البحث

عبارات مقترحة:

القدير

كلمة (القدير) في اللغة صيغة مبالغة من القدرة، أو من التقدير،...

الرقيب

كلمة (الرقيب) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

الْعَقْل


من معجم المصطلحات الشرعية

غريزة يُتَهَيَّأ بها لدرك العلوم النظرية . وكثر الاختلاف فيه حتى قيل : إنَّ في تعريفه أَلْفَ قول . ويذكر في باب "شروط المكلف ". ومن ذلك قول العلماء : "العقل مناط التكليف ." ومن شواهده عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم - قَالَ : "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ ." ابن ماجه :2041.


انظر : البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، 1/116-115، المهذب للشيرازي،

تعريفات أخرى

  • العلم الضروري الذي يقع ابتداءً، ويعم العقلاء .
  • قوة طبيعية يفصل بها بين حقائق المعلومات
  • نور جعله الله -سُبْحَانَهُ وتعالى - في قلب الإنسان يَعرِفُ به الحقَّ، والباطل . وفيه قوله تَعَالَى ﱫﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﱪ الملك
  • العمل بالعلم، فهو يدخل في مسمى العقل، بل هو من أخص ما يدخل في اسم العقل الممدوح . والعقل بهذا الإطلاق، هو عقل التأييد، الذي يكون مع الإيمان، وهو عقل الأنبياء، والصديقين

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

الإدراك والعلم ، وهو ضد الحمق والجهل ، والجمع: عقول ، ويأتي العقل بمعنى: الفهم والتمييز ، يقال: عقل الشيء يعقله عقلا أي: فهمه ، والعقل أيضا: الشد والربط ، تقول: عقل الدابة أي شدها وربطها ، وأصل العقل: المنع والحبس ، وسمي به العقل ؛ لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في المهالك .

إطلاقات المصطلح

يطلق مصطلح (عقل) في العقيدة في باب الاستدلال ، وباب الجدل ، وباب توحيد الربوبية ، وباب توحيد الألوهية وغيرها. ويطلق مصطلح (عقل) في العقيدة أيضا ويراد به: معرفة الأشياء بالعقل. ويرد إطلاق مصطلح (عقل) في الفقه في كتاب الجنايات والديات ويراد به: الدية .

جذر الكلمة

عقل

المعنى الاصطلاحي

الغريزة المدركة التي ميز الله بها الإنسان عن سائر الحيوان ويسقط بفقدانها التكليف .

الشرح المختصر

العقل عبارة عن القوة المتهيئة لقبول العلم وفهم الخطاب وتمييز الحسن والقبيح والحق والباطل ، وهو وصف للوظائف الأساسية للدماغ كالتفكير والفهم ونحو ذلك ، ويسمى النهى واللب والحجر وغيرها ، والعقول تتفاوت من شخص إلى آخر. والعقل شرط التكليف بالشرائع وسبب تحصيل العلوم والتجارب ، وبه يكمل الدين والعمل ، وهو قسمان: 1-عقل غريزي طبعي ، وهو سبب تحصيل العلوم . 2-عقل كسبي مستفاد ، وهو أثر العلوم وثمرتها. فإذا اجتمعا في العبد كمل واستقام أمره . ومعنى قولنا غريزة أي أن الله خلقه ابتداء وليس باكتساب العبد.

التعريف اللغوي المختصر

الإدراك والعلم ، وهو ضد الحمق والجهل ، ويأتي العقل بمعنى: الفهم والتمييز ، وأصل العقل: المنع والحبس.

التعريف

غريزة يُتَهَيَّأ بها لدرك العلوم النظرية. وكثر الاختلاف فيه حتى قيل: إنَّ في تعريفه أَلْفَ قول.

المراجع

* العين : 1/ 159 - جمهرة اللغة : 2/ 939 - تهذيب اللغة : 1/ 160 - الصحاح : 5/ 1769 - التعريفات : 151 - الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة : 2 / 679 - الكليات : 617 - درء التعارض : 10/302 - المصباح المنير : 2/ 423 - المطلع على ألفاظ المقنع : 38 - مجموع الفتاوى : 9/303 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْعَقْل فِي اللُّغَةِ: الْحَجْرُ وَالنَّهْيُ، وَهُوَ ضِدُّ الْحُمْقِ، وَالْجَمْعُ: عُقُولٌ، وَعَقَل الشَّيْءَ يَعْقِلُهُ عَقْلاً: إِذَا فَهِمَهُ، وَيُقَال لِلْقُوَّةِ الْمُتَهَيِّئَةِ لِقَبُول الْعِلْمِ.
وَمِنْ مَعَانِيهِ: الدِّيَةُ، يُقَال: عَقَل الْقَتِيل يَعْقِلُهُ عَقْلاً: إِذَا وَدَاهُ، وَعَقَل عَنْهُ: أَدَّى جِنَايَتَهُ، وَذَلِكَ إِذَا لَزِمَتْهُ دِيَةٌ فَأَعْطَاهَا عَنْهُ (1) .
وَفِي الشَّرْعِ الْعَقْل: الْقُوَّةُ الْمُتَهَيِّئَةُ لِقَبُول الْعِلْمِ، وَقِيل: غَرِيزَةٌ يَتَهَيَّأُ بِهَا الإِْنْسَانُ إِلَى فَهْمِ الْخِطَابِ، وَقِيل: نُورٌ فِي الْقَلْبِ يَعْرِفُ الْحَسَنَ وَالْقَبِيحَ وَالْحَقَّ وَالْبَاطِل (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
اللُّبُّ:
2 - اللُّبُّ هُوَ: الْعَقْل الْخَالِصُ مِنَ الشَّوَائِبِ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْنِهِ خَالِصَ مَا فِي الإِْنْسَانِ مِنْ مَعَانِيهِ؛ لأَِنَّ لُبَّ كُل شَيْءٍ: خَالِصُهُ وَخِيَارُهُ، وَشَيْءٌ لُبَابٌ: أَيْ خَالِصٌ.
وَقِيل: اللُّبُّ هُوَ مَا زَكَا مِنَ الْعَقْل، فَكُل لُبٍّ عَقْلٌ، وَلَيْسَ كُل عَقْلٍ لُبًّا، وَلِهَذَا عَلَّقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الأَْحْكَامَ الَّتِي لاَ تُدْرِكُهَا إِلاَّ الْعُقُول الزَّكِيَّةُ بِأُولِي الأَْلْبَابِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الأَْلْبَابِ} (3)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
وَرَدَتِ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَقْل فِي أَبْوَابٍ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، مِنْهَا مَا يُخَصُّ بِالتَّكْلِيفِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي:
3 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَقْل هُوَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ فِي الإِْنْسَانِ، فَلاَ تَجِبُ عِبَادَةٌ مِنْ صَلاَةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى مَنْ لاَ عَقْل لَهُ كَالْمَجْنُونِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا بَالِغًا، لِقَوْلِهِ ﷺ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل. (4)
كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْعَاقِل لاَ تُعْتَبَرُ تَصَرُّفَاتُهُ الْمَالِيَّةُ، فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُهُ، وَلاَ إِيجَارُهُ وَلاَ وَكَالَتُهُ أَوْ رَهْنُهُ، وَلاَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ طَرَفًا فِي أَيِّ عَقْدٍ مِنَ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ وَغَيْرِ الْمَالِيَّةِ كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ وَالضَّمَانِ وَالإِْبْرَاءِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ، وَلاَ اعْتِبَارَ لأَِقْوَالِهِ، وَلاَ تُؤْخَذُ عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ، فَلاَ يَصِحُّ مِنْهُ إِسْلاَمٌ وَلاَ رِدَّةٌ، وَلاَ طَلاَقٌ وَلاَ ظِهَارٌ، وَلاَ يُعْتَمَدُ إِقْرَارُهُ فِي النَّسَبِ أَوِ الْمَال أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلاَ شَهَادَتُهُ أَوْ خَبَرُهُ.
كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ فَاقِدَ الْعَقْل مِنَ النَّاسِ تُسْلَبُ مِنْهُ الْوِلاَيَاتُ، سَوَاءٌ كَانَتْ عَامَّةً أَوْ خَاصَّةً، وَسَوَاءٌ كَانَتْ ثَابِتَةً: لَهُ بِالشَّرْعِ كَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ، أَوْ بِالتَّفْوِيضِ كَوِلاَيَةِ الإِْيصَاءِ وَالْقَضَاءِ؛ لأَِنَّهُ إِذَا لَمْ يَل أَمْرَ نَفْسِهِ فَأَمْرُ غَيْرِهِ أَوْلَى.
4 - إِلاَّ أَنَّ الْعُلَمَاءَ قَالُوا: إِنَّ بَعْضَ أَفْعَال فَاقِدِ الْعَقْل - كَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي حَال غَيْبُوبَتِهِ وَالْمَعْتُوهِ وَالصَّبِيِّ - مُعْتَبَرَةٌ وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا نَتَائِجُهَا وَأَحْكَامُهَا، وَذَلِكَ كَإِحْبَالِهِ، وَإِتْلاَفِهِ مَال غَيْرِهِ، وَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ بِوَطْئِهِ، وَتَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى إِرْضَاعِهِ، وَالْتِقَاطِهِ، وَاحْتِطَابِهِ، وَاصْطِيَادِهِ، وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ (5) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَكْلِيف ف 4، أَهْلِيَّة ف 9، جُنُون ف 9، عَتَه ف 5، تَمْيِيز ف 9، حَجْر ف 9، وِلاَيَة، شَهَادَة ف 17، قَضَاءٌ، عَقْد ف 29.)
وَمِنْهَا نَقْضُ الْوُضُوءِ، فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ زَوَال الْعَقْل بِالْجُنُونِ أَوِ الإِْغْمَاءِ أَوِ السُّكْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ الأَْدْوِيَةِ الْمُزِيلَةِ لِلْعَقْل. يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (6) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (نَوْم، وُضُوء، وَجُنُون) .

وَمِنْهَا: الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَقْل فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي إِزَالَةِ الْعَقْل بِجِنَايَةٍ لِعَدَمِ الضَّبْطِ؛ وَلأَِنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَل الْجِنَايَةِ، لِلاِخْتِلاَفِ فِي مَحَلِّهِ (7) .
وَتَفَاصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاص، قَوَد) .
وَذَهَبُوا إِلَى وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي ذَهَابِ الْعَقْل بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، لِمَا وَرَدَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ﵁: وَفِي الْعَقْل الدِّيَةُ. (1)
وَلأَِنَّهُ أَشْرَفُ الْمَعَانِي قَدْرًا، وَأَعْظَمُ الْحَوَاسِّ نَفْعًا، فَبِهِ يَتَمَيَّزُ الإِْنْسَانُ عَنِ الْبَهِيمَةِ، وَيَعْرِفُ بِهِ حَقَائِقَ الْمَعْلُومَاتِ، وَيَهْتَدِي بِهِ إِلَى الْمَصَالِحِ وَيَتَّقِي بِهِ مَا يَضُرُّهُ، وَيَدْخُل بِهِ فِي التَّكْلِيفِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يُرْجَ عَوْدُهُ بِقَوْل أَهْل الْخِبْرَةِ فِي مُدَّةٍ مُقَدَّرَةٍ، فَإِنْ رُجِيَ عَوْدُهُ فِي الْمُدَّةِ الْمُقَدَّرَةِ انْتُظِرَ، فَإِنْ عَادَ فَلاَ ضَمَانَ كَمَا فِي سِنِّ مَنْ لَمْ يُثْغِرْ (2) .
5 - وَأَمَّا الإِْطْلاَقُ الثَّانِي لِلْعَقْل وَهُوَ الدِّيَةُ، أَيِ: الْمَال الَّذِي يَجِبُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْحُرِّ فِي نَفْسٍ أَوْ فِيمَا دُونَهَا.
فَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَات ف 56)
.
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، التعريفات للجرجاني، وغريب القرآن للأصفهاني.
(2) الفواكه الدواني 1 / 133، ومغني المحتاج 1 / 33.
(3) سورة البقرة / 269، وينظر لسان العرب والتعريفات للجرجاني وغريب القرآن للأصفهاني.
(4) حديث: " رفع القلم عن ثلاثة. . . ". أخرجه أبو داود (4 / 560 ط. عزت عبيد دعاس) ، والحاكم (2 / 59 دار الكتاب العربي) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم.
(5) مجلة الأحكام مادة 941، 943، 944، 945، 957، 960 والبدائع 7 / 246، القوانين الفقهية ص113، 127، 143، 204، 229، 247، 273، 302، 311، 316، 322، 339، 356، 364، مغني المحتاج 2 / 165، 198، 218، 238، 264، 314، 323، 332، 376، 7 / 122 و4 / 10، 84، 94، 137، 427، والمغني لابن قدامة 7 / 664، 113، 116، 339 و1 / 400 و8 / 215، 124، وكشاف القناع 6 / 50.
(6) حاشية ابن عابدين 1 / 97، والفواكه الدواني 1 / 133، ومغني المحتاج 1 / 32، والمغني لابن قدامة 1 / 172.
(7) جواهر الإكليل 2 / 276، والفواكه الدواني 1 / 19، ومغني المحتاج 1 / 33، 4 / 30، والمغني لابن قدامة 8 / 38، وكشاف القناع 5 / 50.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 264/ 30