الصمد
كلمة (الصمد) في اللغة صفة من الفعل (صَمَدَ يصمُدُ) والمصدر منها:...
الحمل على الشيء والإلجاء إليه | » "التحبير" للمرداوي (1 /243) |
«إنْ جَحَد مجمَعًا عليه يُعلَمُ من دينِ الإسلامِ ضَرورةً، كَفَر إن كان فيه نَصٌّ، وكذا إن لم يكُنْ فيه نصٌّ في الأصَحِّ، وإن لم يُعلَمْ من دينِ الإسلامِ ضَرورةً بحيث لا يعرِفُه كُلُّ المُسلِمين، لم يَكفُرْ. واللهُ أعلَمُ» النَّوَوِي "روضة الطالبين" (10/65).
«قد يَتركُ الرَّجُلُ دينَه، ويفارِقُ الجماعةَ، وهو مقرٌّ بالشَّهادتين، ويدَّعي الإسلامَ، كما إذا جحد شيئًا من أركانِ الإسلامِ» ابن رَجَب "جامع العلوم والحكم" (1/318).
«من اعتقد حِلَّ شيءٍ أُجمِعَ على تحريمِه، وظهر حُكمُه بين المُسلِمين، وزالت الشُّبهةُ فيه؛ للنُصوصِ الواردةِ، كلَحمِ الخِنزيرِ، والزِّنا، وأشباهِ هذا مما لا خِلافَ فيه- كَفَر...» ابن قُدَامَة "المغني" (12/276).
«يكفُرُ من جحد وجوبَ عبادةٍ من الخَمسٍ، ومنها الطَّهارةُ، أو حُكمًا ظاهرًا مجمَعًا عليه إجماعًا قطعيًّا بلا تأويلٍ، كتحريمِ زنًا أو لحمِ -لا شَحمِ- خِنزيرٍ، أو حشيشةٍ، أو حِلَّ خُبزٍ ونحوِه، أو شَكَّ فيه، ومِثْلُه لا يجهَلُه، أو يجهَلُه وعُرِّف وأصَرَّ». مَرْعي الكَرْمي "غاية المنتهى" (2/498).
ومَنْ جَحَدَ الإيجابَ كَفِّرْهُ إنْ نشَأْ*****بدارِ الْهُدى ما بينَ أَهْلِ التَّعَبُّدِ كذا كلُّ مَجموعٍ على حُكْمِهِ مَتَى*****يكُنْ ظاهِرًا دُونَ الْخَفِيِّ الْمُبَعَّدِ فمَنْ جَحَدَ الأركانَ أوْ حُرْمَةَ الزِّنَا*****وخَمْرٍ وحِلَّ الماءِ والخبزِ يَجْحَدِ وأَشباهِها مِنْ ظاهِرِ الْحُكْمِ مُجْمَعٌ*****عليهِ لِجَهْلٍ عَرِّفَنْهُ وأَرْشِدِ فمَنْ لمْ يَتُبْ أوْ ليسَ يَجْهَلُ مِثْلُهُ*****لِمَجحودِهِ يَكْفُرْ وبالسَّيْفِ فاقْدُدِ ومَنْ حَلَّلَ المحظورَ مِنْ غيرِ شُبْهَةٍ*****عن النفسِ والأموالِ كَفِّرْهُ تُرْشَدِ وإنْ كانَ بالتأويلِ منهُ اسْتَحَلَّهُ*****فلا كُفْرَ حتَّى يَسْتَبِينَ بِمُرْشِدِ المَرْداوي "الألفية في الآداب الشرعية" (ص68-69).
«ومن جحد ما لا يتمُّ الإسلام بدونِه أو جحدَ حُكمًا ظاهرًا أُجمِع على تحريمه أو حِلِّه إجماعًا قطعيًّا، أو ثبت جزمًا، كتحريم لحم خنزير، أو حِلِّ خُبزٍ، ونحوِهِمَا كَفَر». ابن قائِد "نجاة الخلف في اعتقاد السلف" (ص5).
«فإن استحل ما أجمع على تحريمه، أو ثبت جزمًا بغير الإجماع كفر». ابن حَمْدَان "نهاية المبتدئين" (ص45).
«كفر الجحود الخاص المقيد: أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام، أو تحريمَ محرَّمٍ من محرَّماته، أو صفةً وصف الله بها نفسه، أو خبرًا أخبر الله به= عمدًا، أو تقديمًا لقول من خالفه عليه لغرضٍ من الأغراض». ابن قَيِّم الجَوْزِيَّة "مدارج السالكين" (1/522).