البحث

عبارات مقترحة:

المؤخر

كلمة (المؤخِّر) في اللغة اسم فاعل من التأخير، وهو نقيض التقديم،...

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

المتعالي

كلمة المتعالي في اللغة اسم فاعل من الفعل (تعالى)، واسم الله...

الوقف

من الأمور التي أباحها الشرع ودعا إليها وجعلها من المستحبات أن يوقفَ المسلمُ عيناً يُنتفع بها على جهةٍ مخصوصةٍ، ابتغاءَ الأجرِ من الله تعالى، وقد جعل الشّارعُ لذلك أحكامًا، وبنى عليه أجورًا عظيمة.

التعريف

التعريف لغة

الوقف: (وقف) الواو والقاف والفاء: أصل واحد يدل على تمكث في شيء ثم يقاس عليه، ووَقَفَ الأَرض عَلَى المسَاكِينِ، وَفِي الصِّحَاحِ لِلْمَسَاكِينِ، وَقْفاً: حبسَها. انظر: "لسان العرب " (9 /359)، "مقاييس اللغة " (6 /135).

التعريف اصطلاحًا

الوقف: منع الأصل - كالأرض والعقار - من البيع، وإطلاق المنفعة لكي ينتفع بها. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (11 /5).

العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي

معنى الوقف في اللغة التمكث والثبوت مطلقاً، وفي اللغة تثبيت عينٍ لجهةٍ مخصوصةٍ على وجهٍ مخصوصٍ، وبهذا المعنى يكون المعنى اللغوي أعم وبينهما العموم والخصوص المطلق.

الحكم التكليفي

- أنه قربة مستحبة في الإسلام، والدليل على ذلك السنة الصحيحة: - ففي مسلم (1633) : أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله! إني أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس عندي منه؛ فما تأمرني فيه؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث"، فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف.

الأسباب

التقرب من الله ورجاء ثوابه، ولكي يبقى له أجر مستمر بعد موته يحتسب له. انظر "الروض الندي شرح كافي المبتدي " للبعلي (ص296).

الفضل

الوقف من الأعمال التي يصل ثوابها لصاحبها بعد موته: فعن أبي هريرة عن النبي : «إذا مات الإنسانُ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ؛ صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنتَفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدْعو له». أخرجه مسلم (1631).

الصور

صور الوقف عديدة لا حصر لها، وما زال المسلمون يبدعون في هذا ليتقربوا من الله، فمن ذلك: 1- إنشاء المكاتب الشرعية لطلاب العلم وللعلماء. 2- وقف المساجد والمقابر. 3- حفر الآبار ووقفها ليشرب منها الناس. 4- إنشاء المدارس والمعاهد والمراكز. انظر "الشرح الممتع على زاد المستقنع " لابن عثيمين (11 /5).

الأركان

1- الواقف: وهو المتبرِِع بملكٍ له. 2- والموقوف: المتبرَع به. 3- والموقوف عليه: وهي الجهة التي ستنتفع بالوقف، سواءاً كانت للناس عامة، أم لطائفة معينة، كعائلة فلان. 4- والصيغة ، وهي: - فعلية: مثل من يبني مسجداً في أرضه ولا يمنع الناس من الصلاة. - قولية، وهو قسمان: 1- الصريح في الوقف: هو القول الذي لا يحتمل غير الوقف، مثل أن يقول: وقفت أو حبست أو سبّلت هذا الشيء لله. 2- الكناية: هي ما يحتمل الوقف وغير الوقف، مثل أن يقول: حرّمت هذا الشيء لله، أو تصدّقت أو أبّدت، ويشترط لصحة الوقف بالكناية: أ- أن ينوي الواقف الوقفَ، كأن يقول: تصدقت بهذه الأرض، ناوياً أنها وقف. ب- أو يأتي مع الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الصريحة، كأن يقول: تصدقت صدقة مؤبدة أو محبسة. ج- أو يقرن الكناية أحد الأحكام التي تختص بالوقف، كأن يقول: تصدقت بهذه الأرض صدقة لا تباع ولا تورث. 5- الناظر: وهو المسؤول عن رعاية الوقف، وتوزيع منافعه على الناس وتنظيمه. انظر "شرح منتهى الإرادات " للبهوتي (2 /398)

الشروط

1- أن يكون الوقف في عين معلومة يصح بيعها، وينتفع بها مع بقائها. فلا يصح بقوله: أوقفت داراً؛ لأنها مبهمة غير معينة، ولا يصح وقف المنافع، مثل قوله: أوقفت منفعة هذه العمارة، لكن عين العمارة تبقى ملكاً لي، فلا يصح. 2-أن يكون الوقف على جهة بِرٍ، وهو: اسم جامع للخير، والقربة قد تكون على الآدميين كالفقراء والمساكين والعلماء، وقد تكون على غير الآدميين كالمساجد والغزو والحج، ولا يصح الوقف على الكنائس لأنه ليس من البر. 3- أن يكون الوقف غير معلق بشرط أو وقت أو خيار رجوع. 4- أن يكون الوقف من مالكٍ له جائز التصرف وهو البالغ العاقل الذي يحسن التصرف في ماله. 5- أن يكون الوقف على معين غير نفسه، ويصح أن يملك، فلا يصح الوقف على مجهول كرجلٍ من غير تحديد، ولا يصح على البهائم، ولا الملائكة. انظر "دليل الطالب لنيل المطالب " لمرعي (ص185). ويشترط في الناظر خمسة أشياء: 1- الإسلام. 2- والتكليف. 3- أن تكون عنده خبرةٌ لينظم الوقف ويعمل به. 4- والقوة على فعل ذلك، فإن كان ضعيفاً ضم إليه ناظر قوي أمين. 5- يشترط أن يعيّنه الواقف. ولا تشترط الذكورة في الناظر. انظر "دليل الطالب لنيل المطالب " لمرعي (189).

السنن

يستحب للواقف إذا وقف على ولده: أن يقسم بينهم الوقف فيعطي الذكر مثل ضعف نصيب الأنثى على حسب قسمة الله تعالى في الميراث، لأن الذكر غالباً محتاج أكثر من الأنثى للنفقة التي تكون عليه. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (2 /24).

المكروهات

يكره في الوقف أن يفضّل بعض أولاده على بعض، بأن يقف على بعضهم دون الآخرين لغير سبب شرعي- مثل أن يكون المفضّل بالوقف فقيرٌ أو له أولادٌ كثيرين -، لأنه يؤدي إلى التقاطع. انظر "نيل المآرب بشرح دليل الطالب " للتغلبي (2 /24).

المبطلات

لا يبطل الوقف بأي حال، بل كلما تعطلت منافع الوقف نُقِل لوقف آخر لينتفع به الناس، لو تلف ولم يقدر على إصلاحه باعه المسؤول عنه، وصرف ثمنه في وقف آخر. انظر "دليل الطالب لنيل المطالب " لمرعي (ص192).

الصيغة

- للوقف صيغتان قولية أو فعلية. والقولية على قسمين: 1- الصريح في الوقف: هو القول الذي لا يحتمل غير الوقف، مثل أن يقول: وقفت أو حبست أو سبّلت هذا الشيء لله. 2- الكناية: هي ما يحتمل الوقف وغير الوقف، مثل أن يقول: حرّمت هذا الشيء لله، أو تصدّقت أو أبّدت، ويشترط لصحة الوقف بالكناية: 1- أن ينوي الواقف الوقفَ، كأن يقول: تصدقت بهذه الأرض، ناوياً أنها وقف. 2- أو يأتي مع الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الصريحة، كأن يقول: تصدقت صدقة مؤبدة أو محبسة. 3- أو يقرن الكناية أحد الأحكام التي تختص بالوقف، كأن يقول: تصدقت بهذه الأرض صدقة لا تباع ولا تورث. انظر "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى " للرحيباني (4 /273).

مسائل متعلقة

متى يصح بيع الوقف ونقله؟

- مسألة: الوقف عقد لازم لا يجوز التراجع عنه، ويصبح وقفاً مؤبداً إذا تلفظ به بصيغة صحيحة، ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث، ولا يجوز ولا يصح بيع الوقف، ولا نقله، إلا في حالتين: 1- بأن تتعطل منافع الوقف بخراب، ولا ينتفع، ولم يوجد مال ليعمر الوقف، فهنا إن أمكن نقل الوقف لوقف آخر نُقِل، وإذل لم يمكن يباع ويوضع ثمنه في وقف مثله. 2- أن لا تتعطل منفعته بالكلية، لكن تقل المنفعة جداً، فهنا إن أمكن نقل الوقف لوقف آخر نُقِل، وإذا لم يمكن يباع ويوضع ثمنه في وقف مثله. انظر "المجلّى" للأشقر (166/2).

مذاهب الفقهاء

الوقف من الطاعات المستحبة للمسلم وقد ذكر ابن قدامة أنه لم يكن أحدٌ من أصحاب النبي ذو مقدرةٍ إلا وقف لله تعالى، وذكر أنه لم يخالف أحدٌ في جواز الوقف إلا القاضي شريح. أما في تأبيد الوقف بعد وقفه، فالجمهور أن الوقف يلزم بعد ثبوته وليس للواقف الرجوع فيه وخالف أبو حنيفية في ذلك. انظر "المغني " لابن قدامة (6 /3).