رضيت به الصحابة؟ أفتنسبهم إلى الخطأ وتزعم أنت الإصابة؟ لعمري لقد أخطأت الطريق، وقدمت نفسك إلى عذاب الحريق، فعليك يا مسكين باتباع السلف وأهل الآثار، دون أصحاب البدع والابتكار، فلعمري ما اختاروا لأنفسهم إلا القول القويم، وما مشوا إلا على الصراط المستقيم». السَّفَّارِيني "الذخائر لشرح منظومة الكبائر" (ص379).

العقوبة

قال الشيخ حسن الشطي في "مختصر شرح السفارينية" (ص81): «ذكر القاضي وأصحابه من علماء المذهب رواية عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة، والمذهب تقبل توبة من كفر ببدعة، ولو داعيةً، خلافًا لابن حمدان والبلباني في عقيدتيهما». وقد ذهب عدد من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى مشروعية الإجراء العقابي على المبتدع الداعية إلى بدعته بالقتل، وهو الذي كان عليه أكثر علماء السلف المتقدمين من أهل الحديث وغيرهم، كما حكاه ابن تيمية. ويشترط في عقوبة المبتدع الداعية أمران: الأول: حصول الضرر الديني بسبب البدعة. و الثاني: انحصار دفع الضرر في القتل فقط، ولا بد من توفر هذين الأمرين حتى يصح قيام المناط المؤثر، فإذا لم يحصل الضرر الديني بالبدعة، فلا يجوز المصير إلى القتل، والمراد بالضرر هنا قدر زائد على مجرد المخالفة للشرع، وإلا جاز قتل كل من وقع في المعصية، وكل من وقع في بدعة، ولو لم تكن غالية، وكذلك إذا أمكن إزالة الضرر بغير القتل، فإنه لا يجوز المصير إليه، وكذلك إذا لم يزل الضرر بالقتل، فإنه لا يجوز المصير إليه. وتحديد تحقق هذا المناط المركب في الواقع مما يحصل فيه الاجتهاد، ويقع الاختلاف في تحديد الظروف التي يتحقق فيها، ومن الظروف التي لا يتحقق فيها -في تصوري-: أن تكون البدعة شائعة ومنتشرة، ويتبناها عدد كثير، ففي هذه الحالة لا يحقق القتل اندفاع المفسدة، وكذلك إذا كان انتشار السنة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم ضعيفًا، فالقتل لا تندفع به المفسدة والحالة هذه. ويمكن لنا أن ندرك هذا المناط المركب من تقريرات كثير من الفقهاء، وفي هذا يقول ابن عابدين من الحنفية: «والمبتدع لو له دلالة ودعوة للناس إلى بدعته، ويتوهم منه أن ينشر البدعة، وإن لم يحكم بكفره، جاز للسلطان قتله سياسة وزجرا؛ لأن فساده أعلى وأعم حيث يؤثر في الدين». "حاشية ابن عابدين" (4/243). ويقول ابن فرحون من المالكية: «وأما الداعية إلى البدعة، المفرق لجماعة المسلمين، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل». (تبصرة الحكام 2/297). وهذا المناط المركب ظاهر في تقريرات ابن تيمية، وهو يعد من أوضح العلماء الذين حرروا وجه التركيب فيه، وفي هذا يقول: «ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين، والداعي إلى البدع في الدين». "الفتاوى" (28/108). ويقول أيضًا: «وأما قتل الداعية إلى البدع، فقد يقتل لكف ضرره عن الناس، كما يقتل المحارب، وإن لم يكن في نفس الأمر كافرًا، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته، وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه». "الفتاوى" (23/351). ويقول أيضًا: «فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج؛ كالحرورية والرافضة ونحوهم: فهذا فيه قولان للفقهاء، هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم؛ كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد؛ فإن النبي قال: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم» ، وقال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» ، وقال عمر لصبيغ بن عسل: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك؛ ولأن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه؛ ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول، أو كان في قتله مفسدة راجحة؛ ولهذا ترك النبي قتل ذلك الخارجي ابتداء؛ لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام؛ ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا؛ لأنهم كانوا خلقًا كثيرًا، وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرًا، لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين له أنهم هم». "الفتاوى" (28/499).

الأضرار والمفاسد

1- البدع ضلال: عن جابر بن عبدالله: كانَ إذا خطبَ احمرَّت عيناهُ وعلا صوتُهُ واشتدَّ غضبُهُ ويقولُ: «أمّا بعدُ فإنَّ خيرَ الحديثِ كتابُ اللَّهِ وخيرَ الْهديِ هديُ محمَّدٍ، وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها ، وَكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ ، وَكلَّ ضلالةٍ في النّارِ». أخرجه البخاري (2697). 2- البدعةُ أحبُّ إلى إبليس من المعصية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: «إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب منها، والمعصية يتاب منها» ، ومعنى قولهم: «إن البدعة لا يتاب منها» : أن المبتدع الذي يتخذ دينًا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنًا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنًا؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله، فما دام يرى فعله حسنًا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى ـ سبحانه وتعالى ـ من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال» " مجموع الفتاوى" (5 /175). 3- الفتنة تقدح في أصل الدين، وهي أصل الفتن: قال الإمام ابن القيم: «ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه، وأما المبتدع فضرره على النوع، وفتنة المبتدع في أصل الدين وفتنة المذنب في الشهوة، والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدُّهم عنه والمذنب ليس كذلك، والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله والمذنب ليس كذلك، والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - والعاصي ليس كذلك، والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه» الجواب الكافي (ص178). 4- البدعة قدحٌ في الشرع واستدراكٌ عليه : قول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله: «البدعة كيفما كانت صفتها استدراك على الشرع وافتيات عليه» مقدمة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي (1 /12) 5 - الطرد عن حوض النبي عن أبي هريرة قال : «ألا ليُذادَنَّ رجالٌ عن حوْضِي كما يُذادُ البعيرُ الضالُّ، أُنادِيهِمْ: ألا هَلُمَّ، ألا هَلُمَّ، فيُقالُ: إنَّهمْ قدْ بدَّلُوا بعدَكَ، فأقولُ: سُحقًا، فسُحقًا، فسُحقًا». أخرجه مسلم (249). 6 - القلوب تستعذبها وتستغني بها عن كثير من السنن، حتى تجد كثيراً من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس. 7 - مصير المعروف منكرًا والمنكر معروفًا، وما يترتب على ذلك من جهالة الناس بدين المرسلين، وانتشار زرع الجاهلية. 8 - مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع، وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر، فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: «ما ترك أحد شيئاً من السُنَّة إلا لكِبْر في نفسه». انظر "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم" لابن تيمية (ص264).

وسائل الاجتناب

1- أن يعلمَ الدّاعي إلى البدعة ما لها من أخطار ومفاسد على الفرد والمجتمع، فهي طعنٌ في دين الله، وبُعدٌ عن سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. 2- تعلُّم السُّنّة، فإنَّ من تعلّم سنّة ذهبت عنه بدعة والعكس كذلك فمن أخذَ ببدعة ذهبت مكانها سنّة. 3- الاعتصامُ بحبل الله وسنّة رسوله بفهم السّلف الصّالح، والاعتماد على أصول التشريع الصّحيحة. 4- هجرانُ أهل البدع وعدم مخالطتهم، فإنَّ لهم لحنًا في القول واستمراءً في القلب. قال أبو قِلَابة - وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري أحد أعلام التابعين - رحمه الله تعالى: «لا تجالسوا أهل الأهواء، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يُلبِّسُوا عليكم بعض ما تعرفون». أخرجه البيهقي في "الاعتقاد" (ص319)، وغيره.

مسائل متعلقة

قبول توبة الداعية إلى البدعة