التَّعَدِّي

التَّعَدِّي


الفقه أصول الفقه
مجاوزة القدر المحدد، أو المطلوب شرعاً، أو عُرفاً . ومن أمثلته الاعتداء على حرمات الله، وتشريعاته، ومن شواهده قوله تعالى : ﱫﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﱪ البقرة : ٢٢٩ .
انظر : الأم للشافعي، 3/168، الإنصاف للمرداوي، 9/433.

التعريف اللغوي :


الظُّلْمُ وَالبَغْيُ، يُقال: عَدا فُلانٌ على فُلانٍ يَعْدُو عليه عَدْواً إذَا ظَلَمَهُ وَبَغَى عَلَيْهِ، وَالعَادِي: الظَّالِمُ، وأَصْلُ التَّعَدِّي: مُجاوَزَةُ الحَدِّ بِالاسْتِطالَةِ وَالزِّيادَةِ، يُقالُ: تَعَدَّى النَّهْرَ يَتَعَدَّاهُ تَعَدِّيًّا وَعُدْوَانًا واعْتِداءً أيْ تَجاوَزَهُ، وضِدُّ التَّعَدِّي: العَدْلُ والاسْتِقامَةُ، والعَدُوُّ: خِلافُ الصَّدِيقِ، والعَداوَةُ: إِرادَةُ السُّوءِ لِمَن تُبْغِضُهُ وتَكْرَهُهُ، وَمِنْ مَعانِي التَّعَدِّي أيضاً: الاسْتِطالَةُ والفَسَادُ والإضْرارُ.

إطلاقات المصطلح :


يَذْكُرُ الفُقهاءُ مُصْطَلَحَ (الاعْتِداءِ) فِي كِتابِ الصَّلاَةِ فِي بَابِ الدُّعاءِ، وَكِتابِ الوَدِيعَةِ، وَكِتابِ العَارِيَةِ، وَكِتابِ الضَّمانِ، وَكِتابِ الجِهادِ فِي بَابِ شُروطِ الجِهادِ، وَكِتَابِ الحُدودِ فِي بَابِ حَدِّ السَّرِقَةِ، وَبابِ حَدِّ القَذْفِ، وَبابِ حَدِّ الزِّنا، وَكِتابِ القَضَاءِ فِي الدَّعاوَى وَالبَّيِّناتِ، وَغَيْرِها. وَيُطْلَقُ فِي أُصولِ الفِقْهِ فِي بَابِ القِياسِ وَيرادُ بِهِ:(انْتِقالُ الحُكْمِ مِنَ مَحَلٍّ إِلَى مَحَلٍّ آخَرَ). وَيُطْلَقُ أَيْضًا فِي بَابِ الآدَابِ بِمَعْنَى: تَجاوُزُ المِقْدارِ المَأْمورِ بِالوُقُوفِ والانْتِهاءِ إلَيْهِ شَرْعاً.

جذر الكلمة :


عدو

المراجع :


مقاييس اللغة : 249/4 - لسان العرب : 33/15 - الكليات : 311 - شرح حدود ابن عرفة : 468/2 - لسان العرب : 33/15 -