جَهالَةٌ

جَهالَةٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


عَدَمُ العِلْمِ بالمَبيعِ، أو ثَمَنِهِ، أو نَحْوِ ذَلِك.

التعريف اللغوي :


الجَهالَةُ: مصدر الفعل " جَهِل "، ومعناها: خُلُوُّ النَّفْسِ مِن العِلْمِ، يُقال: جَهِلَ الشَّيْءَ، يَجْهَلُهُ، جَهْلاً وجَهالَةً، فهو جاهِلٌ: إذا لم يَعلَم به، والجَهالَةُ: أن تَفْعَل فِعْلاً بِغَيرِ عِلْمٍ، وضِدُّها: العِلْمُ والمَعْرِفَةُ. وتأْتي بِمعنى اعْتِقَاد الشَّيْءِ على خِلافِ ما هو عليه.

التعريف اللغوي المختصر :


الجَهالَةُ: مصدر الفعل " جَهِل "، ومعناها: فِعْلُ الشَّيءِ مِن غير عِلْمٍ، يُقال: جَهِلَ الشَّيْءَ، يَجْهَلُهُ، جَهْلاً وجَهالَةً: إذا لم يَعلَم به.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (جَهالَة) في كثير مِن الكُتُبِ والأَبْوابِ الفِقْهِيَّةِ؛ ومن ذلك: كتاب النَّكاح، باب: المهر، وباب: الخُلعُ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: الإجارة، وباب: الوكالَة، وباب: الشَّرِكَة، والوصِيَّة، والهِبَة، والجَعالَة، والوَقف، والرَّهن، والسَّلَم، وغير ذلك، وفي كتاب الحُدودِ، والقِصاصِ، وغير ذلك. ويُطْلَق في العَقِيدَةِ بمعنى الجهل، ويُراد به: فِعْلُ الشَّيْءِ بِخِلافِ ما حَقُّهُ أن يُفْعَلَ، سَواءً اعْتَقَدَ فيه اعْتِقَاداً صَحِيحاً أو فاسِداً. وَيُطْلَق أيضاً ويُرادُ به: الجَهْلُ، وهو خُلُوُّ النَّفْسِ مِن العِلْمِ.

جذر الكلمة :


جهل

المراجع :


العين : (3/390) - تهذيب اللغة للأزهري : (6/37) - المحكم والمحيط الأعظم : (4/165) - مختار الصحاح : (ص 119) - الـمغني لابن قدامة : (4/365) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (16/169) - لسان العرب : (11/129) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/113) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (16/170) -