يَوْمِ النَّحْر

يَوْمِ النَّحْر


الفقه أصول الفقه
يوم عيد الأضحى، وهو العاشر من ذي الحجة . ومن شواهده قولهم : "أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَدَاؤُهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ لَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ عَلَى مَا قِيلَ الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ أَيَّامُ النَّحْرِ، وَالْمَعْلُومَاتُ ثَلَاثَةٌ، وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ ."
انظر : المبسوط للسرخسي، 12/9، الأم للشافعي، 1/264، الثمر الداني للآبي، ص :394.

المعنى الاصطلاحي :


اليَّوْمُ العَاشِرُ مِنْ شَهْرِ ذِيْ الحِجَّةِ، وهو يَوْمُ الْعِيدِ الْأَكْبَرِ

الشرح المختصر :


سُمِّي يَوْمُ النَّحْرِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ اليَوْمُ الذي تُنْحَرُ فِيْهِ الهَدَايَا وَالضَّحَايَا، وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُ بِالعِيْدِ: فَلِأَنَّهُ يَعُوْدُ وَيَتَكَرَّرُ لِأَوْقَاتِهِ، وَقِيْلَ: لِأَنَّهُ يَعُود بِالفَرَحِ وَالسُّرُوْرِ، وَقِيْلَ: تَفَاؤُلاً بِعَوْدِه، كَمَا سُمِّيَتْ القَافِلَةُ قَافِلَةً في ابْتِدَاءِ خُرُوْجِهَا. وَذُوْ الحِجَّةِ الذي فِيْهِ يَوْمُ النَّحْرِ: هُوَ الشَّهْرُ الثَّاني عَشَرَ مِنْ شُهُوْرِ السَّنَةِ القَمَرِيَّةِ؛ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِيْهِ أَيَّامَ الحَجِّ وَهِيَ "َعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ". وَيَوْمُ النَّحْرِ أُضِيْفَ لِلأَضْحَى؛ وَالْأَضْحَى الَّذِي أُضِيْفَ لَهُ الْعِيدُ اسْمٌ لِلضَّحَايَا لِأَنَّهُ جَمْعُ أَضْحَاةٍ، وَسُمِّيَتْ بِهَذَا الِاسْمِ لِأَنَّهَا تُفْعَلُ فِي الضَّحْوَةِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُ زَمَانِ فِعْلِهَا فَسُمِّيَتْ بِاسْمِ أَوَّلِ زَمَانِهَا. ومِنْ المَعْلُوْمِ أَنَّ مِنْ أَحَبِّ الأَعْمَالِ عِنْدَ اللهِ تَعَالى يَوْمَ النَّحْرِ لِغَيْرِ الحَاجِّ هُوَ ذَبْحُ الأَضَاحِي وَالتَّقَرُّبُ بِهَا إلى اللهِ تَعَالى، وَأَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلى أَنَّ الضَّحَايَا لا يَجُوْزُ ذَبْحُهَا قَبْلَ طُلُوْع الفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِدُ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ يَوْمِ النَّحْرِ في عَدَدٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ؛ وَمِنْ ذَلِكَ: كِتَابُ الأَضَاحِي: بَابُ الأُضْحِيَةِ، وَكِتَابُ الصِّيَامِ: بَابُ الصَّوْمِ المَنْهِيِّ عَنْهُ، وَكِتَابُ العِيْدَيْنِ: بَابُ صَلاةِ العِيْدِ. وفي كُتُبِ المُحْدَثَاتِ وَالبِدَعِ : عِنْدَ الكَلامِ عَلى إِحْيَاءِ لَيْلَةِ يَوْمِ النَّحْرِ وَاخْتِصَاصِهَا بِذَلِكَ دُوْنَ سَائِرِ اللَّيَالي.

المراجع :


بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (2/ 199) - التاج والإكليل لمختصر خليل : (4/ 369) - حاشية الجمل على المنهج : (2/ 92) - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : (2/ 137) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص: 190) - الشرح الممتع على زاد المستقنع : (7/ 456) - معجم لغة الفقهاء : (ص: 476) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/ 292) - حاشية الجمل على المنهج : (2/ 92) - معجم لغة الفقهاء : (ص: 476) - شرح الزركشي : (2/ 213) - كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع : 318/5 - الإشراف على مذاهب العلماء/لابن المنذر : (3/ 404) - الإحكام شرح أصول الأحكام : 520/2 - شرح الزركشي : (2/ 634) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص: 191) -