المؤمن
كلمة (المؤمن) في اللغة اسم فاعل من الفعل (آمَنَ) الذي بمعنى...
عن ابن عباس رضي الله عنهما: طلق عبد يزيد -أبو رُكَانَةَ وإخوته- أم رُكَانَةَ، ونكح امرأة من مُزَيْنَة، فجاءت النبي ﷺ، فقالت: ما يُغْنِي عني إلا كما تُغْنِي هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي ﷺ حَمِيَّة، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: «أترون فلانا يُشْبِهُ منه كذا وكذا؟ من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟» قالوا: نعم، قال النبي ﷺ لعبد يزيد: «طَلِّقْهَا» ففعل، ثم قال: «راجع امرأتك أم ركانة وإخوته؟» قال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: «قد علمت راجِعْها» وتلا: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: 1]
عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاث جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجْعَةُ".
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجوز اللَّعِبُ في ثلاث: الطلاق والنكاح والعِتَاقُ , فمن قالهن فقد وَجَبْنَ".
عن جابر، أن رسول الله ﷺ قال: «لا رَضاع بعد فِصال، ولا يُتم بعد احْتِلام، ولا عِتق إلا بعد مُلك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قَطِيعَة، ولا تَعَرُّب بعد هِجْرَة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نَذْر في معصية الله، ولو أن أعرابيا حَجّ عَشْر حِجَج ثم هاجر كانت عليه حَجَّةٌ إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حَجّ عَشْر حجج ثم احتلم كانت عليه حَجَّةٌ إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حَجّ عَشْر حجج ثم عُتِقَ كانت عليه حَجَّةٌ إن استطاع إليه سبيلا».
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نَذْرَ لابن آدم فيما لا يملك، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يمْلِك».
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سُئِلَ عن الرجل يُطلِّق امرأته، ثم يَقَعُ بها، ولم يُشْهِدْ على طلاقها، ولا على رَجْعَتِهَا، فقال: "طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ على طلاقها، وعلى رَجْعَتِهَا، ولا تَعُدْ".