الأعلى
كلمة (الأعلى) اسمُ تفضيل من العُلُوِّ، وهو الارتفاع، وهو اسمٌ من...
الهَيْئَةُ: حالَةُ الشَّيْءِ وكيْفِيَّتُهُ، يُقالُ: هاءَ الشَّخْصُ، يَهاءُ هَيْئَةً، أيْ: صارَ حَسَنَ الـهَيْئَةِ. والهَيْئَةُ أيضاً: صُورَةُ الشَّيْءِ وشَكْلُهُ. وتأْتي بِـمعنى التَّهَيُّئ، وهو: الاِسْتِعْدادُ ووَضْعُ النَّفْسِ في حالَةٍ معَيَّنَةٍ، يُقالُ: هاءَ لِلْأَمْرِ وتَـهَيَّأَ، أي: اسْتَعَدَّ وأَخَذَ لَهُ هَيْأَتَهُ. وجَمْعُ هَيْئَةٍ: هَيْئاتٌ.
يَرِد مُصْطلَح (هَيْئَة) في مَواطِنَ، منها: كتاب الـصَّلاةِ، باب: سَتْر العَوْرَةِ، وكتابُ الـحَجِّ، باب: صِفَة الـحَجِّ، وكِتابُ الـبُيُوعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وباب: السَّلَم، وكتابُ آداب القاضِي، وغَيْر ذلك من الأبواب. وَيُطْلَق ويُرادُ بِهِ: الـجَماعَةُ مِن النَّاسِ يُسْنَدُ إِلَيْهِم عَمَلٌ خاص، كهَيْئَةِ الأَمْرِ بِالـمَعْروفِ والنَّهْيِ عن الـمُنْكَرِ، وهَيْئَةِ الأُمَمِ الـمُتَّحِدَةِ. وَيُطْلَق مُصْطَلَحُ (هَيْئَة) مُضافاً، فَيُقالُ: ذُو الـهَيْئَةِ، ويُرادُ بِهِ: مَن كان حَسَنَ الـمَظْهَرِ مُتَرَفِّعاً عن الدَّنايا في طِباعِهِ، وذلك في كتاب الإِجارَةِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: وَلِيمَة العُرْسِ، وكتاب الـحُدودِ، باب: التَّعْزِير، وغَيْر ذلك.
هيأ
الـحالَةُ الظَّاهِرَةُ لِلشَّيْءِ.
الهَيْئَةُ: هي الصِّفَةُ الظَّاهِرَةُ لِلشَّيْءِ، سَواءً كانت تَتَعَلَّقُ بِالـمَرْئِيَّاتِ، مِثْلُ: وَضْعِ اليَدَيْنِ على الصَّدْرِ في الصَّلاةِ، فهذه هَيْئَةٌ، أو كانت تَتَعلَّقُ بِالـمَسْموعاتِ، كَالـجَهْرِ في الصَّلاةِ.
الهَيْئَةُ: حالَةُ الشَّيْءِ وكيْفِيَّتُهُ، يُقالُ: هاءَ الشَّخْصُ، يَهاءُ، هَيْئَةً، أيْ: صارَ حَسَنَ الـهَيْئَةِ. وتأْتي بِـمعنى صُورَةِ الشَّيْءِ وشَكْلِهِ.
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 345)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 496)
* القاموس الفقهي : (ص 369)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (42/319)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 507)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 293)
* تهذيب اللغة : (6/257)
* النهاية في غريب الحديث والأثر : (5/285)
* لسان العرب : (1/188)
* تاج العروس : (1/519)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 496) -
التَّعْرِيفُ:
ا - الْهَيْئَةُ فِي اللُّغَةِ: الْحَالَةُ الظَّاهِرَةُ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الشَّيْءُ، مَحْسُوسَةً كَانَتْ أَوْ مَعْقُولَةً، لَكِنْ فِي الْمَحْسُوسِ أَكْثَرُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ (1) } .
يُقَال: هَاءَ يَهُوءُ وَيَهِيءُ هَيْئَةً حَسَنَةً، إِذَا صَارَ إِلَيْهَا، وَتَهَيَّأْتُ لِلشَّيْءِ: أَخَذْتُ لَهُ أُهْبَتَهُ وَتَفَرَّغْتُ لَهُ، وَهَيَّأْتُهُ لِلأَْمْرِ: أَعْدَدْتُهُ فَتَهَيَّأَ، وَتَهَايَأَ الْقَوْمُ تَهَايُؤًا مِنَ الْهَيْئَةِ: جَعَلُوا لِكُل وَاحِدٍ هَيْئَةً مَعْلُومَةً، وَالْمُرَادُ: النَّوْبَةُ.
وَمِنْهُ: الْمُهَايَأَةُ وَهِيَ: مَا يَتَهَيَّأُ الْقَوْمُ لَهُ فَيَتَرَاضَوْنَ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ التَّخْمِينِ. قَال تَعَالَى: {وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (2) } ، وَقَال: {وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا (3) } . وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْكَيْفِيَّةُ:
2 - الْكَيْفِيَّةُ لُغَةً: مَصْدَرٌ صِنَاعِيٌّ مِنْ لَفْظِ: كَيْفَ، فَزِيدَ عَلَيْهَا يَاءُ النَّسَبِ وَتَاءٌ لِلنَّقْل مِنَ الاِسْمِيَّةِ إِلَى الْمَصْدَرِيَّةِ، وَ " كَيْفَ " كَلِمَةٌ يُسْتَفْهَمُ بِهَا عَنْ حَال الشَّيْءِ وَصِفَتِهِ يُقَال: كَيْفَ زَيْدٌ؟ وَيُرَادُ السُّؤَال عَنْ صِحَّتِهِ وَسِقَمِهِ وَعُسْرِهِ وَيُسْرِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَيْفِيَّةُ الشَّيْءِ: حَالُهُ وَصِفَتُهُ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (5) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْهَيْئَةِ وَالْكَيْفِيَّةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَعَلَّقُ بِحَالَةِ الشَّيْءِ وَصِفَتِهِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْهَيْئَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْهَيْئَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - الْهَيْئَةُ فِي الصَّلاَةِ:
3 - الْهَيْئَةُ - بِاعْتِبَارِهَا مِنْ أَفْعَال وَأَقْوَال الصَّلاَةِ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ أَعْمَال الصَّلاَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ أَفْعَالاً أَوْ أَقْوَالاً تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
الْقِسْمُ الأَْوَّل: الْفُرُوضُ، وَتُسَمَّى الأَْرْكَانَ، تَشْبِيهًا لَهَا بِرُكْنِ الْبَيْتِ الَّذِي لاَ يَقُومُ الْبَيْتُ إِلاَّ بِهِ؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَتِمُّ إِلاَّ بِهِ، فَلاَ يَسْقُطُ الرُّكْنُ لاَ عَمْدًا وَلاَ سَهْوًا وَلاَ جَهْلاً، وَلاَ يَنُوبُ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ (6) .
وَانْظُرْ تَفْصِيل الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف 16 - 37، ف 124، سُجُود السَّهْوِ ف 6، نِسْيَانٌ ف 12) .
الْقِسْمُ الثَّانِي: السُّنَنُ، وَيُسَمِّيهَا أَيْضًا الشَّافِعِيَّةُ بِالأَْبْعَاضِ، وَهِيَ عِنْدَهُمُ السُّنَنُ الَّتِي تُجْبَرُ بِالسُّجُودِ (7) .
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف 56، سُجُود السَّهْوِ ف6، نِسْيَانٌ ف 12) .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيُسَمُّونَ هَذَا الْقِسْمَ بِوَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ، وَهِيَ الَّتِي تَبْطُل الصَّلاَةُ عِنْدَهُمْ بِتَرْكِهَا عَمْدًا، وَتَسْقُطُ بِتَرْكِهَا سَهْوًا أَوْ جَهْلاً، وَتُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ (8) .
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْهَيْئَةُ (9) ، وَهِيَ الأُْمُورُ الَّتِي لاَ تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ، وَلاَ يَعُودُ إِلَيْهَا الْمُصَلِّي بَعْدَ تَرْكِهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ أَصْلاً وَلاَ تُشْبِهُ الأَْصْل، بِخِلاَفِ الأَْبْعَاضِ، فَإِنَّهَا تُشْبِهُ الرُّكْنَ.
وَسُمِّيَتِ السُّنَنُ الَّتِي لاَ تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ هَيْئَةً؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ كَمَا قَال الشَّافِعِيَّةُ: قَدْ شُبِّهَتْ بِالإِْنْسَانِ، فَالرُّكْنُ كَرَأْسِهِ، وَالشَّرْطُ كَحَيَاتِهِ، وَالْبَعْضُ كَأَعْضَائِهِ، وَالْهَيْئَةُ كَشَعْرِهِ.
وَوَجْهُ أَنَّ الْهَيْئَةَ لاَ تُجْبَرُ بِسُجُودِ السَّهْوِ: أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ زِيَادَةٌ فِي الصَّلاَةِ، فَلاَ يَجُوزُ عَمَلُهُ إِلاَّ بِتَوْقِيفٍ مِنَ الشَّارِعِ؛ وَلِهَذَا نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَجَدَ الْمُصَلِّي بِتَرْكِ الْهَيْئَةِ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلاَتُهُ، وَكَذَا لَوْ فَعَلَهُ ظَانًّا جَوَازَهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالإِْسْلاَمِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ كَمَا قَالَهُ الإِْمَامُ الْبَغَوِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ فِي فَتَاوِيهِ (10) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: سُمِّيَتْ هَذِهِ السُّنَنُ هَيْئَةً؛ لأَِنَّهَا صِفَةٌ فِي غَيْرِهَا (11) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف 56، نِسْيَان ف 11) .
4 - وَاخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَيِّ السُّنَنِ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْهَيْئَةِ.
فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هَيْآتُ الصَّلاَةِ تَزِيدُ عَلَى خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً مِنْهَا:
أ - رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ.
وَتَفْصِيل كَيْفِيَّتِهِ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف 57 - 61) .
ب - رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْهُوِيِّ لِلرُّكُوعِ.
وَانْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِيهِ وَفِي كَيْفِيَّتِهِ فِي مُصْطَلَحِ (رُكُوع ف 7) .
ج ـ - رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، بِأَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ رَفْعِهِمَا مَعَ ابْتِدَاءِ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ (12) .
د - رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل. وَانْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف 73) .
هـ - وَضْعُ بَطْنِ كَفِّ الْيَمِينِ عَلَى ظَهْرِ الْيُسْرَى.
وَانْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِيهِ وَفِي كَيْفِيَّتِهِ مُصْطَلَحَ (صَلاَة ف 62 - 63، إِرْسَال ف 4) .
و التَّوَجُّهُ أَوْ دُعَاءُ الاِفْتِتَاحِ.
وَانْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِيهِ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف 65، وَاسْتِفْتَاح ف 5 - 6) .
ز - التَّعَوُّذُ قَبْل الْقِرَاءَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (13) } .
وَلِمَعْرِفَةِ آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهَا وَصِيغَتِهَا وَمَحَلِّهَا يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (اسْتِعَاذَة ف 11، 18، 23، صَلاَة ف 65) .
ح - الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ لِلإِْمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ فِي مَوَاضِعِ الْجَهْرِ.
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهِ وَمَحَلِّهِ مُصْطَلَحَ (جَهْر فِقْرَاتِ 7 - 9، قِرَاءَة ف 8) .
ط - الإِْسْرَارُ بِالْقِرَاءَةِ لِلإِْمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ وَالْمَأْمُومِ فِي مَوَاضِعِ الإِْسْرَارِ.
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهَا فِي مُصْطَلَحِ (إِسْرَار ف 11، قِرَاءَة ف 8) .
ي - التَّأْمِينُ، وَهُوَ قَوْل الْمُصَلِّي - سَوَاءٌ كَانَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا - عَقِبَ الْفَاتِحَةِ: آمِينَ؛ لِحَدِيثِ وَائِل بْنِ حُجْرٍ ﵁ قَال: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فَقَال: آمِينَ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ (14) .
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ فِي مُصْطَلَحِ (آمِينَ ف 5 - 15، إِسْرَار ف 12، جَهْر ف 10، 19)
ك - قِرَاءَةُ سُورَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ لِلإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ.
وَلِلاِطِّلاَعِ عَلَى آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهَا يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (صَلاَة ف 66 - 67، قِرَاءَة ف 5، 10، صَلاَة التَّرَاوِيحِ ف 17) .
ل - التَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الْهُوِيِّ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ وَمِنَ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل.
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهَا فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف 69، تَكْبِير ف 4 - 7) .
م - قَوْل الْمُصَلِّي: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.
وَلِمَعْرِفَةِ آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (صَلاَة ف 69) .
ن - قَوْل الْمُصَلِّي: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَوْ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، أَوِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ، سَوَاءٌ كَانَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا.
وَلِلاِطِّلاَعِ عَلَى آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (صَلاَة ف 69) .
س - التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ، وَأَقَل مَا تَحْصُل بِهِ السُّنَّةُ: تَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ قَوْل: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَأَدْنَى الْكَمَال: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ - ثَلاَثًا.
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهِ فِي مُصْطَلَحِ (رُكُوع ف 9 - 11، تَسْبِيح ف 13) .
ع - التَّسْبِيحُ فِي السُّجُودِ: وَيَحْصُل أَصْل السُّنَّةِ بِقَوْل: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَْعْلَى مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأَدْنَى الْكَمَال فِيهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَْعْلَى وَبِحَمْدِهِ ثَلاَثًا.انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهِ فِي مُصْطَلَحِ (سُجُود ف 9، مُصْطَلَح رُكُوع ف 9 - 11، وَتَسْبِيح ف 14)
ف - وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الأَْوَّل وَالأَْخِيرِ، وَكَذَا الْجُلُوسُ لِلاِسْتِرَاحَةِ.
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف 81 - 82، جُلُوس ف 12)
ص - الاِفْتِرَاشُ فِي جُلُوسِ الاِسْتِرَاحَةِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَجُلُوسِ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل.
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهِ وَهَيْئَتِهِ فِي مُصْطَلَحِ (افْتِرَاش ف 2، صَلاَة ف 80) .
ق - التَّوَرُّكُ فِي الْجَلْسَةِ الأَْخِيرَةِ مِنْ جَلَسَاتِ الصَّلاَةِ، وَهِيَ جُلُوسُ التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ. وَالتَّوَرُّكُ مِثْل الاِفْتِرَاشِ إِلاَّ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُخْرِجُ يَسَارَهُ عَلَى هَيْئَتِهَا فِي الاِفْتِرَاشِ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ وَيُلْصِقُ وِرْكَهُ بِالأَْرْضِ.
انْظُرْ تَفْصِيل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي مُصْطَلَحِ (تَوَرُّك ف 2) .
ر - يُجَافِي الْمُصَلِّي إِذَا كَانَ رَجُلاً مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَيَرْفَعُ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي كَيْفِيَّتِهِ فِي مُصْطَلَحِ (رُكُوع ف 6، سُجُود ف 3، صَلاَة ف 70)
5 - وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ قَسَّمُوا أَقْوَال الصَّلاَةِ وَأَفْعَالَهَا إِلَى أَرْكَانٍ وَوَاجِبَاتٍ وَسُنَنٍ، ثُمَّ قَسَّمُوا السُّنَنَ إِلَى سُنَنِ أَقْوَالٍ وَسُنَنِ أَفْعَالٍ وَهَيْئَاتٍ، وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرُوا سُنَنَ الأَْقْوَال قَالُوا: وَمَا سِوَى ذَلِكَ سُنَنُ أَفْعَالٍ وَهَيْئَاتٍ، وَسُمِّيَتْ هَيْئَةً لأَِنَّهَا صِفَةٌ فِي غَيْرِهَا، وَعَدُّوا مِنَ الْهَيْئَاتِ مَا يَأْتِي: كَوْنُ الأَْصَابِعِ مَضْمُومَةً مَمْدُودَةً حَال رَفْعِ الْيَدَيْنِ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ بِبُطُونِهَا إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ عِنْدَ الإِْحْرَامِ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ، وَحَطُّ الْيَدَيْنِ عَقِبَ الْفَرَاغِ مِنَ الإِْحْرَامِ أَوِ الرُّكُوعِ أَوِ الرَّفْعِ مِنْهُ، وَقَبْضُ الْيَمِينِ عَلَى كُوعِ الشِّمَال، وَجَعْلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ، وَالنَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ فِي غَيْرِ صَلاَةِ خَوْفٍ وَنَحْوِهَا، وَتَفْرِيقُهُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ يَسِيرًا فِي قِيَامِهِ، وَمُرَاوَحَتُهُ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ يَسِيرًا، وَتُكْرَهُ كَثْرَتُهُ، وَالْجَهْرُ فِي مَحَلِّهِ وَالإِْخْفَاتُ فِي مَحَلِّهِ. وَتَرْتِيل الْقِرَاءَةِ وَالتَّخْفِيفُ فِيهَا لِلإِْمَامِ، لِحَدِيثِ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ (15) وَالإِْطَالَةُ فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى، وَالتَّقْصِيرُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي غَيْرِ صَلاَةِ خَوْفٍ، وَقَبْضُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ حَال كَوْنِ يَدَيْهِ مُفَرَّجَتَيِ الأَْصَابِعِ فِي الرُّكُوعِ، وَمَدُّ ظَهْرِهِ مُسْتَوِيًا، وَجَعْل رَأْسِهِ حِيَالَهُ، فَلاَ يَخْفِضُهُ وَلاَ يَرْفَعُهُ، وَمُجَافَاةُ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي رُكُوعِهِ، وَالْبَدَاءَةُ بِوَضْعِ رُكْبَتَيْهِ قَبْل يَدَيْهِ فِي سُجُودِهِ، وَرَفْعُ يَدَيْهِ أَوَّلاً فِي الْقِيَامِ مِنْ سُجُودِهِ، وَتَمْكِينُ كُل جَبْهَتِهِ وَكُل أَنْفِهِ وَكُل بَقِيَّةِ أَعْضَاءِ السُّجُودِ مِنَ الأَْرْضِ فِي سُجُودِهِ، وَمُجَافَاةُ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَمُجَافَاةُ بَطْنِهِ عَنْ فَخِذَيْهِ، وَمُجَافَاةُ فَخِذَيْهِ عَنْ سَاقَيْهِ فِي سُجُودِهِ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فِي سُجُودِهِ وَإِقَامَةِ قَدَمَيْهِ، وَجَعْل بُطُونِ أَصَابِعِهِمَا عَلَى الأَْرْضِ مُفَرَّقَةً فِي السُّجُودِ وَفِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَوْ لِلتَّشَهُّدِ، وَوَضْعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ مَبْسُوطَةَ الأَْصَابِعِ إِذَا سَجَدَ، وَتَوْجِيهُ أَصَابِعِ يَدَيْهِ مَضْمُومَةً نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَمُبَاشَرَةُ الْمُصَلَّى بِيَدَيْهِ وَجَبْهَتِهِ بِأَنْ لاَ يَكُونَ ثَمَّ حَائِلٌ مُتَّصِلٌ بِهِ، وَعَدَمُ الْمُبَاشَرَةِ بِرُكْبَتَيْهِ، وَقِيَامُهُ إِلَى الرَّكْعَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، مُعْتَمِدًا بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَشُقَّ فَبِالأَْرْضِ، وَالاِفْتِرَاشُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالاِفْتِرَاشُ فِي التَّشَهُّدِ الأَْوَّل، وَالتَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ مَبْسُوطَتَيْنِ مَضْمُومَتَيِ الأَْصَابِعِ مُسْتَقْبِلاً بِهَا الْقِبْلَةَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَكَذَا فِي التَّشَهُّدِ الأَْوَّلوَالثَّانِي، لَكِنْ يَقْبِضُ مِنَ الْيَمِينِ الْخِنْصَرَ، وَيُحَلِّقُ إِبْهَامَهَا مَعَ الْوُسْطَى، وَيُشِيرُ بِسَبَّابَتِهَا عِنْدَ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى. وَتُسَمَّى السَّبَّاحَةَ، وَالْتِفَاتُهُ يَمِينًا وَشِمَالاً فِي تَسْلِيمِهِ، وَتَفْضِيل الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَال فِي الاِلْتِفَاتِ، وَنِيَّةُ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلاَةِ بِالسَّلاَمِ، وَالْخُشُوعُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ (16) } ، وَهُوَ مَعْنًى يَقُومُ بِالنَّفْسِ يَظْهَرُ مِنْهُ سُكُونُ الأَْطْرَافِ (17) لِقَوْلِهِ ﷺ فِي الْعَابِثِ بِلِحْيَتِهِ: لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ (18) .
6 - وَلَمْ يَسْتَعْمِل الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ لَفْظَ الْهَيْئَةِ فِي تَقْسِيمَاتِ أَقْوَال الصَّلاَةِ وَأَفْعَالِهَا، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اسْتَعْمَلُوا لَفْظَ الْكَيْفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةَ اسْتَعْمَلُوا لَفْظَ الْفَضِيلَةِ، فَذَكَرُوا تَحْتَ هَذَيْنِ الْعُنْوَانَيْنِ نَفْسَ الْمَسَائِل أَوْ مَا يُشْبِهُهَا مِنَ السُّنَنِ الَّتِي سَمَّاهَا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِالْهَيْئَاتِ (19) . ب - تَخْفِيفُ التَّعْزِيرِ عَنْ أَصْحَابِ الْهَيْئَاتِ:
يَتَعَلَّقُ بِتَخْفِيفِ التَّعْزِيرِ عَنْ أَصْحَابِ الْهَيْئَاتِ مَسْأَلَتَانِ:
الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: الْمَقْصُودُ بِذَوِي الْهَيْئَاتِ:
7 - اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْدِيدِ الْمَقْصُودِ بِذَوِي الْهَيْئَاتِ:
فَعَبَّرَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ بِأَصْحَابِ الْمُرُوءَةِ وَهُمُ الَّذِينَ يَتَوَافَرُ فِيهِمُ الدِّينُ وَالصَّلاَحُ، قَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْمُرُوءَةُ عِنْدِي فِي الدِّينِ وَالصَّلاَحِ (20) .
وَعَبَّرَ الْمَالِكِيَّةُ عَنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ بِرَفِيعِي الْقَدْرِ، وَالْمُرَادُ بِرَفِيعِ الْقَدْرِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ وَالآْدَابِ الإِْسْلاَمِيَّةِ لاَ الْمَال وَالْجَاهُ.
وَالْمُعْتَبَرُ فِي الدَّنِيئِ: الْجَهْل وَالْجَفَاءُ وَالْحَمَاقَةُ (21) .
وَقَال الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ: الْمُرَادُ بِذَوِي الْهَيْئَاتِ الَّذِينَ لاَ يُعْرَفُونَ بِالشَّرِّ، فَيَزِل أَحَدُهُمُ الزَّلَّةَ وَلَوْ كَبِيرَةً؛ لأَِنَّهَا مِنْ مُطِيعٍ.
وَقِيل: الْمُرَادُ بِذَوِي الْهَيْئَاتِ هُمْ أَصْحَابُ الصَّغَائِرِ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي لاَ حَدَّ فِيهَا دُونَ الْكَبَائِرِ، وَقِيل: مَنْ يَنْدَمُونَ عَلَى فِعْل الذُّنُوبِ وَيَتُوبُونَ مِنْهَا (22) .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: نَوْعِيَّةُ الْعِقَابِ الْمُوقَعِ عَلَى ذِي الْهَيْئَةِ:
8 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعْزِيرِ ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَلَى مَا صَدَرَ مِنْهُمْ مِنْ صَغَائِرَ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لأَِوَّل مَرَّةٍ فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا صَدَرَ مِنْ ذِي الْهَيْئَةِ صَغِيرَةٌ لأَِوَّل مَرَّةٍ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ تَعْزِيرًا خَفِيفًا.
وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّهُ عَزَّرَ جَمْعًا مِنْ مَشَاهِيرِ الصَّحَابَةِ ﵃، وَهُمْ رُءُوسُ الأَْوْلِيَاءِ وَسَادَةُ الأُْمَّةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ.
وَيَرَى بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا صَدَرَ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ صَغَائِرُ لأَِوَّل مَرَّةٍ فَإِنَّهُمْ لاَ يُعَزَّرُونَ، وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ، إِلاَّ الْحُدُودَ (23) . وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: يُوعَظُ اسْتِحْسَانًا حَتَّى لاَ يَعُودَ، وَلاَ يُعَزَّرَ.
أَمَّا إِذَا تَكَرَّرَ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ فِعْل الصَّغَائِرِ فَإِنَّهُمْ يُعَزَّرُونَ بِالاِتِّفَاقِ، وَيُضْرَبُ ذُو الْهَيْئَةِ بِمَا يُنَاسِبُ جُرْمَهُ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ إِذَا فَعَل ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَا مُرُوءَةٍ، وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلاَتٌ فِي ذَلِكَ نُورِدُهَا فِيمَا يَلِي:
9 - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ التَّعْزِيرَ يَكُونُ بِحَسَبِ الْجَانِي، وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَالْجِنَايَةِ.
فَإِنْ كَانَ الْقَوْل عَظِيمًا مِنْ دَنِيِّ الْقَدْرِ مُخَاطِبًا بِهِ لِرَفِيعِ الْقَدْرِ بُولِغَ فِي الأَْدَبِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَكْسِ فَالْعَكْسُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُودَ (24) ، فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ فَاعِل ذَلِكَ يُؤَدَّبُ، فَإِنْ كَانَ رَفِيعَ الْقَدْرِ، فَإِنَّهُ يُخَفَّفُ أَدَبُهُ وَيُتَجَافَى عَنْهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْفَلْتَةِ؛ لأَِنَّ الْقَصْدَ بِالتَّعْزِيرِ الزَّجْرُ عَنِ الْعَوْدَةِ، وَمَنْ صَدَرَ ذَلِكَ مِنْهُ فَلْتَةً يُظَنُّ بِهِ أَنْ لاَ يَعُودَ إِلَى مِثْلِهَا، وَكَذَلِكَ الرَّفِيعُ.
وَإِذَا سَبَّ إِنْسَانٌ غَيْرَهُ فَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَفْتَرِقُ فِيهِ ذُو الْهَيْئَةِ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ الْقَائِل وَالْمَقُول لَهُ مِنْ أَهْل الْهَيْئَةِ كُلٌّ مِنْهُمَا جَمِيعًا، عُوقِبَ الْقَائِل عُقُوبَةً خَفِيفَةً يُهَانُ وَلاَ يَبْلُغُ بِهِ السِّجْنَ.
وَإِنْ كَانَا جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْهَيْئَةِ عُوقِبَ الْقَائِل أَشَدَّ مِنْ عُقُوبَةِ الْقَائِل الأَْوَّل الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ يَبْلُغُ فِيهَا السِّجْنَ.
وَإِنْ كَانَ الْقَائِل مِنْ ذَوِي الْهَيْئَةِ وَالْمَقُول لَهُ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْهَيْئَةِ عُوقِبَ بِالتَّوْبِيخِ، وَلاَ يَبْلُغُ بِهِ الإِْهَانَةَ وَلاَ السِّجْنَ.
وَإِنْ كَانَ الْقَائِل مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْهَيْئَةِ وَالْمَقُول لَهُ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَةِ عُوقِبَ بِالضَّرْبِ (25) .
10 - وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ تَأْدِيبَ ذِي الْهَيْئَةِ مِنْ أَهْل الصِّيَانَةِ أَخَفُّ مِنْ تَأْدِيبِ أَهْل الْبَذَاءَةِ وَالسَّفَاهَةِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُودَ (26) .
11 - وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنْ بَعْضِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ: إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رَجُلاً لَهُ مُرُوءَةٌ وَخَطَرٌ اسْتَحْسَنْتُ أَنْ لاَ أَحْبِسَهُ وَلاَ أُعَزِّرَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَوَّل مَا فَعَل؛ لِمَا ذُكِرَ عَنِ الْحَسَنِ ﵀ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ: تَجَافُوا عَنْ عُقُوبَةِ ذِي الْمُرُوءَةِ إِلاَّ فِي الْحُدُودِ (27) .
وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ: وُعِظَ حَتَّى لاَ يَعُودَ إِلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ وَتَكَرَّرَ مِنْهُ ضُرِبَ التَّعْزِيرُ.
وَفِي التُّمُرْتَاشِيِّ إِنْ كَانَ لَهُ خَطَرٌ وَمُرُوءَةٌ فَالْقِيَاسُ: أَنْ يُعَزَّرَ، وَفِي الاِسْتِحْسَانِ: لاَ، إِنْ كَانَ أَوَّل مَا فَعَل، فَإِنْ فَعَل مَرَّةً أُخْرَى عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَا مُرُوءَةٍ، وَالْمُرُوءَةُ مُرُوءَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَعَقْلِيَّةٌ (28) .
وَنَقَل الْحَنَفِيَّةُ أَصْل الْمَسْأَلَةِ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ، فَقَالُوا بَعْدَمَا ذَكَرُوا: إِنَّ التَّعْزِيرَ لاَ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ كَالْحَدِّ، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيُّ ذَوِي الْهَيْئَاتِ، ثُمَّ ذَكَرُوا حُكْمَ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَهُمْ.
وَاخْتَلَفَتْ أَقْوَال عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ بَعْدَ هَذَا فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالُوا: وَمَا فِي الْقِنْيَةِ وَغَيْرِهَا: لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا مُرُوءَةٍ وَكَانَ أَوَّل مَا فَعَل - يُوعَظُ اسْتِحْسَانًا وَلاَ يُعَزَّرُ، فَإِنْ عَادَ وَتَكَرَّرَ مِنْهُ، رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُضْرَبُ، وَهَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ، فَإِنَّ حُقُوقَ الْعِبَادِ لاَ يَتَمَكَّنُ الْقَاضِي فِيهَا مِنْ إِسْقَاطِ التَّعْزِيرِ، قَال فِي الْفَتْحِ: مَحَل ذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَا قُلْتُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلاَ مُنَاقَضَةَ؛ لأَِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَا مُرُوءَةٍ فَقَدْ حَصَل تَعْزِيرُهُ بِالْجَرِّ إِلَى بَابِ الْقَاضِي وَالدَّعْوَى، فَلاَ يَكُونُ مُسْقِطًا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي التَّعْزِيرِ، وَقَوْلُهُ: وَلاَ يُعَزَّرُ، يَعْنِي بِالضَّرْبِ فِي أَوَّل مَرَّةٍ، فَإِنْ عَادَ عَزَّرَهُ حِينَئِذٍ بِالضَّرْبِ، وَيُمْكِنُ كَوْنُ مَحْمَلِهِ حَقَّ آدَمِيٍّ مِنَ الشَّتْمِ وَهُوَ مِمَّنْ يَكُونُ تَعْزِيرُهُ بِمَا ذَكَرْنَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الرَّجُل يَشْتُمُ النَّاسَ إِذَا كَانَ لَهُ مُرُوءَةٌ وُعِظَ، وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ حُبِسَ، وَإِنْ كَانَ سَبَّابًا ضُرِبَ وَحُبِسَ يَعْنِي الَّذِي دُونَ ذَلِكَ (29) .
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ فِي جَمْعِ مَا يَظْهَرُ مِنْ أَقْوَال الْحَنَفِيَّةِ مِنَ التَّنَاقُضِ: وَيَظْهَرُ لِي دَفْعُ الْمُنَاقَضَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ مَا وَجَبَ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى لاَ يَجُوزُ لِلإِْمَامِ تَرْكُهُ إِلاَّ إِذَا عَلِمَ انْزِجَارَ الْفَاعِل كَمَا مَرَّ (30) ، وَلاَ يَخْفَى أَنَّ الْفَاعِل إِذَا كَانَ ذَا مُرُوءَةٍ فِي الدِّينِ وَالصَّلاَحِ يُعْلَمُ مِنْ حَالِهِ الاِنْزِجَارُ مِنْ أَوَّل الأَْمْرِ، لأَِنَّ مَا وَقَعَ مِنْهُ لاَ يَكُونُ عَادَةً إِلاَّ عَنْ سَهْوٍ وَغَفْلَةٍ، وَلِذَا لَمْ يُعَزَّرْ فِي أَوَّل مَرَّةٍ مَا لَمْ يَعُدْ، بَل يُوعَظُ لِيَتَذَكَّرَ إِنْ كَانَ سَاهِيًا، وَلِيَتَعَلَّمَ إِنْ كَانَ جَاهِلاً بِدُونِ جَرٍّ إِلَى بَابِ الْقَاضِي (31) .
وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: رَجُلٌ يُصَلِّي وَيَضْرِبُ النَّاسَ بِيَدِهِ وَلِسَانِهِ، فَلاَ بَأْسَ بِإِعْلاَمِ السُّلْطَانِ بِهِ لِيَنْزَجِرَ، وَلاَ إِثْمَ عَلَى الْمُخْبِرِ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا مِنْ بَابِ الإِْخْبَارِ، وَإِعْلاَمُ الْقَاضِي بِذَلِكَ يَكْفِي لِتَعْزِيرِهِ. وَظَاهِرُ هَذَا الْكَلاَمِ كَمَا قَال ابْنُ عَابِدِينَ: أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ هَذَا السُّلْطَانِ عَادِلاً، أَوْ جَائِرًا يُخْشَى مِنْهُ قَتْلُهُ، لِمَا عُلِمَ أَنَّهُ يُبَاحُ قَتْل كُل مُؤْذٍ إِذَا لَمْ يَنْزَجِرْ، وَلاَ يَخْفَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا تَعَرُّضٌ لِثُبُوتِ تَعْزِيرِهِ بِمُجَرَّدِ الإِْخْبَارِ عِنْدَ السُّلْطَانِ، فَضْلاً عَنْ ثُبُوتِهِ عِنْدَ الْقَاضِي (32) .
وَجَاءَ فِي الْكِفَايَةِ: تَعْزِيرُ الأَْشْرَافِ كَالدَّهَاقِنَةِ وَالْقُوَّادِ وَغَيْرِهِمُ الإِْعْلاَمُ وَالْجَرُّ إِلَى بَابِ الْقَاضِي، وَتَعْزِيرُ أَشْرَفِ الأَْشْرَافِ كَالْفُقَهَاءِ وَالْعَلَوِيَّةِ الإِْعْلاَمُ فَقَطْ، بِأَنْ يَقُول: بَلَغَنِي أَنَّكَ فَعَلْتَ كَذَا فَلاَ تَفْعَل (33) .
12 - وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ ذِي الْهَيْئَةِ لاَ يُوقَعُ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ أَصْلاً، قَال ابْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ: إِذَا صَدَرَ مِنْ وَلِيٍّ لِلَّهِ تَعَالَى صَغِيرَةٌ فَإِنَّهُ لاَ يُعَزَّرُ، وَقَدْ جَهِل أَكْثَرُ النَّاسِ، فَزَعَمُوا أَنَّ الْوِلاَيَةَ تَسْقُطُ بِالصَّغِيرَةِ، وَيَشْهَدُ بِذَلِكَ حَدِيثُ أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلاَّ الْحُدُودَ (34) فَلاَ يَجُوزُ تَعْزِيرُهُمْ.
وَنَازَعَهُ فِي ذَلِكَ الأَْذْرَعِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَال: بِأَنَّ ظَاهِرَ كَلاَمِ الشَّافِعِيِّ - ﵀ - نَدْبُ الْعَفْوِ عَنْهُمْ، وَبِأَنَّ عُمَرَ - ﵁ - عَزَّرَ جَمْعًا مِنْ مَشَاهِيرِ الصَّحَابَةِ - ﵃ - وَهُمْ رُءُوسُ الأَْوْلِيَاءِ وَسَادَةُ الأُْمَّةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ. قَال فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ جَمْعًا لِلْقَوْلَيْنِ: بِأَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ - ﵁ - عَزَّرَ مَنْ ذُكِرَ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ تَكَرَّرَ مِنْهُمْ، وَالْكَلاَمُ هُنَا فِي عَدَمِ تَعْزِيرِ ذِي الْهَيْئَةِ فِي أَوَّل زَلَّةٍ زَلَّهَا مُطِيعٌ، وَقَالُوا: إِنَّ قَوْل الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ: " لَمْ يُعَزَّرْ " ظَاهِرٌ فِي الْحُرْمَةِ، وَفِعْل عُمَرَ - ﵁ - اجْتِهَادٌ مِنْهُ، وَالْمُجْتَهِدُ لاَ يُنْكَرُ عَلَيْهِ فِي الْمَسَائِل الْخِلاَفِيَّةِ (35) .
__________
(1) سُورَة آل عِمْرَانَ / 49.
(2) سُورَة الْكَهْفِ / 10.
(3) سُورَة الْكَهْفِ.
(4) الْمِصْبَاح الْمُنِير، والمفردات فِي غَرِيبِ الْقُرْآنِ، والمعجم الْوَسِيط.
(5) الْمِصْبَاح الْمُنِير، والمفردات فِي غَرِيبِ الْقُرْآنِ، والمعجم الْوَسِيط.
(6) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 148، 205، وكفاية الأَْخْيَار 1 / 126، وكشاف الْقِنَاع 1 / 385 وَمَا بَعْدَهَا.
(7) تُحْفَة الْمُحْتَاج 2 / 3، وكفاية الأَْخْيَار 1 / 127، وحاشية الْبَاجُورِيّ عَلَى ابْن الْقَاسِم 1 / 191.
(8) كَشَّاف الْقِنَاع 1 / 389.
(9) تُحْفَة الْمُحْتَاج 2 / 3، وحاشية الْبَاجُورِيّ عَلَى ابْن الْقَاسِم 1 / 170، 191، وكشاف الْقِنَاع 1 / 385، 0 39، 391.
(10) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 148 - 206، وحاشية الْبَاجُورِيّ 1 / 195، وكفاية الأَْخْيَار 1 / 129، وتحفة الْمُحْتَاج 2 / 3.
(11) كَشَّاف الْقِنَاع 1 / 391.
(12) حَاشِيَة الْبَاجُورِيّ عَلَى بْن الْقَاسِم 1 / 171، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 165، وكفاية الأَْخْيَار 1 / 115.
(13) سُورَة النَّحْل / 98.
(14) حَدِيث وَائِل: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ. . . ". أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (2 / 27 - ط الْحَلَبِيّ) وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
(15) حَدِيث: " إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّف " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح 2 / 199 - ط السَّلَفِيَّة) ومسلم (1 / 341 - ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَاللَّفْظ لِمُسْلِم.
(16) سُورَة الْمُؤْمِنُونَ / 2.
(17) كَشَّاف الْقِنَاع 1 / 391 - 392
(18) حَدِيث: " لَوْ خَشَعَ قَلْبٌ هَذَا. . . ". عَزَّاهُ السُّيُوطِيّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (5 / 319 - بِشَرْحِهِ فَيْض الْقَدِير) إِلَى الْحَكِيمِ التِّرْمِذِيّ، وَرَمَزَ لَهُ بِالضَّعْفِ، ونقل المناوي عَنِ الْعِرَاقِيِّ أَنْ فِي إِسْنَادِهِ رَاوِيًا مُتَّفِقًا عَلَى ضَعْفِهِ.
(19) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 1 / 73 - 77، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص 56 - 57.
(20) فَتْح الْقَدِير 5 / 112، 113.
(21) تَبْصِرَة الْحُكَّامِ 2 / 208.
(22) تُحْفَة الْمُحْتَاج 9 / 176، ونهاية الْمُحْتَاج 8 / 17، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 191، وكشف الْخَفَاء وَمُزِيل الإِْلْبَاس 1 / 183 - 184، ورد الْمُحْتَار عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 3 / 187، 191، والأحكام السُّلْطَانِيَّة للماوردي ص 236.
(23) حَدِيث: " أُقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ. . . " أَخْرَجَهُ أَحْمَد (6 / 181 - ط الميمنية) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة.
(24) حَدِيث: " أُقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ. . . " سَبَقَ تَخْرِيجَهُ ف 8.
(25) تَبْصِرَة الْحُكَّامِ 2 / 208 - 210.
(26) الأَْحْكَامُ السُّلْطَانِيَّةُ لأَِبِي يَعْلَى ص 279. وَالْحَدِيثُ سَبَقَ تَخْرِيجُهُ ف 8
(27) حَدِيث: (تُجَافُوا عَنْ عُقُوبَةِ ذِي الْمُرُوءَةِ. . . " أَخْرَجَهُ مُحَمَّد بْن خَلَف الْمَرْزُبَانُ فِي كِتَاب الْمُرُوءَة (ص 32 - ط دَارٍ ابْن حَزْمٍ) مِنْ حَدِيثِ الْحَسَن وَهُوَ الْبَصْرِيّ مُرْسَلاً بِلَفْظ " تُجَافُوا عَنْ عُقُوبَةِ ذِي المرو
(28) رَدّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 3 / 187، 191، وفتح الْقَدِير 5 / 113 - 114.
(29) فَتْح الْقَدِير 5 / 113 - 114، ورد الْمُحْتَار عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ 3 / 187، 191.
(30) أَشَارَ إِلَى قَوْله فِي الْمَسْأَلَةِ نَفْسهَا: إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَا مُرُوءَةٍ فَقَدْ حَصَل تَعْزِيره بِالْجَرِّ إِلَى بَابِ الْقَاضِي وَالدَّعْوَى (حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 3 / 187، وَفَتْح الْقَدِير 5 / 114) .
(31) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 3 / 181، 191.
(32) رَدِّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ 3 / 187، 191، وانظر فَتْح الْقَدِير 5 / 113، وَمَا بَعْدَهَا.
(33) الْكِفَايَة بِهَامِش فَتْح الْقَدِير 5 / 113 - 114.
(34) حَدِيث: " أُقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ. . . " سَبَقَ تَخْرِيجَهُ ف 8.
(35) نِهَايَة الْمُحْتَاجِ 8 / 17، وتحفة الْمُحْتَاج 9 / 176، ومغني الْمُحْتَاج 4 / 191.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 319/ 42