الباطن
هو اسمٌ من أسماء الله الحسنى، يدل على صفة (الباطنيَّةِ)؛ أي إنه...
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت: إني وَهَبْتُ نفسي لك: فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زَوِّجْنِيهَا، إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تُصْدِقُهَا؟ فقال: ما عندي إلا إِزَارِي هذا. فقال رسول الله ﷺ: إِزَارُكَ إن أَعْطَيْتَهَا جلست ولا إِزَارَ لك، فالْتَمِسْ شيئا قال: ما أجد. قال: الْتَمِسْ ولو خَاتَمًا من حَدِيدٍ. فالْتَمَسَ فلم يجد شيئا. فقال رسول الله ﷺ هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله ﷺ: زَوَّجْتُكَهَا بما معك من القرآن».
عن أبي هريرة، نحو قصة سهل بن سعد في التزويج بالقرآن ولم يذكر الإزَارَ والخَاتَمَ، فقال: «ما تحفظ من القرآن؟» قال: سورة البقرة أو التي تَليها. قال: فقُمْ فعلِّمها عشرين آية، وهي امرأتك.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ: كم كان صَداقُ رسول الله ﷺ؟ قالت: «كان صَدَاقُهُ لأزواجه ثِنْتَيْ عشرة أُوقِيَّةً ونَشَّاً»، قالت: «أتدري ما النَّشُّ؟» قال: قلت: لا، قالت: «نصف أُوقِيَّةٍ، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صَدَاقُ رسول الله ﷺ لأزواجه».
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليًّا قال: تزوجتُ فاطمةَ رضي الله عنها، فقلتُ: يا رسول الله، ابْنِ بِي، قال: «أَعْطِها شيئًا» قلت: ما عندي مِن شيء، قال: «فأينَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّة؟» قلت: هي عندي، قال: «فأعطها إياه».
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما امرأة نَكحت على صَداق أو حِباء أو عِدَة، قبل عِصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عِصمة النكاح، فهو لمن أُعطيه، وأحق ما أُكرم عليه الرجل ابنتُه أو أختُه»
عن علقمة، والأسود، قالا: أُتِيَ عبد الله في رجل تَزوجَ امرأة ولم يَفرض لها، فتُوفي قبل أن يَدخل بها، فقال عبد الله: سَلُوا هل تجدون فيها أثرا؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما نجد فيها - يعني أثرا - قال: أقول برأيي فإن كان صوابا فمن الله، «لها كمَهْرِ نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ولها الميراث، وعليها العِدَّة»، فقام رجل، من أشجع، فقال: في مثل هذا قضى رسول الله ﷺ فينا، في امرأة يقال لها بِرْوَع بنت وَاشِقٍ تزوجت رجلا، فمات قبل أن يَدخل بها، «فقضى لها رسول الله ﷺ بمِثل صَداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العِدَّة» فرفع عبد الله يَديْهِ وكبَّر.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «من أعطى في صَداق امرأة مِلءَ كَفَّيْهِ سَوِيقَا أو تمرا فقد استَحَلَّ».
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أنَّ امرأةً من بني فَزَارَة تزوَّجتْ على نَعليْن، فقال رسول الله ﷺ: «أَرَضِيتِ مِن نَفسِكِ ومالكِ بِنَعليْن؟» قالت: نعم، قال: فأجازَه.
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «خير النكاح أيْسَرُه»، وقال النبي ﷺ لرجل: أتَرضى أن أُزَوِّجَكَ فُلانة «قال: نعم، قال لها: أترْضَين أن أُزوِّجَكِ فلانا» قالت: نعم، فزوجها رسول الله ﷺ، ولم يَفرض صداقًا، فدخل بها، فلم يُعطها شيئًا، فلما حضرتْهُ الوفاة قال: إن رسول الله ﷺ زوجني فلانة، ولم أُعطها شيئًا، وقد أعطيتها سَهمي من خَيبر، فكان له سهم بخيبر فأخذتْهُ فباعتْهُ فبلغ مائة ألف.