الْأَجَلُ

الْأَجَلُ


الفقه
المدّة المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور، للوفاء بالتزام، أو لإنهاء التزام، وسواء أكانت تلك المدة مقررة بالشّرع، أم بالقضاء، أم بإرادة الملتزم . ويكثر إطلاقه في آجال البيوع، والديون، ومن شواهده قولهم في بيع السَّلَم : "ولا بد أن يكون الأجل مقدراً بزمن معلوم ".
انظر : الإنصاف، للمرداوي، 12/263، التوقيف للمناوي، ص 39، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد المنعم، 1/66ـ 67.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على نهاية مدة عدة النساء .
  • يُطلق على نهاية حياة الإنسان بالموت .