المتكبر
كلمة (المتكبر) في اللغة اسم فاعل من الفعل (تكبَّرَ يتكبَّرُ) وهو...
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجَزُورَ إلى أن تُنتِجَ الناقة، ثم تُنتِج التي في بطنها. قيل: إنه كان يبيع الشارف -وهي الكبيرة المسنة- بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً: نهى النبي ﷺ عن المُخَابَرَةِ والمُحَاقَلَةِ، وعن المُزَابنة، وعن بيع الثَّمَرَة حتى يَبدُو صَلاحُها، وأن لا تبُاع إلا بالدينار والدرهم، إلا العَرَايَا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «لا تَلَقَّوُا الرُّكبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تَنَاجَشُوان ولا يبع حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النَّظَرَين بعد أن يحلبها: إن رَضِيَهَا أمسكها، وإن سَخِطَها رَدَّهَا وَصَاعا ًمن تمر».
عن أبي هريرة رضي الله عنه: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضرٌ لباد، ولا تناجشوا. ولا يبَعِ ِالرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتِكْفَأَ ما في صَحفَتِهَا».
عن أبي مسعود رضي الله عنه «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومَهْرِ البغي، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ».
عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا، في خمسة أوَسْقُ ٍأو دون خمسة أوسق».
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: «أن رسول الله ﷺ رخص لصاحب العَرِيَّةِ: أن يبيعها بِخَرْصِهَا». ولمسلم: «بخرصها تمرا، يأكلونها رُطَبَاً».
عن أبي قتادة رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إيَّاكُمْ وكَثْرَةَ الحَلِفِ في البيع، فإنه يُنَفِّقُ ثم يَمْحَقُ».